يقول في سؤاله الثالث والاخير ما حكم من لم يؤدي الزكاة كاملة؟ اي انه ينقص من مقدارها نرجو بهذا افادة. جزاكم الله خيرا الواجب على المرء ان يكون ناصحا لنفسه محاسبا لها على الواجبات فيقوم بها وعلى المحرمات فيتجنبها لان نفسك امانة عندك الواجب على الانسان الذي اتاه الله مالا ان يؤدي زكاته على الوجه الذي امر به فاذا نقص منها شيئا فانه تكون مخلا بواجب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرأ له زبيبتان يأخذ بالسنتيه يعني شدقيه فيقول انا مالك انا كنزك وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره كل ما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وهذان الحديثان دل عليهما قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر له سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الواجب على العبد الناصح لنفسه ان يتقي الله في نفسه وان يخرج زكاة ما له ما له على وجه التمام وان يعلم ان هذه الزكاة ليست غرما وانما هي واجر وثواب يجدها مدخرة له عند الله ويبارك الله له ويبارك الله له فيما بقي من ماله فانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ما نقصت صدقة من ماء بل الصدقات تزيد المال نموا وطهارة وبركة يقول في سؤاله الثاني هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من الدين اذا كان الانسان عليه وبيده مال زكوي فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله هل تجب الزكاة عليه فيما يقابل الدين او لا فمنهم من يرى ان الزكاة لا تجب عليه فيما يقابل الدين فاذا كان عليه الف درهم وعنده الفان من الدراهم لم يجب عليه الا زكاة الف واحد وتسقط زكاة الالف الاخر لانه في مقابل ما عليه من الدين ومن العلماء من قال ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة وعليه ان يزكي كل ما في يده من المال الزكوي ولا ينظر الى الدين فاذا كان عنده من الدراهم الفان وعليه الفان فان الزكاة تجب عليه في الالفين ولا يعتبر الدين مانع من الزكاة ومن العلماء من فرق بين الاموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي والاموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فقال ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة ولا يمنعها في الاموال الظاهرة فاذا كان عند الانسان ماشية تساوي الفين وعليه الفان وجبت عليه زكاة الماشية لان الماشية من الاموال الظاهرة وكذلك الفلاح اذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب وعليه دين يقابله فان الزكاة تجب عليه في زرعه ولا يعتبروه ادينا مانعا من الزكاة و اما اذا كان عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فانه لا زكاة عليه لان الدراهم من الاموال الباطنة والذي يترجح عندي وجوب الزكاة على من عليه دين سواء كانت الاموال التي عنده من الاموال الظاهرة ام من الاموال الباطنة لان عموم الادلة يشمل من كان عليه الدين ومن لم يكن عليه دين لكن لو كان الدين حالا قبل وجوب الزكاة وكان متهيأ لوفائه فانه يوفيه اولا ثم يزكي ما بقي واما اذا كان معجلا لا يحل الا بعد وجوب الزكاة فان الزكاة تجب عليه ولو كانت تستغرق جميع ما له ولو كان الدين يستغرق جميع ماله آآ هذه الرسالة وردت من جاسم عمر آآ من سوريا مقيم في المملكة العربية السعودية يقول اه في رسالته هل يترتب على راتب الشهر زكاة وفي اي وقت تدفع هذه اذا كان راتبك الشهري ينتهي بشهره فلا يحول عليه الحول فلا زكاة فيه. نعم وان كان يبقى ويحول عليه الحول ففيه الزكاة اذا تم حوله وفي هذه الحال قد يخفى على المرء الدراهم التي تم حولها والتي لم يتم فنقول له الاولى ان تخرج الزكاة في وقت معين كشهر رمضان مثلا نعم. فتحصي جميع ما عندك في هذا الشهر وتخرج زكاتهم فما كان قد تم حوله فقد اخرجت زكاته في وقتها وما لم يتم حوله فقد فقد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا بأس به لا سيما في مثل هذه الحال لان الحاجة داعية الى ذلك لان الانسان يصعب عليه ان يدرك كل درهم او ريال او ليرة متى جاءته من هذا الراتب؟ وهل بقيت؟ او تلفت الذهب المستعمل او الذي يستعمل ويعار او الذي باق لا يستعمل عند المناسبات كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح وبعض العلماء يقول المستعمل ليس بزكاته لكن الصحيح ان فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما وما دون ذلك فليس فيه زكاة والدليل على وجوب الزكاة ما رواه مسلم في صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت يرحمك الله كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ونسأل الان المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب او لا؟ كل يقول انها صاحب الذهب ويدلها على العموم ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين فقال لها اتؤدين زكاة ذلك قال قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما واعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هم هما لله ورسوله وهذا وعيد ولا اعيد الا على ترك واجب وكذلك سألت احدى امهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي عندها اهو كنز قال اذا بلغ ان ان تؤدى زكاة زكاته ثم زكي فليس بكنز نعم قد يقول ما مقدار الزكاة؟ نحن عرفنا الان ان الحلي من الذهب اذا بلغ النصاب ففيه الزكاة فما مقدارها نقول مقدارها ربع العشر يعني اتنين ونص في المئة بالالف خمسة وعشرين وفي عشرة الاف ميتين وخمسين وفي مئة الف الفين وخمس مئة جزء يسير والحمد لله ربما يكون هذا من بركته وهو من بركته بلا شك لان الزكاة فيها اجر عظيم مثل الذين يفيقون في اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت السبع سنابل في كل سنبلة مات حبة وفيها ايضا بركة للمال فانه ما خالطت الزكاة مالا الا اتلفته ربما يبارك بهذا الحلي ويوقى الافات بسبب اخراج الزكاة منه هذا فضلا عن الاجر الذي يكتسبه الانسان اذا اعطيت الان من الحلي زكاته خمسة وعشرين في الالف اتظن ان هذي الخمسة والعشرين غرما وخسارة لا ربح خمس وعشرين ريال في يوم القيامة الريال سبعة ريالات ومع كل ريال مئة ريال سبع مئة حصل يوم القيامة اجر سبع مئة ريال بينما انك اجر سبع مئة ريال في كل ريال بينما انت في الدنيا توفر ان وفرت خمسة وعشرين في في الالف ربما يكون عدم اخراجك سببا لضياع هذا الحلي او لتلفه او لتكسره او لسرقته او لاستعارة احد اياه ثم يجحده او ما اشبه ذلك الذي احب من اخواني المسلمين الا يظنوا ان الصدقات او الزكاة الزكوات تذهب جفاء هي خير ليس لمالك ليس لك من مالك الا ما انفقته لله والباقي سيكون لغيرك له سؤال اخر يقول رجل لديه منزل يسكنوه وعمارة اخرى يقوم بعمارتها للاجار هل عليه زكاة فيها ام لا؟ افيدونا بالحكم الشرعي في هذه الاسئلة ولكم تحياتي اما البيت الذي يسكنه فلا فلا زكاة عليه فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة واما البيت الذي يعمره ليؤجره فاذا كان ليس له نية سوى تأجيره فلا زكاة فيه ايضا وانما الزكاة في اجرته اذا تم الحول عليها من حين العقد و اما اذا كان نيته بهذا البيت الذي يعمره بالتأجير بالتجارة ايضا. نعم. بمعنى انه يريد هذا وهذا صار عليه الزكاة في عينه والزكاة اي في عينه ولكنه بالقيمة باعتبار قيمته. نعم. وصار عليه الزكاة ايضا في اجرته هذا هو تفصيل المسألة في ذلك احسن الله اليكم. دفع الزكاة هل هو هل الافضل فيه ان تدفع للمدينين ام للفقراء المعدمين اه حاجز الفقير اولى لان حاجته تطير حاضرة تحتاج الى اكل وشرب وكسوة والمدين يمكن ان يقع ان يقضي الدين فيما سبق في المستقبل. يمكنه ان يقضي الدين في المستقبل ثمان المدين اذا كان اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه اما في الدنيا واما في الاخرة لكن الفقير حاجته ملحة ولهذا بدأ الله بالفقراء والمساكين قبل كل اهل الزكاة انما الصداقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وهم في سبيل الله وفي السبيل بارك الله فيكم. يقول المستمع يوجد في منطقة فرع لجمعية خيرية. هل يجوز ان ندفع شيئا من زكاة مالي فيها؟ افيدونا مشكورين اذا كانوا قائمون على هذا الفرع الخيري ممن يوثق بهم في دينهم وعلمهم فلا بأس ان تدفع اليهم من زكاتك وتخبرهم بهذا لانها زكاة لان لا يصفوها مصرف الصدقات اما اذا كنت لا تعرف عن حالهم الافضل ان تؤدي ذلك بنفسك بل الافضل ان تؤدي ذلك بنفسك مطلقا لان كون الانسان يباشر اخراج زكاته بنفسه ليطمئن الى وصولها الى اهلها وليثاب ويؤجر على التعب في ايصالها الى اهلها. اولى من كونه يعطيها من يؤديها