لننتقل الان الى الاحاديث الاخرى فيكون عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصبحوا جنبا من جماع ثم يغتسل ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. زاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقرأ كان يصبح جنبا اي على جنابة. والجنب كلمة تقال للواحد والجماعة. كما قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. وقيل انها تجمع على جمع مذكر سالم. لكن اللغة المشهورة الفصيحة انها اسم يستوي فيه المذكر يسوى فيه الجماعة والواحد ثم من هو الجنون؟ الجنب شرعا من جامع او انزل من جامع وان لم ينزل او انزل وان لم يجامع فان حصل جماع وانزال ايش؟ فهو نعم فهو جنب من وجهين وعلى هذا فاذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ثبت في حقه ما يترتب على الانسان ولو ان احدا زنا بامرأة وجامعها ولم ينزل وجب عليه الحد فان قال قائل وهل يشترط الايلاج الكامل الجواب لا اذا التقى الختانان ثبتت الاحكام والختانان يجتمعان ليلتقيان في تغييب الحشفة فاذا غيب الحشفة فقد التقى الختانان لان ختان الرجل عند طرف الحشفة مما يلي قصبة الذكر ختان المرأة ايضا من اه ظاهر فرجها فاذا اولج الحشفة فقد يلتقى الختانان فيجب على عليه ما يجب على من جامعا كاملا وقولها من غير جماع هذا بيان للواقع نعم نعم من جماع جنبا من جماع قوله من جماع هذا بيان للواقع وليس احترازا من الاحتلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحتلم لقوله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله ان من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لا يحتلم وعليه ما يكون قولها جنبا من جماع بيان بيانا للواقع لا احترازا من الاحتلام ثم يغتسل ويصوم يصوم اي يستمر في صومه لقولها يصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ان يستمر لان الصوم يبتدأ قبل الاصباح فيهمل قولها قولهما ثم يصوم اي يستمر في صومه متفق عليه. زاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي وهذا لبيان ان هذا الصوم صوم شرعي لا يقضى ففي هذا الحديث دليل على فوائدك فيه فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كغيره من البشر تصيبه جنابة بل ان الله تعالى من عليه بقوة قال انس ان نقدرها بقوة ثلاثين رجلا نعمة من الله عليه وعلى الامة اما عليه بل ان الله حبب اليه النساء واذا لم يعط قوة فاته من المحبوب بقدر ما فاته من القوة واما كونه نعمة على الامة فلان في كثرة نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثرة اه نعم كثرة انتشار العلم لان اعمالهم في السر في البيت من يدري عنها اجيبوا اهله نساء وما اكثر الاحكام التي عرفت بواسطة نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا سيما ام المؤمنين عائشة ولان في كثرة نسائه كثرة الاتصال في قبائل العرب ولهذا قيل ما من قبيلة مشهورة كبيرة في العرب الا كان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بها صلة وهذا امر مهم ولهذا قال لوط لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. قالوا انه قال ذلك لانه ليس في البلدة التي ارسل اليها احد من من اقاربه ورحمه فصار في اعطاءه القوة فائدتان له اجب وللامة. طيب. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجماع الى طلوع الفجر جواز الجماع الى طلوع الفجر لقولها يصبح جنبا ثم يغتسل ولا اصباح الا بطلوع الفجر وهذا الحكم قد دلت عليه الاية الكريمة حيث قال الله تبارك وتعالى فالان باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر واذا كان يجوز ان ان يجامع ويأكل ويشرب الى طلوع الفجر لزم من هذا ان يصبح جنبا ويستمر في الصف فيكون هذا الحكم دل عليه كتاب والسنة فان قال قائل هل يجوز الجماع مع الشك في طلوع الفجر قلنا له قلنا له هل يجوز الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر اذا قال نعم نقول ايضا في الجماع؟ نعم لان لان الحكم واحد الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهذا تابع للجملة قبله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فان قال قائل اذا تبين بعد ذلك انه جامع بعد الفجر فما الحكم الصحيح لا شيء عليه معلش الصيام الصحيح ولا كفارة ولا شيء ولا قدر وقال بعض العلماء انه يجب عليه الامساك والقضاء والكفارة لكنه قوم ضعيف يخالف القرآن. القرآن ماذا قال الله فيه حتى يتبين لكم نعم فان قال قائل اذا تبين الفجر والانسان على اهله هل يستمر نعم سألني سائل منكم وهو شاب ما عنده زوج قال افلا يقاس هذا على الحديث الوارد ان الانسان اذا طلع الفجر وفي يده الماء فليشرب حتى يقضي نعمته منه نعم فما رأيكم في هذا القياس نعم يقول المهم حتى يقضي مهمته هل القياس صحيح ولا غير صحيح؟ انت يا وليد غير صحيح هذا هو الظاهر الظاهر انه يجب عليه اذا طلع عليه الفجر اذا طلع عليه الفجر وهو على اهله ان ينزع في الحال ولا يجوز الاستمرار وفرق بين هذا وهذا الشرب فيه تقوية للصائم على على صومه والجماع لا ولا يصح الناس هذا على هذا. ثانيا انه كما قال الاخ وليد ربما يكون بقاؤه الجماع اطن من من شربه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليله من مات؟ من هذه شرطية كما هو معروف وفيها اشكال يحلها ابن هارون كيف لم تجزم الفعل نعم لماذا كان ماضي كيف نعربه الفعل كيف نعلمه؟ ماذا نقول من مات فعل ماضي مبني على فتح محل جزم توافقونه على هذا؟ نعم صحيح من مات وعليه صيام كلمة صيام نكرة نعم نكرة فتعم كل صيام والجملة في قوله عليه الصيام حال من فاعل مات صام عنه هذا جواب الشرط وليه يعني وارثه والدليل على ان الولي هنا الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وهذا يدل على ان الورثة هم الاولياء. وهو كذلك ومن المعلوم ان الاقرب اولى من الابعد فاذا تساووا فهم سواء وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو باقي؟ او منسوخ وهو خاص بصوم دون صوم ام عام طيب فلننظر في الفوائد اولا في هذا الحديث فوائد منها ان من مات وعليه صيام فانه يصوم عنه وليا وهو واظح فان قال قائل هل صوم الولي واجب او سنة فالجواب انه سنة وليس بواجب لاننا لو قلنا انه واجب ولم يصم لاثم وقد قال الله تعالى ولا تزروا وازرة وزر اخرى وعليه فيكون قوله صام عنه وليه على سبيل الاستحباب والسنية ومن فوائده انه لا بد ان يكون على الميت صوم على الميت صوت فان كان صوم تطوع كرجل اعتاد ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام ولكنه لم يصم حتى طلع الشهر هل يصوم عنه وليه او لا؟ الجواب لا لا يصوم لان لان قوله عليه يدل على الوجوب من فوائده انه لا انه لابد ان يكون عليه الصوم. فان لم يكن عليه فانه لا يصام عنه وان كان فرضا مثاله رجل مرض في رمضان من اول رمضان مرض مرضا يرجى زواله. وترجى العافية منه وبقي على هذا لكن بعد رمضان اشتد به الوجع حتى مات فهل يصوم عنه وليه لا يصوم لان هذا لم يجب عليه الصوم هذا فرضه ان يصوم من ايام اخرى فعدة من ايام اخرى العدة من الايام الاخر لم يتمكن منها هلك مثال اخر رجل مسافر كل رمظان وافطر وفي يوم العيد حصل عليه حادث ومات يصوم عنه وليه او لا؟ نعم؟ لا يصوم. لا يصوم لان لانه لم يجب عليه الصوم. فانه فان الصوم الواجب عليه عدة عدة من ايام اخر وهنا لم يتمكن وعلى هذا نقول المريض اذا ترك الصوم فان كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب ايش؟ الاطعام ولا صوم عليه ولا على وليه وان كان مرضه يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فلا اطعام ولا قظاء وان كان مرضه يرجى بر وشفي بعد رمضان وتمكن من القضاء كأن يكون عليه خمسة ايام وبقي صحيحا شحيحا خمسة ايام من شوال ثم مات فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث ونقول انه يصوم عنه وليه لانه تمكن من قضاء الصوم اكمل ولم يصم فصار واجبا في ذمته فيصوم عنه وليه طيب آآ قلنا ان كلمة الصيام يشمل ايش؟ كله واجب سواء رمضان او كفارة او فدية فان قال قائل هل يجوز ان يوزع الصوم الواجب بين الاولياء نسيوا ان يكون لهذا الميت ستة اولاد وعليه رمظان كل ثلاث ثلاثين يوما هل يجوز ان نقول لكل يصوم كل واحد خمسة ايام نعم يجوز كما يجوز ان يقضي الدين عنه هؤلاء الخمسة لو كان لو كان عليه ست مئة ريال وقضى كل واحد مئة اجزأ طيب فان قال فان قال قائل اذا كان عليه صوما اه نعم اذا كان عليه صوم متتابع فهل يجوز اقتسامه يجوز لا يجوز قولان في التفصيل ثلاث اقوال نعم ما بقى شي نعم ما وصلنا الى طعامنا كلامنا عن الصيام نعم نشوف التتابع لازم ان يكون يوم بعد يوم والتتابع كتلة واحدة وعليه فنقول لا يجوز لاشتراط التابو فاذا قال قائل الماء يتتبعون نقول لهذا صم يوما ثم الثاني اليوم الثاني ثم الثالث اليوم الثالث قلنا لكن الذي صام اليوم الثاني لم يصم الاول والذي صام الثالث لم يصم الاول ولا الثاني وعلى هذا فما اشترط فيه التتابع فلا بد ان يكون الصائم واحدا ولكن الامر كما قلنا اولا ليس على سبيل الوجوب ما هو الذي يشترط فيه التتابع صيام الشهرين وصيام اليمين ثلاث ايام متتابعة اما في الفدية فدية الاذى فصومها غير متساوي وكذلك صوم دم التمتع بدلا عن الهدي اذا لم يجد ليس متتابعا فيجوز ان يقضي كل واحد منهم ما يتفقون عليه من العجب ان اكثر العلماء رحمهم الله لا يرون العمل بهذا الحديث ويرون انه منسوخ بما لا دليل فيه على النصر اما لضعفه واما لانه لا دلالة ومن العلماء وهو الامام احمد رحمه الله من قال هذا في النذر خاصة خاصة في النذر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميت مات وعليه صوم نذر فامر بقضائه فيحمل هذا على النذر وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله وهذا وهذا قول ضعيف لوجهين ان القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه ابدا القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصص فذكر بعض افراد العام بحكم يطابق حكم العام ليس تخصيصا له ولكنه ذكر بعض افراده الذي ينطبق عليه العموم وقد ذكر هذه القاعدة الاصوليون ممن ذكرها اه السنجيل رحمه الله في تفسيره وغيره ثانيا ان نقول سبحان الله كيف نحن المسألة على الحديث على النذر والصوم الواجب بالنذر بالنسبة للصوم الواجب في رمضان قيل هؤلاء بقليل فكر نعم قليل جدا جدا فهل يجوز ان نحمل اللفظ العام على المسألة النادرة ونضل المسائل الكثيرة هذا لا يجوز ولكن كما بين لكم اولا لابد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من نبوة والانسان بشر والا لو تأملت حق التأمل لقلت لمن لا يقول انه منسوخ ولكنه خاص بالنذر يقول سبحان الله كيف تحمل هذا العموم اللفظي بعموم الشرط على شيء نادر وتدع الشيء الكثير واذا تنزلنا تنزلا غير واجب علينا قلنا اذا كان يقضى النذر الذي اوجبه الانسان على نفسه كما اوجبه الله على الانسان من باب اولى فالصواب اذا ان من مات وعليه صيام فانه يصوم عنه وليه لكن انتبه كلمة عليه صيام لتخرج ايش ان النفل ولتخرج الواجب الذي لم يجب عليه بحيث لم يتمكن منه فانه لا يصام