قال عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان قوله من صام اليوم الذي يشك فيه هذا من قول عمار ابن ياسر وهل مثل هذا يعد في حكم الرفع او يقال هو رأي لعمار الجواب الثاني من باب الرأي لانه استنبطهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يعني ولا تصوم فهذا من باب الاستنباط وليس من باب المرفوع حكما لان قول الصحابي الذي يكون مرفوعا حكما هو الذي ليس للرأي فيه مجال واما ما للرأي فيه مجال فهو فيه تفقه من عنده وقوله الذي يشك فيه اي يشك هل هو من رمضان او غيره وذلك للحيلولة بين رؤية نعم للحيلولة بين القمر والبصر اما بسحاب واما بقتر واما بدخان كثيف او بغير ذلك. المهم اننا نقع في شك وفي اي ليلة يكون نعم يوم الثلاثين يعني ليلة واحد وثلاثين لا للثلاثين نعم ليلة الثلاثين طيب وقوله فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذه الكنية كنية للرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بها قد ذكره البخاري تعليقا والمعلق ما حذف جميع اسناده او اول اسناده يعني الحفاظ رحمهم الله يعلقون الحديث فيذكرونه يذكرونه مرويا عن اخر واحد يسمى هذا تعليقا بحذف السند كله مثال ذلك في هذا الحديث قال البخاري رحمه الله قال عمار ابن ياسر من صام اليوم نحن نعلم ان ان بين البخاري وبين عمار رجال ان بينه ان بين عمار ابن ياسر والبخاري رجالا حذف السنة كلها هذا يسمى تعليق وكذلك ايضا لو حذف اول السنة فاضاف الرواية الى شيخ شيخه فانه يعتبر ايش؟ تعليق والمعلق من قسم الضعيف ووجهه اننا لا ندري من هذا المحذوف ولا حال هذا المكتوب فيكون القسم الضعيف لكن اذا جزم به الحافظ البخاري او غيره فانه يعتبر عنده صحيحا عنده هو ليس عند الناس فما علقه البخاري رحمه الله جازما به فهو عنده صحيح. لانه لا يمكن ان يجزم بنسبته الى من علقه عليه الا وهو يعتقد انه صحيح لكن يكون حذف سنده لسبب من الاسباب اما لنسيانه في تلك اللحظة واما لان رواتهم متلاهم فيهم عند الناس فاراد ان يحذفه وهو واثق منهم او لغير ذلك من الاسباب يقول ووصله ووصله الخمسة وهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن وابن ماجة واحمد خمسة وصلوه الى من الى عمر ابن ياسر رضي الله عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان في هذا الحديث نعم نظير هذا الحديث قول ابي هريرة رضي الله عنه للذي خرج بعد الاذان اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هل قاله تفقها او قاله آآ او له حكم الرافض نعم الاول وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرض صلاة الجماعة واذا فرضها كان مخالفة معصية ولكن هل ابو هريرة قال عصى ابا القاسم لانه خرج بعد الاذان او لانه خرج عن صلاة الجماعة الظاهر الثاني ولهذا نقول لو خرج ليصلي في مسجد اخر فانه لم يعصي ابا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعض العلماء يقول ان هذا له حكم الرفض ولكن في هذا نظرا ما دام المسألة من باب الفقه الذي يدخل الاجتهاد فانه يكون اجتهادا من عند الصحابي في هذا الحديث فوائد منها ان صيام اليوم الذي يشك فيه مماصية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهل نقول والذي لا يشك فيه صيامه طاعة الجواب لا الذي لا يشك فيه يدخل في الحديث الاول حديث ابي هريرة لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يوما ومنها جواز الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بابي القاسم فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ولماذا عبر بابي القاسم دون ان يقول فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم يقال ان هذا جرت عادة العرب بان