قلت وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر اولا كيس سواهما ان يتفاحش في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل او تغطيته ومس فرد ادمي متصل بيده بلا حائل ولمس ذكر نوم انثى الاخر بشهوة بلا حائل واصل ميت واكل لحم الجزور. والردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ذكر المصنف وفقه الله هنا نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه. ما يقرأ على الوضوء فتتخلف معه اثاروا المقصودة منه وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة. لماذا اسقط الردة لانها توجب الغسل لانها توجب الغسل واذا اوجبت الغسل فهي عند الحنابلة توجب الوضوء ايضا كما سيأتي. واذا اوجبت الغسلة فانها توجب الوضوء عند ايضا كما سيأتي. فالخلاف في العد لفظي. فالخلاف في العد لفظي. فالناقض الاول خارج من سبيل. والسبيل هو المخرج. وكل انسان له سبيلان. هما القبل دبر فكل ما خرج من القبل او الدبر قل او كثر طاهرا او نجسا نادرا او معتادا فانه ينقض الوضوء فمثلا اذا خرج منه البول من قبوله فانه ينتقض الوضوء واذا خرج منه الحصى من قبله ما الحكم ينتقم انه هذا خارج من سبيل وان كان هذا الخارج غير معتاد. لذلك قالوا معتادا غير معتاد. قل او كثر. طاهرا او غير طاهر. طيب هل يخرج من السبيل شيء ظاهر ايش المني يخرج المني لكن المني يوجب الغسل. نبغى شيء طاهر يوجب الماء ايش نعم الحنابلة يقولون كالريح او كولد القته امه بلا دم كولد خرج من بطن امه بلا دم فهذا طاهر لانه ما خرج النجس وهو الدم لكنه ما يخرج من القبل او الدبر معتادا او غير معتاد طاهرا او نجسا قل او كتر فكله ينقض الوضوء وثانيها خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاذا خرج البول او الغائط من غير مخرجهما فانهما ينقضان الوضوء كمن انسد مخرجه فشق قاله في بطنه مخرج يخرج منه بوله او غائطه فاذا خرج منه المول او الغائب قل او كثر فانه ينتقض ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك اذا خرج منه نجس سواهما. اي نجس سوى البول او الغائب. بشرط ان يفحش. اي يكفر. والحكم في كثرة مرده الى حكم العبد والحكم في الكثرة مرده الى العبد. فالخارج من غير السبيلين عند الحنابل نوعان احدهما ان يكون خارجا طاهرا ان يكون طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء فهذا لا ينقض الوضوء مثل البساط البخاط هذا خارج ظاهر. فلا ينقض الوضوء. وهو يخرج من غير السبيلين والاخر ان يكون خارجا غير طاهر. ان يكون خارجا غير ظاهر وهو نوعان. النوع الاول ان يكون بولا او غائطا. ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا فينقض مطلقا اي قل او كثر. والنوع الثاني ان يكون نجسا غير بوله وغائب ان يكون نجسا غير بول وغائط كدم فلا ينقض الا اذا كان فاحشا فلا ينبض الا اذا كان فاحشا. والراجح في الاعتداد في الفحش حكم اوساط الناس والراجح في الاعتداد بالفحش حكم اوساط الناس وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا وهم من لم يكن موسوسا ولا متبذلا بان الموسوس يعد القليل ايش كثيرة والمتبدلة يعد الكثير قليلا. فمثلا في الدم من عنده وسوسة يضيق صدره بالقرة الواحدة فيعدها كثيرا. فلو خرج من انفه ضعاف قدر قطرة اده كثيرا والجزار لو امتلأ صدره من الرعاف عده قليلا لان المتعارف عليه عنده ان ملابسه كلها وبدنه عند الذبح يكون ممتلئا بالدماء. فالمعتد به الحكم باوساط الناس ايضا ان الخارج النجسة من باقي البدن غير البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ايضا ان الخارج النجس سوى المول والغائط من باقي البدن. ولو فحشاء فلا ينقض الوضوء. ولو فحش فلا ينقض الوضوء لكن تجب ازالة النجس. لكن تجب ازالة النجس فلو قدر ان احدا كان على وضوء فشج رأسه وخرج منه دم كثير وامتلأت ثيابه بالدماء. فينتقض وضوءهم لا ينتقض الراجح انه لا ينتفخ لكن اذا اراد ان يصلي لا بد ان يزيل الدم عن ثيابه وثالثها زوال العقل او تغطيته زوال العقل او تغطيته. وزواله حقيقة اذا فقد اصله بالجنون حقيقة اذا فقد اصله بالجنون. او حكما بالصغر او حكما بالصغر فان العقل غير موجود بكماله في الصغير. فان العقل غير موجود بكماله في الصغير واما تغطية العقل فالمراد بها ستره مع وجود اصله. واما تغطية العقل فالمراد ستره مع وجود اصله كالمغمى عليه او النائم نوما مستغرقا. فاذا زال العقل او غطي فانه يجب على العبد ان يعيد وضوءه فلو قدر ان خطيبا وهو يخطب الجمعة ان فعل فاغمي عليه ثم رش عليه الماء فافاض ثم اتم خطبته ثم صلى بالناس فان حكم الصلاة باطل لان عدو الصلاة باطلة. لماذا؟ لانه غطي عقله باغماء. لانه غطي بعقله باغمائه فلا بد ان يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك بالناس. ورابعها مس فرج ادمي قبلا كان او دبرا. متصل اي غير منفصل. والمراد بالمنفصل البائن من البدن. والمراد بالفصل منفصل البائن من البدن. اي المنقطع منه والمراد بالمتصل الباقي في البدن. بيده بلا حائل يعني مباشرة بلا ساتر يستره. فيفضي بيده اليه فيفضي بيده اليه الراجح انه لا ينقض الوضوء. والراجح انه لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل والمراد بالشهوة التلذذ. فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة. فاذا وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة فالتلذذ دليل وجودها. وقوله بلا حائل هي كما تقدم اي بالافضاء بالمباشرة. فيلمس الذكر او الانثى الاخر مباشرة اي ببشرته مفضيا اليها بدون حائل بينهما. والراجح انه لا ينقص ايضا والراجح انه لا ينقض ايضا. وسادسها غسل ميت والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه. مباشرة جسد الميت بدلكه. فمن باشر جسد الميت ذلك اللهو يسمى غاسلا. فاذا كان كذلك انتقض وضوءه. ومن لم يباشره لا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوء. كمن يصب الماء عليه. كمن يصب الماء عليه. او من يحمله وليحوله من موضع الى موضع. فيختص نقل الوضوء بغاسل الميت. وهو المباشر له بدل في بدنه. وسابعها اكل لحم الجزور. والمراد بالجزور ايش جمال بالجزور الابل المراد بالجذور الابل فاذا اكل لحم الابل فقد انتقض وضوءه. طيب في اي حديث ما دليله عند الحنابلة هذا يا لهوى قال لحديث رضي الله عنه انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم من لحم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم من لحم الابل؟ قال نعم. وكذلك في حديث البراء بن عائشة. قال الامام احمد فيه حديثان صحيحان يعني حديث جا من الجمرة والبراء بالعازل طيب الحديث ايش فيه؟ لحم الابل ام لحم الجزور ها؟ لا الحديث ما فيه لحم جزور في لحم الابل ما في حديث لحم الجزور طيب لماذا عدل الحنابلة؟ مع انهم يوصفون باتباع الحديث ولا سيما الامام احمد منهم الى لفظ لحم الجزور لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل لاختصاص النقض عند الحنابلة بما يجزر من لحم الابل اي ما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العراظ اي لما يحتاج الى قطعه بسكين تفصله عن العظام وما لم يكن مجزورا منها فانه لا ينقض عنده عند الحنابلة لا ينقض نحو كبد وطحال وسائر ما في الحوايا وكذا لحم رأس فانه لا ينقض عند الحنابلة لانه لا يجزر ولا يقطع به فلاجل هذا عدلوا عن قولهم لحم الابل الى قولهم لحم الجزور. والراجح انه كله ينقض. فكل ما كان لحما من الابل من رأس او كبد او طحال او ما خالط عظما فانه ينقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب رسلا اوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل عند الحنابلة توجب مع الغسل وضوءا. فمثلا من موجبات الغسل عند الحنابلة خروج المني دفقا بلذة. فاذا اتفق احد المني بلذة وجب عليه الغسل. ويجب عليه عند الحنابلة مع الغسل ان يتوضأ واستثنوا من هذا الغسل عن الموت الغسل عن الموت يعني غسل الميت فلا يجب معه الوضوء وعللوه بقولهم لانه عن غير حدث. وعللوه بقولهم لانه عن لحدث فيستحب ولا يجب. فيستحب ولا يجب. والراجح ان ما اوجب غسل لم يوجب وضوءا ويكتفى بالغسل عن الوضوء. ويكتفى بالغسل عن الوضوء. فاذا اغتسل العبد اندفع عنهم الحدث الاكبر وما دونه. وهو الحدث الاصغر ويسمى هذا ضابطا. لماذا لماذا يسمع كل ما اوجب حسنا اوجب وضوءا يسمى ضابطا لاختصاصه بتقييده. قاعدة في باب معين. لاختصاصه بتقييد قاعدة في باب معين وهو باب نواقض الوضوء وهو باب نواقض الوضوء وما جرى هذا المجرى فانه يسمى ضابطا ولا يطلق عليه اسم القاعدة الكلية. وقاعدة المذهب ان نواقض الوضوء نوعان وقاعدة المذهب عند الحنابلة ان نواقض الوضوء نوعان احدهما نواقض صورى. نواقض صورى وهي موجبات الوضوء التي تقدم وهي موجبات الوضوء التي تقدمت والاخر نواقض كبرى نواقض كبرى وهي موجبات الغسل سوى الموت موجبات الغسل سوى الموت. هذه قاعدة المذهب في نواقض الوضوء. والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءا. والراجح ان النواقض الكبرى لا توجب وضوءا