احسن الله اليكم والسنة ان يجهر المصلي بهذه الاذكار كلها الا اية الكرسي فيقرأها سرا. ذكر المصنف وفقه الله ان السنة فيما تقدم من الاذكار الجهر بها بعد كل صلاة مكتوبة. والمراد بالجهر رفع الصوت مع قصد اسماع غيره ولو لم اسمع رفع الصوت مع قصد اسماع غيره ولو لم يسمع. والاسرار هو خفض الصوت مع عدم قصد اسماع غيره وان سمع. خفض الصوت مع عدم قصد اسماع غيره ولو سمع. هذا هو الفرق بين كما تقدم والسنة ان يجهر الذاكر بعد الصلاة بهذه الاذكار فيرفع صوته لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة ان يرفع الذاكر صوته الاذكار بعد الصلاة وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابو جعفر ابن جرير الطبري وابو العباس ابن تيمية وابو محمد ابن حزم وابو الفرج ابن رجب خلافا للمشهور في المذاهب منشور المذاهب الاربعة الاصرار بها لكن الظاهر ان السنة هو الجهر. وعليه ائمة الدعوة النجدية رحمهم الله علما وعملا فانهم يرون ان السنة هي الجهر. والجهر يعم جميع الاذكار ولا يختص باولها والجهر يعم جميع الاذكار ولا يختص باوله. فما عليه كثير من الناس من الجهر باول الذكر ثم يسر فهذا تحكم لا دليل عليه. افاده شيخ شيوخنا سليمان بن سحمان رحمه الله. فمن اراد ان يوافق فانه يجهر بهذه الاذكار جميعا حتى يتمها. ويكون ذكر العبد لنفسه دون مواطعة غيره اتفاقا مما يسمى بالذكر الجماعي فانه مستنكر بسطه ابن تيمية والشاطبي في الاعتصام وغيره. والمراد بالذكر الجماعي ما وقع عن اتفاق. اما ما وقع مصادفة بالاتفاق فلا يدخل في هذا فان الناس اذا انصرفوا من الصلاة وقع غالبا اتفاقهم في الابتداء انهم يقولون استغفروا الله استغفروا الله ويقولون استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه. هذا ليس محلا للدم وانما الذم اذا كان عن اتفاق وموافقة اما اذا كان مصادفة بلا اتفاق فلا يدخل في معنى المنع. والجهر المذكور يختص بالاذكار الخمسة الاولى. اما الذكر السادس وهو اية الكرسي فاهل العلم مطبقون على انه يسر بها ولا يجاب. انه يسر بها ولا يجهر فلم يذكر احد الجهر بقراءة اية الكرسي. نعم