احسن الله اليكم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. يقوله مرة واحدة. هذا هو النوع الثاني من الاذكار التي تقال دبر والصلوات الخمس المفروضة وهو قول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يقوله مرة واحدة لما رواه مسلم من حديث ثوبان المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وقع في رواية ابن ماجة ثم قال اللهم السلام ومنك السلام عوض قوله وقال مما يبين ان الواو في رواية مسلم بمعنى ثم فهي للتراخي فيقول اولا استغفر الله ثلاثا ان اقتصر على الاقل وان قال استغفر الله واتوب اليه فهو واكمل ثم يأتي بعد ذلك بالذكر الثاني اللهم انت السلام ومنك السلام. ووقع في رواية تباركت ذا الجلال والاكرام دون يا. وقع في رواية في الصحيح تباركت ذا الجلال والاكرام دون ياء. فللعبد بان يقول تباركت يا ذا الجلال والاكرام او تباركت ذا الجلال والاكرام. والاكمل ان يأتي بهذا وهو يأتي بهذا مرة ويزيد فيها بعض الناس قولهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام وهذه الزيادة لا اصل لها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا فلا يأتي بها العبد في هذا المحل. واذا اتى المصلي بهذين الذكرين الاول والثاني انصرف فالامام الى الناس فاستقبلهم بوجهه. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد اذا سلم الا بقدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ومعنى قولها يقعد اي مواجها القبلة. فهو اذا استغفر ثلاثا ثم قال اللهم انت السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام انصرف الى الناس. انصرف الى الناس فيكون القعود المنفي القعود المواجهة القبلة بعد السلام. فاذا جاء الامام بهذين الذكرين فانه ينقلب الى المأمومين فيستقبلهم بوجهه. واما المأموم فاذا جاء بهذين الذكرين فماذا يفعل غير جثته ولا يغير وجهه غير جلسته من ذكره ها واما المأموم فانه اذا جاء بهذين الذكرين يغير جلسته اذا كان متوركا. يغير جلسته اذا كان متوركا الارتفاع من التورك يشرع بعد الذكر الاول والثاني في غير جلسته. ذكر هذا ابو الفتح ابن دقيق العيد واختاره شيخنا ابن باز وهو من الفقه التقي. وهو من الفقه الدقيق لان المأموم تابع لامامه. فالامام لما انفتى وانصرف متوجها للناس بعد الذكرين غير جلسته فكذلك المأموم يغير جلسته اذا فرغ من هذين الذكرين نعم