قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصيد اذا غاب عنه يومين او ثلاثة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابيه في حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك وسميت فامسك وخشى قل وان اتاك لا تأكل فانما امسك على نفسك واذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فامسكنا وقتلنا فلا تأكل فانك لا تدري ايها القتل وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سهمك فقل وان وقع علمائك لا تفتر قال عبد الله عن داوود عن عامر عن ابيه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيقتفز اثره يعني والثلاثة. نعم هم ايه عندنا نسختين فيقتفز وفي وفي لفظ تابعوا فيقتفي مصر طيب ما يخالف معي واحد نعم. ثم يجده ميتا وفيه سهم قال يأكل ان شاء بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث كلها الفاظ مختلفة في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وهذا الثاني الاخير لذلك قرأنا اليوم فيه فائدة وهو قوله اذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فانه يدل لو كانت الكلاب قد ذكر اسم الله عليه فان فانه يؤكل الصيد واضح؟ يعني مثل زايد ارسل كلبة وعمر ارسل كلبة وخالد ارسل كلبة والتقت الكلاب على صيد فان هذا الصيد يحل لانها كلها ذكر اسم الله عليها ولكن لمن يكون هذا الصيد ها هل نقول لصاحب الكلب الذي هو بفمه لان هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر اما اذا رأينا هذه الكلاب تصيده جميعا سويا فان اصحابها يملكونه شركاء لان هذه صادفة لهم ويستفاد من هذا الحديث ايضا انه اذا غاب يوما او يومين ولم يجد فيه الا اثر سهمه فانه يكون حلالا بناء على اي شيء بناء على الظاهر لان الظاهر انه لم يمت الا بهذا السبب وان كان فيه احتمال انه مات بغيره لكن هذا هو الظاهر وهذا نستفيد منه فائدة ايضا وهو ما لو كان الطفل عند امه نائمة وهو مريظ ولما اصبحت اذا هو ميت يحتمل انه مات بانقلابها عليه ويحتمل انه مات من المرض الذي اصابه فيحمل اجي يحمل على المرض الذي اصابه ويقال للام اطمئني فانه قد يموت بهذا المرض ما دام ما دام عندنا شيء ظاهر فليكن الحكم عليه طيب اذا اذا لم يكن به مرض ووجدته ميتا الى جانبها وقالت يحتمل انها انقلبت عليه وقتلته فيقال لا شيء عليها ايضا لان الاصل براءة الذمة وعدم القتل والموت حال النوم كثير كما قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في من امها يعني يتوفاها في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى التي توفى التي توفها وفاة النوم نرسلها الى اجل مسمى اي نعم قلت يا رسول الله اني ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اذا غسلت كلبك وسميتك اخذك قتل فاكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه اني ارسل قلبي اجد معه كلبا اخر. لا ادري ايهما اخذ. فقال لا تأكل وانما سميت على كلبك. ولم تسمي على غيرك. وسألته فاذا نعم وهذه الاحاديث كما ترون ايضا كلها فيها اشتراط التسمية ان يسمي الله وهي شرط والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدة فاذا ارسل سهمه او ارسل كلبة ونسي ان نسمي وقتل فان الصيد لا يحل ولو كان ناسيا لكنه لا يأثم لانه ناسي واما اذا كان متعمدا ترك التسمية فانه يأثم لان لانه ترك الامر الواجب فان الله اوجب ان نسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثمان فيه اظاعة للمال واضاعة للوقت والعمل فصار الذي يدع التسمية ان كان عالما ذاكرا فهو اثم والذبيحة لا تحل والصيد لا يحل وان كان جاهلا او ناسيا فهو غير اثم ولكن ان الصيد لا يحل لماذا اولا لان المعروف من القواعد الشرعية ان الشروط لا تسقط بالنسيان وهذا شرط وثانيا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنهى ان نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفصل ما قال الا ما ترك سهوا فلما لم يستثني علم انه انها لا تحرج فان قلت ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قلنا انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاع الحكم فهذا الذي صاد وترك التسمية ناسا او جاهلا ليس على هيئة بلا شك لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت اذا لم تثبت تسمية ونظير ذلك لو صلى الانسان الانسان بغير وضوء الناس فليس عليه اثم ولكن صلاته غير صحيحة لابد ان يعيدها لان الطهارة من الحدث شرط وهذا الذي وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان التسمية لا تسقط في الصيف سهوا ولا جهلا ولا عمدا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا وهو الذي تدل عليه النصوص انه لا لا يحل الصيد سهوا ولا ولا عمدا واما الذبيحة نائب المؤلف يذكرها ولا لا نعم السادات طيب ان شاء الله طيب نعم اذا خرج وقت الصلاة يعني ونسي انه ما توضأ ولكن يعني ما ذكر الا وقد خرج وقت الصلاة. نعم يصليها شاكر اي نعم كل هذي قظايا اعيان واحد يسأله عن كلبه ما عنده الا كذا لكن الاية وما علمتم من الجوارح اي الكواسب عامة تشمل كل ما كل ما يكسب صالحك تيس يصيد؟ لا يمكن تيس اخذه؟ لا يا اخي الله يهديك ما هذي. هذي تصيد السيول عندها عدو معروف ان الصين ما هي تنطحه تناطح هي وياها ها؟ لا هو لو وجدت الصين لو كان عنده الاخشاب من التيوس التي تصيد ها؟ واحد ايه. الا يمكن لو ندس لو ند التيس يكون حكم حكم الصيد. اي نعم. خلاص انت كل ما كل ما يمكن ان يصاد به الاية عامة وما علمتم من جوارح عامة وجوارح جمع الجارحة يعني يشمل كل كأس نعم؟ كيس لا يجرح ما تدري على كل حال ما تدري احنا الان نسوي القاعدة هذي والتطبيق ترى اظنها ضاعت طيب دار مجاهد صيد حدثني محمد بن فضيل عن بيان عن ابي حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت تلاوة معلمة وذكرت اسم الله فقط مما انشكنا عليك الا ان يأكل السم الا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلب من غيرها فلا تأكل وحدثني احمد ابن ابي رجاء قال حدثنا سلامة ابن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال قال اخبرني ابو ادريس عائد الله قال سمعت ابا تعلبة الخشاني رضي الله عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل الكتاب ناكل في انيتهم وارض اصيل بقوسي واصيل بكلبي المعلق والذي ليس والذي ليس معلما واخبرني ان الذي يحل لنا من ذلك فقال اما ما ذكرت انك بارض قوم اهل الكتاب اهل الكتاب تأكل في انيتهم فان وجدتم غير غنية فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. واما ما ذكرت انك لارض صيد فما صبت لقوسك تذكر اسم الله ثم قلت وما اصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم قل وما اصبحت بقلبك الذي ليس معلما فادركت نفاته نعم حدثنا قال حدثنا يحيى عن الشعبة قال حدثني هشام ابن زيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال من ارنبا بمر الظهر تسعوا عليها حتى لا يجد فسعيت عليها حتى اخذتها فجئت بها الى ابي طلحة فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها فقبل اه نسختان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل اصحابه اي يناولوه صوته فابوا وسألهم نمحة فابوا فاخذهم ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما حرمة انما ايه؟ انما هي طرمة اطعمكمها الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي قتادة مثله الا انه قال هل معكم من لحم شيء؟ هذا هو الذي قبله فيه دليل على جواز التصيد وان الانسان له ان يطلب الصيد يعني لا لهوا ولكن ليأكله او يبيعه اما الصيد لهوا فانه منهي عنه وربما يعاقب الانسان عليه لا سيما اذا كان يستلزم افساد زروع الناس والدخول في حيطانهم وما اشبه ذلك وفي هذا ايضا دليل على على حل الارض لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك واكل ما قدم اليه منها هدية وفي حديث ابي قتادة ما سبق من ان الانسان اذا قتل صيدا وهو محل جاز للمحرمين ان يأكلوا ان يأكلوا منه جاز للمحرمين ان يأكلوا منه ما لم يكن صاده ما لم يكن صعده لهم فانه لا يحل لهم اكله في دليل الحديث الصعب ابن رضي الله عنه انه صار حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبله وقال انا لم نرده عليك الا انها حرم نعم اذا ارسلته العلماء يقولون ان الطيور لا بأس ان تأكل الطيور ما هي بالكلاب والنمو شبه وعلموا ذلك بان الطير لا يمكن ان يقتل الا باكل فاذا كان لا يمكن فهو يدخل تحت قوله وما علمتم اذا كان يأكل مع التعليم دخل بهذا