هذا السائل يقول اقربت رجلا مبلغا من المال وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب. فهل ازكيه اذا كان المدين. نعم الذي عليه الطلب فقيرا لا يمكنك مطالبته من اجل احصاره او كان غنيا لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته الى المحكمة فان الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة لكن اذا قبض فانه زكى لما مضى مرة واحدة ثم اذا دخل في المال سيزكى مع المال. نعم اما اذا كان الدين على رمي فان فان الزكاة واجبة فيه حتى وان كان دون النصاب اذا كان عند الانسان ما يكمل به النصاب وعلى هذا فنقول زكي هذا الدين مع مالك ان شئت وان شئت اخر زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات فمثلا اذا كان لزيد على عمرو عشرة الاف ريال. نعم. وكان امرا غنيا ويمكن لزوجه في اي ساعة من من الساعات ان يقول اعطني حقي فيعطيه ففي هذا الحال يجب على زيد ان يزكي هذا المال كل سنة مع ماله. نعم او يؤخر زكاته حتى يقبضه فاذا قبضه اه بعد مضي سنتين زكاه لسنتين بعد مضي خمس سنوات زكى له خمس سنوات بعد مضي عشر سنوات زكاه لعشر سنوات تفضل وبناء على هذا نعم يعرف هو هذا المقرظ الذي اقرض الشخص حكم حكم هذه المسألة يعرف حكم هذه المسألة وهو انه اذا كان المستقرض غنيا وجب الزكاته كله وزكاة ما عنده كل سنة لكن ان شاء اخرجها مع ماله وان شاء اخرها حتى يستوفي ثم يخرج لما مضى وان كان فقيرا فليس عليه في ذلك فليس عليه اي بأس على صاحب القرظ زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه زكاه مرة واحدة لكل ما مضى من السنوات ما حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها او بعد الحول بفترة قصيرة او بعض الحول ما فيه تقديم. نعم تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز بشرط ان يكون التقديم عن مال موجود اي اي ان يكون النصاب تاما فان قدم عن نصاب لم يتم فانه لا يصح لان الزكاة لم تجب بعد فاذا كان للانسان مال نعم ورأى ان يقدم زكاته لسبب من الاسباب فلا حرج عليه في ذلك بل ان المصلحة اذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الامور الفاضلة المطلوبة ولكن اهل العلم يقولون انه لا يقدم الا لحولين فقط لا لاكثر يعني مثلا عليك زكاة زكاة عام الف واربع مئة وتسعة تحل في شهر محرم والزكاة الاخرى في شهر محرم تحل في شهر محرم عام الف واربع مئة وعشرة و الزكاة الاخرى تحل في محرم عام الف واربع مئة واحدى عشر يجوز لك ان تقدم زكاة الف واربع مئة وتسعة وزكاة الف واربع مئة وعشرة لكن لا يجوز ان تقدم زكاة زكاة سنة الف والف واربع مئة واثنى عشر فيجوز تأجيل الزكاة لحولين فقط اما تأخيرها عن وقت الوجوب فانه لا يجوز فليجب بل تجب المبادرة لان الانسان لا يدري ما يعرظ له فقد يموت وتنسى هذه الزكاة او يتهاون بها وراثته او يكون هناك موانع وعوارض تعرظ وتحول بين اخراج الذكاء بين الانسان وبين اخراج الزكاة الا انه اذا اخرها من اجل ان ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من اول وجوب الزكاة وهذا يكون كثيرا في الاموال الكثيرة اي في الاموال التي زكاتها كثيرة فان الانسان لا يتمكن من صرف هذه الزكاة الكثيرة عند اول وجوبها فحينئذ لا حرج ان يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئا فشيئا واذا حصل في مثل هذه الحال ان يفتح حسابا خاصا بالزكاة عند احد الذين يتقبلون مثل هذا فلا حرج ان يفتح حسابا لاجل ان يحول عليه فمثلا اذا قدر ان زكاته خمس مئة الف مثلا ولا يستطيع ان يفرطها عند اول وجود الزكاة ففي هذه الحال يجعل هذه الزكاة عنده شخص ويأخذ منه وثائق للتحويل عليه ويحول عليه كلما وجد اهلا للزكاة وهذا احسن من كون الانسان يقدم ويؤدي الزكاة حتى على غير اهلها لان الانسان اذا ادى زكاة الى غير اهلها لم تقبل منه. لقول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. بارك الله فيكم. ايضا سؤال عن الزكاة يا فضيلة الشيخ يقول فيه المستمع للبرنامج رمز لاسمه ذراع ميم الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة ان كثرت او قلت افيدونا بهذا. نعم الماشية التي يعرفها صاحبها اما ان تكون