وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نسي وهو صائم نسي النسيان يطلق على معنيين الاول الترك والثاني الذهول عن الشيء الاول الترك والثاني الذهول عن الشيء مثاله في الترك قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم مع الناس والله اي تركوه ولم يقوموا باوامره ولم ينتهوا عن نواهيه فنسيهم يعني ايش؟ تركهم تركهم ولم يعبأ بهم طيب ومن نسيانك بمعنى الذهول هذا الحديث وكذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان ايش ان نسينا او اخطأنا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا الذهول عن الشيء هو عنده علم به من قبل لكن ذهب من نسي وهو صائم يعني ذهل عن الصوم ولم يكن على باله وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه يعني فليستمر فيه وصومه لا نقص فيه لانه قال فليتم فليبني على ما مضى من صومه ويستمر فيه ثم علل ذلك بقوله فانما اطعمه الله وسقاه كيف اطعمه وسقاه؟ نعم الذي انساه ذلك هو الله عز وجل رأفة به حتى طعم وشرب اطعمه الله وسقاه طيب هذا الحديث يدل على فوائد اولها ساعة رحمة الله عز وجل وان رحمته سبقت غضبه ولهذا تجاوز عن هذه الامة النسيان وهذه نعمة ثانيا ان فعل الناس لا ينسب اليه لانه بغير اختياره ما اختار المخالفة ابدا ولهذا قال انما اطعمه الله وسقة ومن فوائدها هذا الحديث ان الاكل والشرب مفطران ان الاكل والشرب مفطرات بدليل انه نفى فعل الاكل والشرب او حكم فعل الاكل والشرب عن من كان ناسي فيؤخذ منه ان من كان متعمدا ايش؟ يأكل ايش؟ اذا المفطرات الاكل والشرب والجماع والانزال والحجامة اذا ظهر الدم هذه خمسة اللي مرت علينا الان خمسة ويقال في الشرب كما قيل في الاكل ومن فوائد الحديث انه لا فرق بين ان يأكل نافعا ام ضارا ام لا نافع ولا ضار النافع اسمك ها يلا يا عبد الله النفع مثل ايش مثل يعني طيب تمام اه الظار يحيى ايش الحامضة ها؟ او السوء. او السوء. طيب او الدخان طيب لكن الدخان ليس بأكل. طيب ما ليس بنافع ولا ضار يحلأ تأكل شيء ما ينفع ولا يضر مثل ايش ينفع؟ ها؟ الطعام ينفع لكن في في شيء لا ينفع ولا يضر ما تدري صالح ايش خلاص خلاص ليش خرج المسبحة نعم وش اللي يبغى خلاص ها ها؟ ايش لا يعني تاخذني هل انس الاولاد الصغار يا جماعة يبلعون الزرار هذا تعرفون هذا الزرار يبلعه الصبي ويقضي نعم لاختلاف المطالع ايش ايها السجون ثلاث ايش؟ المطالع؟ ايه ايش المطالعة هلال يعني الهلال اختزال المطالع الهلال مو هذا نسأل عن شيء لا ينفع ولكن ارأيتم لو اكل ورقا ورقا عاديا مثل هذا ينفع؟ ما ينفع يضر ولا يضر ولا يضر هذا ايضا لو اكله وهو صائم افطر طيب اذا اكل شيئا لا يمكن ان يذوب في المعدة اطلاقا واذا لم يتب لم ينفع بلا شك مثل الحرس خلاص اه يكفي مثال واحد الخرز نقول هذا يفطر فان قال قائل هذا لا تحصل به فائدة والاكل والشرب المذكور في القرآن والمذكور في هذا الحديث تحصل فيه فائدة فالجواب وما يدرينا ما يدري اليس النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطنه الحجر من الجوع وينتفع لذلك اذا اذا قص المعدة انتفعت به فلعل هذا اذا ملأ هذه المعدة من اي شيء وعلى كلام الاخ محمد الشرافي لو ما له من القروش المعدنية هذا كلامك؟ يبلع القروش المعدنية يحصل يحصل نعم حصل هذا على كل حال الخلاصة الاكل والشرب مفطران مفسدان للصوم سواء كانا نافعين ام ضارين ام لا نافعين ولا ضارين تمام طيب الجماس سيأتي ان شاء الله الانزال انزال المني سبق نسب؟ الحجامة سبقت طيب فيه اشي الان حدثت اخيرا تغرز في الجلد او في اللحن او في الدم هل تفطر الجواب لا لا تفطر لانها ليست اكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشرب فلا تفطر سواء كانت بالدم يعني في الوريد او كانت في الجلد او كانت في في اللحم لا تفطر الابر تغرز في الجلد تغرز في في الدم تغرز في اللحم ما تعرف الابر لا اله الا الله اتعرفونها؟ ها الصينيين الاف راه معروفة تغرس هذا يدفع الماء اللي فيها يدفع ايش ابرة الخياط سبحان الله لا احيانا محمد الشرافي يجيب اشياء غريبة على كل حال كلنا نعرف الامام وكل العلماء يعبرون بهذا الابرة التي يعالج بها وتدفع ماء اما في العروق او في الجلد او في اللحم هل تفطر او لا نقول انها لا تفطر نقول بذا انها لا تفطر لماذا؟ لانها هل هي اكل ولا شغل اذا لا تفطر اي انسان يدعي ان شيئا ما مفطرا مفطر فان عليه الدليل طيب في ابر ثانية تكون مغذية تغرز في المريض لتغذيته وتسمى جزء لها اسم خاص. الكنز على كل تعرفونها انتم هذي الابر هل تلحق بالطعام والشراب بناء على انها تغني عن الطعام والشراب او لا تلحق فيه احتمال في احتمال ان لا تلحق والفارق ان الطعام والشراب يحصل به لذة عند مضغه وعند جرع ويتمتع به الانسان ولذلك اذا كان المريض يغذى بواسطة الابر هذه تجد مشتاقا تماما الى الى الاكل والشرب وهذا يعني انه ليس بمعنى الاكل والشرب وقد يقال انها مفطرة لانها تغني عن الاكل والشرب يبقى المريض عليها اياما او اشهر وما كان بمعنى الشيء الحق به حكما كما تقتضي الشريعة هذا التعليل واضح ولا غير واضح واضح؟ طيب بقينا في مسألة التلذذ ان الانسان يتلذذ بالاكل والشرب ولا يتلذذ بهذه الابر قد يقول قائل ان هذا لا اثر له لا اثر له لان كونه يتلذذ او لا يتلذذ هذا ليس له ليس له اثر بدليل ان الاستنشاق استنشاق الماء اذا وصل الى المعدة يفطر مع ان الاستنشاق ايش؟ لا لذة فيه وعلى هذا فنقول هذه الابر الاحتياط القول بانها مفطرة هذا الاحتياط وفائدة ذلك ان لا يستعملها المريض الا اذا جاز له ان يفطر الا يستعملها المريض الصائم الا اذا جاز له ان يفطر فاذا فاذا احتاج اليها وقال الاطبا لابد ان تحقن بهم وهو صائم حينئذ نقول لا بأس يتناولها ويفطر او يأكل ويشرب او لا؟ يأكل ويشرب لانه ابيح له ان يفطر اذا الحق الاكل والشرب وما كان بمعناهما مفطر طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الصائم لا يفطر بالاكل والشرب اذا كان ناسيا لا يفسد بالاكل والشرب اذا كان ناشف لو شبع لو رويت لو رغبت لكن متى يزول هذا الحكم؟ اذا ذكر ولو كانت الجرعة في فمه وجب عليه ان ان يمجها ولا يجوز ان نبتلع ولا يجوز ان يبتلعه لان الحكم يدور مع علته فما دام ناسيا فلا شيء عليه فاذا ذكر ولو كان الماء في فمه او الجرعة في فمه وجب عليه ان يخرجها من فمه فهمتم يا جماعة طيب من فوائد هذا الحديث ان صوم الناس اذا اكل او شرب لا نقص فيه لا نقص فيه الدليل قوله فليتم صومه فدل هذا على ان استمراره في صومه اتمام للصوم ويعني لا نقصى فيه والحمد لله على نعمه ما تقولون في رجل جعل يأكل ويشرب جعل يأكل يأكل حتى اذا بقي تمرة واحدة من معه ذكر ذكر فاكلت تمرة بعد ذكره وقال ان كانت التمرات الاولى تفطر فهذه تتمة وان كانت لا تفطر فهذه ما هي بظارة ما تقولون؟ نعم طيب وهو على كل حال هذه وقعت فعلا واحد اشترى عنبا عنب وذهب به الى اهله وجعل يأكل من العنب ناسيا انه صائم لما وصل الى اهله قالوا كيف قال والله ناس باقي وحدة فاكلها وان كان الاولات لا تفطر فهذه من فطر وان كان تفطر فقد افطرت ذهب الى الشيخ القاضي في ذلك الوقت وسألك قال له لو لم تأكل هذه الواحدة لكان صوم كتابا لكن انت الان تعمدت ان تأكلها فافسدت صومك وهذا حق كأن وليدا يقول انه لا يفطر لانه جاهل فنقول هذا جاهل لكنه ليس بمعذور لانه كان الواجب عليه لما شك فيها ان يسأل فهذا قد تعمد الخطأ لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وعلى هذا فيكون فيكون فتكون فتوى هذا القاضي صحيح طيب وللحاكم من افطر في رمظان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح هذا الحديث كالاول تماما الا ان فيه فائدة زائدة عن الاول وهو لو لو انه جامع زوجته ناسيا انه صائم فالجماع في الصوم في رمضان في كفر فاذا كان ناسيا فلا كفارة عليه ولهذا لو قال قائل لماذا جاءت المؤلف رحمه الله بهذا اللفظ مع انه بمعنى الاول نقول فائدة انه لو افطر بالجماع غير الاكل والشرب فانه لا ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة وهذا هو الصحيح ان المجامع في نهار رمضان اذا كان ناسيا فليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة اذ لا فرق بين الاكل والشرب الا في تغليظ نعم اذ لا فرق بين الاكل والشرب والجماع الا في تغليظ الجماع لان فيها الكفارة فقط اذا اي مفطر يتناوله الصائم هو ناسي اجيبوا فانه لا شيء عليه فليتم صومه فان قال قائل وهل لهذا شاهد من كتاب الله الجواب نعم قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذا عام في جميع العبادات اي انسان يدعي ان عبادة من العبادات خرجت عن هذا العموم فعليه عليه الدليل فان قال قائل هل تلحقون في الناس الجاهل فالجواب نعم نلحقه به بل اولى لان الجاهل ليس عنده علم اصلا اما الناس فعنده علم لكن نسب والجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بالواقع جهل بالحكم وجهل بالواقع الجهل بالحكم ان يفعل مفطرا يظنه انه لا يبطل الصوم يعني لا يفطر يظن انه مباح هذا نقول جهل بالحكم الجهل بالحال ان يأكل او يشرب يعرف ان اكل الشرب مفطر لكن ظن انه في ليل ظن انه في ليل فتبين انه اكل او شرب بعد الفجر هذا جهل بايش في الحال وان شئت فيقول بالواقع ظن ان الشمس غربت فاكل شرب واذا هي لم تر هذا جهل بايش بالحال او بالواقع او بالوقت المهم جاه البلوغ بغير الحكم ويعرف الحكم لكن ظن انه قد زال المانع ارجو الانتباه طيب عندنا الان ثلاثة امثلة جهل بالحكم جهل بالحال وجهل لا الوقت والحال واحد جهل بالحكم وجهل بالحال ولا حال ولوقت واحد والثالث لا الانسان خائف اذا نوعان الجهل نوعان ما هو الدليل على هذا الدليل اولا عموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وهذي قاعدة من لدن حكيم خبير اي انسان يقول لك مسألة تخرج عن هذا قول هات الدليل وعلى العين والرأس ثانيا