قال المؤلف بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام. كتاب الصيام العلماء رحمهم الله في تصنيفهم تارة يقولون كتاب وتارة يكون من باب وتارة يقولون فصل فالكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للمسألة مسائل مثلا الطهارة كتاب الطهارة. هذا للجنس باب الوضوء من نوع قصد في شروط الوضوء للمسائل هكذا الغالب وقد يخرجون عن هذا لكن الغالب هو هذا ان الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للمسائل الصيام مصدر صام يصوم وهو في اللغة الامساك ومنه قول الله تعالى اني نذرت اني نذرت للرحمن صوما ثم فسرت هذا الصوم بقولها فلن اكلم اليوم انسيا فقولي اني نذرت الرحمن صوما فلن اكلم اليوم فسر الصوم بقوله فلن اكلم اليوم وعندنا في اللغة العامية يقول الارض صامت على البذر الارض صامت على البدر يعني اذا وظعنا الحب في الارض ليخرج زرعا ثم ثم لم ينبت يقولون الارض صامت عليه يعني امسكت اما في الشرع الصيام فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس التعبد لله لابد ان يكون هذا امساك تعبدا لله عز وجل لا تشهي للنفس ولا لمجرد العادة. التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيام واعلم انه لا بد ان تقول كلمة التعبد في كل عبادات في كل عبادة في كل عبادة تريد ان تعرفها الوضوء مثلا ما تقول غسل اعضاء مخصوصة قل التعبد لله بغسل اعضاء مخصوصة وكذلك الصلاة. لا تقل هي آآ مثلا اقوال وافعال معلومة مفتتة بالتكفير مبتسمة ترسيمه لا قل التعبد لله بعبادة ذات اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكفير بالتسليم المهم لاحظ هذا لان كثيرا من المعرفين من الفقهاء رحمهم الله لا يذكرون التعبد وحينئذ تبقى العبادة كانها تعريف لغوي اذا الصيام هو التعبد لله ايش بالامساك عن المفطرات. من طلوع الفجر الى غروب الشمس وقولنا التعبد يكفي ان نقول بنية ما حاجة لان لان كل عبادة لابد لها من نية قال صاحب الفروع وهو فرض اجماعا وفرض في السنة الثانية اجماعا فصام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وعلى اله وسلم تسع رمضان اجماعا ثلاث جماعات فرض بالاجماع ما احد يخالف من الامة فرض في السنة الثانية بالاجماع الثاني من الهجرة صام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسع رمضانات اجماعا والحكمة اي نعم اه مرتبته في الدين انه احد اركان الاسلام احد اركان الاسلام والحكمة من فرضه الابتلاء بصدق بصدق القصد والامتثال تأمل العبادات الخمس ما ما عدا الشهادتين الصلاة اقوال وافعال وليس فيها بذل مال خاص وان كان احيانا يكون فيها بذل مال مثل الجمعة يسن ان يكون الانسان يلبس احسن ثيابه وما اشبه ذلك لكن هذا تبع لكن ذات الصلاة هي مجرد ليش؟ اقوال وافعال ما فيها بذل مال ولذلك صارت تتكرر في اليوم خمس مرات لانها يسيرة على الانسان الزكاة بذل مال والمال محبوب للانسان طبيعة الانسان محبة المال قال الله تبارك وتعالى ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه اي الانسان طبيعته لحب الخير يعني المال لا شديد وقال عز وجل وتحبون المال حبا جما. اي كثيرا بذل المحبوب لا يكون الا بصدق نية وايمانك بان هذا المبذول وهو المحبوب لا يبذل الا لما هو احب اليس كذلك؟ ما هو الاحب؟ رضا الله عز وجل والوصول الى دار كرامتي فصار في ابتلاء غير ابتلاء الصلاة الصلاة ابتلاؤها بدني محض وهذه ما لي المحض ما لي ما هو ولا يرجو على قولنا ما لي محض ايصالها الى الفقير لان هذا مما لا يتم الواجب الا به ليس داخلا في نفسي العبادة بدليل انه لو كان الفقير عندك وبيدك الزكاة هل اقول له يا فلان رح لبيتك واجي لامك ولا اعطيه اياه فورا اذا ليس داخل في مضمون الزكاة لكن لما كان بذل محبوب حبا شديدا خفف الله فيه فظيقه بالشروط اولا لا يجب الا في الحول بره هذي واحد ثانيا لا يجب الا في اموال مخصوصة ما كل مال في زكاتي ثالثا لا يجب الا لا يجب منه منها الا مقدار مخصوص ضعيف ربع العشر نصف العشر العشر لانهم محبوب للنفوس فخفف نأتي للصيام الصيام فيه ابتلاء وهو الامساك عن محبوب وما اشد الامساك عن المعقول يمسك الانسان عن الشهوات الثلاثة اللي هي اعظم شيء شهوة الاكل وشهوة الشرب وشهوة النكاح يمسك من طلوع الفجر الى غروب الشمس الايام التي هي ايام عمل يعني ما جعل في الليل الليل سكن وينام الانسان من من صلاة العشاء الى الفجر. جعل في النهار الذي يحتاج الانسان فيه الى العمل ومع العمل يحتاج الى ايش الى اكل وشرب فصار الابتلاء في هذا الزمن لانه لان الامتثال فيه اصدق فيدع الانسان شهوته وطعامه وشرابه من اجل الله عز وجل حتى لو ضرب الانسان على ان يأكل تمرة او يشرب جرعة من ماء في ايام الصيام يفعل لا يخشى حتى لو خلا بنفسه لا يطلع عليه احد ان الله لا يمكن ان يقدم على هذا ولهذا قال العلماء الصوم سر بين العبد وبين ربه فاختص الله به من بين سائر الاعمال قال الصوم لي وانا اجزي به كل الاعمال للانسان الا الصوم فهو لله وفسره العلماء بان الاعمال الصالحة غير الصوم يقتص منها للمظلوم اذا كان العابد قد ظلم غيره الا الصوم فلا يقتص منه لان الله قال ولي وانا اجزي به اما الحج وهو العبادة الرابعة من بعد الشهادتين فهو جامع بين ايش او بدني بدني معه وما ينفقه الانسان للوصول الى مكة فهو من باب ما لا يتم الواجب الا به والا فهو بدني محض. لو ان الانسان مشى على رجليه من بلده الى مكة ما قلنا هات فلوس ولو خرج من مكة الى الى المشاعر ما قلناها تفلوس فهو بدني معه ولقد كان الناس يأتون من الهند وباكستان واسيا الشرقية البعيدة ادركناهم يأتون على ارجلهم الى مكة خمسة اشهر او اربعة او ستة حتى يصل الى مكة ومثلها حتى يرجعوا الى بلادهم ما يحتاجون الى مال الا ما يحتاجه الانسان الباقي في البلد من اكل وشرب ولباس فهي عبادة ايش هي؟ بدنية لكنها لما كانت يؤتى اليها من بعيد تارة لابد ان يكون هناك مال يوصله اليه وهذا هو الحكمة من ان الله خصها بقوله من استطاع اليه سبيلا والا فكل العبادات يشترط فيها الاستطاعة نعود الى الصيام. الصيام فرض في السنة الثانية وفي شهر رمضان بالاجماع لا يصام غيره على وجه الفريظة بل على وجه القضاء يمكن الحكمة من هذا اشار الله اليها في قوله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فكأن الله خص هذا الشهر بالصوم لانه انزل فيه القرآن وانزال القرآن على الامة اكبر النعم اكبر والله من آآ انزال المطر ورا انضاج التمر والحب وغير ذلك لانها لا تقوم الامة الا به هذا وجه تخصيصه برمضان وسمي رمضان الشهر ذكروا فيه اقوالا منها انه اول ما عينت العرب الشهور صادف ان رمضان في وقت الحرب والرمضة فسمي رمظان هذا احسن ما قيل وقيل لانه يرمظ المعدة بالعطش وقيل انه يرمظ الذنوب يحرقها لكن كل هذه فيها نظر احسن شيء ان يقال ان المسألة توقيتية انه سمي رمظان لانه عند تسمية الشهور صادف ان انه في في وقت الحر الذي تشتد فيه الرمضاء وقال بعضهم انه لا يعلل بل وصف صاده مثل شعبان صعد من سمي رمظان ولكن الاول انه ناسب ناسب تسميته ان وقعت في شدة الحرب قال المؤلف رحمه الله كاتبا حديثا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه لا ناهية والخطاب للامة جميعا وقولهم رمضان يعني به الشهر وقوله الا رجل بالرهب على الافصح لان ما قبله تام منفي تام منفي