نعم نعم طيب باب تعرق العظم حدثني محمد ابن المثنى قال حدثني عثمان ابن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا ابو حازم المجنيد قال حدثنا عبد الله ابن عن ابيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وحدثني عبد العزيز بن عبد الاله. قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله قتادة السلمي عن ابيه انه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون. وانا غير محرم. فابصروا حمارا وحشيا. وانا مشغول اخسف نعلي فلم يؤذنوني له واحب لو اني ابصرته فالتفت فابصرته فقمت الى الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والروح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمل فقالوا لا والله لا نعينك عليهم بشيء فغضبت فنزلت فاردتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعفرته ثم جئت به وقد مات ووقعوا فيه يأكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم اياه شكوا شكوا في اكلهم اياه وهم حرم رحنا وخبأت العضد معي فازحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن فاكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال محمد بن جعفر وحدثني زيد ابن عن عطاء يسار عن ابي قتادة مثله الشاهد منه فاكلها حتى تعرقها يعني حتى وصل الى العظم وصار ينهش ما بقي من اللحم ملتصقا بالعظم وفي هذا الحديث دليل على جواز اكل المحرم من الصيد لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منه ولان الصحابة الذين مع ابي قتادة اكلوا منه ايضا وفيه دليل على انه يحرم على المحرم ان يعين على المحرم ان يعين المحل في صيد ما يحرم صيده على المحرم ويكون هذا الشيء محرما مباحا فالصيد هنا محرم على قوم ومباح لقوم اخرين فاذا قال قائل كيف يمكن ان نصف عينا واحدة لانها محرمة ومحللة نقول الاختلاف الجهة في اختلاف الجهة واظن اننا اشرنا لهذا المعنى فيما اذا صلى في ثوب محرم عليه هل تصح صلاته او لا تصح وقلنا ان في المسألة خلافا نظرا الى ان التحريم مفرق يعني ليس على جهة واحدة بل هو على جهتين فهنا نقول فيه دليل على انه يحرم على المحرم ان يعين احدا على صيد ما يحرم صيده على المحرم وفيه دليل ايضا على انه ينبغي للمفتي ان يفعل ما ما يجعل المستفتي مطمئنا للفتوى دليله او وجه الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء فاكل حتى تطيب نفوسهم وقد اقتدى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك فانه لما حاصر التتار دمشق وكذلك في رمضان افتى رحمه الله الجند ان يفطروا وافتى غيره الا يفطروا اما غيره فقالوا كيف يفتون وهم ليسوا على سفر ولا مرضى بل هم مقيمون وسبب الفطر اما مرض او سفر واما هو فقال ان القتال مبيح للفطر واستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الفتح في رمظان امر اصحابه للفطر وندبهم ولكن لم يعزم عليهم وفي المرة الثانية او الثالثة عزم عليهم وقال انكم ملاقوا العدو غدا والفطر اقوالكم فافطروا تعلل بامرهم بالفطر لانه اقوى لهم عند ملاقاة العدو وكان كانت الليلة الاولى التي هي السفر لم تكن ملزمة ولا عزمة من الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهذا يدل على جواز الفطر من اجل الجهاد في سبيل الله وان كان الانسان في بلده المهم انه رحمه الله صار يمشي بين الجنود ومعه كسرة خبز يأكلها امامهم من اجل ان نطمئنهم على هذه الفتوى التي افتى بها وفيه ايضا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم عن محارم الله فانهم رأوا هذا الحمار الوحشي ولم يؤذنوا ابا قتادة بل بعد ان ركب واصج فرسه وبقي هنيهة ربما يكون الحمار قد نجا بها نسي صوته ورمحه وطلب منهم ان يناولوه ولكنهم ابو كل هذا يدل على انهم رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لو متلائم ولا يمكن ان ننتهك حرمات الله من اجل الدنيا فان قال قائل اليس قد نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند الصعب ابن جثامة واهدى اليهم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انها حرم فاننا نقول الجمع بينهما مختلف فيه فمن اهل العلم من رجح حديث الصعب ابن جثامة وقال ان حديث الصبي الجثامة كان في حجة الوداع وحديث ابي قتادة كان في غزوة الحديبية وبينهما اربع سنوات وانما يؤخذ في الاخر في الاخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك انه راجح لكن لا لا نلجأ الى الترجيح الا حيث تعذر الجمع وجمعنا ممكن فان الصعب ابن جثامة انما صاده للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به ضيفا وكان رظي الله عنه مظيافا وكان عداء يعني سريع الانطلاق في في الركض تعادى على الحمار وعقرة وجاء به الى النبي عليه الصلاة والسلام فرده اما حديث ابي ابي قتادة فانه لم يصده للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصده للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ويؤيدوا هذا الجمع ما رواه اهل السنن بسند حسن عن جابر رضي الله عنه انه قال صيد البر لكم حلال ما لم تصدوه او يصد لكم قال ما لم تصدوها او يصل لكم وهذا الجمع متعين لانه ممكن والجمع بين نصوصه اذا امكن هو الواجب لان الجمع بينهما يقتضي العمل بهما جميعا والترجيح يقتضي ترك احدهما طيب نعم ودوا لو اني ابصرت نعم اي نعم يتأتى الجم بان ابا قتادة رضي الله عنه لما منعوا كي يعطوه الرمح غضب عليهم ولعله غير نيته وهم يودون ان ان يراه لاجل ان يصيده فاذا صاده فانما يصيده لنفسه ويطعم من شاء بخلاف الصعب ابن جثامة فانه صاده بالرسول صلى الله عليه وسلم رأسا ما اراد ان يتملكه ويعطي من شاء انما ارادة للرسول صلى الله عليه وسلم نعم. رضي الله عنه طلب من الصحابة يقولون الصحابة من جملة ما بايعوا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من لاس الناس شيئا فكان الانسان منهم يسقط صوته من على راحلته فلا فينزل ويأخذه ولا يقول ناولوني اياه. لو نزل يهرب الصيد يعني ايه الحالة العادية وينزل وياكل تبرج طيب البسيط لكن يقولون يسقط صوت احدنا فلا نطلب ان يعطينا اياه. يتشاركون فيه. ايه يعني هذا الحقيقة المصلحة لهما جميع لهم جميعا هذا ما هو لمصلحته الخاصة هذا هو الجمال الواضح ها ما ادري متى كانت لكنه ما هذي من جملة ما الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعني ان لا يسألوه ان يسأل الانسان ملك لا شيء ملك له هذا ليس وهم فهموا يعني من كثرة وش اللي مهمون كلها سيف ليس ملك للصحابة يعني ما سأل شيء ما سأل انسان شيء لا لا وكثر الوفاء ما كانوا يسألون الصوم وهذي قال احسن شيء ما قاله الاخ نعم كملنا ثلاثة يا شيخ اربعة الظاهر اربعة. نعم. باب قطع اللحم والسكين. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني جعفر ابن عمرو ابن امية ان اباه عمرو ابن امية اخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كثب شاة في يده فدعي الى الصلاة ها هو السكينة التي يحتز بها. ثم قام فصلى ولم يتوضأ. اللهم صلي وسلم عليه هذا الحديث كما رأيتم فيه الاهتزاز بالسكين من اللحم ولكن كلمة اهتز يفهم منها ان هذا اللحم فيه شيء من الصلابة يحتاج الى تقطيعه بالسكين فيكون جمع بينه وبين ماذا ذكر قبل قليل هو انه اذا كان المقصود من الحزب السكين الترفه والترفع عن ملامسة عن ملامسة اللحم صار هذا منهيا عنه وهو ظل اعاجم كما يصنع بعض الناس الان بعض الناس الان مستحيل ان تلمس يده طعامه يمسك اللحم بالشوكة ذات الانياب ويقطع بالسكين نعم وياكل بالحساء نعم وياكل باليسار اللهم اللهم اهدهم اللهم اهدهم يأكل باليسار هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اذا احتاج الانسان الى حز اي قطع اللحم بالسكين فلا بأس به وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يحتج الافضل ان يأخذ بيده ويتعرق باسنانه ينهس فان قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحرف طعام بحافظ طعام. وهذا الطعام حاضر. بل قد احتز منه ليأكل وترك الحزة والسكين وقام يصلي. فالجواب ان يقال ان النهي عن الصلاة بحال الطعام اذا كان يشغله اذا كان يشغلك ولا يتعلق قلبه به اما اذا كان لا يشغله فلا بأس كما ان حظرة الطعام اذا لا اذا كان لا يمكن اكله فانها لا تمنع من الصلاة لو قدمنا الفطور ونحن صائمون في رمضان قدمنا الفطور على السفر او على الخوان قبل صلاة العصر جاء واحد بيروح يصلي العصر ولا الطعام الفطور على على الاخوان ولا على السفر ويشتيه بالحيل لا والله ما بروح نصلي العصر ليش؟ قال لا صلاة يحرر طعام يقول لا يمكن. صل لان لان المقصود الطعام الذي يشغلك عن حضور قلبك في صلاتك ويباح لك ان تأكله وان تزيل نعمتك اما طعام لا يمكنك ان تأكله فهو لو حضر ما تعذر فيه بترك الصلاة