شكر الله لكم اه هذه رسالة من عين باء آآ العتيبي يقول في رسالته من لم يصم رمظان لجهل منه وعدم مبالاة علما بان السنة التي لم لم يصم فيها هي اول سنة لبلوغه او بلوغها. افيدونا في ذلك بارك الله فيكم سؤاله مركب من من وصفيتنا ثقة يقول عن جهل منه وعدم المبالاة وبينهما فرق عظيم فاذا كان قد ترك الصوم عن جهل منه يظن ان الصوم لا يجب عليه مثل ان تبلغ المرأة بالحيض وهي صغيرة ولا تظنوا ان ان البلوغ يحصل الا بتمام خمس عشرة سنة فان هذه يجب عليها قضاء رمضان لان الواجبات لا تسقط بالجهل وهذه المسألة تقع كثيرا لبعض النساء اللاتي يبلغن بالحيض وهن صغار اتستحي المرأة ان تبلغ اهلها بانها حاضت ستجدها لا تصوم واحيانا تصوم حتى ايام الحيض فنقول للاولى التي لم تصم يجب عليك ان تقضي الشهور التي لم تصوميها بعد بلوغك ونقول للثانية التي كانت تصوم في ايام الحيض يجب عليها ان تعيد ما صامته في الحيض لان الصوم في الحيض لا يصح واما قوله او متهاونا فظاهره انه يعني انه لم يصم متهاونا بالصوم مع علمه بوجوبه فان كان الامر كما فهمته فان من ترك صوم رمضان متهاونا به مع علمه بوجوبه لا ينفعه قضاؤه ولا يقبل منه ولو صام الف شهر وذلك لان العبادات المؤقتة بوقت محدود في اوله واخره لا يصح ان تقع الا في ذلك الوقت المحدود فمن فعلها قبل دخول الوقت وقتها لم تقبل منه ومن فعلها بعد دخول وقتها لم تقبل منه الا ان يكون معذورا بعذر شرعي يبيح له تأخير وهذا عام في كل العبادات المؤقتة وعلى هذا فمن ترك الصلاة تهاونا لمدة معلومة ولكنه لم يتركها تركا مطلقا مثل ان يكون يصلي يوما ويدع يوما فانه لا ينفعه قضاء ذلك اليوم الذي ترك الصلاة فيه لان قضاءها بعد خروج وقتها بدون عذر لا يقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وعلى هذا فنقول لمن لمن ترك صيام شهر رمضان متهاونا نقول له انه لا ينفعك قضاؤهم ولكن عليك ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الاعمال الصالحة والا تعود لمثل هذا الفعل اللهم وفقه يقول السائل ولعل سؤاله قد ورد شيئا منه. فضيلة الشيخ من المعلوم ان الانسان اذا اراد السفر اذا وافق شهر رمظان خصوصا في النهار نعلم انه ان له رخصة في في الافطار ولكني اتحرج للاخذ بهذه الرخصة حتى لو كلفني مشقة وايضا اشعر انني اعطل ما امر الله به والله قد امر ان تؤتى رخصا فاجدني اريد ان اخذ بالرخصة واجهر بها حتى ابين للناس ان هذه الرخصة هذه الرخصة في هذه المسألة. فهل انا على صواب على الرغم من الحرج الذي يعتريني الذي فهمت من هذا السؤال ان هذا الرجل يصوم في السفر مع مشقة الصوم عليه وهذا خطأ اذا شق على الانسان الصوم في السفر فانه يفطر رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم زحاما ورجلا قد ذلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم يا رسول الله قال ليس من البر الصيام في السفر وهذا الذي يصوم وهو وهو مسافر مع مشقة الصوم عليه مخالف لمراد الله منه لان الله يقول يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر واني اقول ان جملة من علماء الامة قالوا اذا صام المسافر وصيامه مردود وعليه القضاء لان الله قال فمن كان ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فجعل فرض المسافر عدة من ايام اخرى فاذا صام في سفره فكأنه صام رمظان في شعبان اي قبل دخول الوقت وهذا مذهب الظاهرية لكنه مذهب ضعيف لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه صام في السفر في رمضان وثبت ان الصحابة معه منهم الصائم ومنهم المفطر ولم يعد الصائم على المفطر والمفطر على الصائم لكني ذكرت ذلك من اجل ان لا يتنطع المتنطع ويتعمق متعمق فيقول لابد ان اصوم مع مشقة الصوم عليه نقول لا تصل اذا شق عليك الصوم فشرع الله ان تفطر هل المرأة الحامل يحق لها ان تفطر وكذلك المرضع فاذا كان هذا جائز فمتى؟ فهل لها ان تقضي متتابعا ام طوال ايام السنة بالنسبة للحامل والمرضع يجوز للحامل والمرضع الفطر الفطر في رمضان. لكن بشرط ان تخاف على نفسها او على الجنين الكامل والطفل في المرضع اما اذا كان بدنها قويا وكان ذلك لا لا يضر لا الجنين ولا الطفل فانه لا يحل لها ان تفطر واذا افطرت للحاجة او للخوف على نفسها او جنينها او طفلها فانها تقضي الى ان يبقى من رمظان القادم مثل ما عليها من من الايام ففي هذه الحال يجب ان تصوم القضاء ولها ان تقضي يوما بعد يوم او يوما بعد يومين او من كل اسبوع يومين حسب ما ما حسب نشاطها وقدرتها الا انها لا تؤخره الى رمضان الثاني احسن الله اليك امرأة نفثت في شهر شعبان فطهرت في عشر رمضان فهل لها ان تشرح في الصيام مع قدرتها على ذلك ومع انه بعض الاطباء ذكر ان الطفل يصبر او يوم كنت بكرة الست ساعات بالرباط. ايش؟ يمكث او يصبر ست ساعات على الربع وهي قادرة على الصيام ايه الطفل ممكن يتحمل ست ساعات ليش؟ عن الرضاعة ستة ساعات ايه تبي ترضى هي؟ نعم تتوضأ ولا لا؟ نعم ولا ولا ينقص لبنها. نعم يجب عليها ان تصوم متى طهرت المرأة من الحيض او النفاس وجب عليه الصوم الا انها اذا طهرت في اثناء النهار لا يلزمه الامساك هي ظهرت في عشر رمضان لا انا بقول لك يجب عليها تصوم. نعم تصوم العشرين الباقية وجوبا ما دام ليس على الولد ضرر لكن كما قلت اذا اذا طهرت في اثناء اليوم لم يلزمها الامساك تبقى مفطرة لا هي ولا الحائض حتى الحائض لو طهرت مثلا في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب وهذا يوم سيقضى على كل حال. وان كان غير قادرا مثل غيرها مثل العاجل امرأة جاءتها دور الدورة الشهرية في رمضان وفي اخر ايام الدورة نامت من الليل وهي ما زالت لم تطهر ونوت ان طهرت فسوف تصوم ولم تصحو الا بعد الفجر فنظرت فاذا هي قد طهرت فهل تكمل الصيام؟ ويكون صحيحا ام تقضي يوما مكانا عليها ان تقضي يوما مكانه وذلك بانها نامت على نية مترددة لا تدري هل يزول المانع من الصيام وهو الحيض او لا يزول فعلينا الان ان تقضي بدل ذلك اليوم وهي اذا كانت ذلك اليوم قد صامت تؤجر على على نيتها واما ابراء الذمة فلا بد من ان تقضي ذلك اليوم بارك الله فيكم. السائلة سين عين مقيمة في الرياض تقول دخل علي رمظان وانا ما زلت في النفاس وفي اليوم التاني عشر من رمضان الموافق السابع والثلاثين من النفاس انقطع الدم قبل الفجر فنويت الصيام ولكن لم اكن متيقن من الطهر انتظرت طوال اليوم ولكن لم ارى شيئا يؤكد الطهر ولم ينزل دم ولم اغتسل الا بعد اذان المغرب فهل يحتسب لذلك اليوم صوم؟ ام ان علي قضاء؟ وهل علي شيء اخر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا الا يحل للمرأة النفساء والحائض ان تصلي او تصوم حتى تتيقن الطهر لان الاصل بقاءه حي وبقاء النفاس وما دام الصامت ذلك اليوم وهي شاكة هل هي طهرت ام لا تطول؟ فعليها ان ان تعيد صوم ذلك اليوم لانه ليس بصحيح يقول رجل كبير في السن عمره يزيد على ستين سنة يعمل غسيلا للدم الان وعنده فشل كلوي فيجلس على الماكينة ثلاث ساعات ونصف تقريبا في اليوم الواحد لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع. فهل عليه صيام وما كفارة فطره؟ جزاكم الله خيرا ليس عليه صيام في هذه الحال في الايام الثلاثة التي يحتاج فيها الى استعمال هذا الدواء لانه آآ يمتزج في في عروقه ويحتمل ان لا ان لا يكون عليه قضاء ولو استعمله لان هذا ليس اسلم ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ولكن يحتاج الى سؤال الاطبا هل غسيل الدم يخرج الدم اذا اردنا غسله او ادخاله في المكينة ثم يرجع الى الجوف ام ماذا الظاهر لي انا ولا ادري انه يخرج الدم فيبقى النظر هل هو بمعنى الحجامة لانه دم كثير او ليس بمعناها لانه يعود الى البدن فتعود قوته بخلاف الحجامة ولهذا نقول الاحوط ان الانسان لمرض يفطر ويقضي بارك الله فيكم. هذه اه مستمعة من الرياظ ارسلت برسالة بها مجموعة من الاسئلة تقول في السؤال الاول ما حكم من يكون عليه جنابة قبل وقت السحور اي اثناء وقت السحور ثم تسحر وبعد الاذان نوى الامساك ثم ذهب ونام وهو لم يؤدي الصلاة ولم يغتسل من الجنابة ونام حتى المغرب ولم يؤدي الصلاة ولم يغتسل افيدونا افادكم الله علما بان الزوجة قامت بامره وهو مستيقظ ولم يسمع كلامها فافتونا في هذا مأجورين اذا كان هذا الرجل يدع الصلاة في هذا اليوم وفي غيره فانه لا صيام له وصيامه باطل مردود عليه لان الصيام لا يصح من كافر وتارك الصلاة كافر كفرا اكبر مخرج مخرجا عن الملة وهو مرتد عن الاسلام اذا مات على هذه الحال فهو من اهل النار المخلدين فيها الذين يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وابي ابن خلف اما اذا كان تركها في ذلك اليوم وحده وكان من عادته ان يصلي فلا شك انه اتى اثما عظيما ولكنه لا يكفر بذلك وصيامه صحيح لانه ليس من شرط الصيام الطهارة من الجنابة نعم تقول للمستمعة نعم. ولهذا تفضل لو ان الانسان اصبح جنبا وهو صائم كان صومه صحيحا يعني لو انه حصلت عليه جنابة في اخر الليل ثم تسحر ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر فان صيامه صحيح ودليل ذلك قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا يقتضي انه يجوز ان يجامع الى ان يطلع الفجر ومن لازم ذلك انه لن يغتسل الا بعد طلوع الفجر ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من اهله ثم يصوم