وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اليسرى الوصال هو ان يصل يوما بيوم في الصوم بدون افطار يعني يبقى كم ستة وثلاثين ساعة يبقى ستة وثلاثين اقل شي ستة وثلاثين ساعة ما اكل ولا شرب اربعة وعشرين اليوم الاول هو وليلة واثنا عشر نعم الثاني هذا المصاب ان يصل بين صوم يومين بدون بدون افطار فنهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اليسرى بما في ذلك من المشقة والتعنت والله عز وجل يقول في ايات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وليس كمال التعبد بالمشقة بل باتباع الايسر الذي هو مقتضى الروح الاسلامية. روح الاسلام فقال رجل من المسلمين فانك تواصل يا رسول الله وهذا الرجل لم يقل ذلك اعتراضا على النبي على نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا قال من المسلمين والمسلم لا يمكن ان يعترض على حكم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن الرجل يريد ان يعرف الفرق بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء وهو يفعله وهذا لا بأس به لكن متى يجد الانسان صدرا رحبا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو ورد على بعض العلماء لكان ايش يشتب يقول وش عليك منه انا ابخص بنفسي وما اشبه ذلك لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكيم رحيم فقال فقال وايكم مثلي يعني لا احد مثلي. فالاستفهام هنا للنفي ايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. ابيت يعني في الليل يطعمني ربي ويسقيني طعام ليس غذاء للبدن مطعم اكل وسقي اكل لانه لو كان كذلك لم نكن مواصلا ولم يكن خاصا به وبعضهم قال يطعمني اه ربي واسقه انه يأتيه طعام من الجنة وشراب من الجنة وهذا ابعد وابعد يعني طعام الجنة ما يفطر شراب الجنة ما يفطر وقال بعض اهل العلم ان المراد بالاطعام والاسقاء هنا الاطعام والاسقاء المعنوي لا الجسمي وهو ما يحصل لقلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الاستغناء عن غذاء البدن لغذاء القلب حيث انه صلى الله عليه وسلم يشتغل بذكر الله والانابة اليه والاخبات اليه عن الاكل والشرب وهذا هو الصواب هذا هو الصواب ولا احد ينال هذه المرتبة ومن ادعى انه يصل وصل اليها وقال ساواصل فقد زكى نفسه واستشهدها اصحاب هذا القول بقول الشاعر لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد واستشهدوا بالواقع قالوا انه لو كان بين اثنين صداقة الصداقة الصداقة قوية لوجدتم لوجدتهما يجلس بعضهما الى بعض الساعات الطويلة ولا يهتم يأتي وقت الغدا يقول هين بعدين يقوله ابوه ولا اهله تعال قال بعديه يجي وقت العشا يقول بعدين ايش بيشتغل مشغول بما في قلبه من محبة مناجاة هذا الحبيب فلما ابوا ان ينتهوا عليكم السلام اي امتنع ويصبر لا اقول لا تكون اذا انتهوا ابوا امتنعوا ان ينتموا اي ان ان يمتثلوا نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا الاباء ليس استكبارا عن عن نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن ظنا منهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما نهى من باب الرفق بهم وصار عندهم من الهمة العالية ما يقوون به على الوصاف فخشوا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهاهم رفقا بهم فابوا فواصل بهم يوما ثم يوما كم يومان يوما ثم يوما ثم اه ثم رأوا الهلال اي هلال الى شوال فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم يعني لزدتكم وصالا قال هذا كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا قولك المنكل لهم هل هذا يعني العقوبة اوكل منق لهم حتى اذا احسوا بالم الوصال نكلوا الظاهر الظاهر الثاني والاول محتمل قوي لكن يضعف الاول انه لو كان حراما يستحق التنكيل والعقوبة ما اقرهم الرسول ابدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنهاهم جزما ولم يسكت وقد يقال انه من المصلحة ان يقرهم على هذا المحرم لمصلحة الانتهاء كما اقر المسيء في صلاته على صلاة لا طمأنينة فيها حتى يتأهب ويتهيأ لقبول ما يلقى اليهم في هذا