مثال دليل للجهل بالحكم عدي بن ابن حاتم رضي الله عنه اراد ان يصوم فجعل يأكل في اخر الليل وقد واضع تحت وسادته عقالين احدهما ابيض والثاني اسود والعقالان حبل تربط به يد البعير اذا انيخت جعل رضي الله عنه جاءكم جاءكم حتى نظر الى الى الخيطين فتبين له ابيض من الاسود فامسك هذا اكل بلا شك بعد ان بعد الفجر عالما انه يأكل بعد الفجر لكن ظنا منه ان الحكم هو في هذه الحال فلما اصبح غدا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبره فقال ان وسادك لعريض ان وسع الخيط الابيض والاسود انما ذلك بياض النهار وسواد الليل ولم يقل صم يوما مكانه ليش لانه جاهل ولا يلزمه القضاء الجهل بالحال او بالوقت او بالواقع كله سواء دليله ما رواه البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم طلعت الشمس فكان فطرهم في النهار قبل الغروب ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به لنقل الينا لانه اذا امر به صار من الشريعة والشريعة محفوظة لا بد ان تنقل الى الامة فلما لم ينقل علم انه ليس بواجب اعني القضاء ثم هو داخل في العموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا واما قول بعض الفقهاء رحمهم الله انه في هذه الحال يلزمه القضاء وكذلك في الحالة الاولى يلزمه القضاء فقول ضعيف ما عليه دليل فان قال قائل اذا تسوون بين الاكل في اخر الليل والاكل في اخر النهار في انه اذا كان جاهلا فلا قضاء عليه الجواب نعم نسوي لكن الفرق في مسألة واحدة اذا اكل شاكا في غروب الشمس فهو حرام عليه لانه لا يجوز ان يفطر الا عن يقين او غلبة ظن واذا اكل شاكا في طلوع الفجر فجائز لان الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يتبين طيب اذا كان الانسان جاهلا فيما يترتب على فعله عالما بان فعله حرام ومفسد للعبادة لكن ما ادري انه يترتب عليه كذب فهل يعذر في ذلك او لا نعم ما يعذر مثالهم رجل صائم في رمضان يعلم يعلم ان الجماع في نهار رمضان حرام لكن لم يعلم ان عليه الكفارة المغلظة يظن انه يصوم يوما مكانه وينتهي فهل عليه كفارة او لا الجواب نعم عليه الكفار لانه تعمد المخالفة والكفارة حكم وضعي وليس بتكليفي والحكم الوضعي اذا وجد سببه ثبت فتزمه الكفار الدليل يعني هذا اللي قلته لكم تعليل واضح الجليل حديث ابي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا رسول الله هلكت هلكت قال ما الذي اهلك قال اتيت اهلي في رمضان وانا صائم استمع يا عبد الله اترك اللحية يا رجل سبحان الله نعم قال اتيت اهلي في رمظان وانا صائم فذكر له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خصال الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متابعين فان لم يستطع اطعم السكين المسكين كلها يقول ما استطيع الرقبة قال ما عندي الصيام شهرين قال لا ما ما استطيع الاطعام؟ قال ما عندي استمع يا رجل جلس الرجل فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل اتعرفون الزنبيل تعرف يا يحيى ها ها ايه كبيرة يوضع فيها طيب فقال لرجل خذ هذا وتصدق به فقال اعلى افقر مني يا رسول الله طمع الرجل خائفا الان نعم طمع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ولو اتى الي فقال هذا ثم لما جاء الطعام قال اعطني ما احد افقر منه اقول اعوذ بالله تفعل هذي وتجي تقول ابخت الطعام؟ ارجع ورا. نعم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حليم ضحك وقال خذ هذا اطعمه اهلك اطعمه اهلك فرجع نعم غانما وكان حين اقبل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم خائفا المهم اني استشهد بهذا الحديث او استدل بهذا الحديث على ان من علم الحكم وجهل ما يترتب عليه لم يسقط عنهما لا تدخل عليه نعم. يقول رأيت رجلا يأكل ناسيا هل يجب علي ان اذكره؟ فالجواب نعم يجب ان تذكره لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وكما لو نسجى احد في صلاة الشاهد يصلي ونسي وقام الى الى ثالثة مثلا في ثنائية يجب عليها ان ان تذكره وكما لو رأيت رجلا يريد ان يصلي في ثوب نجس وتعلم انه ناس او جاهل وجب عليه ان تذكره وتعلم طيب اه نستمر الان فهمنا بارك الله فيكم وهذه مسائل مهمة يا جماعة فهمنا ان جميع المفطرات مع النسيان لا تضر لكن بمجرد ما يذكر ينزع عنها مع الجهل لا تضر ايضا مع الجهاد سواء جهل بالوقت او جاهل بالحكم لا تضر لكن متى علم متى علم؟ ينزل ولا يستمر ومن ذلك وان كان لا يناسب كثيرا منكم لو ان الانسان جامع زوجته في اخر الليل وحين الجماع تبين له انه انه قد اصبح وطلع الصبح فهل عليه قضاء وكفارة نعم وهو الان بارك الله فيكم الان هو يفعل هذا الشيء يجامل وطلع الفجر ان استمر وهو يعلم ان الفجر طلع فعليه القضاء والكفارة ما في اشكال عليه القضاء والكفار وان نزع ولم يكمل فماذا الصحيح انه لا شيء عليه الصحيح انه لا شيء عليه وقال بعض الفقهاء عليه القضاء والكفارة لانه يتلذذ بالنزع كما كما يتلذذ بالجماع فهذا التلذذ يوجب عليه القضاء والكفار افهمتم يا جماعة ها ايش ما تضحك انسان جامع زوجته يظن ان الفجر لم يطلع في اثناء الجماع تبين ان الفجر طال ان بقي فقد جامع بعد ان علم بالحال وان نزع فلا شيء عليه لكن بعض الفقهاء قال عليه القضاء والكفارة اذا نزل فصار على هذا القول مشكلة ان واصل علينا وان نزع عليها قضاء كفارة ماذا يصنع؟ نعم ايش ايش؟ وش انت؟ كيف انت؟ اسأل كيف انت لا لا هذا غلط. هو على كل حال يجب عليه الناس. ولا يجوز ان يستمر. لكن ايجاب هذا هو الكفارة في هذا الحال ضعيف وان كان هذا وجوب القضاء والكفارة هو المذهب ولهذا عبارتهم النزع جماع النزع جماع لكن هذا القول ضعيف لا شك لان هذا من تكليف ما لا يطاق وقد قال الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لانه ان بقي فهو اثم وان نزع فهو اثم كيف هذا ما يسمع فهذا القول ايضا ضعيف فنقول يجب عليه فورا ان ينزع ولا شيء عليه هذا القول هو الراجح لا شك فيه وش تقول يا وليد اي نعم صحيح فعله ليتخلص ما فعلوا ليتردد نظير ذلك لو انه في غصب ارضا غصب ارضا ولما صار في وسط الارض تاب الى الله هنا يجب عليه ان يرد على صاحبه ان بقي فهو اثم قال بعضهم وان مشى فهو اثم من وسط الارض الى الى طرفها ليش يمشي الملك غيره وهو لم يأذن له فهو اثم ماذا يصنع نعم؟ يطير فوق ان طار فوق مشكلة. الهوى تابع للقرار لكن مثل هذه الاشياء التي يقصد بها التخلص لا شيء عليها لانه الان فعله هذا للتخلص اهو طاعة او معصية؟ طاعة كيف نقول انه اثم بالطاعة ولهذا كان القول الراجح ان من استمر في الحرام للتخلص منه فلا شيء عليه لا سيما في فيما ذكرنا في مسجد الصيام طيب بقي قرين الجهل والنسيان وصاحبهما الذي لا يفارقهما غالبا وهو الاكراه هل يفطر الانسان اذا اكره على الفطر الجواب؟ لا لا يفطر دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح يا فراس فيما اخطأتم به وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت وهذا لم يتعمد مكره وقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بكفر فعليه غضب من الله ولهم عذاب ايه. عظيم. عظيم واذا كان الكفر وهو اعظم الذنوب لا يثبت حكمه مع الاكراه فما دونه من باب اولى وعلى هذا لو كانت المرأة صائمة وارادها زوجها وابت وقالت اني صائمة الصوم فريضة فاكرهها وجمعه فماذا عليها لا شيء عليه لا شيء يعني بكرة وهذا ايضا واضح لكن لو انها اين اكرهها طاوعت ولم تمكنه من نفسها لدفع الاكراه ولكن مطاوعة للاكراه فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله فقال بعضهم ان هذه غير معذورة والصحيح انها معذورة وان المكره على اي فعل اذا فعله دفعا للاكراه او لداء الاكراه فهو سواء لا شيء لا شيء عليه هل تفهمون الفرق طيب انسان اكره على الكفر في ان يقول ربي فلان الرئيس مثلا فقال ربه فلان قاله لا يريد ان يدفع الاكراه قاله للاكراه ولا على باله انه قصد دفع الاكراه هذا لا لا شك انه مكره ولا لا نكره هذا مختلف فيه هل يكفر او لا يكفر لانه ارادوا الكفر الثاني قيل له قل ربي فلان فابى فقالوا اما ان تفعل او الضرب او الحبس او الموت فقال ربي فلان لا يريد ان يكون ربه فلانا اراد ايش؟ ان يدفع هذا الاكراه. هذا لا لا شيء عليه لانه اصلا ما قصد والصحيح انه لا فرق بين الصورتين لاسيما العامي لان العامي ما يعرف الفرق بين بين المسألتين مثال ثابت رجل اكره على ان يطلق زوجته وقيل طلق زوجتك والا فالحبس والموت فقال زوجتي ظالمة يريد دافع الاكراه لا يريد ان يطلق يريد دفع الاكراه فهذا نجيبه جماعة لا طلاق عليه لانه ما اراد الطلاق ورجل قيل له ذلك فقال زوجتي طالق يريد الطلاق. لكنه ارادهم اكراها فهذا فيه الخلاف والصواب انه لا طلاق عليه ثواب انه لا طلاق عليه لانهم ما ارادوا عن اختيارهم والعامي لا يفرق بين الصورتين قطعا الحمد لله. اذا نقول يشترط لافساد الصوم في المفطرات. ثلاثة شروط الاول ان يكون ذاكرا وضده ما يقول الا خمس انفار منها العدا الكثير ضده ايش؟ طيب ثانيا ان يكون عالما ضده الجاهل ثالثا ان يكون مريدا ظده المكره. تمام. طيب رجل اراد ان يتمضمض فنزل من الماء شيء الى المعدة بغير قصد ماذا نقول؟ لا شيء عليه ليش غير قاصد غير قاصر اطلاقا فلا شيء عليه وكذلك ايضا لو انه استنشق الماء ونزل الى المعدة ماء من استنشاقه لكن ما قصد فليس عليه شيء لانه غير فاصل افهموا هذه الضوابط بل هذه القواعد وكما بينا ليست من قول فلان وفلان من قول من؟ ماجد من الكتاب والسنة من قول الله ورسوله من قول الله ورسوله والمشرع هو الله عز وجل وليس لنا ان نلزم عباد الله بما بما لا يلزمهم ولا ان نرفع عنهم ما يلزمهم نحن مبلغون لا مشرعون فاذا دل الكتاب والسنة على ان هذا شيء على ان حكم هذا كذا وكذا فاننا يجب علينا ان نأخذ به وان لا نفتي الناس بغيره والله لا اعلم لاحد عذرا اذا افتى بشيء يدل القرآن والسنة على خلافه وهو عالم ما له عذر