بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين انتهى المؤلف رحمه الله من سياق الاحاديث التي فيها ما يفطر وما لا يفطر واظننا والحمد لله في الليلة الماضية تكلمنا على هذا باسهاب وقرنا ما ما بيناه من الاحكام بادلته من الكتاب والسنة وهذا هو الذي ادعوكم ونفسي اليه ان يكون ارتكاز ما نقوله ما نقوله من الاحكام او نفتي به على الكتاب والسنة لان هذا هو الذي سنسأل عنه يوم القيامة كما قال عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ولكن نستعين بما يقوله العلماء رحمهم الله في كتبهم مما استنبطوهم من الكتاب والسنة وليس معنى هذا ان نهدر ما كتبه العلماء السابقون بل ان نعتبره ولكن لا نقدمه على الكتاب والسنة متى تبين الحكم من الكتاب والسنة فقف واعلم ان الخير فيما دل عليه الكتاب والسنة وانه اذا قيل يترتب على كذا كذا وكذا مثلا اذا قال يترتب على قولكم انه لو اكل او شرب بعد طلوع الفجر جاهلا ان يتهاون الناس ويؤخرون نعم السحور قلنا لا لا ترتب لهذا ما يترتب عليها لاننا لسنا نقول للناس تسحروا الى ان تطلع الشمس الى غير ذلك مما يريده بعض الناس. يقول مثلا اذا رخصت للصائم ان يباشر ويقبل يلزم من هذا ان يتهاون الناس بالصيام ويكون الصائم يباشر ويقبل وانتم تقولون ايضا ان المذي لا يفطر اينذي ولا يهتم؟ يقول وليكن ما دام هذا امرا احله الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يحل فلا يحل لنا ان نضيق على الناس هذه قاعدة يجب على طالب علم ان يمشي عليها الان بدأ المؤلف رحمه الله في حكم الصيام في السفر الصيام في السفر ليس بواجب ولو في قلب رمضان لقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ولا فرق بين ان يجد الانسان مشقة في الصوم او لا يجد مجرد السفر يجوز فيه الفطر ولكن فيه تفصيل قد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون حراما كما سيأتي ان شاء الله ولكن ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ هل هو كل سفر او السفر ان يقطع الانسان مسافة معينة او ما اشبه ذلك لننظر ويحسن ان نقرأ عليكم ما قاله المحشي عن ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد ما حدها بحد ما قال ثمانين كيلو ولا مئة كيلو ولا مئتين كيلو ولا غيره ما حد اللي يحدد ولا صح عنه شيء في ذلك شيء وقد افطر دحية بن خليفة في سفر ثلاثة اميال وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويجدون ان ذلك سنته ان ذلك ايش سنة وادي سنة وادي صلى الله عليه وسلم على كل حال لا شك ان انه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة لا بستة عشر فرسخا ولا باقل ولا اكثر ما ورد لكنها قضايا اعيان صادف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سفرة وفي حديث انس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين ومعلوم ان ثلاثة الفراسخ وهي اكثر من ثلاثة اميال لا تبلغ الستة عشر فرصا اذا بماذا نقيد السفر نقيد السفر بما يسميه الناس سفرا لان هذا مطلق في الكتاب والسنة واذا تأملت وجدت ان تحديده في المسافة امر لا يمكن لان الذين يحددونه بالمسافة رحمهم الله وعفا عنهم وجزاهم الله خيرا يحددونه بالاميال للفراسخ الاذرع بالاصابع بشعارات البرداوي دقيقة فهل يظن احد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة القصر بهذا يعني مثلا انا هنا وانتم هنا انا لم ابلغ الحد حد المسافة لان بيني وبينها الان حوالي عشرين شبر عشرة اصابع انا لا اجمع ولا اقصر ولا افطر وانتم تجمعون وتقصرون وتفطرون ليس هذا لا يمكن هذا بل اذا قدرنا المسألة كما قدر الفقهاء شعرة البرذوم البذور الفرس اذا صار بيني وبينكم شعرة واحدة انا مما يلي البلد وانتم خارجي اكون انا غير مسافر وانتم مسافر يقول شيخ الاسلام رحمه الله ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقيسون الارض بهذا القياس يعني ما فيه مساحين ليس فيه مساحون يقيسون الارض بهذا القياس وعليه فيقال اقرب الاقوال ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا مما اطلقه الشارع وما اطلقه الشارع يرجع فيه الى الى العرف فاذا قال قائل الاعراف لا تنظبط ما تنضبط قد يقول احد هذا سفر واخر يقول ليس بسفر نقول من رأى انه ليس بصفر لا يقصر ومن رأى انه سفر قصر فاذا قال هذا يحصل فيه اختلاف الناس فهذا يقصر وهذا يتم قلنا كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء هذا يرى ان من مس ذكره مطلقا ولو بغير قصد انتقاض وضوءه. فيجب ان يتوضأ للصلاة والاخر يقول لا ينتقل فهذا يصلي فهذا يتوضأ وهذا لا يتوضأ. ايضا اثنان كلاهما اكلا من لحم ابل على مائدة واحدة احدهما يقول لا يجب الوضوء من لحم الابل والثاني يقول يجب وليس بهذا شيء اشد من هذا اجتهد اثنان في القبلة في البر فقال احدهما القبلة هكذا على اليمين والثاني قال على اليسار يصلون كل واحد الى جهته الى جهة مع هذا الاختلاف العظيم المهم ان مسألة الاختلاف كل سيحاسبه ربه فاذا قال قائل انا ارى هذا سفرا وقال الاخر لا اراه سفرا نقول الحمد لله انت اذا كنت لا تراه سفرا ان كنت الامام صلي اربعا والثاني يجب عليه ان يصلي اربعا تبعا لك. اذا كان هو المأموم وبالعكس اذا كان يرى انه سفر وانت لا ترى انه سفر نقول اذا صلى ركعتين وسلم ايش قم واتم الصلاة وما جعل عليكم في دين محرم فالمسألة ما فيها اشكال ما في اشكال اطلاقا لان مسائل الخلاف اذا لم يكن هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسا الا وسعه وهذه قاعدة الان في معرفة ما هو السفر للعلماء في هذا اقوال والراجح ان يقال ما ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه الى العرف كغيره وفي المنظومة وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي طيب ثانيا المدة التي ينقطع بها حكم السفر هذه ايضا مختلف فيها يعني مثلا انسان مسافر جلس في مكة للعمرة اربعة ايام والاخر عشرة والاخر عشرين والاخر كل الشهر والاخر جلس يومين ومشى متى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم عليك ان تصوم وعليك ان تتم هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء ذكر النووي في المجموع انهم اختلفوا على نحو عشرين قولا او اكثر تبقى شين كول في مسألة واحدة لماذا لانه ما في دليل صريح صحيح يفصل بين الناس فكان كل انسان يقول ما يرى انه الحق اما بقياس او بعموم او ما اشبه ذلك نرجع الى اه العصور فنقول لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من نوى اقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر بحقه ولزمه ما يلزم المقيم ما نجد هذا بل وجدنا ان القرآن الكريم فيه الاطلاق وان السنة النبوية فيها الاختلاف في الموكس بدون تفريق ففي القرآن واذا قال الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يقل الا كذا وكذا ما السهل فنأخذ بايش للعموم والاطلاق ما دمنا ضاربين في الارض فنحن نقصر الصلاة وقال عز وجل علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله قال يضربون في الارض يبتغون من فضل الله تجار التاجر من المعلوم انه يبقى في البلد يوما ويرجع او يومين ويرجع او ثلاثة ايام ويرجع او عشرة ايام ويرجع او نصف شهر او شهر لانه يريد ايش التجارة والربح قد لا يكون السوق مناسبا اول ما يقدم وينتظر قد تكون السلعة التي يريد ان يشتريها غير موجودة ويقول له صاحبها ستأتي بعد عشرة ايام وينتظر والاية مطلقة اما السنة فهاكها فقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما يصلي ركعتين عشرين يوم واقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يصلي ركعتين