ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان به متفق عليه وفي رواية واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان كان يقبل اكثر العلماء في اصول الفقه يقولون ان كان اذا صار خبرها فعلا مضارعا فانها تدل على الدواء لكن هذا ليس بمضطرد الغالب اذا قيل كان يفعل كذا فالغالب ايش؟ الاستمرار والدعاء ولكنه يأتي احيانا لا يدل على الاستمرار وعلى الاستمرار والدوام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية وفي حديث اخر كان يقرأ في الجمعة والمنافقين فقولها كان يقبل يعني ليس كلما صام قبل انما يقع منه ذلك في حال الصيام والتقبيل معروف والمقبل في هذا الحديث معروف وهي عائشة رضي الله عنها والرجل يقبل زوجته في خدها في جبهتها في شفتيها وكذلك ايضا يباشر وهو اشد يعني انه يباشر لكن دون الفرج يباشر دون الفر وقوله وقوله وهو صائم يعني الجملة حالية الجملة حالية يعني حال كونه صائم ثم قالت لكنه كان املككم لاربهم يعني انه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه يملك حاجته او يملك عظوه يعني لا يمكن ان يجامع لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يضبط نفسه وصدقت رضي الله عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم املك البشر لاربه مع انه كان يقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب وكان ربما يدور على نسائه بغسل واحد ومع ذلك يملك اربا فلا يمكن ان يقع في محرم في هذا الحديث من الفوائد جواز تقبيل الصائم زوجته ومباشرتها وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعله والاصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه حلال فان قال قائل هذا مختص به لقول عائشة وكان املككم لاربه فالجواب ان الاصل عدم الخصوصية لان الله عز وجل اذا اراد حكما خاصا به بينه كما في قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ولما قال الله تبارك وتعالى له تزوج زوجة دعيه زيد ابن حارثة قال لكي لا يكون على المؤمن حرج في ازواج ادعيائهم مع ان الفعل فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن فعله للمؤمنين ومن فائدة هذا الحديث جواز المباشرة المباشرة بالعذر عضو التناسب ومن فوائده الاحتراز عما يظن فيه ما لا ما لا يراد لقولها رضي الله عنها وكان املككم لاربه لان لا يقول قائل المباشرة والتقبيل جائز جائزان من كل انسان فيقال من لا يملك نفسه لا يحلان له سدا للذرائع واما من عرف نفسه فلا بأس ان يفعل ومن فوائد هذا الحديث ان هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رمضان وانما نصت على انه في رمضان لئلا يقول قائل لعله في نفل والنفل يجوز ان يمضي فيه الانسان او يقطعه فنصت على انه في رمظان حتى لا يتوهم واهم انه في نفل ان شاء وان شاء قطعه ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره بعضهم وهو ان انزال المني لا يفطر والمذي لا يفطر قالوا لان من فعل مثل هذا في الغالب انه يخرج منه شيء لا سيما اذا كان شابا او اعطاه الله القوة في هذه الامور ولكن هذا قول مردود وجه الرد ان الشيء المحتمل اذا كان لم يحقق فلا عبرة به وربما يشير قولها وكان املككم لاربه يشير الى هذا انه لا يباشر ويقبل حتى يصل الى حد الانزال والصواب في هذه المسألة ان انزال المني مفطر واما انزال المذي فليس من الفقر وجه ذلك ان انزال المني من الشهوة بلا شك وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال في بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له في اجر قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجل استدل بعض الناس انه يسن للصائم ان يقبل ويباشر يسن يعني على كلامهم ينام مع اهله من بعد صلاة الفجر الى الظهر نعم وهو معها يتدحرج لكن هذا قول ضعيف جدا لان المقصود هو بيان الجواز فقط وهل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعل ذلك يتعبد به كما يتعبد بتلاوة القرآن ابدا لا ولهذا لما سأله طبيبه عمر ابن ابي سلمة عن هذه المسألة لم يقل ان هذا من السنة بل بين له انه مباح فقط فالصواب انه مباح بشرط الا يخشى على نفسه من الجرأة على الجماع او ان يتمكن من الانزال فان خشي على على نفسه من ذلك فسد الذرائع واجب