واذا كان تاما منفيا كان الافصح فيما بعد الا ان يكون تابعا للمستثنى منه والمستثنى منه وقوله الواو في قوله لا تصوموا رمضان الا رجل كان يصوم صوما فليصوم يعني انه صادف ما قبل رمظان بيوم او يومين يوم صوما كان يصومه فلاح والرجل هنا ليس مخرجا للمرأة لكنه لما كان الرجال اشرف من النساء صارت خطابات الشرع دائما معلقة برجولية قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا رمضان يستفاد منه النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين وهل هو للتحريم او للكراهة قال بعضهم انه للتحريم وقال اخرون انه لكراهة فمن قال انه للتحريم قال لو صام قبل رمضان بيوم او يومين كان عاصيا وصومه مردود عليه ومن قال للكراهة قال انه ليس باثم وصومه مقبول ولكن في القلب شيء من قولنا انه مقبول ولو كان النهي عن الكراهة لانه اذا كان للكراهة لم لم يعد طاعة وكيف يكون مقبولا وليس بطاعة وكيف يمكن ان نقول انه مقبول؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فنجزم بان صومها مردود لكن هل يأثم او لا؟ ينبني على النهي هل هو للكراهة؟ او للتحريم ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز الصوم بعد منتصف شعبان وقد ورد فيه نهي اذا انتصف شعبان فلا تصوموا لكن لم يقل احد بان النهي للتحريم في هذا الحديث لكن من صححه قال ان النهي للكراهة ومن لم يصححه لم يعتبره شيئا هذا اذا لم يكن يصوم شعبان كله فان كان يصوم شعبان كله فلا بأس ولو بعد النصف الشهر ومن فوائد هذا الحديث حماية الحدود حدود الشريعة لان النهي عن الصوم قبل رمضان بيوم او يومين لئلا يتجرأ احد فيقول ساصوم احتياطا فان هذا من تعدي الحدود كيف تحتاط في امر حدده الله عز وجل حيث قال فمن شهد منكم الشهر فلسوا ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على القول الراجح في صوم يوم الغيب ليلة الثلاثين من شعبان فان العلماء مختلفون في هذا كما سيأتي ان شاء الله سبق لنا في فوائد حديث ابي هريرة الاول حماية حماية الشريعة من الاعتداء فيها. وذلك دليله النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين. حتى لا تتعدى الحدود وهنا لم يقل لا تصوموا قبل رمضان بيوم او يومين قال لا تقدموا رمضان. فكأن الصائم صام من باب وهذا غلط ومن فوائد هذا الحديث انه اذا وجد سبب ظاهر ينفي ما قصد الشرع فانه يزول النهي بقوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه لانه اذا كان يصوم صوما زال احتمال ان يكون صام هذين اليومين على سبيل الاحتياط ونظير هذا من بعظ الوجوه النهي عن الصلاة في اوقات النهي فانه اذا كان لها سبب زال النهر لانه يزول المحظور الذي من اجله نهى الشارع عن الصلاة في هذه الاوقات ومن فوائد هذا الحديث ان من كان من عادته ان يصوم شيئا فانه لا ينهى عن الصيام المتقدم على رمظان بيوم او يومين وهذا له صور منها ان يكون من عادته ان يصوم يوم الاثنين والخميس فيصادف ان يكون يوم الاثنين والخميس قبل رمضان بيوم او يومين نقول صم ولا نهي عليك ومنها ان يكون من عادته ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر فتمادت به الايام حتى اذا لم يبقى الا يوم او او يوم ان صامت في الاخر ومنها ان يكون عليه قضاء من رمضان الماضي فيكمل ولو قبل رمضان بيوم او يومين ومنها ان ينظر ان يندر صيام يوم قدوم فلان فيصادف قدومه قبل رمضان بيوم او يومين ومنها ان يكون من عادته صيام يوم صيام يوم وافطار يوم فيصادف يوم صومه قبل رمضان بيوم او يومين ففي هذه الصور كلها لا حرج على الانسان ان يصوم اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان او الثلاثين منه