من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان ما الحكم الشرعي في ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جواب السؤال انه اذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فان صومه صحيح ولا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما من كتاب الله فقد قال الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاحل الله الجماع في الليل الى ان يتبين الفجر وهذا يستلزم الا يغتسل الا بعد طلوع الفجر لانه اذا كان الفعل مباحا له حتى يتبين الفجر فانه سيبقى الى اخر لحظة من الليل وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر واما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنوبا ويصوم ولكن الافضل لمن حصلت له جنابة ان نبادر بالاغتسال ليكون على طهارة فان لم يمكن ان يغتسل فليتوظأ لان وضوءه يخفف من الجنابة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب ينام فقال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليرقد وهذا دليل على ان الوضوء يخفف من الجنابة ودليل على انه ينبغي للانسان ان لا ينام الا على طهارة اما طهارة تامة وهي الاغتسال واما طهارة مخففة وهي الوضوء نعم يا شيخ محمد هذا المستمع آآ يريد توفيق بين الحديث الذي ورد عن الامام احمد انه قال بعدم صحة صيامه لانه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموطأ انه قال من اصبح جنبا فلا صوم له. وكيف نوفق بين هذا الحديث وما ورد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام آآ يريد افادة الحديث الموطأ الذي اشار اليه انه في موطأ اه لا يحضرني الان حاله ولكن كما اسلفت انفا الكتاب والسنة يدلان على انه يجوز للصائم ان يصبح جنبا نعم بارك الله فيكم المستمع عبدالسلام محمود الطقش مصري يسأل يا شيخ محمد يقول هل عذاب القبر يختص بالروح ام بالبدن عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما في كتاب الله فقد قال الله تعالى ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون وبقوله تعالى في ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واما الاحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين وهو قول المصلي اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وعذاب القبر في الاصل على الروح وربما تتصل بالبدن احيانا ولا سيما حين السؤال سؤال الانسان عن ربه ودينه ونبيه كان دفنه فان روحه تعاد الى جسده لكنها اعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا ويسأل الميت عن ربه ودينه ونبيه فاذا كان كافرا او منافقا قالها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد ويصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق بارك الله فيكم فضيلة الشيخ من ليبيا المستمع الف ميم يقول في شهر رمضان عندما اصحو من النوم اجد في فمي دم احيانا اسهو فابلع هذا الدم فما حكم صيامي؟ مع العلم بانه يحدث لي يوميا صيام هذا السائل صحيح لان هذا الدم الذي يخرج منه في اثناء النوم ان تسرب منه شيء الى بدنه في في حال نومه فهو معفو عنه لان النائم ليس عليه اثم لما جرى منه لانه قد رفع عنه القلم اما اذا استيقظ ثم ابتلع شيئا منه بغير قصد فلا فليس عليه قضاء ايضا ولا يفسد صومه بذلك لانه ابتلعه بغير اختياره ومن المعلوم ان مفسدات الصوم اي مفطرات الصائم لا غطي روحه الا بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون عالما والشرط الثاني ان يكون ذاكرا والشرط الثالث ان يكون مريدا للمفسد اي للمفطر فان كان جاهلا فصومه صحيح سواء كان جاهلا بالحكم الشرعي ام جاهلا بالحال اي بالوقت مثال الجاهل بالحكم الشرعي ان يحتجم الانسان الانسان وهو صائم يظن ان الحجامة لا تفطر فان هذا لا قظاء عليه ومثال الجهل بالحال ان يأكل الانسان ويشرب بعد طلوع الفجر ظانا ان الفجر لم يطلع ثم يتبين انه قد طلع او ان يفطر بناء على غلبة ظنه ان الشمس قد غابت لكونه في يوم غيم او محبوسا في مكان لا يرى الشمس ثم يتبين بعد ذلك انه ان الشمس لم تغرب فصومه صحيح ايضا لما رواه البخاري من حديث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس ولم تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء وكذلك من الجهل بالحال ان يتناول الانسان شيئا مفطرا يظن انه ليس من المفطرات ويعرف مثلا ان الاكل مفطر للصوم ولكنه يتناول شيئا يظن انه من من الاشياء المفطرة مثل ان نظن ان المفطر من الاكل ما كان مغذيا ثم يبتلع خرزة او شبهها مما لا يغذي يظن انها لا تفطر فهذا ايضا لا قضاء عليه لانه جاهل واما الناس فليس عليه تضعهن ايضا يعني لو نسه فاكل او شرب فليس عليه قضاء ودليل هذا اي اعني ان الجاهل والناس لا يفسد صومه بتناول ما يفطر عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والحديث الخاص حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما بكونهم افطروا قبل مغرب الشمس ثم طلعت الشمس والحديث الخاص ايضا في الناس في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النسل وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه اما من ليس مريدا للمفطر مثل ان يدخل الماء الى جوفه حين المضمضة بدون قصد فلان الله سبحانه وتعالى يقول وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ويقول عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وهذا الرجل لم يتعمد المفسد فهو في معنى الجاهل والناس من وجه وفيه الدليلان اللذان ذكرتهما ومن المعلوم ان النائم غير غير مريد لما يبتلعه بما لو ابتلع دما خرج من اسنانه وهو نائم وخلاصة القول في جواب هذا السائل ان هذا الدم الذي يخرج منه وهو نائم في حال صومه لا يفطره ولو فرضنا انه ابتلع شيئا منه في حال النوم واما بعد النوم فانه يجب عليه ان يلفظ هذا الدم فان ذهب منه شيء الى جوفه بدون قصد فلا حرج عليه وصومه صحيح بارك الله فيكم اه هذا سؤال من المستمع للبرنامج رمز لاسمه بعين عين جيم من العراق يقول في هذا السؤال الطويل اود الاستفسار من برنامجكم عن موقف الصائم الذي يفطر عمدا فاذا افطر الصائم عمدا ولم يجد رقبة كي يعتقها وليس له قوة لصوم شهرين متتاليين. وكان شابا في بداية حياته ليس له دخل خاص به كي يطعم منه ستين مسكينا. فماذا يفعل؟ هل الاستغفار جائز في مثل هذا الموقف؟ وهل يستطيع المرء ان يعاهد الله باطعامه مسكينا عندما يكون له دخل خاص ويتوظف وماذا يكون الحكم في هذا الشاب اذا توفي قبل ان يتوظف وقبل ان يطعم الستين مسكينا؟ وهل يستطيع مر ان يأخذ من مال ابيه للتصرف في مثل هذا الموقف جزاكم الله خيرا هذا السائل لم يبين في سؤاله هل افطر بما يوجب كفارة او بغيره وذلك ان الافطار عمدا في رمضان محرم ومعصية لله عز وجل والواجب على من فعل ذلك اي من افطر في نهار رمضان الواجب عليه ان يتوب الى الله وان يقضي اليوم الذي افطره واما الكفارة فان كان الفطر بجماع فعليه الكفارة وان كان بغير جماع بل بالاكل او الشرب او انزال المني بشهوة او ما اشبه ذلك من المفطرات فانه ليس عليه كفارة لان كفارة انما تجب بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم ويجب ان نتفطن بهذه القيود انما تجب بالجماع في نهار رمضان مما يلزمه الصوم فاما لو جامع الانسان في صيام كفارة او في صيام قضاء رمضان وهو ما يكون بعد الشهر فانه يأثم بقطع الفرض والواجب ولكن ليس عليه كفارة ولو كان بالجماع وكذلك لو كان اثناء رمضان مسافرا ومعه زوجته وهما صائمان فجامعها في حال السفر فانه ليس عليه كفارة وليس عليه اثم وانما عليه القظاء فقط لان المسافر يجوز له ان يفطر ولو في اثناء النهار على كل حال نقول لهذا السائل ان كان افطاره برمضان بغير الجماع فليس عليه الا القضاء والتوبة وان كان طاروا في رمضان بالجماع فعليه القضاء والتوبة والكفارة والكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد فلا شيء عليه ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجد رقبة؟ فقالوا لا فقال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا فقال هل تستطيع ان تطعم الستين مسكينا؟ فقال لا ثم جلس الرجل فجيء بتمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به وقال اعلى افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين دابتيها اهل بيت افقروا مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اطعمه اهلك فهذا يدل على وجوب الكفارة بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم وانها على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا فان لم يجد سقطت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين له انها بقيت في ذمته ولان القاعدة العامة في الشريعة الاسلامية ان الواجبات تسقط بالعجز عنها والكفارة من الواجبات فاذا كان عاجزا عنها حين الوجوب فانها تسقط عنه وعلى هذا فنقول لو مات هذا هذا السائل او هذا الذي جامع زوجته وهو لم يستطيع على واحد من خصال الكفارة المذكورة فانه لا شيء عليه ولا اثم عليه لان الواجب سقط عنه بعجزه عنه اثناء حين وجوبه