اول سؤال من المستمع منصور سعد او سعود عبدالرحمن السليماني من الرياض سؤال يقول انسان عنده حالة ربو وفي حالة وهي حالة مزمنة ويستعمل العلاج بصفة مستمرة ويحاول قدر الامكان عدم استعمال العلاج وهو صائم لكي لا يفطر ولكن هناك بخاخ يستعمل عن طريق الفم ويستعمله ولا يستعمله الا في الحالة الضرورية. فهل مثل هذا العلاج يفطر اذا كان كذلك فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب على هذا السؤال الذي يسأله صاحب الربو الذي يحتاج الى هذا البخاخ الذي يفتح مسام الهواء اذا كان هذا البخاخ لا يصل الى المعدة وانما هو لتبريد الحلق وفتحها قنوات الهواء فانه لا يفطر بذلك لا واما اذا كان سائل يصل الى المعدة فانه يفطر به فاذا كان محتاج اليه دائما باستمرار فان حكمه حكم الشيخ الكبير الذي يطعم عن كل يوم مسكينا ويجزئه عن الصوم صار لهذا العلاج قال الحالة الاولى الا يكون له كرم يصل الى المعدة فهذا لا يظره اذا استعمله وهو صائم ولا يفطر به والحالة الثانية ان يكون له جرم يصل الى المعدة فهذا يفطر ولكنه اذا كان محتاجا اليه من اجل هذا المرض الذي اصابه فانه يستعمله ويطعم عن كل يوم مسكينا ايظا المستمع يقول عند الوضوء واثناء الصيام اذا دخل الماء اه اثناء التمظمظ هل يعني ذلك انني افطرت؟ وكيف يتم التمظمظ في هذه الحالة يتم التمضمض للصائم كما يتم لغيره بمعنى انه يدخل الماء في فمه ويمرره عليه ثم يلفظه وفي هذه الحال لو انه اي اي طعم دخل الى جوفه شيء من هذا الماء بغير قصده لم يفطر بذلك لان شروط الفطر المفطرات الثلاثة الاول ان يكون الانسان عالما والثاني ان يكون ذاكرا والثالث ان يكون مختارا قاصدا فاما العلم فان ضده الجهل فلو تناول الانسان شيئا من المفطرات جاهلا انه يفطر او جاهلا انه في النهار ثم تبين له بعد ذلك فانه لا فان صومه صحيح مثل ان يحتجم الانسان وهو لا يدري عن الحجامة مفطرة للصوم مثل ان يحتجم الانسان وهو لا يعلم ان الحجامة مفطرة للصائم فانه في هذه الحال لا يفسد صومه لانه جاهل ومثل ان يأكل الانسان ويشرب يظن ان الفجر لم يطلع ثم يتبين له ان الفجر قد طلع فانه لا قظاء عليه ومثل ان يكون في مكان لا يسمع فيه النداء والسماء مغيمة فيظن ان الشمس قد غربت فيفطر ثم يتبين له بعد ذلك ان الشمس لم تغرب فانه لقضاء عليه لانه جاهل وفي صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ريب ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به لنقل لانه اذا امر به صار من شريعة الله وشريعة الله تعالى لابد ان تحفظ وتنقل الى عباد الله واما قولنا انه يشترط لفساد الصوم بالمفطرات ان يكون الصائم ذاكرا فان الذكر ضده النسيان فلو اكل الانسان او شرب وهو صائم ناسيا فان صومه صحيح لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه واما اشتراط ان يكون الصائم مختارا قاصدا فلان غير المختار القاصد لا اثم عليه واذا انتبه الاثم انتهى حكم الفعل ودليل ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليه مغضب من الله فاذا انتبه حكم الكفر وهو اعظم الذنوب بالاكراه فما دونهم من باب اولى وذلك لان المكره غير قاصد للشيء فاذا حصل المفطر للانسان بدون قصد منه مثل ان يتمضمض فينزل فينزل الماء الى جوفه فلا فلا قضاء عليه لانه بغير اختياره بارك الله فيكم هذا السائل اه ابراهيم سين شين يقول ما حكم ما حكم من شرب او اكل والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر في رمضان لا يجوز للانسان ان يأكل او يشرب وهو يريد الصوم في رمضان بعد طلوع الفجر لقول الله تبارك وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل كما فيها طلع الفجر فانه يجب الامساك على الصائم برمضان سواء اذن ام لم يؤذن فالعبرة بطلوع الفجر كما ان العبرة في الافطار بغروب الشمس سواء اذن ام لم يؤذن فاذا كنت في البر والسماء صحو وليس حولك انوار تخجل رؤية الفجر وانت تشاهد المشرق ولم ترى الفجر فلك ان تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اذن ام لم يؤذن لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال فانه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر تقول بالنسبة اذا ذقت طعاما لحاجة فهل يفطر ايضا حيث انني اريد ان اعرف ان هذا الطعام مالح ام لا؟ ايضا وبهذا افادة آآ ذوق الطعام للحاجة لا بأس به ولا يفطر الصائم لانه لا يصل الى جوفه كالماء الذي يتمضمض به فانه لا يفطره لانه لا يصل الى جوفه ولكن ان بقي شيء من طعم طعام في فمها فلتتمضمض بالماء حتى يذهب ذلك الطعم فضيلة الشيخ عندما يكتاف الصائم في يوم الصوم بمسواك الرفع فانه يحس في ريقه ببعض الطعام لذلك المسواك فيصعب عليه لفظ هذا اللعاب اما لكثرته واو لوجوده في المسجد فما الحكم في ذلك الحكم في هذا انه لا يجوز ان يبلع ريقه وفيه طعم المسواك بل عليه ان لينظف مسواكه اولا او يجعل اول استعماله الليل ثم يتسوق به وهو خال من الطعم فاذا لم يتمكن فانه لا بد ان يدخل الريق الذي فيه الطعم واذا كانت المسجد فالمناديل والحمد لله اليوم كثيرة يجعل في آآ جيبه مناديل ويدخل بها واذا لم يتيسر ذلك او خاف كما يقول من كثرته فليدع السواك في النهار لان السواك ليس بواجب سؤال من المستمعة التي رمزت لاسمها بنون الف هاء من الرياض تقول هل يجوز للانسان ان يحشي اسنانه او يقلع منها شيئا في نهار رمضان؟ وهل يجوز ان يستخدم الحقن؟ ارجو بهذا افادة نعم يجوز للانسان الصائم في رمضان وفي غيره ان يحشي اسنانه وان يقلع منها ما يقلع ولكن اذا ظهر دم فانه لا يبتلع الدم لان الدم من غير من غير جنس الريق فهو مؤثر على الصائم وانا في الحقن اما الحقن ففيها تفصيل فاذا كانت الحقن من الحقن التي تغذي ويستغنى بها عن الاكل والشرب فانها مفطرة ولا يجوز استعمالها في الصوم الواجب الا عند الضرورة واما اذا كانت لا تغذي ولا تقوم مقام الاكل والشرب فانها لا تفطر ولا بأس باستعمالها يقول فضيلة الشيخ شخص مصاب بالتهاب المرارة وحصوتها ويتعرض لنوبات شديدة من الالم لا ينفع معه الابر المسكنة فيضطر الى وضع التحاميل فما حكم وضع هذه التحاميل المسكنة في نهار رمضان كذلك الابر المسكنة التي ليست مغذية وكالانسولين لمرضى السكر. ماء الانسولين لمرضى السكر الذي نرى ان هذا ليس بمفطر التحاميل من اسفل ولا ابر السكر لانها ليست مغذية فلا تكونوا بمعنى الاكل والشرب دينكم قاعدة اخص بهذا طلبة العلم اذا تعارض القول بانه مفطر او غير مفطر فما الارجح انه غير مفطر اذ لا يجوز لنا ان نفسد عبادة شرعية الا بدليل شرعي لاننا لو افسدنا الصوم لكنا جنينا على هذا الصائم افسدنا صومه ولكنا قلنا على الله ما لا نعلم وهذه قاعدة افهمها في كل شيء كلما تعارض عليك امران وجوب او عدم وجوب فالاصل هذا موجود عدم وجود حرام او غير حرام فالاصل عدم التحريم مفسد او غير مفسد اصلا عدم الافساد وهكذا بارك الله فيكم آآ له فقرة اخيرة هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ ما حكم من خرج منه قي بدون قصد في احد ايام رمضان اذا خرج من الصائم بغير قصد منه فانه لا يضره لا ينقص به الصوم ولا يفسد به لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن من زرعه الطي فلا قضاء عليه اي من غلبه واما من طلبه اي طلب القيء فانه يفطر بذلك ابتلى الله اليكم ما حكم ارضاء المرأة لطفلها في حالة الصيام لا بأس ان ترضع طفلة وهي صائمة لكن اذا كانت تخاف ان ينقص لبنها نقصا يظر به الطفل من اجل الصيام فانها لا تصوم حتى ولو في رمظان تذكر السائلة وتقول بانها طهرت من الحيض قبل الفجر الثاني ونوت الصيام واغتسلت بعد خروج وقتها بدقيقة دقيقتين فهل عليها قضى ذلك اليوم؟ ليس عليها ذلك ليس عليها قضاء يعني اذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوبة الصيام ولم ترى تصل الا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من اهله من غير احتلام فيصوم