وافطر ايضا لانه قدم اه فتح مكة في رمظان افطر بقية الشهر تسعة عشر يوم اقام في حجة الوداع كم عشرة ايام قال قيل لانس في البخاري في صحيح البخاري كم اقمت من مكة عام عجلة الوداع قال اقمنا عشرا وجه ذلك انه قدم في اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر هادي عشرة ايام كلها يقسو ويتنقص برخص السفر ولم يأتي عنه حرف واحد يقول يا امة محمد اناء اذا نويتم الاقامة مدة كذا وكذا فاتموا ما قال هذا فيبقى الامر مطلقا غير مقيد فاذا قال قائل المدة محددة باربعة ايام نقول ما دليلك سيقول دليلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي اخر سفرة سافرها في اليوم الرابع ايهم في اليوم الرابع اي يوم ايوب يا سبحان الله يا سبحان الله في اي يوم كان التاسع ها الجمعة يكون الاحد الرابع قدم اليوم الرابع لان فيقول في حجته قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ومكث قبل الخروج الى منى اربعة ايام يقصر الصلاة نقول هذا لان يكون دليلا عليكم اقوى من ان يكون دليلا لكم كيف ذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم ان من الناس من يقدم مكة قبل اليوم الرابع ولم يقل ايها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع الى مكة فليتم ووالله لو كان هذا واجبا لوجب ان يبلغ لامته لان الامة تفهم انه قدم في اليوم الرابع ولا قال من قدم قبل هذا اليوم فليتم ان المعنى ان المسألة مفتوحة من الناس من يقدم للحج في اليوم الرابع او منهم الثالث ومنهم في ذي القعدة والحج اشهر معلومات تبدأ من اول يوم من شوال هذي واحدة ثانيا هل اقامته اربعة ايام قبل ان يخرج الى المنع هل معناه انه لما خرج الى المنع سافر ولا باقي في مكة بقينا في مكة ووجب عليه ان يبقى في مكة حتى يطوف ويسعى ولهذا قال من هو افقه منهم في شريعة الله واعلم منهم باحوال رسول الله قال انه مكث في مكة كم؟ عشرة ايام عشرة ايام فتبين ان هذا الحديث لان يكون دليلا عليهم اقوى من ان يكون دليل له اتينا اليهم بتبوك وغزوة الفتح. قالوا ما نوى اقامة اربعة ايام كل يوم يقول ابى امشي يقول يا سبحان الله العظيم يبقى في مقابل جيوش الروم العرمرم ويقال يمكن يرجع بيومه اجيبوا ابدا ما يمكن هذا هناك انتظار وماذا تكون الحال؟ لابد على الاقل عشرة ايام على الاقل ولهذا بقى عشرين يوما ولم ينصرف ولا يمكن ان ينصرف وهو يرى عدوه امامه الا تعدم مراسلات او بعد اياس وهذا لا يحصل باربعة ايام ولا بخمسة ايام كذلك في في الفتح اقام تسعطعشر يوم هل يعقل ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل هل يرجع الى المدينة في يومه او يبقى اليوم اجيو ابدا ان نعلم انه سيبقى على الاقل عشرة ايام لانه فتح مكة بلاد الشرك واراد ان يقرر فيها قواعد الاسلام وارسل من ارسل لهدم اللات والعزة وغيرها فهل يعقل ان يقول انه ما نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام غير معقول فاذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقام اقامات مختلفة وبقي على احكام السفر فالجأ فاننا نقول ما دام الانسان ضاربا في الارض وفي سفره فهو مسافر والعجب ان اولئك القوم ان اولئك القوم الذين يقولون انه ينقطع حكم السفر اذا نوى اكثر من اربعة ايام انهم يتناقضون كيف التناقض يقول هذا الرجل الذي نوى اقامة عشرين يوم في البلد وقلنا انقطع عنك السفر انقطع احكام السفر في حقك يقولون انه لا يصح ان يكون اماما في الجمعة لا يصح ان يكون اماما للجمعة. يا ناس نعم ما هو مستوطن ولا يصح ان يحسب من الاربعين من الاربعين اذا قلنا انه لابد من الاربعين يا جماعة ما يكمل العذر قال ما يكمل العدد ليش؟ لانه ما هو مستوطن ان هل هناك هل هناك فاصل بين مسافر ومستوطن يقول شيخ الاسلام من قال ان الناس ينقسمون الى مقيم ومستوطن ومسافر فقد اخطأ ما فيه بالسنة اما واما مسافر واما مقيم اقامة مطلقة او استيطانة وهذا هو الذي اراه واعتقد انه بما تبين لي لا يجوز لي العجول عنه والانسان سيحاسب على ما ما فهم من النصوص ولني في ولا انا في هذا سلف من السلف اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدد والله لو حدد لوجب علينا ان نقول به لكنه ما حدث وكيف نضيق على عباد الله ما وسعه الله كان من الصحابة ابن عمر اقام باذربيجان ستة اشهر حبسه الثلج وابن عمر معروف بالتضييق اقصد التضييق يعني الاحتياط من اشد الصحابة احتياط المتمسك بالسنة اقام باذربيجان ستة اشهر يقصر الصلاة حبسه الثلج الثلج جموع في اربعة ايام حتى يتمكن الانسان من السير نعم؟ لا بل لا تزيده الايام الا شدة ومع ذلك قصر وهو من اشد الناس تحريا للسنة رضي الله عنه ونعلم علم اليقين انه يعلم هو انه لن يتسنى له السفر الا بعد ان يذوب الثلج اذا انسلخ الشتاء وحل الربيع شيخ الاسلام يقول هكذا ابن تيمية يا ابن القيم يقول هكذا ائمة الدعوة بعضهم يصرح بهذا ويجوز شيخنا عبدالرحمن كذلك يقول بهذا العمل التطبيقي الان على هذا في اناس يخرجون من الكبراء الى ما يسمونه نزهة او القنص وش تلقاه صعب الصيد نعم يبقون في البر لمدة شهر شهر ونص وهم يتلخصون برخص السفر لان حقيقة العمل ما يتم الا على هذا هذا ما نراه في هذه المسألة وقد كتبنا في ذلك جوابا مسهبا بينا فيه قوة هذا الدليل وظعف ما سواه ولزم ولزمنا ان نذكر ادلة هذا القول والجواب عن ادلة القول الاخر لان الانسان اذا اراد ان يرجح قولا لابد من امرين اثبات الرجحان ودفع ادلة الخصم لابد من هذا الا وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة عام الفاتح اي فتح مكة وهو الفتح الاعظم الذي ابدل الله فيه مكة من ان تكون بلد شرك وكفر الى ان تكون بلد توحيد وايمان فهو فتح الاعظم يقول خرج عمل الفتح الى مكة في رمضان من اجل ان يقاتل قريشا وكان هذا بعد الصلح الذي جرى بينه وبين قريش بسنتين لان الصلح كان في عام ست من الهجرة وهذا في ثمان يعني قبل ان تتم سنتان قد يشكل على الانسان كيف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نقض العهد وحاشاه من ذلك فيقال انه لم ينقض العهد بل الذين نقضوا العهد هم قريش لانه لما جرى الصلح بينه وبين قريش كان من احب ان يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل وفي عهد قريش ده فكانت خزاعة خزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعتدى عليها حلفاء قريش فقامت قريش فاعانت حلفائها على حلفائنا على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبهذا انتقض عهدهم فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله ان يعمي على قريش اخبارهم حتى يبغتهم في بلادهم وكان الامر كذلك خرج في عشرة الاف مقاتل اكبر جيش خرج به عليه الصلاة والسلام الا جيش الطائف لانهم لانه انضم اليهم اه مسلمة الفتح خرج في رمضان صام فصام حتى بلغ كراع الغميم قراء الغميم طرف جبل في وادي عسفان يشبه الكراع الذي تمده الشاة لما بلغ هذا آآ فصام الناس فصام حتى بلغ القرآن عن الغميم فصام الناس معه اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونعم الاسوة ثم دعا بقدح من ماء فرفعه وهذا بعد ان قيل له يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما تفعل وهو صلى الله عليه وسلم صائم فلما رأى الامر هكذا دعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر يعني سبحان الله ما بقي الا يسير وتغرب الشمس بعد صلاة العصر ووضعه على فخذه الكريم وهو على ناقته والناس ينظرون وشرب شربوا لماذا فعل ذلك بنفسه؟ من اجل ان يطمئن الناس على ان يفطروا تأسيا به عليه الصلاة والسلام والاستقرار النفوس فشرب امام الناس افطر من افطر من الناس ولا شك ان انه غالبهم ان الذين افطر هم غالب الناس وبقي اناس مجتهدين الى ان تغرب الشمس لان العصر الوقت قريب وهذا يشبه انهم لما انه لما نهاهم عن الوصال ايش واصل استمر في المصاب هؤلاء الذين استمروا في صيامهم ظنا منهم رظي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رفقا بهم وكأنهم قالوا في انفسهم العهد قريب والغروب قريب فلنصبر حتى تغيب الشمس يقول ثم قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام صام يعني استمر في صيامه فقال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك استشارة للبعيد ولا للقريب هنا اقترنت بالكهف فهو للبعيد اولئك العصاة اولئك العصاة والمعصية مخالفة الامر او الوقوع في في النهي المعصية اما مخالفة امر او وقوع في نهي هؤلاء من اي النوعين مخالفة امر مخالفة امر لانهم خالفوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستمروا في الصيام. لكن نحن نعلم علم اليقين انه لن يقصدوا المخالفة لم يقصد المخالفة وان ما تأول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ايش رفقا بهم لكن سماهم عصاة لظاهر حالهم سماهم عصاة بظاهر حالهم في هذا الحديث فوائد وهو جواز السفر في رمضان جواز السفر في رمضان وقد دل على ذلك الكتاب العزيز قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من الايام الاخرى فان قال قائل يلزم من السفر الفطر اذا شاء الانسان فيسقط بالسفر وجوب الصوم وكيف يكون هذا انتم فهمتم الاشكال او لا اذا قال اذا اجزتم السفر في رمظان والسفر يبيح الفطر فمعنى ذلك انكم اجزتم للانسان ان يسقط عن نفسه وجوب الصوم يسافر ويفطر فالجواب انه اذا قصدك بسفره ان يفطر فالسفر حرام والافطار حرام حتى لو سافر انتبه اذا اراد بسفره ان يفطر قلنا لا السفر حرام لانك اردت به اسقاط واجب والفطر حرام لان محارم الله لا تسقط بالتحايل عليها افهمت طيب فاذا قال قال هل لهذا نظير قلنا نعم له نظير الرجل يأكل البصل يقول لا تصلي مع الجماعة او لا ما دام الرائحة موجودة لا تصلي مع الجماعة لا تقرب المسجد فاذا قال قائل هذا يلزم ان يحرم اكل البصر قلنا لا يلزم الا اذا قصد باكل البصل ايه ترك الصلاة فحين اذ نقول يحرم عليك ان تأكل البصل ولكن ان اكلت لا لا تقلب المسجد وتكون اثما بذلك والاصل ان الحيل لا تبيحوا الحرام ولا تسقط الواجب بل لا تزيد الحرام الا قبحا لان الحيل تجمع بين الخداع والوقوع في المحظور طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز الفطر في اثناء النهار للمسافر جواز الفطر في اثناء النهار للمسافر حتى لو لو شرع في الصوم فله ان يفطر الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افطر في اثناء اليوم وانه لا فرق بين ان يفطر في اول النهار او اخره كما جاء ذلك في الحديث فان قال قائل ما تقولون في رجل اصبح صائما في بلده ثم ترى له ان يسافر هل له ان يفطر نعم له ان يفطر لانه اذا جاز الفطر في الدوام جاز في البعض وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اذا صام في بلده ثم سافر فانه لا يفطر وقالوا انه شرع في الصوم وهو واجب عليه لانه لانه مقيم فلازمه اتمامه ولكن يقال انما منع الوجوب في الابتداء يمنع الوجوب الاستمرار لانه رخصة وهذا هو الصواب ان الانسان اذا نوى الصوم وهو مقيم في بلده ثم سافر في اثناء اليوم فانه فان له ان يفطر نعم قد نقول في هذه الحالة الافضل ان تصوم ويتأكد عليك الصوم خروجا من الخلاف ولكنه لا يحرم الفطرة من فوائد هذا الحديث ان الصوم في السفر افضل اذا لم يكن مشقة الصوم في السفر يعني صوم رمظان افظل اذا لم يكن مشقة الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان صائما في السفر ولم يفطر الا حين ذكر له المشقة فالافظل ان تصوم يرجح ذلك النور الامر الاول ان الصوم