وعن حفصة ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لم يبيت من لم يبيت الصيام قبل الفجر لا صيام له رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي الى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ولا الدار قطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل قولهم آآ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له يبيت ثم قال قبل الفجر وعلى هذا فيجب ان نحمل يبيت على معنى ينوي وانه ليس بشرط ان يبيت الانسان على هذه النية يكفي ان تقوم قبل الفجر لانه حدد ويؤيدوه لا صيام لمن لم يفرضه من الليل والليل لا ينتهي الا بطلوع الفجر هذا آآ جملة معترظة وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدي لنا حيس فقال ارينيه فلقد اصبحت صائما فاكل رواه مسلم الاتيان بهذا الحديث بعد حديث حفصة اه مهم جدا فلنرجع الى فوائد الحديث اه من فوائد هذه حفصة انه لابد من ان تتقدم النية نية نية الصوم على طلوع الفجر والعلة في ذلك ان الصيام الشرعي من طلوع الفجر الى ايش؟ الى غروب الشمس فمن لم ينم قبل طلوع الفجر فما صام يوما ولكن هل هذا في الفرض والنفل او في النفل الحديث حديث عائشة بعده يدل على ان ان النفل فيه سعة كما سيأتي ان شاء الله ومن فوائد هذا الحديث ان هذا اعني الجزم بالنية قبل الفجر في من علم ان اليوم من رمضان مثلا واما من لم يعلم فكيف يبيت النية؟ كيف ينوي قبل الفجر وهو لا يدري ان اليوم من رمضان اولى فهل اذا علم بعد ذلك ان اليوم من رمضان ثم امسك هل يتم صومه او لا سبق بهذا خلاف وان شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان صومه تام وقال ان النية تتبع العلم ولا يمكن ان نلزم احدا بنية ما لا يعلم فالحديث محمول على من؟ علم واما من لم يعلم فمتى علم وجب عليه الامساك وهذا القول لا شك انه قوي واصح من القول بانه لابد من النية مطلقا ومن فوائد هذا الحديث ان النفل المقيد كالفرق يعني مثلا انسان يريد ان يصوم ستة ايام من شوال فلابد ان ينويها من قبل الفجر ولا يصح ان ينويها في اثناء النهار ولو صح النفل المطلق وسيأتي ان شاء الله البحث في هذا بعد قليل يقول مالك رحمه الله رواه الخامس وماله الترمذي والنسائي الى ترجيح وقفه على من على حفصة والوقف ما نسب الى الصحابي من قوله او فعله وهل له حكم الرفع؟ ذكر العلماء رحمهم الله انه اذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو فله حكم الرفع كما لو اخبر عن يوم القيامة وعن المستقبل وما اشبه ذلك واما اذا كان من مال مما للاجتهاد فيه مجال فهو تفقه من عنده قد يكون فيه مخطئا وقد يكون مصيبا فلننظر هذا الحديث هل هو من باب التفقه؟ وان حفص اذا اذا قلنا انه موقوف وان حفصة رضي الله عنها رأت انه اذا قيل صام اليوم فلا بد ان ينويه من قبل الفجر واما اذا نواه في اثناء النهار فلا يقال صام اليوم فيه اهتمام ولكنه لا شك انه اذا كان الانسان عالما بان غدا من رمضان فانه يجب عليه ان ينوي الصوم قبل الفجر ومن فوائد هذا الحديث انه لو كان شاكا شاكا هل غدا من رمضان او لا فمن المعلوم ان الشاك لا يمكن ان يفرض النية وهو لا جه هل هو من رمظان اولى فهل له ان يقول ان كان غدا من رمضان فهو فرض فانا اصوم فرضا او لا او لا يجوز يرى المذهب عندنا انه لا يجوز لان النية لابد فيها من الجزم واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان ذلك جائز والانسان يحتاج الى هذه النية المعلقة فيما اذا نام ليلة الثلاثين من شعبان قبل ان يتبين الامر هل هو من رمضان او لا فينام على انه ان كان من رمظان فهو صائم فرظا ولم يستيقظ الا بعد الفجر فعلم انه من رمظان فعلى المشهور من المذهب يجب ان يمسك وايش؟ ويقضي وعلى ما اختاره الشيخ لا يلزمه القضاء لانه اظمر في نفسه انه ان كان من رمظان فهو صائم فرظا وهذا غاية ما يقدر عليه وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم لنا دليل على جواز التعليق في العبادات وهو حديث باعة بنت الزبير انها اخبرت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها تريد الحج وهي شاكية فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت قد يقول قائل لا دلالة في هذا الحديث اي في حديث ذباعة. لان حديث ضباعة شرط في التكميل والذي يقول ان كان غدا من رمضان فهو فرض شرط في الابتداء والبنا فبينهما فرق نقول نعم هذا الفرق صحيح لكن هل هذا الفرق مؤثر؟ مع قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لك على ربك ما استثنيت الجواب لا ونأخذ بالتعليل ان لك على ربك ما استثنيت فكلام شيخ الاسلام رحمه الله هو الاصح عندي انه اذا نام الانسان قبل ان يثبت دخول الشهر فلينوي على انه ان كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا فاذا تبين بعد استيقاظه وهو قد استيقظ بعد الفجر انه ثبت فليبني على نيته وهذا يقع قبل سنة او سنتين الناس ما علموا لان جاء الخبر متأخر فكان الناس يصلون الفجر يقول بعضهم لبعض اليوم من رمضان فينون لكنهم قد ناموا على ايش؟ على انهم ان كان من رمظان فهم صائمون