ما حكم ابتداء القنوت بالحمد لله؟ وهل هذا وارد الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نعم لا بأس ان يبتدأ القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه وان ابتدأه بقوله اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك فحسنة وان ابتدأه بقوله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت فلا بأس الامر في هذا واسع والمهم ان الانسان يقنت ولكن هل القنوت سنة كلما اوتر او احيانا او في وقت مخصوص في هذا خلاف بين اهل العلم والراجح عندي انه لا يقنت الا احيانا وان الاصل عدم القنوت لان الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووتره في الليل لا يذكرون انه كان يقنت وان كان ورد في ذلك شيء فهو على وجه ضعيف الاصل في الوتر عدم القبول وان قنتها فلا بأس واستحب بعض العلماء المداومة عليه في شهر رمضان في التراويح. نعم وقال لان الناس مجتمعون والدعوة حريص بالاجابة مع الاجتماع عليها بارك الله فيكم ايضا من اسئلة المستمع يا شيخ محمد يقول ما هو الوارد في في دعاء القنوت؟ وهل يجوز الزيادة عليه اه ان الوارد في دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني في فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليه ويجوز ان يزيد الانسان عليه لان هذا المقام مقام دعاء وما كان مقام دعاء فان الانسان يأتي فيه بما ورد وان زاد فلا حرج وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يدعون في قنوتهم بان يلعن الله تعالى الكافرين وهو ليس من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي فدل هذا على انه يجوز للانسان ان يزيد في قنوته ما يريد مما ليس باثم ولا قطيعة رحم ما حكم التغني بدعاء القنوت؟ وما حكم الاستسقاء في ذلك الدعاء التغني بدعاء القموع ان كان يريد السائل ان يقف القانت على كل جملة دعائية فهذا لا بأس به حتى يتمكن الناس من تصور ما يقول امامهم والتأمين عليه واما ان كان يأتي به بصفة الاغنية فهذا لا يصح انت الناس ليسوا بحاجة الى ان يسمعوا كلاما كالاغاني هم بحاجة الى دعاء يقنطون فيه لله عز وجل واما الفطر فيه فلا بأس ان يستفتي الانسان في دعاء القنوت لان دعاؤكم الدعاء مطلق يذكر فيه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد فيتخير الانسان ما شاء اه ايظا اختكم من اه المنطقة الشرقية ان رمزت لاسمها بنون الف تقول دائما نرى ان في صلاة الوتر يقرأ دعاء قنوت ويكون ذلك في شهر رمضان الكريم. فهل تصح قراءتنا له في الايام العادية؟ ام ان هذا الدعاء يختص بايام رمضان؟ كما اثناء صلاة الشفع في الركعة الاولى سورة الاعلى وفي الركعة الثانية سورة الكافرون. هل علينا الالتزام بذلك فضيلة الشيخ بها افادة نعم ليس علينا الالتزام بقراءة سورة معينة في اي صلاة من الصلوات الا قراءة الفاتحة فان قراءة الفاتحة لا تتم الصلاة بدونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن اخرجاه في الصحيحين من حديث ثعبان ابن الصامت ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اي صلاة لا يقرأ فيها كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن او قال بام الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج يعني فاسدة فليس شيء من القرآن يتعين او تتعين قراءته في الصلاة الا الفاتحة فان الصلاة لا تصح بدونها سواء كانت صلاة مأموم او صلاة امام او صلاة منفرد واما قراءة سبح وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في الوتر اذا اوتر الانسان بثلاث فقد جاءت بذلك السنة فان قرأ بذلك فهو افضل وان قرأ بغير ذلك فلا حرج عليه واما القنوت بالوتر فالقنوت في الوتر اختلف فيه اهل العلم اله كثير فاذا قنت ولا سيما في رمظان في حضور الناس واجتماعهم على التأمين كان خيرا وان ترك القنوت احيانا حتى لا يظن انه واجب كان ذلك افضل واحسن ولو ترك القنوت مطلقا في رمضان وفي غيره فلا حرج عليه لان القنوت ليس بواجب من واجبات الصلاة هذه الرسالة وردت من المستمع محمد ابراهيم عسيري وتضمنت عدة اسئلة يقول السؤال الاول اه شاهدت في اثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعض من الاشخاص الذين يتأخرون عن صلاة العشاء مع الجماعة فاذا حضروا وقد انتهت صلاة العشاء وقد قام الامام والمصلون يصلون صلاة التراويح يصلون معهم صلاة العشاء وحيث انهم يصلون ركعتين يا سلموا يعني الامام والمصلون ثبتوا لم يسلمون ثم يقوم الامام والمصلون آآ يبدون في الركعتين الاخريين فيصلون الركعتين المتبقية من صلاة العشاء مع الركعتين الاخرى ثم اذا انتهت اربع ركعات صلوا معهم التراويح. فهل هذا يجوز ما ذكر ام لا؟ ارشدونا وفقكم الله. انا اعتقد ان المستمع محمد يقصد لان الذي يأتي وقد فاته صلاة العشاء يصلي ركعتين مع الامام ثم يجلس للتشهد ولا يسلم. ويبقى جالسا ويقوم الامام والمصلون ويأتون بركعتين ثم يجلسون للتشهد الركعتين فيتشهد معهم هؤلاء الذين فاتتهم الصلاة ثم يسلمون دون القيام اه هو سورة السؤال آآ اذا جاء والامام قد شرع في التراويح. نعم. صلوا معه ركعتين. نعم. فاذا سلم الامام لم يسلموا. نعم. فاذا قام الانسان آآ للتسليمة الثانية؟ لا دخلوا معه دخلوا معه ليقضوا ما بقيوا من صلاتهم ليقضوا ما بقي من صلاتهم. نعم. ولا لا يقومون هم يعني بمفردهم هم لا يقومون لا يتمون صلاة العشاء مخرجين نعم نعم بل ينتظرون حتى يقوم الامام للتسليمة الثانية فاذا كفر للتسليمة الثانية قهر نعم من التشهد وصلوا معه الركعتين الباقيتين. نعم هذا صورة نعم التي سأل عنها. نعم والجواب على هذا ان يقال بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله ان يقول هذه المسألة مبنية على اصل وهي هل يجوز للمفترض ان يصلي خلف المتنفل فهذه مسألة خلافية بين اهل العلم منهم من يقول انه لا يجوز للمفترض ان يصلي خلف المتنفل لان صلاة المأموم هنا اعلى من صلاة الامام. نعم. ولا يمكن ان يأتم الكامل بالناقص لا يمكن ان يتم الكامل الناقص ولان الصلاتين مختلفتين بل مختلفتان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم ومن العلماء من قال انه يجوز ان يصلي المفترض خلف المتنفل يجوز ان يصلي المغترظ خلف المتنفل نعم ويسدون لذلك بما ثبت في الصحيحين من ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة. نعم ويقولون هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ودعوى ان النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يعلم به غير قائمة لاننا نقول يبعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لا سيما وقد شكي معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم بتطويل الصلاة لا ثم على فرض ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به فان الله تعالى قد علم به ولو كان هذا امرا منكرا لبينه الله سبحانه وتعالى فان الله تعالى لا يقر على منكر ولهذا يفضح الله سبحانه وتعالى المنافقين بما اسروه في انفسهم لانه منكر وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل عزل الرجل عن امرأته اثناء الجماع بان القرآن ينزل ومعنى استدلالهم هذا ان ما اقره القرآن فهو جائز فهنا نقول فعل معاذ جائز باقرار الله تبارك وتعالى له ولا بد. نعم. وهذا لا معارض فيه واذا ثبت جواز صلاة المفترض بالمتنفل بالسنة الاقرارية التي اقرها الله تعالى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دل على ان القول بالمن قول ضعيف وعلى هذا فيجوز للرجل ان يصلي الفريظة خلف من يصلي النافلة وقد نص الامام احمد بن حنبل رحمه الله على ان من فاتته صلاة العشاء وصلاها خلف من يصلي التراويح فانه لا بأس به وعليه فنقول هذا الفعل الذي فعله الذي يفعله بعض الناس كما حكاه السائل لا فعل جائز فيجوز للرجل اذا جاء وقد فاتته صلاة العشاء ووجدهم يصلون التراويح ان يدخل معهم بنية العشاء ولكل امرئ ما نوى. لا ثم اذا سلم الامام من التراويح اتم هو ما بقي من صلاته لما بقي من صلاته اي من صلاة العشاء ان ادرك الركعتين في التراويح تم بركعتين. وانا ترك ركعة من التراويح تم بثلاث ركعات لكن لا واما اه القول بان هذا من اختلاف النية؟ لا ولا يجوز فنقول اختلاف النية لا لا يؤثر بدليل ان المتنفل خلف المفترض جائز حتى عند الذين يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفل يقولون لو صلى متنفلا خلف مفترض يعني اذا صلى الانسان متنفلا خلف خلف المفترض فلا بأس. نعم وعلى كل حال اذا فعلوا ذلك فلا بأس به انما الذي اتوقف فيه وانتظارهم انتظارهم الامام حتى يدخل في التسليمة الثانية ويتمون الصلاة معهم فان هذا اتوقف فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان ظاهره ان الانسان يتم ما فاته مع امامه وحده تيم واحدة يعني ما ينتظر حتى يشرع الامام في التسليمة الثانية لا نقول اذا سلم الامام في الصلاة التي ادركته فيها فاتم ولا تنتظر حتى يدخل في صلاة اخرى. لا نعم اه لانه انقطعت صلاته الاولى بالتسليم اي نعم فكيف هذا ينقطع مثلا ويخرج من الصلاة وهذا لا يزال باقي فينتظر الامام وهذا نتوقف فيه. نعم. ولهذا ما ينبغي ان يفعلون. ينبغي ان يفعلوا اذا سلم الامام من اه التسليمة التي ادركوها معهم ان يتموا صلاتهم فرادى ثم يصلوا مهنا