قلتم وفقكم الله تعالى ومبطلات الصلاة ستة انواع ما قل بشرطها او بركنها او بواجبها او بهيئتها او بما يجب فيها او بما يجب لها ذكر المصنف وفقه الله هنا مبطلات الصلاة. وهي اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلق معه الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلق معه الاثار المقصودة منها وعدها المصنف ستة انواع. استنباطا من تصرف الحنابلة. لا اخذا من عبارتهم لا اخذا من عبارتهم فان الحنابلة هنا عددوا الانواع ولم يردوها الى قواعد كلية وهي تبلغ عندهم نحو الثلاثين. فيقولون مثلا الاكل والشرب والضحك والكلام الى اخر ما ذكروا. والاولى رد الافراد الى انواع كلية. لماذا؟ لان الكلي اقوى من الضبط بالجزئي لان الضبط بالكلي اقوى من الضبط بالجزئي. فمعرفة الكليات تضبط الجزئيات. وتطويل جزئيات يصعب ظبطها. فالانواع الستة هي عند الحنابلة تصرفا. الانواع الستة هي عند الحنافية تصرفا لا عبارة واولها ما اخل بشرطها يعني بشرط الصلاة بتركه او بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. وتقدم من شرط الصلاة استقبال القبلة. فاذا ترك هذا الشرط لم تصح صلاته فهي باطلة الا في فيما تقدم او جاء به على غير وجهه الشرعي. فمن شرط الصلاة كما تقدم رفع الحدث. فلو توضأ ولرفع حدثه غير مرتب بان غسل قدميه ثم مسح رأسه الى اخره فان صلاته لا تصح. لماذا لانه اخل شرطها بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. فالاخلال بشرط الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه. اخلال به بتركه. والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي. اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي والثاني ما اخل بركنها اي بركن الصلاة بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. فاذا ترك ركنا من اركان الصلاة التي تقدمت ام تصح كان يصلي بلا قراءة الفاتحة. او جاء به على غيره وجهه الشرعي. كما لو قرأ الفاتحة منكسة. فلا لا يصح ايضا. والقول فيه كالقول فيما سبقه الاخلال بركن الصلاة نوعان. احسنت. فالاخلال بركن الصلاة نوعان. احدهما اخلال به بتركه الاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرعي وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على غير وجهه الشرعي اي كان يترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الاول او يأتي به على غير الوجه الشرعي. فالاخلال بواجب الصلاة نوعان احدهما اخلال به بتركه. والاخر اخلال به بالاتيان به على غير وجهه الشرع والرابع ما اخلى بهيئتها. اي حقيقتها وصفتها الشرعية التي تقدم انها نظم الصلاة فاذا جاء بالصلاة على غير نظمها الشرع كأن يسجد قبل ركوعه فان صلاته تبطل والخامس ما احل بما يجب فيها. وهو وجود منافيها التي بصفتها وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها. اي ما يوجد جنسه في الصلاة اي ما يوجد جنسه في الصلاة. لكن يمنع مما يمنع منه. كالكلام فان جنس الكلام موجود في الصلاة في قراءة الفاتحة والتسبيحات لكن ان تكلم بما لا يتعلق بالصلاة فان صلاته باطلة. والسادس ما اخل بما يجب لها. وهو موجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. كمرور كلب اسود بين يديه. فهذا به الصلاة عند الحنابلة لانه اخل بما يجب لها فيما لا يتعلق بصفتها. وبه يظهر الفرق بين الخامس والسادس. فان الخامس يتعلق بصفتها. والسادس لا يتعلق بصفتها. والمراد بالصفة وجود جنسه فيها. والمراد بالتعلق بالصفة وجود جنسه فيها. على ما قدم بيانه فجنس الكلام موجود في الصلاة. اما مرور الكلب فجنسه غير موجود في الصلاة. وبهذا نكون قد فرغنا لله من بيان معاني هذه الرسالة التي تضم رسائل من مهمات الديانة فيما يتعلق بالطهارة والصلاة