الكناية تعتبر من التعظيم الكناية يعني مناداة الانسان بكنايته من باب التعظيم كما يقول الشاعر ولا القئبه والسوءة اللقب فهو من باب التفخيم فان قال قائل اذا قال ابا القاسم اشتبه بغيره فالجواب لا يشتكي بغيره لان هذه الكنية في عهد الصحابة لا يكنى بها الا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكنى احد بكنيته لان لا يلتبس الامر ولان لا ينادى المكنى بابي القاسم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسمع فيظنه يعنيه طيب وهل يلزم من معصية الرسول ان يكون اثما الاصل هو هذا ان المعصية يعني تعني الاثم وقد يراد بالمعصية المخالفة حتى في الامور المكروهة ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت فمنهم من قال ان يوم الشك يعني اختلفوا اولا فيما هو يوم الشك ثم اختلفوا في الصيام فقال بعض العلماء يوم الشك؟ قال نعم. هو الذي تكون ليلته صحوا ولا يراهن له فقالوا هذا يوم شك وقال بعض العلماء يوم الشك هو الذي تكون ليلته مغيمة. يعني فيها غيم او او دخان او جبال شاهقة لا تصعد والهلال من ورائها هذا يوم السبت والاقرب هو الثاني ان يوم الشك هو الذي لا ندري هل الهلال ام لا اما اذا كانت السماء صحو الليل الثلاثين فان هذا ليس بشك ما دمنا تطلبناه ولم نراه فقد اصبح غير موجود وحينئذ اجيو لا شك حينئذ لا شك فيكون هذا امرا معلوما انه لا يجب الصوم بقينا في يوم الشك على القول الراجح وهو الذي تكون ليلته غائمة نعم او فيها قطرة وما اشبه ذلك هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على اقوال متعددة منهم من قال ان صومه واجب ومنهم من قال ان صومه مستحب ومنهم من قال ان صومه محرم ومنهم من قال ان صومه مكروه ومنهم من قال ان صومه مباح كم هذي؟ خمسة يعني كم الخمسة ومنهم من قال الناس فيه تبع للامام ان امر بالصوم وجب الصوم والا فلا قال ستة ومنهم من عمل بعادة غالبة من عادة غالبة انه لا يتوالى ثلاثة اشهر كلها ناقصة او كلها تامة بل اذا كان الشهران تأمين فالثالث ناقص هذا هو الغالب ولكن قد تختلف الحال عن الغالب وحينئذ نقول الاختلاف يرجع فيه الى الكتاب والسنة اذا رجعنا الى الكتاب والسنة فقد قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذه جملة ايجابية شرطية تدل على وجوب الصوم اذا شهد الشهر مفهومه اذا لم نشاهد لا يجب اذا لم يشاهد لا فعلى هذا يكون انتفى القول بالوجوب بدلالة القرآن بدلالة السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين انت في الوجوب الان اذا انتفى الوجوب والوجوب كما تعلمون احتياطا ننظر للاستحباب الاستحباب يحتاج الى دليل لان الاستحباب يعني ان هذا حكم مشروع يحتاج الى دليل ولا دليل في المسألة نرجع الى القول بالاباحة. القول بالاباحة حقيقته ان القائل به تعارضت عنده الادلة تعارضت عنده الوجوب وعلموه فسلك طريق السلامة وقال هو مباح من شاء صام ومن شاء لا يصوم القائلين بالكراهة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم في الرؤية والاية كذلك قبل نعم لان الله علق الصوم بالشهود شهود الشهر فاذا كان كذلك فانه لا فانه لا يصوم قبل ان نشاهد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق ايش علق الصوم بالرؤية فلا نصوم قبل واصح الاقوال في هذه المسألة ان صوم يوم الشك محرم لانه معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حيث قال ان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ويرشح هذا القول قول عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فيحرم صوم يوم الشك سواء صامه بنية انه من رمضان احتياطا او لغير ذلك الا ان يكون رجل ايش؟ يصوم صوما فليصمه لا على انه من رمضان