في السفر كان فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى قال ابو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد ونحن في سفر واكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده الله اكبر. حر اكثرنا ظلا صاحب الكساب ما عندهم خيمة ومنا من يتقي الشمس بيده عن رأسه قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وعبدالله بن رواحة وعبدالله ابن رواحة والباقون كلهم مفطرون وهذا يدل على ان الصوم في السفر افضل طيب اذا الصوم في السفر افضل لوجوه ثلاثة او اربعة الوجه الاول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني انه اسهل على المكلف لان الصوم مع الناس ايش؟ اسهل ولذلك تجد الرجل الذي عليه القضاء يشق عليه القبر كل يوم بيصوم فهو اسهل بلا شك وهو اذا عيد الناس انتهاء الشهر ايش يعيد معهم ويرى ان ذمته برئت ثالثا انه اسرع في ابراء الذمة اسر في ابراء الذمة اذا صام مع الناس لانه يصومه في وقته واذا افطر فلابد ان يقضيه ايش؟ بعد وقت الرابع انه يصادف شهر رمظان الذي هو هو وقت الصيام هذه الوجوه الاربعة تدل على ان الصوم في السفر افضل من افضل من الفطر وهو الراجح وقال بعض اهل العلم صوم رمضان في السفر حرام ولا يجزئ لا يجزئ يعني لو سم رمضان كله من اوله لاخره قلنا له اذا رجعت الى بلدك اقضي وهذا رأي اهل الظاهر ظهرية وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله كيف اقرأ القرآن ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعدة خبر للمدن المحذوف التقدير ففرظه وعدة من الايام الاخرى فاذا صام رمظان وهو مسافر فكمن صام شعبان عن رمظان هذا القول شديد وان انا اعجب من الظاهرية رحمهم الله كيف يكون بهذا القول وعندهم السنة هل تخفى دلالة القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وتتضح لهم اجيبوا. لا اذا هذا قول ضعيف وان شئت فقل باطل القول الثالث انه مكروه الصوم في السفر مكروه وهذا القول ايضا ضعيف لانه كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ويرى اصحابه يفعلونه ولا ينهاهم ولا يتركه هذا ايضا بعيد القول الثالث انه مباح الرابع انه مباح بمعنى اننا لا نأمره ان يصوم ولا نأمره ان ان يفطر نقول الامر سوا وهذا ايضا ضعيف فاصح الاقوال فيما ارى انه سنة ما لم يشق سنة ما لم يشق ووجه ذلك كما علمتم اربعة اربعة اربعة اوجه اما اذا شق فان كانت المشقة شديدة كان الصوم حراما وان كانت دون ذلك فالصوم مكروه ليس من البر والدليل على الاول انه اذا كانت المشقة شديدة ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف اولئك القوم الذين لم يفطروا حين افطر الناس لانهم عصاة عصاة وهذا وصف شديد ان يقال لهؤلاء انهم عصاة ووجها للمشقة التي لا تصل الى حد حد من بعيد او لا تكن عامة للناس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما قالوا هذا صائم لكنه تعبان فقال ليس من البر الصيام في السفر يعني اذا وصلت الحال الى هذا فان الصيام ليس من البر طيب نستمر ان شاء الله تعالى في استنباط الاحكام من حديث جابر رضي الله عنه من فوائده اه من فوائده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب وجه ذلك انه لم يعلم ان الناس تشق عليهم الصيام حتى اخبروه وهذا هو ما امره الله تعالى ان يعلنه في قوله قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك وعلى هذا فمن زعم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم الغيب فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر به وهذه القضية لها وقائع كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب فقد كان ابو هريرة معه في بعض اسواق المدينة فانخنس فاغتسل ثم عاد وقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اخالف