الحديث فوائد اولا النهي عن النصران وهل وللتحريم او للكراهة نقول في في هذا تفصيل ان كان المصاب يؤدي الى ظرر في البدن فهو حرام بناء على قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرار ثانيا ان كان يشغل عن واجب كانسان يجب عليه ان يكون في صف الجهاد فاذا واصل لم يتمكن فهو ايضا حرام لانه لا يمكن ان يشغل عن واجب بشيء مباح بل يكون حراما ان كان للتعبد لله عز وجل بدون ان يترتب عليه ضرر او ترك او ترك واجب فهو مكروه فهو مكروه ويدل لهذا ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقرهم على هذا اذا نقول الوصال مكروه وعرفت من الوصال من قبل هو ان يواصل بين يومين بدون الافطار بينهما ومن فوائد هذا الحديث نعم حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وساعة وسعة صدرهم حيث يقبل الايراد على فعله الذي فعله على فعله الذي فعله وذلك من قول الرجل انك تواصل يا رسول الله ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان اذا خالف غيره ان يبين وجها مخالفة لئلا يتهم لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وايكم مثلي ويؤيد هذا وهي قاعدة مهمة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما خرج من معتكفه يشيع صفية بنت حيي رضي الله عنها مر به رجلان من الانصار فاسرع اسرع اسرع حياء وخجلا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها صفية على رسلكم على رسلكما انها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا فالانسان يجب ان يدافع عن نفسه اذا اتهم بما ليس فيه لا يقول داعي الذين يتهموني دعهم اه يحاسبهم الله عز وجل لا وفي حديث رحم الله امرءا كف الغيبة عن نفسه ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الانسان ما من الله به عليه من المزايا بشرط الا يكون ذلك فخرا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني ايش اني ايكم مثلي اني ابيت اني ابيك ومن فوائده ما يحصل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الانس بربه والانشغال بذكره وما يحصل لروحه من الغذاء لذكر الله تبارك وتعالى في قوله اني ابيت يطعمني ربي واسقيني ومنها ان المخالفة للاكرام لا نعم ان المخالفة لغير قصد العصيان لا تعد مخالفة الدليل ان الصحابة لا نقول انهم عصوا بكونهم ابوا ان ينتهوا لان نعلم انه ما قصد المخالفة لكن تأول الامر على انه ايش نعم على انه يريد الرفق بهم وهذا نظير ما حصل لابي بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وجاء وقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اقيمت الصلاة فتقدم حتى وصل الى الصف الاول فجعل الناس يسبحون فالتفت ابو بكر واذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فتأخر ولكن النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم دفعه بيده يريد ان يبقى اماما فرفع ابو بكر رضي الله عنه يديه يحمد الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارتضاه ان يكون اماما اماما له وهذا من اعظم النعم ولكنه ابى ابى وتأخر وقام في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم سأله بعد ذلك لماذا تأخرت قال ما كان لابن ابي هريرة احافة ما قال لابي بكر جاب الكنة الدنيا ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعد هذا عصيان لان قصدهم الاكرام ولهذا اخذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا ان الانسان اذا حنف في اليمين اكراما لصاحبه فلا كفارة له لانه لا يعد حانثا وهذه المسألة تأتينا ان شاء الله في الايمان لكن انا قصدت بهذا ان من لم يرد المخالفة فانه لا يعد عاصيا ومن فوائد هذا الحديث جواز التنكيل لما يقرر الحكم في نفس المخاطب جواز التمكين بما يقرر الحكم في نفس المخاطب وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم حتى يعرفوا الحكمة من نهي هم بانفسهم ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال لو لقوله لو تأخر الهلال لزدتكم واعلم ان لو تستعمل استعمالات متعددة فان قصد بها الندم على ما قضاه