نعم باب اول باب ان تسميت البخاري هذا الباب يرى انه يرى ان على الصيد سنة لا على الصيد واجبة. اي نعم بخاري. لا يرى انها واجبة الظاهر لانه قالت التسمية على الصيد لكن قلنا ان ظاهر كلامه انه لا لا يرى وجوب التسمية للذبائح نعم. وقال الحسن وابراهيم منه يد او رجل لا يأخذ الذي ويأكل سائره وقال ابراهيم اذا ضربت عمقه او وصفه فقله وقال الاعمش عن زيد استعصى على رغم من العبد الله الحمار فامرهم ان يضربوه حيث تيسر. دعوا ما سقط منه وكلوه. انت كان عبدالله بن يزيد قال حدثنا حيوة هاي المسألة القوس معروف ها قوس غير معروف معروف يعني شيء يوضع فيه السهام ثم يطلق يندفع السهم منه اشبه من هو البنادق المعروفة الان لكنها البنادق المعروفة اقوى نفوذا منه هنا يقول قال ابراهيم قال الحسن وابراهيم عن النخعي اذا ضرب صيدا فبان منه يد او رجل لا تأكل الا ذيبان وتأكل ما سواه يعني فضربت بالسهم هذا الحيوان فانقطعت رجله انقطعت ثم ذهب يا دو ثم تفرغ دمه فمات نقول هذا الذي بان منه قبل موته لا يحل والذي بقي يحل لماذا لان ما ابين من حي فهو ميت كما تدري اما لو ان القوم هرعوا اليه الى هذا الصيد جميعا ثم ضربوه ضربة واحدة فاخذ هذا يد وهذا رجل وهذا رقبة وهذا جمع تمزق جميعا فقد نص الامام احمد على ان هذا يحل كله لانه لم يبن جزء منه الا وقد يعني كاملة حتى مات كله وقال انهم كانوا اي السلف يفعلونه في مغازيهم يعني ينطلق القوم الى الصيد ثم يضربونه هذا يقطع رجل وهذا يقطع الرجل وهذا يد وهذا يد وهذا رأس وما اشبه ذلك يقول هذا حلال بخلاف الذي قطع منه عضو وهرب فانه لا لا يؤكل الا ياكل الرجل لانه ابينا من حي وقال ابراهيم النخي ايضا اذا ضربت عنقه او وسطه فكله معلوم لان هذه ضربة قاضية اذا ضربه اذا ضرب عنقه فهذا زكاة وسط كذلك ضربة قاضية يقض نصفين سيموت قطعا الخلاف الذي قطع رجله فقط وقال الاعمش عن زيد استعصى على رجل من ال عبدالله يعني عبد الله بن مسعود حمار فامرهم ان يضربوه حيث تيسر ودعوا ما سقط منه وكلوه هذا كالقول الاول والمراد الحمار هنا حمار حمار الوحش نعم؟ نعم. قال اخبرني ربيعة ابن يزيد الدمشقي. عن ابي ادريس عن ابي قال قلت يا نبي الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل من امتهم وبارضهم وبارض صيد اصيل اصيل بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صبت بقوس صدقت اسم الله فذكرت اسم الله فقلت من شرك غير المعلم غير معلم فادركت ذكرته فقلت هذا الحديث فيه تفصيل تفصيل في السؤال وفي الجواب. سأل اولا عن الاكل في انيتهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا غيرها تغسلوها وكلوا فيها وذلك لانه ينبغي للمسلم ان يبتعد بعدا كاملا عن الكفار واوانيهم حتى يتميز الخبيث من الطيب ولا يكون معهم ولا في اوانيهم الا اذا دعت الحاجة الى ذلك فانه يغسلها وجوبنا واستحبابا استحبابا الا اذا علم ان فيها شيئا نجسا فانه يجب ان نغسلها وانما قلنا ذلك لان هذا الغسل ليس عن نجاسة اذا لو كان عن نجاسة اذا امكن ان يوصل وان وجدنا غيرها ولكن من باب شدة البراءة منهم كانه يقول لا اصنع طعامي في اناء صنعتم فيه طعامكم الا بعد الغسل واما الكلب القوس فذكر انه لابد ان يذكر اسم الله عليه قال ماذا؟ وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فقل عليه على القوس ولا على الصيد ها على الصيد ها؟ كيف نعم وعلي الصيد فيه لفظ اخر عليه يعني على الصيد لا على القوس لان الانسان ربما يهيئ القوس قبل ان يرى الصيف فهو وان سمى على تهيئة القوس ثم لما رأى الصيد رماه لا ينفع لابد ان تكون التسمية على الصيد عند الفعل اما الكلب فقال ما صبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقله وما هو المعلم قال العلماء المعلم هو الذي يسترسل اذا ارسل ويقف اذا دعي واذا اكل واذا امسك لم يأكل ثلاث شروط استرسل اذا ارسل ويقف اذا دعي والثالث ها؟ لا يأكل اذا امسك فان كان لا يسترسل اذا ارسل يعني انك اشليته على الصيد لكن ما بباله جالس ياكل طعامه واللي يتحكك المهم انه ما هم تشنيه ما ينفع لما طاب كيفه ونظر الصيد انطلق وصادح نقول هذا لم يسترسل كذلك لو ارسلت ارسلته وانطلق ثم طلبته ولكن لم يبالي بك وصاد فانه لا يحل لماذا لانه صاد على نفسه لان لو كان صائدا عليك لكان اذا دعوته وقف وقف ورجع اذا امسك لم يأكل كذلك اذا اكل فانك لا تأكل منه اذا اكل فلا تأكل منه لانه امسك على نفسه وظاهر الحديث ظاهر هذا الكلام انه لا فرق بين ان يكون جائعا ام غير جاهل بل اذا كان جائعا ربما نقول ان هذا اقرب ان يكون صاد لنفسه لا على صاحبه وعلى هذا فاذا اكل فانه لا يؤكل منه لانه انما امسك على نفسي فصار تعليم الكلب بماذا تلات امور ادم ما هي لم لم هذا واحد واذا استرسل جائتني لا اذا ارسلته استرسل اذا ارسلته استرسل. نعم واذا دعوتهم وقع وقف طيب ولابد من الاثم قال وذكرت اسم الله عليه فلا بد من التسمية نعم وذكر يوسف بن راشد قال حدثنا رفيع ويزيد ابن هارون عن كعب ابن الحسن عن عبدالله ابن بريدة عن عبد الله ابن المبكر ابن انه رأى رجلا يفزع فقال له لا تقلق فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الفشل او كان يكره الخبز وقال انه لا يصلي ولا ينكر به عدو. ولكنها قد تكسر السن وتدفع العين. ثم رآه بعد ذلك يكذب فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن القتل او كره القتل وانت تخلف لا اكلمك كذا وكذا الله اكبر هذا من ورأى الصحابة وشدة تعظيمهم لاوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسلك حالنا اليوم اذا قلت نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي هو حرام ولا ما حورا يقولوا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ هو حرام ولا مو بحرام يريد منك ان تقول ليس بحرام علشان يفعل ولكن الانسان الورع الذي قيل اذا قيل له نهى عنه الرسول انتهى الموضوع يتركه ان كان حراما اثيب عليه ثواب ترك الحرام وان كان مكروها اثيب عليه ثواب ترك مكروه وهذا عبد الله بن مغفل هاجر هذا الرجل لمدة معينة كذا وكذا لما رآه يقذف بعد ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ينهى عن ذلك وفيه دليل على ان الشيء الذي يكون ظرره اكثر من نفعه او لا نفع فيه فان الشارع ينهى عنه لان هذه لا تنكحوا عدوا ولا تصيد صيدا انما تفقأ العين وتكسر السن فهي عديمة الفائدة خطيرة الظرر ولهذا قال قد قد تكسر السنة وتفقع العين اي نعم شيخ اذا كان احنا ذكرنا ان التسمية تكون على الصيد عند الرمي. نعم. اذا رمي اذا كان جنب جماعة سرب من الطيور اطرح البندقية ورمت اكثر منطقة. نعم لا بأس على ما حدد التسمية الا حدد على هذا اللي امامه مجموعة يصلح نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل كلب ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية او ضارية نقص كل يوم من من عمله قيراطان طيب سيدنا الوكيل ابن ابراهيم قال اخبرنا حنظلة وصيام قال سمعت سالما يقول سمعت عبدالله ابن عمر ابن عمر يقول سمعت من سنا كلبا الا كلب ضار لصيد. ها؟ الا كلبا ضاريا لان عندنا لصيد او كلب ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم