على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع ابراهيم بسيوني مصري يعمل في المملكة يقول عندما اصوم رمضان في المملكة فضيلة الشيخ هل يصح لي ان اخرج عن اهلي زكاة الفطر في بلدي؟ لوجود اكثر من محتاج هناك. اما لابد من اخراجها من مكان صيامي افيدونا جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين الافضل اخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه سواء كانت هذه الزكاة زكاة الفطر او زكاة المال لكن اذا لم يكن في البلد محتاج فلا بأس ان تنقل الى بلد اخر واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو نقلها لمصلحة راجحة الى بلد اخر فمنهم من قال ان ذلك جائز ومنهم من قال لا يجوز الا اذا عدم المستحق ببلد المال او بلد الصائم الذي تجب عليه زكاة الفطر وحيث ان الامر واسع فان الذي ينبغي للانسان ان يحتاط لدينه وان يؤدي الزكاة في المكان الذي هو فيه ان كان زكاة فطر وفي المكان الذي فيه المال ان كان الزكاة مال هذا هو الاولى والاحسن اه بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول اه ما هو مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي الى بلد اخر وما هو اخر وقت لاخراجها واوله زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعاما يومئذ التمر والزبيب والشعير والاقط وكونها صاع من طعام يشمل اي نوع كان من الاطعمة فاذا فالرز والبرء والتمر والزبيب والاقط كله يجوز اخراج زكاة الفطر منه لانه طعام. الله واما من تجب عليه فانها تجب على كل واحد من المسلمين ذكرا كان ام انثى فغيرا كان ام كبيرا برا ام عبدا واما وقت اخراجها فان لها وقتان وقت فضيلة ووقت جواز اما وقت الفظيلة فان تؤدى قضاء حديث يوم العيد وقبل الصلاة نعم. واما وقت الجواز فان تؤدى قبل العيد بيومين اما اخراجها بعد الصلاة فانه محرم ولا يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فاذا اخذت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم ان من ابداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات الا اذا كان الانسان معذورا الله مثل ان ينسى طاجها ولا يذكر الا بعد الصلاة او يكون معتمدا في اخراجها على من كان عادته ان يخرج عنه ثم يتبين له بعد ذلك انه لم يخرج فانه يخرج نعم. ومثل ان يأتي خبر يوم العيد مباغتا قبل ان يتمكن من اخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة ففي حال العذر لا بأس من اخراجها بعد الصلاة تكون في هذه الحال مقبولة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. واذا كان هذا في الصلاة وهي من اعظم الواجبات المؤقتة وفيما سواها اولى بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل تجوز زكاة الفطر نقدا ام لا؟ وما مقدارها من الحبوب؟ مأجورين لا تجوز زكاة الفطر نقدا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضه من التمر والشعير كما قال كما قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير وقال ابو سعيد الخدري كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعام يومئذ البر والتمر والشاي والزبيب وكانتا نعم وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والقطط اربعة اصناف فهي اعني زكاة الفطر لا تجوز الا من الطعام ولا تجوز ولا يجوز اخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا ان يبنى بها مساكن للفقراء بل يجب ان تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الطعام ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الاجناس مختلفة اذ ان صاع من الشعير قد لا يساوي صاع من التمر او لا يساوي صاعا من البر او ما اشبه ذلك وعلى هذا فالواجب اخراج زكاة الفطر من الطعام وكل امة طعامها قد يختلف عن الامة الاخرى وهذه القيمة التي تريد ان ان تدفعها اشتري بها طعاما واخرجه وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك ونحن لا ننكر ان بعض العلماء قال يجوز اخراجها من القيمة. قد قال به من قال ولكن المرجع عند النزاع الى ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا علمنا ان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة نعم. احسن الله اليكم السائل ميم سين سين يقول في بلدنا نقوم باخراج زكاة الفطر على شكل نقود واذا اردنا ان نخرج مما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من