ان اجالسك على غير الطهارة فلم يعلم به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت في الليل فدفنوها سأل عنها فلم يعلم الغيب ولما دخل بيته قال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال الم ارى البرمة على النار وهو لا يعلم ما الذي فيها المهم هذه اه افرادها لا تحصى التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتغاه من رسوله طيب اذا ادعى علم الغيب من هو دون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرتبة فانه لا يقبل ويكون كافرا ولكن هل يمكن ان يطلع الله احدا على الغيب الجواب نعم لقوله تعالى الا من الا من ارتضى من رسوله ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم وابلاغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للشريعة وذلك انه شرب امام الناس حتى يكون ذلك ابلغ لان الفعل يتضمن شيئين الاول العلم بالشيء اذا فعل الانسان امامك شيء شيئا فقد علمت به الثاني ارتسام هذه الصورة في الذهن بحيث لا ينساه الانسان وجرب نفسك تجد ان ما كنت تعلمه عن طريق المشاهدة ابلغ مما كنت تعلمه عن طريق السماع واضح؟ يؤخذ من اين يؤخذ من هذا الحديث انه دعا بقدح من ماء فشربه والناس ينظرون اليه ومن فوائد هذا الحديث جواز الصوم جواز الفطر في اخر النهار ولا نقول للانسان تصبر واستمسك حتى تغيب الشمس بل نقول متى شق عليك ولو قبل الغروب بربع ساعة افطر فان قال قائل وهل في الحديث ما يدل على انهم لم يقضوا ذلك اليوم نعم لا لانهم افطروا وعدم ذكر القضاء ليس ذكرا للعدم لان هناك ادلة تدل على ان ان المسافر اذا افطر فعليه القضاء ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ومن فوائد هذا الحديث جواز الاخفاء بمخالفة بعض الناس ولا يعد هذا من النميمة وجهه اننا الصحابة اتوا الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالوا ان بعض الناس قصان طيب فان قال قائل وهل يمكن ان يكون هذا في الشخص المعين لان الحديث اللي معنا مبهم بعض الناس فهل يمكن ان يكون هذا في الشخص المعين الجواب نعم يمكن لان المقصود بالنميمة هنا الاستصلاح لا لا الفساد والنميمة انما كانت من كبائر الذنوب لان المقصود بها الفساد والافساد ومن فوائد هذا الحديث التأكيد والذي معنا من قسم التوكيد اللفظي لقوله اولئك العصاة اولئك العصاة وهل التوكيد مخالف للبلاغة لانه تطويل او موافق للبلاغة لانه مطابق لمقتضى الحال الجواب الثاني فالتكرار للتوكيد اذا لم يكن له داع مخالف للبلاغة لانه زيادة واذا كان له داع فهو موافق للبلاغة لان الكلام جرى مطابقا لمقتضى ايش والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد ان يؤكد ان هؤلاء وقعوا في معصية ثم قال المؤلف ساق المؤلف الحديث وفي لفظ نعم فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون ما ينتظرون فيما فعلتم من فوائده حسن تأسس صحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث شق عليهم الصوم ومع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارا ايش؟ لما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد الحديث جواز الطلب والسؤال من الغير اذا علمنا ان الغير يضع نفسه موضع الخادم للشخص الطالب انتبه جواز سؤال الغير اذا علمنا ان هذا الغير يضع نفسه اكمل موضع الخادم للطالب لان هذا ليس فيه ليس فيه اهانة او ذل للسائل اذ ان المطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله ولهذا لا لا يعد من السؤال اذا امر الانسان ولده ولده ان يفعل له شيئا او زوجته او ما اشبه ذلك فلا يدخل فيما بايع الصحابة عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يسألوا الناس شيئا يؤخذ من من من كون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا بقدح من ماء فشرب