للتجارة واما ان تكون واما ان تكون للتنمية فان كانت التجارة ففيها الزكاة وان كانت تعلف والتي للتجارة هي التي يشتريها صاحبها للتكسب بها يشتريها في اول النهار ويبيعها في اخر النهار اذا حصل له فيها ربح فتكون هذه الماشية عنده بمنزلة القماش عند التاجر وبمنزلة الذهب عند تاجر الذهب وبمنزلة العقارات عند تجار العقارات لا يريد منها البقاء يريد منها الربح فمتى حصل الربح اخرجه من ملكه فهذه فيها الزكاة على كل حال. قلت ام كثرت حتى لو لم يكن عنده الا بعير واحدة تبلغ النصاب اي اي النصاب من الفضة فانه يلزمه ان يزكيها فمثلا اذا كان عنده بعير واحد تساوي خمس مئة ريال وجب عليه فاذا كان عنده بعير واحدا تساوي خمس مئة ريال وجب عليه ان يزكيها وهي بعير واحدة اما اذا كانت الماشية التي عنده لا يريدها للتجارة وانما يريدها للتنمية واستغلالها باللبن والاولاد فان هذه لا زكاة فيها ما دام يعلفها اكثر السنة او كل سنة لان الاحاديث الواردة في الماشية تقيد هذا بالسائمة السائمة والسائمة هي التي ترعى ترعى الحول كله او اكثره فام التي تعلف الحول كله او اكثره فانه ليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة يستفسر عن المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة والمحاصيل التي لا تجب فيها الزكاة. وهل في القطن زكاة؟ يقول سمعنا بان زكاة في الحبوب والثمار فقط. نعم هو كما سمع الزكاة في الحبوب والثمار فقط واما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما اشبهه فلا زكاة فيه لكن اذا اعده الانسان للتجارة بعد ان يجنيه صار عروظ تجارة نعم البقوليات يا فضيلة الشيخ هل فيها زكاة؟ وش البقوليات؟ مثل الفول وغيرها هذي ليس فيها زكاة وان زكى فهو افضل لان الفول حبوب يقول عندي مجموعة من النخيل نسقيها من عين وبئر ومجموع النخل يقارب الفا ومائتي نخلة ونخرج الزكاة في حصادها من التمر لكل مائة كيس خمسة اكياس والكيس يزن ما يقارب ستين كيلو ثم تبعث لنا الجهة المختصة مندوبين لتقدير الزكاة ومن ثم اخذها نقودا فهل الزكاة التي نخرجها بالاكياس في حصادها تكفي ام تكفي النقود التي تطلب منا من قبل الدولة؟ ولا داعي لاخراج الزكاة تمرا من الحصاد الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الواجب على المرء اخراج الزكاة من الحبوب والثمار التي تجب فيها نصف العشر من كان يشقى بمؤونة كالذي يسقى بالمكائن والثواني وما اشبهها والعش كاملا ان كان يسقى بدون مؤونة مثل الذي يسقى بالعيون ونحوها وعلى هذا فاذا كان البستان يسقى بالعيون فان الواجب في كل مئة كيس عشرة بتوع اكياس لا خمسة نعم وان كان مما يسقى بمؤونة بالمكاين طواني فان الواجب نصف العشر وهو خمسة اكياس من كل مائة كيس واذا كان البستان متنوعا بعضه اطيب من بعض فان من اهل العلم من يقول انه يجب ان يخرج زكاة كل نوع منه ومن اهل العلم من يقول انه يجوز ان يخرج من الوسط بقدر قيمة الانواع كلها نعم واذا اخذ الانسان عن التم بدراهم حيث يراه المصدق فانه لا حرج اذا رأى قابض الزكاة انه يأخذ عن عن الزكاة بدراهم فانه لا حرج عليه في ذلك بل ربما يكون هذا انفع للفقراء حيث انهم يحصنون الدراهم ما شاءوا من تمر او قمح او ثياب او غيرها بخلافنا اذا اعطوا تمرا فاذا كانت الحكومة وفقها الله تبعث اليكم من يأخذ زكاة دراهم فانه لا يلزمكم ان تخرجوها من التمر او من اكياس القمح بل تؤدونها الى الحكومة كما تطلب منكم وتبرأ بذلك ذمتكم. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع هنا لم يذكر اسم يسأل ويقول فضيلة الشيخ صدقة التطوع لمن تعطى؟ وهل يشترط فيها ما يشترط في الزكاة المفروضة نرجو بهذا افادة صدقة التطوع اوسع من الزكاة المفروضة لان الزكاة المفروظة لا تحل الا للاصناف الثمانية الذين عينهم الله تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم اما اما صدقة التطوع فهي اوسع فيجوز للانسان فيجوز للانسان ان يتصدق على على شخص يحتاج اليها وان لم يكن فقيرا ويجوز ان يتصدق على طلبة العلم وان كانوا اغنياء تشجيعا لهم على طلب العلم ويجوز ان يتصدق على غني من اجل المودة والالفة فهي اوسع ولكن كلما كانت انفع فهي افضل