تا لا وصلت من مجموعة من الاخوة للسائلين من السودان والعراق واليمن. يقول السؤال هناك من يصوم رمضان برؤية الهلال في المملكة العربية السعودية السعودية ومنهم من يصوم تبعا للدولة التي يسكن فيها مما يسبب بعض الاختلافات في تحديد دخول رمضان فكيف يكون التصرف جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه المسألة اعني مسألة الهلال مختلف فيها بين اهل العلم فمنهم من يرى انه اذا ثبت بل اذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي فانه يلزم جميع المسلمين الصوم ان كان هلال رمظان والفطر ان كان هلال شوال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وعلى هذا فاذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلا وجب على جميع المسلمين لكل الاقطار ان يعملوا بهذه الرؤية صوما في رمضان وفطرا في شوال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا لذلك في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروه قالوا والخطاب للمسلمين فيشمل جميع المسلمين في جميع اقطار الارض ومن العلماء من يقول انه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في شوال الا لمن رأى الهلال او كان موافقا لمن رآه في مطالع الهلال لان مطالع الهلال تختلف باتفاق اهل المعرفة في ذلك فاذا اختلفت وجب ان يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد الاخرى ان وافقته في مطالع الهلال فهي تبع اللهو والا فلا وهذا قول ديار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل لهذا القول لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا اي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل احد اذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين لكن الاستدلال يختلف وجه الاستدلال عند شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه الاية والحديث ان الحكم علق بالشاهد والرائي وهذا يقتضي ان من لم يشهد ولم يرى لم يلزمه حكم الهلال وعليه فاذا اختلفت المطالع فان البلاد المخالف لبلاد الرؤية لا يكون قد شوهد قد شوهد فيه الهلال ولا رؤية وحينئذ لا تثبت احكام الهلال في حقهم وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال واقوى من الاول ويؤيده النظر والقياس فانه اذا كان الشارع قد علق الامساك للصائم في طلوع الفجر والفطرة بغروب الشمس فقال تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لهم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر امساكا وبالليل افطارا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى طلوع الفجر وقال اذا اقبل الليل من ها هنا واشار الى المشرق وادبر النهار من ها هنا واشار الى المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصائم ومعلوم باجماع المسلمين ان هذا الحكم ليس عاما لجميع البلدان بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الامر ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب ويفطرون قبلهم حسب تبين الفجر وغروب الشمس فاذا كان التوقيت اليومي متعلقا في كل بلد بحسبه فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه وبهذا يتبين ان القول الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقول الراجح اثرا ونظرا هناك قول ثالث ان الناس يتبعون امامهم فاذا قرر الامام وهو ذو السلطة العليا في البلد دخول الهلال وكان ذلك بمقتضى الادلة الشرعية وجب العمل بمقتضى هذا الهلال قوما في رمضان وافطارا في شوال واذا لم يقرر ذلك فانه لا صوم ولا فطر واستدل لهذا القول كقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر وعلى هذا فنقول للسائل الاولى الا تخالف الناس بل بعبارة اصح الاولى الا تظهر مخالفة الناس فاذا كنت ترى انه يجب العمل بالقول الاول وانه اذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك وكانت بلادك لم تعمل بهذا وترى احد الرأيين الاخرين فانه لا ينبغي لك ان تظهر المخالفة بما في ذلك من الفتنة والفوضى والاخذ والرد وبامكانك ان تصوم برا في هلال رمضان وان تفطر سرا بهلال شوال اما المخالفة هذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الاسلام فضيلة الشيخ اني اريد ان ترى الى شهر رمضان وكثير من الناس يرغبون ذلك ولا او في نصف الليل هذا وفقكم الله وان اشجع الناس على رؤية الله بسم الله الرحمن الرحيم من هدي الصحابة رضي الله عنهم انهم يتراءون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. قال ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال فصار بعضهم يذيه بعضا فاخبرت النبي صلى الله عليه واله وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام فالسنة للناس ان يتراءوا هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فان رأوه صاموا وان لم يروه لغيم او قتر فانهم يسمون شعبان ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا رأيتم فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. ومن رأى فالواجب عليه ان يخبر اقرب محكمة اليهم ومعلوم ان ان الثراء الى الهلال يكون في مكان مرتفع ويكون في مكان بعيد عن الاضواء لان الاضواء تحجب الرؤية ولهذا يحجب ظوء الشمس رؤية الهلال كذلك الانوار التي في الارض اذا كثرت وتسلطت على الافق منعت الرؤيا فيبعد الانسان عن البلد وان كان الاضواء ليكون ذلك ايسر لرؤيته والعبرة برؤيته بعد غروب الشمس هذا هو العطر برؤيته بعد غروب الشمس اما قول الاخ يراه في نصف الليل ان يرى نصف الليل قد مضى ليالي من الشهر يعني يرى نصف الليل عند الغروب معناه ان اننا في اليوم السادس من من رمظان او يوم السبت ولكن ها هو المسألة شهر رمضان يكفي في رؤيته رجل واحد او امرأة وغيره لابد فيه من رجلين فيصوم الناس واحد ولا يفطرهم الا اثنان ولكن لابد ان يكون الراعي ثقة ثقة في دينه ثقة في نظر فان لم يكن ثقة في دينه او او في نظره فلا عبرة بالشهادة لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم لابد من العدالة ولابد من قوة البصر فلو جاءنا رجل اذا مشى يقدم يده لان لا يظربه الجدار ثم قال انا رأيت الهلال وهو رجل ثقة في دينه قلنا رأيتها؟ نعم متأكد؟ قال متأكد فاذا الرجل لا يستطيع ان يهتدي للطريق هل نقبل القبلة ثقة نعم الا شر ثاني وهو قوة البصر وذكر صاحب الفروع احد تلاميذه رحمه الله في كتابه القرون ان احد القضاة جاءه رجل وقال اني رأيت الهلال الا اني رأيكم بالله قال هل معك احد؟ قال معي احد لكن ما رأوني دعا الذين معه قال هل رأيتم الهلال؟ قالوا ما ما رأيناه وهذا الرجل مصمم يقول رأيت الهلال وكان القاضي ذكيا فقال اذهب بنا الى المكان الذي رأيت الهلال فيه لننظر اليه فذهب بهم فلما وقفوا امام مغرب الشمس قال هل رأيت الهلال يقوله القاضي؟ قال نعم رأيته متأكد؟ قال متأكد تشهد قال اشهد قال بسم الله مسح حاجبين مسح حاجبي الرجل يشهد الذي يشهد قال الان رأيت الهلال قال ما رأيت واذا الذي رأى شعرة بيضاء في حاجبي فلابد من التثبت لابد من التثبت نعم