وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري احتجم وهو محرم تملس وهو محرم حال من فاعل احتجم والحجامة هي استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة وكانوا فيما سبق يحشمون بالالات البدائية يكون هناك قارورة قارورة لها انبوب صغير يشك الحاجم الجلد ثم يضع القارورة عليه ثم يمسها بواسطة الانبوب حتى يتفرغ الهواء منها ثم يسدها يسد ايش الانبوبة فيخرج الدم يخرج الدم فاذا امتلأت هذه القارورة سقطت هذه الحجامة فيما سبق. الان لها طرق النية لا لا تكونوا بهذا بهذا الشكل وقوله وهو محرم يعني بالعمرة ومن المعلوم ان الحجامة وقد احتاج ما في رأسه عليه الصلاة والسلام لا بد ان يزال الشعر من موضع الحجامة واهتجم وهو صائم نجم وهو صائم هذه الجملة انكرها بعض العلماء في الحديث الامام احمد رحمه الله وغيره وقالوا ان هذا ليس بصحيح وانها وهم من راويها والا في الحديث في البخاري لكن لا يمنع ان يكون الرواس يهمون والاصل فيما رواه البخاري انه صحيح حتى يقوم دليل بين على انه ضعيف ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث وساق بعده افطر الحاج والمحتوم وندعو الكلام على على ذلك حتى يأتي يستكمل الحديث من فوائد حديث ابن عباس جواز الحجامة للمحسن لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم قال شيخ الاسلام رحمه الله ولابد في الحجامة من ان يحلق مكان القارورة لانه خصوصا اذا كان الشعر كثيرا كشعر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه فيجوز للانسان ان يحلق شيئا من رأسه اذا احتاج الى ذلك وهو داخل في قوله في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه ففدية اي فله ان يحلق ويفتي ولكن الحديث ليس فيه ذكر انه يفتي ففيه دليل على مسألة مهمة وهي ان انه لا فدية في هذا الجزء اليسير الذي حلق وعليه فنقول حلق بعض الرأس للمحرم بلا حاجة حرام ومع الحاجة جائز لكن هل فيه فدية ظاهر الحديث لا لافتة فيه ثم يقال ويمكن ان نقول انه ظاهر الاية لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او بهذه من رأسه ففدية والكلام هنا على حلق الرأس كله فيكون فيكون على هذا حلق ما ما كان دون الاكثر لا ليس فيه فدية لكنه حرام الا لحاجة وقال الامام مالك رحمه الله اذا ازال ما ما يميط به الاذى فانه يعني اذا حلق اذا حلق ما يميط به الاذى وجبت الفدية والا فلا وهذا يقتضي ان يحلق جزءا كبيرا من الرأس لانه لا لا يزور القمل والذي يحصل به الاذى الا بحلق اكثر الرأس وهذا القول هو المختار انه لا تتعلق الفدية الا بحلق اكثر الناس ثم نقول الاكثر هو الثلث او الثلثان لا شك انه ثلثا لكن بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فاذا حلق اكثر من الثلث ففيه الفدية والا فلا وبهذا التقرير يعرف ضعف قول من يقول ان الانسان لو قلع ثلاث شعرات من رأسه لزمته فدية انقلع واحدة فطعم مسكين ثنتين ايش؟ طعام مسكينين ثلاث فدية من صيام او صدقة او نسك لكن هذا قوم ضعيف بعيد من الصواب كيف نوجب ثلاث شعارات لا يظهر فيها اثر اطلاقا نوجب الفدية فيها مع ان الاية الصريحة الحلق لكن هذا رأي من رأي الفقهاء وهو ضعيف واذا واذا قدر انه اخذ ثلاث شعرات نسيانا او جهلا او حك رأسه بغير قصد قطع الشجر ثم سقطت ارجا شعراتك فعليه الفدية على المذهب وهذا تشديد عظيم لا دليل عليك في الجهل والنسيان الاية الصريحة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا واضح؟ في غير القصد لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب ولما سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حك قالت لو لم احكه بيدي لحكته برجلي مبالغة في ايش في الحلم وهو صحيح ولقد رأينا كثيرا من الحجاج اذا اراد ان يحق رأسه كانك ديكا ينقره سبحان الله من قال تشديد تشتيم والانسان يتعجب يعني مثل هذه التجديدات التي ليس عليها دليل والمسألة ليست بالهينة يا اخوان ايجاد فدية بدون دليل غلط لانك ستلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله ان ان فدوا خسرتم اضعت مالهم وهذا والاصل في في اموال المسلمين الحرمة وان فدوا بمال اطعام كذلك وينفجر بصيام اتعبتهم على غير دليل فلا ينبغي للانسان في مثل هذه الامور ان يأخذ المسألة على علاتها بل يتأنى وينظر ولكل مقام مقال قد يأتي انسان تعرف انه من اتقى عباد الله ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأ او نسيانا او بغير قصد فتعطيه حكما يليق به وعن شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمظان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان قوله آآ اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على رجل بالبقيع. البقيع مكان هو مقبرة اهل المدينة والمراد فيما حوله لا في نفس المقبرة وهو جملة وهو يحتجم حال من منين من رجل وانما صح مجيء الحال منه وهو نكرة لانه وصف قبل مجيء الحال وصف بالجار المجرور وهو بالبقيع فقال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحشوم الهنا هل المراد هل هي للعهد الذهني او الذكر او الجنس نعم ننظر اذا قلنا للذكر فهو ممتنع لانه لم يسبق لذلك ذكر اذا قلنا انها للعهد الحضور يعني الحاجم هذا والمحجوم هذا ففيه احتمال اذا قلنا انها للجنس صار المراد اثبات حكم عام لا الحكم على هذين الشخصين بانه ما افطر افهمتم الان عند ذات الاحتمالات الاحتمال الاول ان تكون للعهد الذكري وهذا لا يصح علل لم يسبق له ذكر. الثاني ان يكون للعهد الحضوري يعني افطر هذان رجلان وهذا فيه احتمال الثالث ان اكون للجنس اي افطر جنس الحاجم والمحجوم بقطع النظر عن هذين بغض النظر عن هذين وهذا محتمل لا شك لكن هذا الاحتمال تؤدي الى ان يقال يجوز اخراج صورة السبب عن الحكم العام وهذا ممنوع لاننا اذا قلنا المراد افطر جنس الحاجم المحتوم واخرجنا هذين هذين الرجلين معناه ان سبب الحكم غير غير داخل والعلماء في اصول الفقه يقولون ان سورة السبب قطعية الدخول في العموم وضعية الدخول الحديث الثالث الذي ساقه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يشير الى جعفر وحاجمي ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقواه هذا الحديث ننظر فيه آآ قال جعفر بن ابي طالب والصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن عمي احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان اي الحاجم والمحجوم لانهما كانا صائمين ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد اي بعد هذا القول الحجامة للصائم وكان انس رضي الله عنه وهو روي الحديث يحتجم وهو صائم بهذه الاحاديث بيان حكم الحجامة هل تفطر الصائم او لا واذا فطرت هل تشمل الحاجم والمحجوم او المحتومة فقط فلننظر حديث ابن عباس لو صح ففيه دليل على جواز الحجامة للصائم ولكن كما قلت لكم ظعف كثير من الحفاظ احتجم وهو صائم ثم يقال لو فرض انه ان الحديث صحيح فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله لا يدل على العموم فيحتمل انه احتجم وهو صائم ثم افطر بعد الحجامة ويحتمل انه كان في صوم نفل وصوم النفل الانسان في مخير يجوز ان يفطر ويحتمل انه كان قبل الحكم بافطار الحاجم والمحشوم وما دامت هذه الاحتمالات واردة فانه لا يستقيم ان يستدل به على جواز الحجامة للصلاة هذا فظلا عن كون الحديث ضعيفة