نعم. اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. يقوله مرة او مرتين او ثلاثا او اربعا في الصباح فقط. هذا هو ذكر الثالث عشر من اذكار الصباح. وهو قول الذاكر اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك الى تمام الذكر. ثبت هذا عند ابي داود والبخاري في الادب المفرد من حديث انس رضي الله عنه وامثل وجوهه هي رواية البخاري في الادب المفرد. وهذا الذكر يخير فيه العبد بين الاتيان به مرة واحدة او مرتين او ثلاثا او اربعة. لوقوع ذلك في الحديث. لوقوع ذلك في الحديث وانه اذا قال هذا الذكر مرة واحدة عتق ربعه من النار. فاذا قاله مرة عتق نصفه من النار. فاذا قاله ثلاثا عتق ثلاثة ارباعه من النار. فاذا قاله اربعا عتقك كله من النار. فالاكمل ان يأتي به العبد اربع مرات. فالاكمل ان يأتي به العبد اربع مرات. فحصول الحال الكاملة من عتق النفس من النار تكون بالاربع. لكن لو اقتصر على المرة او المرتين او الثلاث كان ذلك من المأذون به شرعا. بخلاف ما تقدم من الاذكار المحددة بعدد فان العدد فيها مراد شرعا فما وقع فيه من اذكار انه يقوله ثلاث مرات فان الوجه الشرعي الكامل يكون بالاتيان به ثلاث مرات. فاذا نقص عنها لم يأت به شرعا. فاذا كان قد رتب عليه ثواب لم يحصل له. فاذا كان قد رتب عليه ثواب لم يحصل له. فان مقدرة شرعا يتعلق به الثواب. كما قال ابن سعدي وما اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على عمل اي اذا جاء به على الصفة الشرعية وقع له اجرها. كالذي يطوف نفلا حول البيت. فان الطواف طفلا يكون سبعا فاذا طاف خمسا او اربعا او ثلاثا لم يوقع العبادة على صفتها الشرعية. وكذلك اذا اخل بالعدل المقدر شرعا في ذكره لم يوقعه على الصفة الشرعية. بخلاف ما جاء الاذن فيه تخييرا في عدده او زيادة عليه كهذا الحديث ان الانسان اذا شاء قاله مرة او مرتين او ثلاثا او اربعة والاكمل ان يأتي به اربعا وهذا الذكر مما يقال في الصباح فقط كما ورد في الحديث. فلا يقال في المساء ويختص بالمعنى الذي ذكرناه رواية ودراية. فالرواية ليس فيها الا الصباح. وما جاء فيها من ذكر المساء فلا تصح كذلك ملاحظة المعنى في الاشهاد تناسب حال الصباح في الانبعاث. ملاحظة المعنى في الاشهاد حال الانبعاث في في الصباح من انه يشهد الله وحملة عرشه وملائكته وجميع خلقه على لا وحدانية الله واثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى لا توجد مناسبته في في المساء ولذلك لم يأتي مثله في اذكار النوم. نعم. اذكار المساء هذه الاذكار التي فرغنا منها وهي اذكار الصباح باعتبار المقيد شرعا. اما باعتبار الزيادة عليها اذا فرغ منها فتدخل في الذكر المطلق فلو قدر ان احدا جاء بهذه الاذكار ثم اراد ان يزيد تسبيحا او تحميدا او تهليلا او تكبيرا او تقديسا او غير ذلك ذلك فهذا مندرج في جملة الاذن بالذكر. وقد تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يذكر الله في كل احيانه. فلو اراد الانسان ان يجعل له ورد من الذكر بعد هذه كان ذلك جائزا لو قيده بعدد ولو قيده بعدد يعني لو ان انسانا بعد هذه الاذكار عقد مع نفسه العزم على ان يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة وبالاستغفار والتوبة الى الله مئة مرة. وغير ذلك من الاذكار وجعل هذا في ورده الذي يذكره بعد اذكار الصباح. كان ذلك جائزا فهو من قبيل الذكر الجائز. من غير التعبد بهذه الهيئة. فهو لا يعتقد ان هذه الهيئة متعبد به. وانما لمناسبة حاله. وكان عمل السلف على هذا ولم ينكره احد منهم الا مع اعتقاد التعبد ان هذا مشروع ان يجعل عبادة وعلامة المشروعية ان يدعو الناس اليه. وعلامة المشروعية ان يدعو الناس اليها. وهذا من الغلط. ففرق بين ما يفعله في اصلاح قلبه ونفسه وبينما يدعو اليه. فالذي يدعو اليه هو الوارد في خطاب الشرع. الذي ورد في خطاب الشرع هو الذي يدعو الناس اليه. واما اما رجع فيه الى قاعدة شرعية فهذا يعمل به الانسان في خاصة نفسه. وكان الى وقت قريب في قطرنا هذا يستعملون الاوراد التي فيها ذكر خاص في وقت الصباح او في وقت المساء زيادة على هذا فغالبا كل واحد من اهل العلم والعبادة يجعل له ذكر وكان من اكثر الاوراد التي يستعملونها هنا في قطرنا هذا الورد المأثور عن عن الشيخ سعد ابن عتيق رحمه الله كان له ورد يطبع الى وقت قريب حتى تركه الناس. وكذلك كان هناك ولد اسمه المصطفى المختار. كان هو للشيخ بن قاسم رحمه الله. كتبه للملك عبد العزيز ثم شهرت نسبته الى الملك عبد العزيز وطبع باسمه مرارا هذا من قبيل الجائز ليس من قبيل ما يدعى اليه الناس ويؤمرون به هكذا لو فعل الانسان مع نفسه ما يصلح ان يكون ذكرا بعد الاذكار الموظفة شرعا فهذا لا مانع منه. ما لم يعتقد بهذا وانه يشرع ويدعو الناس اليه فانه يمنع منه. نعم. ذكرنا من قبل ان الافضل ان يأتي بهذه الاذكار في البيت او في في المسجد لماذا طيب وغيره لماذا هذا الصلاة باذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمائه بالصلاة مناسب حاله يعني خله مناسب حاله الاصل فيها البيت لماذا ايوا لامرين هما ان الاحاديث الواردة لم يأتي في شيء منها انها كانت في المسجد وانما كانت في البيت فهي خارج المسجد اذكار الصباح والمساء والاخر ان راتبة الصلاة وهي افضل العمل في المسجد بعد الفريضة تكون في اه في البيت في المسجد تكون في البيت فكذلك الاذكار صباحا ومساء مما تعمر به البيوت الا من بقي في المسجد عند انقضاء الى وقت انقضائهما فهذا يأتي بها في المسجد. يعني الذي يريد ان يجلس بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس يأتي بالاذكار في المسجد. لكن الذي يريد ان يذهب قبل البيت فانه يأتي بها في البيت. وكذلك من يريد ان يجلس في المسجد الى وقت العشاء هذا يأتي بها في في المسجد. لكن ان كان سيخرج من فالافظل ان يأتي بها في البيت. نعم