هو كتاب الذبائح والصيد واستسلم على الصيد وقول الله قول كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد ظاهر صنيع المؤلف ان التسمية على الذبائح ليست بواجبة ولكن الصحيح وجوبها كما تجب في الصيد تجب الذبائح والذبائح شموا ذبيحة بمعنى مذبوحة والذبح انهار الدم بمحدد في موضع الذكاة انهار الدم بمحدد في موضع الذكاة الذبح وهي الرقبة او اي موضع من البدن اذا تعذر ذلك المكان مثل ان تسقط بهيمة في بئر ولا نقدر على ذبحها في محل الذكاة فهنا يمكن ان ننهر الدم من اي موضع كان من بدنه حتى مثلا من من بطنها من فخذها من اي مكان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير الند ان لهذه النعم اوابد كاوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا كان احد الصحابة قد لحق هنا هربت فعقرها حتى اثبتها وماتت فقال فقال هذا الكلام واما الصيد فالصيد يطلق على المصدر الذي هو فعل الصائد ويطلق على المفعول الذي هو المصير ايها المصير واما التسمية فهي قول بسم الله وقوله يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد الى قوله عذاب اليم هذه الاية فيها امتحان للصحابة رضي الله عنهم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الاحرام فاراد ان يبتليهم سبحانه وتعالى لانه عز وجل يبتلي يبتلي عبده بالخير تارة وبالشر تارة اخرى بالخير ليبلوه ايكفر ام يشكو وبالشر ليبلوه ايصبر ام يجزع كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة والى هنا ترجعون فالصحابة رضي الله عنهم ابتلاهم الله عز وجل بالصيد بشيء منه تناله ايديكم ورماحكم فكانوا يمسكون الصيد العداء كالظباع بايديهم ويمسكون الصيد الطائر برماحهم يعني بدون سهام يقول هكذا بالرمح ولا يطير يمسكه وهم محرمون لماذا ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب يعلم علما يترتب عليه الجزاء اما العلم الازلي الذي علم الله من قبل فهو علم لا يترتب عليه بالجزاء ولهذا قال بعض العلماء في مثل هذه الاية لنعلم وليعلم فكيف نقول فعل كذا ليعلم وهو قد علم فاجاب العلماء عن ذلك بثلاثة اجوبة اولا قالوا المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء لان العلم السابق لا يترتب عليه الجزاء لعدم التكليف بل لعدم وجود المكلف لان الله لم يزل عز وجل عالما بما سيكون وقالوا ان مراد الجواب اخر لنعلم علم ظهور المظهور وخلق لان الاول علم تقدير والثاني علم ظهور يعني يبرز في الظاهر هذا الشيء الذي كان الله علمه من قبل عرفتم طيب وقال اخرون بل المراد بالعلم علم بانه كان علم بانه كان والعلم السابق علم بانه سيكون فيكون تعلق علم الله بهذا الشيء تعلق شيء بامر كائن سابق والاول علم بانه سيكون مثل انا اعلم انه سيأتيني زائر غدا اعلم ذلك فاذا جاء العلم الثاني غير العلم الاول لان علمي الثاني رحمك الله علمي الثاني علم بانه جاء والاول علم بانه سيجيب. لانه سيجيب وعلى كل حال فهذه الايات من المتشابهات من المتشابهات ولهذا استدل بها ولاة المعتزلة قال ان الله لا يعلم افعال العباد حتى تقع والمتشابهات يتعلق بها الزائغون الزائغون يتعلقون بها واما المؤمنون فيحملونها على المحكم حتى تكون الايات كلها محكمة قوله عز وجل هنا ليعلم الله من يخافه بالغيب بالغيب هل المراد بغيبته هو عن الناس يعني من يخاف اذا كان غائبا عن الناس او بالغيب يخاف الله وهو غائب عنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فان لم تكن تراه فانه يراك او الامران جميعا ها؟ الامران جميعا فالانسان يخاف الله عز وجل وهو غائب عنه في ذاته لانه لا يرى الله ويخاف الله وهو غائب عن الناس لانه لا يخاف الناس انما يخاف الله. الصحابة رضي الله عنهم خافوا الله بالغيب ولم يأتوا هذه هذه الصيود ابدا ما اتوها واذا قارنت بين هذي الواقعة وبين حال بني اسرائيل عرفت الفرق بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني اسرائيل بنو اسرائيل حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت او الصيد يوم السبت تحيل ابتلاهم الله فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا وفي غيره المستبد لا يأتيه بشيء فصاروا والعياذ بالله يتحيلون يضعون الشبك او الشرك