بر او شعير او رز قد لا نجد من يأخذ منا ذلك فوجهونا مأجورين اخراج زكاة الفطر نقودا غلط ولا يجزئ صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير فرضها صاعا من تمر او صاعا من شرب والفرظ يعني الواجب القطعي لكن بعض اهل العلم رحمهم الله جوز ان يخرجها من النقود فمن قلد هؤلاء واخرج فهي مجزئة اذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة واما من علم انه لابد ان تكون من طعام ولكنه اخرج النقود لانها اسهل اسهل له وايسر فانها لا تجزئه لكن الصورة التي ذكرها السائل اذا اذا لم نجد من يقبل الطعام يعني ما وجدنا احد يقبل الرزق ولا التمر ولا البر وانهم لا يقبلون الا النقود فحينئذ نخرجها نقودا فنقدر قيمة الصلاة من من اوسط ما يكون ونخرجها الفطر في رمضان رجل دفعه في اليوم السادس والعشرين لسفره. نعم ماذا يفعل باربعة ايام اه اي نعم ان كان يناقش ثلاثة ايام وان كانوا اربعة ايام ايه يقول اهل العلم ان الانسان اذا اذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فانها لا تصبر لكن ليس معنى قولهم لا تصلح انه ليس فيها ثواب اذا كان الانسان فعل ذلك جاهلا فانه يثاب عليه لكن يلزمه ان يفعلها في الوقت فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الان يدفعونه الان قضاء نظير ذلك لو ان احدا ظن ان وقت الظهر قد دخل صلى الظهر قبل قبل الوقت ثم تبين عمر فانه يصلي الظهر في وقتها وتكون صلاته الاولى نافلة يثاب عليها بينة الشيخ جزاك الله خير عندي فترة كويسة انا اطلعها انا بايدي والان تعبان ولا شوف ووكلت لي واحد اني حقري ولا يصير علي دم طال عمرك نعم عندي عشرين نفر اولادي وبناتي وزوجتي وكل سنة بيدي والان السنة هذي تعبان وبعدين ما اشوفه الحين واعطيته واحد بن عامر وواحد من معروف جزاه الله خير واخرجها نعم اه لا حرج على الانسان ان يوكل من يخرج حتى ولو جزاك الله التوكيل بهذا جائز سواء في اخراج الفطرة وهي زكاة الفطر او في اخراج الزكاة ايضا الانسان لو كان الانسان زكاة وقال يا فلان خذ هذه لا تفرقها على نظرك فلا بأس لا انا وكذلك ايضا لو كان عليك كفارة يمين راح عشرة مساكين ووكل انسان ليطعموا عنه فلا بأس لان هذه الامور مما تدخلها النيابة احسن الله عملك انا معطي فلوس لا بأس وكذلك لو اعطيته فلوسا وقلت خذ هذي الفلوس اشتري بها فطرة ووسعها على نظرك فلا بأس. عطني الباقي. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. تقبل الله منك. جزاك الله خير نعم بارك الله فيكم. المستمع ابو بكر من مدينة جدة يقول اتيت يوم العيد كي اؤدي زكاة الفطر فلم اجد احدا من المساكين فماذا افعل؟ وهل علي اثم في هذه الحالة ان تركت الزكاة الواجب على من اراد ان يخرج زكاة الفطر ان يعرف من يخرجها اليه قبل يوم العيد حتى اذا جاء يوم العيد اذا هو قد عرف من يعطيها ومعلوم ان الافضل في دفع زكاة الفطر ان يكون يوم العيد قبل الخروج الى الصلاة لكن الذي يظهر من من حال هذا السائل انه قد فرط واهمل ولم يهيئ في ذكره احدا يدفع اليه زكاة الفطر حتى اذا صار ان يعيدها بيبحث وهذا خطأ منه والواجب عليه ان يتوب الى الله ويستغفر الله ويقضي زكاة الفطر اي يدفعها الى مستحقيها ولو بعد فوات يوم العيد اما من تعمد ان يترك دفعه حتى انتهت الصلاة فان فانها لا تجزئه عن زكاة الفطر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات سؤاله الثالث يقول اخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون اطفالي في عامين وضاقت بنا الاحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الايام والمرتب قليل لا يفي بالحاجة وخاصة اذا كانت الاسرة كبيرة مكونة من عشرة افراد او اكثر وعندما فتح الله علي بعد سنتين اكملت اخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة اطفالي فهل تجوز تلك الزكاة؟ وهل من الممكن ان يخرج الانسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك ام لا تجزئوا الا في وقتها زكاة الفطر واجبة لكن لوجوبها شروط نعم وهي او ومنها ان يكون قادرا عليها وقت الفطر من رمضان وما دمت في ذلك الوقت الذي اشرت اليه لا تجدوا ما تزكي به عن اطفالك فانه لا شيء عليه واخراج ذلك بعد هذا يعتبر صدقة وتبرعا منك لان جميع الواجبات تسقط مع العجز عنها لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم