هو الهضم له درجات له درجات اربع والحرف الاولى يعني في بالهضم الاول ثم في الثاني ثم في الثالث ثم في الرابع خذ المعنى تكون مثلا قد يكون اول ما يذوقه الانسان يكون حار ثم اذا وصل المعدة وصل الى الدرجة الثانية صار باردا وهكذا وقد يكون بالعكس نقول انه سمنة ولا لا هو امر امر فطري طبي وكل شيء فيه منفعة فانه بالمال العام للشريعة يكون مأمورا به ها ما عندها قد لا يكون عندها سوى هذا. نعم ها؟ لا ابدا الاصل انها حية ومثمرة على الطبيعة نعم. حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان. قال حدثني ابو حازم عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي رضيعة عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسرفني في تمر الى الجدار. وكان في جابر الارض التي في طريق روما. فجلست فجلست فلا عاما فجاء لليهودي عند الجبال ولم اجد منها شيئا. فجعلت استنظره الى قابل فيابى. فاخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاصحابه امشوا نستمع للرجال من اليهودية فجاءوني في نحلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول ابا ابا القاسم لا انظره فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام نظافة النحل. فلما ايش فلما فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطابة النخل ثم جاء ما عندنا ضمير حنا فلما رأى النبي في ظمير؟ طيب قام فصافة النخل ثم جاءوا فكلمهم فابى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال اين عيشك يا جابر فاخبرته فقالت تشفي فيه ففرشته فدخل فرقده ثم استيقظ فجئته بقبضة اخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي ذهب عليه فقام في الناحية الثانية ثم قال يا جابر واقض فوقفت الجباب فجزبت منها ما قضيت وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال اشهد اني رسول الله ظروف وعريش بناء. وقال ابن عباس مع ما يعرف النافرون وغير ذلك عروشها ابنيتها. قال محمد ابن يوسف قال ابو جعفر قال محمد ابن اسماعيل. دخل ليس عندي مقيدا ثم قال فتجلى ليس فيه شيء. نعم. ها؟ الجنة فجلى ليس بشك. طيب الكلمات اللي في الحديث في هذا الحديث فيه من اية من ايات النبي عليه الصلاة والسلام وفيه جواز الاسلاف في الثمر ومن الاسلام في الثمر ان اعطي شخصا دراهم بتمر مؤجل يعني يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا. واكثر التعامل بالديون بالعكس. اي الاكثر ان يكون الثمن هو المؤجل والمسلم من هو المعجل؟ لكن احيانا يكون الامر بالعكس يكون الرجل محتاجا الى دراهم فيأخذ من الإنسان دراهم بثمن معجل مؤجل الى سنة او الى سنتين او الى ثلاث كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسف في شيء فلسف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهذا فيه مياسرة فيه مياسرة على المنتفع بالدراهم. وعلى الذي بذل الدراهم لانه من المعلوم ان الذي بذل الدراهم سوف يأخذ هذا الطعام من ثمر او غيره باقل من ساره الحاضر اذا كان الصاع بدرهم يأخذه بدرهم الا شيئا لانه ليس الشيء المنجز كالشيء المؤجل هذا الرجل اليهودي كان قد اسلف في في تمر الى الجدار ولكنه في في سنة من السنين لم يكن التمر كثيرا فطلب انظاره فابى ثم جاء فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحائط لعله يستنضر اليهودي ولكن اليهودي ابى ان ينظر حتى حصلت القصة التي سمعتم فنبدأها من الاول اولا فيه جواز معاملة اليهود وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر جابر على ذلك ومن المعلوم ان اليهود يأخذون الربا ويتعاملون به فيتبرع على هذه الفائدة جواز معاملة الانسان الذي يعامل بالربا اذا كانت المعاملة بينك وبينه ليس فيها محذور فلا بأس ان تعامله وفيها ايضا وفيها دليل على جواز السلم كقوله يسلفني في ثمري فان قال قائل هل السلم على وفق القياس او على خلاف القياس الجواب انه على وفق القياس خلافا لمن قال انه على خلاف القياس وان النظر يقتضي تحريمه لكن اجيز للحاجة لانهم يقولون ان السلم هو بيع معدوم. والمعدوم غير مقدور على تسليمه فيكون النظر يقتضي ايش ان يكون محرما وجواب على ذلك ان نقول ان السلام ليس بيع معدوم لانك لست تبيع ثمرا معينا اي انك لست تسلم في ثمر هذه النخلة المعينة انما تسلم في ثمر في ذمة المسلم اليه اذا مات المسلم اليه يأتي لك منها بما اسلمت فيه من هذا النخل او من غيره اليس هو بيع فليس هو بيع شيء معين معدوم ثم نقول وجه كونه على وفق القياس يعني الان الان نفينا انه على خلاف القياس ثم يقول وجه كونه موافقا للقياس ما يحصل فيه من من المصلحة للطرفين جميعا ودفع الحاجة والاصل في حل البيع هو المصلحة ودفع الحاجة اصل ان اعطيك دراهم وتعطيني سلعة فيها دفع حاجة لي انا وفيها مصلحة لك انت لانك تستفيد في الغالب. فاذا يكون على وفق القياس. وفيه دليل على جواز تعجيل السلام الى الجذاف من اين يؤخذ من قوله في ثمري الى الجذاب وهذه المسألة فيها ها ها؟ هي تملي. طيب وهو جدعان وهذا فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه لا يجوز السلام الى الجداد او الجداد لانه مجهول فمن الناس من يجد في وقت مبكر ومنهم من يتأخر ومنهم من قال انه جائز وهذا هو الصحيح ويدل لذلك حديث جابر انه اسلم الى الجدال فاذا قال قائل اي شيء نعتبره اول جداد او ام او اخره الجواب الوسط اذا تنازع الطرفان فالوسط وان تصالحا فالمعتبر جذاذ النخل الذي الذي للمسلم اليه لان هذا هو الارفق وهو الذي جرت به العادة غالبا وفيه ايضا ان انه اذا لم يحصل المسلم فيه وقت الحلول اذا لم يحصل فان لصاحب الحق المسلم اللي سلم الدراهم ان يصبر او يأخذ دراهمه النصب لا يأخذ دراهمه واضح؟ طيب وهل له ان يقوم الثمر ويأخذ قيمة الثمر الجواب لا ليس له الا ان يفسخ او ينتظر اما ان يقول والله هذه السنة التمر قليل. وهو غالي. وانا الزمك ان تشتري فان هذا لا يلزمه اذا كان الغلا على خلاف المعهود في مثل هذا الوقت طيب ومن فوائد الحديث ايضا جواز طلب الانذار من الغريم لقوله فجعلت استنظره الى قابل يعني الى السنة الثانية اقول اصبر الى السنة الثانية ولكنه ابى ولا يعد هذا من سؤال الناس لا يعد من السؤال المذموم لانني لم اطلب ان يعفيني. وانما طلبت الانذار لدعاء الحاجة الى ذلك قد لا يكون عندي شيء شيء حينما يحل الاجل فاطلب منه الانذار. وجابر هو فعل هكذا ثم قال ومن ومن فوائد الحديث جواز استصحاب الانسان لاصحابه. او مشروعية اصطحابه لهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لاصحابه امشوا لانه قد يكون في هذا خير اولا ان مشي الاصحاب مع الانسان فيه شيء من العز لا سيما انه سيخرج الى الحيطان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج الى الحيطان قد يكون خارج المدينة وفيه ايضا انه قد يحتاجهم لشيء فيستعين به ومن فوائد الحديث جواز محاطة صاحب الحق وان كان اقل مرتبة ممن يحاطه ها اثنين لان الرسول صلى الله عليه وسلم كلم اليهود كلم اليهودي ان ينذره ومعلوم ان مرتبة اليهودي ليست بشيء بالنسبة الى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث اكبار اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ها ابا القاسم وفيه استكبارهم عن الحق لعدوله عن رسول الله فهو قال ابا القاسم ومعروف ان نداء الانسان بكنيته من باب التعظيم كما يقول الشاعر اكنيه حين اناديه لاكرمه. ولا القبه والسوءة اللقب فقال افنيه يعني ادعوه بكنيته واقول يا ابا فلان وفيه استكبار اليهود عن الحق لانك لان الواجب عليه ان يقول يا رسول الله لكنه استكبر عن ذلك نعوذ بالله وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي الاشياء بعد الروية والنظر لانه بعد ان كلمه وابى ذهب يطوف بالنخل وينظر هل يمكن ان ينظره هل يمكن ان يستوفي من النخل حتى يكون اذا تكلم على على بصيرة وهكذا ينبغي للانسان اذا تكلم في الامور الا يأخذها جزافا بل ينظر في الامر ويقدر قبل ان يتكلم حتى يكون على بصيرة من امره وفيه ايضا دليل على جواز تصرف الانسان بالشيء اليسير وان كان عليه دين من اين يؤخذ ها؟ من ان الرسول من ان جابرا قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الرطب قدم لي شيء من من الرطب مع ان ثمر نخلي لا يكفي. لكن هذا مما جرت به العادة لانه مثل الطعام وما اشبه ذلك لو تدعو الانسان مثلا الى وليمة او يستضيفه فتقدم له ضيافته فلا بأس به