الله وقدره فهي منهي عنها كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا فان لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل هذا الذي قال لما وقع الامر على خلاف ما يريد قال لو اني فعلت كذا لكان كذا الحامل له على ذلك ما هو الندم على ما وقع هذا منهي عنه وهو ايضا ضار بالانسان لانه اذا قال هذا فتح عمل الشيطان على نفسه وصار دائما ليتني ما فعلت ليتني ما فاذا قال قدر الله اي هذا قدر الله وما شاء فعل انحسم الموقف هذي واحدة آآ حال الثانية ان تكون لمجرد الخبر مثل ان تقول لصاحبك لو زرت لو زرتني لاكرمتك يجوز او لا يجوز كيف لو زرتني لاكرمتك نعم يجوز او لا يجوز؟ يجوز. يجوز. ومنه هذا الحديث لو تأخر الهلال لزدته الثالث طيب ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع ان يجعلوه حجهم عمرة ولما رآهم تأثروا قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي هذا خبر وليس المقصود بالندم على ما حصل هذا خبر وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو علم انه سيكون من اصحاب هذا التأثر ما ساق الهدي ولا احل معه الرابعة ان تكون في تمني الخير كقول القائل وهو فقير لو ان لي مال فلان يعني الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله لو ان لي مال فلان لعملت فيه او فاعمل فيه مثل عمل فلان هذا طيب ويؤجر الانسان يؤجر الانسان على ذلك لانه تمنى الخير وان كانت في الشر فانه يأثم بذلك من فوائد هذا الحديث ان التعزيرات لا تتقيد بشيء معين التعزيرات يعني التأديب الذي يقصد به الكف عن المحرم ما ما يتعين بشيء معين وجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد ان ينكلهم بالاستمرار في في الوصال ومن ذلك ما سلكه عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاثة الطلاق الثلاث محرم لانه استعجال لما جعل الله فيه السعة مثل ان يقول لزوجته انت طالق ثلاثا او يقول انت طالق انت طالق انت طالق وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوقون هذا لانه لما ذكر له ان رجلا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة غضب عليه الصلاة والسلام وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم فانتهى الناس وساروا على الجادة السليمة ومضى على ذلك زمن زمن ابي بكر رضي الله عنه وفي زمن عمر اتسعت الفتوحات واختلط الناس بعضهم ببعض وضعف الدين في بعظ في نفوس بعظ الناس فصار واحد يطلق امرأته ثلاثا وانت طالق انت طالق انت طالق. ماذا يريد يريد ان يحرمها على نفسه يريد ان يحرمها على نفسه وهي لا تحرم في شريعة الله الا اذا قال انت طالق ثم راجع ثم قال انت طالق ثم راجع ثم قال انت طالق فقال رضي الله عنه ارى الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة شلون تعجلوا لان الواحد منهم يريد ان يتخلص من زوجته بالثلاث على طول فلو امضيناه عليهم والجواب لا ومحذوف والمعنى فلو امضيناه عليهم لكان ارجع لهم عن ذلك فامضاه وقال للذي يطلق زوجته ثلاثا ما يمكن ترجع لانك انت لانك انت الذي اخترت هذه لنفسك افهمتم يا جماعة؟ طيب اذا في نوع التعزير هنا في منع الانسان ما هو حق له لان المقصود بالتعزير هو الرد. الرد والتأديب طيب هل يجوز التعزير بالمال نعم يجوز التنزيل من المال فالغال من الغنيمة يحرق رحله وهذا نوع من التعزير وكاتم الضالة تظعفان القيمة والسارق من غير حرز من الثمر والكثر تضاعف عليه القيمة ولكن لا قطع فهذه قاعدة ينبغي ان ان نعرفها وان التعزير لا يتعين بنوع معين طيب وهل يتحدد بكم بكم معين ينظر اذا كان جنسه قد شرع فيه الحد فانه لا يتجاوز به الحد مثال ذلك الزنا زنا البكر ما عقوبته ان يجلد مئة جلدة ويغرب سنة يعني لو زنى انسان شاب ما تزوج يوجد مئة جلدة ويغرب سنة لو اننا رأينا شخصا يأوي الى امرأة كل ليلة لكن لا يفعل الفاحشة يراجعها ويباشرها الا انه لا يزول هل لنا ان نقول يجلد مئة جلدة لا ليس لنا هذا لان الله حدد مئة جلدة للزاني وهذا لم يزني والمعصية من جنسه فما كان من المعاصي جنسه في حد فانه لا يبلغ به الحد واما المعاصي العامة اللي ما ليس ليس في جنسها حدود فلولي الامر ان يفرظ من الحدود من العقوبة ان يفرظ من العقوبة ما يرى انه رادع للناس ومن ذلك على قول الراجح حج الخمر اكثر العلماء على ان عقوبة شارب الخمر حد والراجح الذي لا ينبغي ان يمتلئ فيه الانسان عن التأمل ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا الدليل اولا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بشارب الخمر ويقوم الناس يظربونه ان يضرب بثوبه واللي يضرب بالجريدة واللي يضرب بالنعل نحو اربعين جلدة لو كان الحد اربعين جلدة يتولى ذلك الامام وظابط العدد ثانيا لما كثر شرب الخمر في الناس في عهد عمر وسببه ضعف الايمان ودخول الناس بعضهم من بعض يقول الناس بعضهم مع بعض جمع الناس واستشارهم قال ما تقولون فقال عبدالرحمن بن عوف يا امير المؤمنين اخف الحدود ثمانين تمانون وهو حج القذف زاد عمر من اربعين الى ثمانين وهل يمكن لعمر او غير عمر يزيد الحد على ما حجه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن ولذلك لو لو فشى الزنا والعياذ بالله في الناس ما نزيده الى مائتين واضح؟ ثمان قول عبد الرحمن اخف الحدود وسكوت الصحابة على هذا يدل على ان الامر عندهم واضح ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا ولو كانت حدا لكان اخف الحدود اربعين وهذا واظح وهذا في الحقيقة مناسب لوقتنا الحاضر لان بعض الناس لا يرجعه ثمانون جلدة فنقول لولي الامر اجعلها مئة وستين نعم او نقول لك ان تزيد اه حبسا يعني يوجد ثمانين ويحبس مع ان الحد الشرعي يا جماعة ما يمكن يزاد عليه. يعني مثلا الزاني الذي لم يتزوج مئة جلدة. هل يمكن ان نقول اذا كثر الزنا في الناس؟ نقول مئة جلدة وحبس سنة لا يمكن هدم معين لكنه يقول لشرب الخمر انه عقوبة وليست بحد امكن لولي الامر ان يقول يجلى ثمانين وايش ويحبس سنة او سنتين او كما يراه رادعا والحمد لله ان عقوبة شارب الخمر لم تكن حدا حتى يتصرف ولي الامر بما يرى انه راجع للناس ولهذا ايضا كان القول الراجح اذا شربت المخ جلد ثم شرب فجلد ثم شرب فجلد ثم شرب الرابعة فانه يقتل قال ابن حزم رحمه الله يقتل فرضا ان هذا حد او قتل الاذان حد لكن ان شرب فجدوه ثم ان شرب فجدهما ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام كم نجلد اما شيخ الاسلام فتوسط قال اذا لم اذا لم ينتهي الناس الا بقتل الشارب في الرابعة كان قتله واجبا فحمل حديث على ما اذا لم ينتهي الناس بدون قتل الشارب في الرابعة وقوله لا شك انه وجيه ومتعين والمقصود اصلاح الخلق اصلاح الخلق يا اخوان ولتفقد نفس او نفسا او اكثر ما دام المقصود الصحيح مجتمع والذي قتل اليوم الا ان لم يمت اليوم يموت غدا لكن الامة فساد الامة مو هين قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فيما ساقه من احاديث الصيام وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به اولا ابو هريرة رضي الله عنه كان متأخر الاسلام وكان يروي احاديثا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا قال قال رسول الله هل نحمله على التدريس او على الاتصال الجواب الثاني يجب ان نحمله على اتصال لان هذا هو الاصل ولا يكون تدليسا الا ممن عرف بالتدليس. وابو هريرة لم يعرف به فيكون هذا الحديث مسموعا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمعه ابو هريرة من لم يدع قول الزور يدع ان يترك قول الزور من باب اضافة الصفة الموصوف الى صفتي من باب اضافة الموصوف الى صفته اي القول الذي هو زور فما هو القول الذي هو زور كل قول محرم فهو قول زور لان اصل هذه المادة الزاي والواو والراء تدل على الانحراف قال الله تعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفي ذات اليمين فيكون قول فيكون قول الزور كل قول ايش؟ محرم يدخل في ذلك في شهادة الزور ويذكر فيها ويدخل في ذلك السب والشتم واللعن وما اشبه ذلك كل قول والعمل به اي بالزور ويشمل والمراد به كل عمل محرم كل عمل محرم داخل في الحديث والجهل يعني السفه والعدوان على الغير وليس المراد الجهل الذي فضيلة العلم لانه لا وجه له في هذا في هذا السياق فليس لله حاجة هذا جواب الشر شرط من لم يدع فليس لله حاجة في ان يدع طعامه. الحاجة هنا ليست الحاجة المحكومة في اللغة العربية وهي ان يكون الانسان شبه مضطر الى الشيء يعني انه لفقد هذا الشيء اه تنقص اموره لا كلا بل المراد بحاجة لارادة المراد بالحاجة الارادة وانما نفينا المعنى الاول مع انه ظاهر الكلام لانه لا يليق بالله عز وجل طيب في ان يدع طعامه وشرابه ان يترك طعامه وشرابه يعني ان الله عز وجل امر بالصيام لاجل ان يجوع الانسان ويعطش لا لقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم لكن لاجل امر اسمى واعلى وهو ان يدع قول الزور والعمل به والجهاد هذا هو الحكمة من الصيام يدل لهذا الحديث قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون ولعل هنا للتعليم اي لاجل ان تتقوا الله عز وجل هذا هو الحكمة من الصيام وليس الجوع والعطش طيب ففي هذا الحديث فوائد اولا تأكد تحريم قول الزور على الصائم وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر هذا ليبين ان الصائم ينقص اجر صومه اذا قال الزور من فوائده ايضا ان اجر الصائم ينقص بفعل الزور من فوائده ان صوم الصائم ينقص ثوابه بايش؟ بالجهل على الناس والسفه عليهم لقوله والجهل من فوائد الاية الكريمة الحديث من فوائد الحديث اثبات الحكمة لله عز وجل في مشروعاته لقوله فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اذا ما حاجة الله ان يتقي الله عز وجل ويدع قول الزور والعمل به والجهل ففيه اثبات وحكمة الله تعالى في مشروعاته طيب فان قال قائل هذه الاشياء محرمة في الصيام وغير الصيام فما وجه اختصاص ذلك بالصيام الجواب انها تزداد اثما اذا وقعت من الصائم يزداد اثما اذا وقعت من الصائم وقد روى الامام احمد رحمه الله مسنده بسند ضعيف ان امرأتين في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جلس جلستا تتحدثان تغتابان الناس فعطش فعطشتا عطشا شديدا حتى كادتا تموتان من العطش فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامرهما ان يتقيأ فتقيأ قيحا وصديدا ولحما عبيطا والعياذ بالله فقال ان هاتين المرأتين صامتا عما احل الله لهما وافطرتا على ما حرم الله عليهم جلست احداهما الى الاخرى تأكلان لحوم الناس هذا وان كان ضعيفا لكن لا بأس به في مقام التحذير بشرط ان لا نعتقد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فان قال قائل وهل تفطرون الصائم اذا قال الزور او او عمل بالزور او جهل على الناس اي هل تفسدون صومه الجواب اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال بفساد الصوم لان هذا هذه الافعال المحرمة نهي عنها في الصوم ومنهم من قال لا لا يفسد وان مقصود النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم التحذير من قول الزور والعمل به والجهل قال الامام احمد رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم هذا وهو الامام احمد يقول هذا الكلام لان لانه قل من من لا يغتاب الناس وهذا القول اعني عدم افساد الصوم بفعل محرم وقول محرم والجهل الصحيح انه لا يفسد الصوم لكنه نقص ويفوت الحكمة منه وثمة قاعدة مهمة وهي ان من فعل محرما في العبادة فان كان محرما من اجلها افسدها وان كان تحريمه عاما لم يفسده هذه القاعدة عند عامة الفقهاء رحمهم الله اذا فعل محرما في العبادة فان كان محرما من اجلها ايش؟ افسدها والا فلا فلننظر الكلام محرم والفعل محرم من اجل الصيام ولا عام؟ عام الغيبة حرام دائما الفعل المحرم حرام دائما الجهل حرام دائم فاذا فعله الصائم فلا فلا لم تبطل صلاتك لم يبطل صيامه الاكل على الصائم حرام ولا غير حرام حرام لو اكل الانسان وهو صائم بطل صوم لان تحريم الاكل من اجل من اجل الصيام طيب لو ان رجلا يصلي وامامه امرأة وجعل ينظر اليها يتمتع بالنظر اليها او يتلذذ تبطل صلاته الله المستعان انتم طلبة تبطل صلاة او لا؟ ما تبطل ليش لان هذا محرم عموما يعني ما حرم من اجل الصلاة فلا يبطلوا الصلاة وهذه القاعدة تفيد طالب العلم تهين طالب العلم