في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت فتقع في الشرك فاذا كان يوم الاحد اخذوها هذا لا شك انه حيلة لا تحل المحرم لان التحيل على المحرم لا يزيده الا خبثا اذ ان فاعل المحرم بالحيلة انتهك حرمة المحرم ولعب على الله عز وجل لعب على الله ولهذا قال الله في المنافقين الله يستهزأ بهم ويمدهم وقال يخادعنا الله وهو خادعهم وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يعني من اعتدى بعد ان نزل التحريم والمنع فله عذاب اليم اي مؤلم واما قبل ذلك فليس عليه شيء قبل التحريم وقد اخذ كثير من اهل العلم من هذه الاية ان الشرائع لا تلزم قبل العلم ان الشرائع لا تلزم قبل العلم وقالوا من نشأ في بادية بعيدا عن الحاضرة ولا يدري عن الواجبات وترك شيئا من الواجبات فانه لا يلزم بقضائها سواء كانت صلاة ام صياما ام زكاة ام غير ذلك لانه لا لان الشرائع لا تلزم قبل العلم وهذا حق هذا صحيح لكن قد يخشى من شيء من شيء وهو التفريط في طلب العلم تفريط في طلب العلم قد نؤاخذ الانسان الذي ترك شيئا من الواجبات جهلا اذا علمنا انه كان مفرطا في طلب العلم ومن ذلك ان يقال له هذا حرام او هذا واجب فيقول اسكت لا تسأل العلماء لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم هكذا يتواصى بعض الناس اذا قل له والله هذا حرام قال يا اخي اسكت خله ما دام ما جناحك يقول لنا يطق علينا بالباب نعم اسكت لا تسأل عنها شيئا ان تبدى لكم. الاية هذي يتلونها استشهادا بها على باطله هؤلاء نقول انهم غير معذورين لانهم ايش؟ يفرطون في طلب العلم اما شخص لا يدري عن هذا ولم يخطر بباله او يكون بنى قد بنى على سبب يظنه سببا صحيحا لكنه ليس بصحيح فهذا لا شك في انه معذور ولازمه قضاء واجب ولهذا كانت المرأة التي تستحاط فلا تطهر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرها؟ ها؟ بالاعادة. وكذلك عمار ابن الياس اجنب وتيمم لكنه بنى على اصل وهو القياس ان يتمرغ في الصغير كما تتمرغ الدابة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء نعم قولي جلالكم احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم الى قوله فلا تخشوهم واخشوهم قال ابن عباس قوله تعالى احلت لكم بهيمة العام قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذي جملة مستغلة هي قاعدة من قواعد الشريعة اوفوا العقود العقود التي بينكم وبين الله والعقود التي بينكم وبين العباد فمن العقود بين الانسان وبين ربه النذر ان هذا العقد بينه وبين ربه وكذلك عند كثير من اهل العلم التلبس بالطاعة ولهذا قال بعض العلماء لا يجوز للانسان اذا تلبس بالطاعة ولو نفلا ان يخرج منها الا لضرورة لان دخوله في الطاعة التزام بان يكملها ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا انه دخل في الطاعة النفل على انها نفل هو فيها بالخيار لو عاقد الله على امر يعلم انه ان له الرخصة في تركه وقوله احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم من الذي احلها الله عز وجل وابهم الفاعل للعلم به كقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا فكما اننا لا نتصور خالقا سوى الله فلا نتصور محلا سوى الله عز وجل لانه منفرد بالخلق هو المنفرد بالحكم احلت يعني احل الله لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم ولم يقل الا ما تلي وان كان هناك ايات سبقت بسورة المائدة ذكر فيها شيء من المحرم لكن المذكور في المائدة مفصل اكثر من غيره ولهذا قال الا ما يتلى ولم يقل الا ما تلي ما الذي يطلع علينا حرمت عليكم الميتة في نفس السورة والدم ولحم الخنزير الى الى اخره طيب غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم عليه يعني احل لكم ذلك حال كونكم غير محل الصيد ومحليه اي فاعلين فعل المستحل وان لم تحلوه بقولكم انه حلال يعني غير صائد الصيد وانتم حرم وحرم جمع حرام والحرام من دخل في محترم سواء كان احراما او مكانا حراما وقلنا ذلك ليشمل المحلة داخل الحرم والمحرم خارج الحرم لان الناس ثلاثة اقسام محل خارج الحل فخرج الحرم ها يحل الصيد ولا لا يحل الصيد كذا ومحرم خارج الحرم يحرم عليه الصيد ومحل في الحرم يحرم عليه الصيد ومحرم في الحرم يحرم عليه الصيد من باب اولى. اذا الاقسام اربعة