رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عباس العقود العهود ما احل وقوم الا ما يتلى عليكم القديس يجرمنكم يحملنكم. قومه رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس العقود العهود الصحيح انها اعم من العهود الا ان تجعل العقود عهودا لان كل انسان من كل واحد من المتعاقدين متعهد لصاحبه بما يقتضيه العقد فان جعل العقد عهدا بهذا الاعتبار صحح التفسير والا فان الاية اعم العقود اعم من العهود اي نعم. وقوله الا مات عليكم الخنزير هذا لا شك انه قاصر ان لم يثنى عليكم من الميتة وما عطف عليها من الخنزير وغيره نعم ليجرمنكم ليحملنه شنآن عداوة. المنفلقة تخنق فتموت الموصولة تضرب الخشب يؤخذها والمترجية تتردى من الجبل. والنصيحة ان صحيح. الشاب كما ادركته ادركته تمام. فما ادركته يتحرك بذله او بعينه فاذبح وخذ هكذا قال المؤلف رحمه الله ولا ادري هذا من تمام الاثر عن ابن عباس او من كلام البخاري وايا كان فهذا احد القولين في المسألة ان منخنقة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما الا ما ذكيتم انه يشترط لحله ان يكون هناك حركة اما بذنب بذنبه او بعينه او باذنه او نحو ذلك وقد سبق لنا ان الصحيح انه لا يشترط الحركة بل الذي يشترط الذكاة فاذا سال الدمع الاحمر الحار المعروف فانها تحل وان لم تتحرك واما اذا سال الدم البارد الاسود فهذا دليل على انها قد ماتت قبل ان تذكر نعم فسألته عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك فقلت فان اخذ فان اخذ الكلب زكاة. وان وجدت مع كلبك او في ذلك كلبا غيره لخشيت ان يكون اخذه معك. وقد قتله فلا فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيرك. نعم ها لا بأس كل واحد طيب يقول قصيد المعراج المعراج شيء مثل العصا يكون في رأسه شيء مدبب يقول ما اصاب بحده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيد فلا تأكله اذا اصاب بحد يعني ضربت به هكذا فاصاب بحده فقل لانه ينهر الدم وان اصاب بعرضه فلا تأكل ولو مات لانه لم ينهره الدم فهو وقيد وكذلك ايضا فسأله عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك فكل فان عقل الكلب ذكاة هنا قال ما امسك عليك اي لك بخلاف ما اذا امسك لنفسه وعلامة ذلك ان يأكل من الصيد فاذا اكل من الصيد واتى اليك بما بقي فهو دليل على انه انما امسك لنفسه وان لم يأكل واتى به اليك كاملا فهو دليل على انه انما امسك عليك تاكل ثم ذكر انه اذا وجد معه كلب اخر فلا يأكل لاحتمال ان يكون الكلب الاخر هو الذي قتل ولهذا قال فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل لماذا لاننا شككنا في الحلم شكرنا بالحلم ما ندري هل الكلب الذي سميت عليه هو الذي صاده او الكلب الاخر وقوله وقد قتله هذي لها مفهوم وهو انه اذا كان لم يقتله ادركت زكاته تزكيته تهوى حلال ثم علل الرسول عليه الصلاة والسلام عدم الاكل اذا وجد كلب اخر يخشى ان يكون امسك معه لانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر فيعلم من هذا ان الكلب لو استرسل بنفسه بدون ان تسمي عليه فانه لا يحل معك ما صاده ولو كان صاده عليك لو جاء به اليك وانت لم ترسله تسمي الله عليه فلا تأكل ايش؟ اثنين هذا السؤال علي سير ثلاثة ها؟ ايش كيف يعتبر كيف؟ يعتبر هذا عن عن سؤالين اي نعم وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموصولة وكره سالم والقاسم ومجاهد إبراهيم وعطاء والحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى والانصاف ولا يرى به بأسا فيما سواه. حدثنا البندقة ليست البنادق المعروفة هذي التي بالرصاص فان هذه تقتل لقوة نفوذها لكن المراد بالبندق ما كانوا يستعملونه يأكلون حصيات من جنس النوى آآ يخطفها هكذا بهم باصبعه فربما تصيب طيرا ومن ذلك ايضا ما يعرفه الناس بالنباط يعرف عندنا بالنباط ما ادري تعرفون بهذا الاسم؟ ها؟ نعم او ان نعم نعم هذا ايضا لا يحل لانه لا يقتل لانه يقتل بثقله لا بنفوذه واما الرصاص مثل الصتم والرصاص المدبب هذا لا بأس به ولهذا قال بعضهم نضمن وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواهم واول ما ظهرت هذه البنادق النارية الرصاصية صار فيها خلاف بين العلماء كغيرها مما يحدث يكون فيه خلاف اول ما يحدث ثم عند التأمل والنظر يلحق بالحكم الذي يتبين بعد التأمل والنظر اما استعمال البندق وشبهها فان فانها يكره استعماله لانها لا فائدة منها لا تنكأ عدوا وانما تفقأ العين تكسر السن فينهى عنها في القرى والامصار اما في في البر والخلاء حيث ينتهي الظرر منها فلا بأس بها نعم ما المقصود بالصم لا والظاهر ايضا انه مطر حتى لو اكل يكون متسمم يلا نعم يا مقبل. نجد عندنا بعض الناس حتى يخرجوا من المدرسة عندهم يسمونه القوس. فيضع فيه حوالي اربعين ربلة او خمسين. بعدين يضعوا صافي هذه هي هي البندق مثل البندق تشبهها نعم والله ما ادري ما ما داير كرب فيه بعدين على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء فقال بعضهم انه يغسل بسبع اهداها بتراب او ما يقوم مقامه. وقال بعض العلماء لا لا يجب غسله لان هذا مما تعم البلوى به ويشق التحرز منه ولان الله اباح قتل الصيد مطلقا بدون رصد والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهد اصحابه يأكلونه بدون بدون غسل وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصحيح انه لا يجوز كل العمومات ما فيها ما فيها شي كل الاحاديث عامة ما فيها ذكر وصف نعم. وقال لان الكلب فلذلك ما ايه لا فيه نظر هذا نعم صلى الله عليه وسلم عن المعراب وقال اذا اصبت بحجه فكنه وقيت فلا تأكل فقلت ارسل كلبي قال اذا غسلت قلبك وسميت فقلت فان فان اكل قال فلا تأكل فانه لم يمسك عليك انما امسك على نفسه قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر. قال لا تأخذه فانما سميت على كلبك ولم تسمي على اخر. باب ما اصاب المعراج وهذا يدل على انك شككت هل القاتل كلبك او الكلب الثاني اما اذا تيقنت انه كلبك بحيث رأيته امسك بالصيد وقتله ثم جاء هذا عدوا بعد الامر لا اشكال فيه لكن اذا كنت لا تدري فلا تأكل لانك لم تتيقن شرط الحلم ها اسود لا يحل صيده على قول الراجح وبعض العلماء يقول العمومة تدل على علمه. يا شيخ نعم نعم يا حسين الحجارة اللي يستعملونها ابدا هي ما في ما هي محددة هي ها؟ ما يخالف اذا كان اذا كانت محددة واصابته بالحد فلا بأس. ما تدخل ابدا. لا حول. على كل حال كلام على ايش اذا كان محددا واصابه مع الحد فلا بأس يحن هو لابد ايوا نعم ما دام بثقل لا. نعم. حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عن ابراهيم عن عن ايمان بن خالد عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا نرسل الثياب المعلمة قال كل ما امسكنا عليك قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا. قلت وانا نرمي بالمعراج؟ قال كل ما خلق وما اصاب بعرضه فلا تأكل خزق وخرق معناه واحد. طيب قوله هنا وان قتل قال وان قتل مظاهر الحديث انه لا يشترط انهار الدم وان الكلب اذا صاده خنقا وجاء به مخنوقا فانه يحل لانه يصدق عليه انه قتله ولهذا لما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبين انه لا بد من نهار الذنب في المعراج كل ما خزق يعني ما خرقه واما ما اصاب بعرضه فلا تأكل لا تأكل وان ادماه من شدة الضرب لا تأكله فهنا ظاهر الحديث انه يفرق بين السهم وبين الكلب السهم لابد ان ينهر الدم واما الكلب فلا يشترط والى هذا ذهب بعض اهل العلم وهو ظاهر الايات الكريمة وكذلك ظاهر الحديث فكلوا مما امسكنا عليكم وعلى هذا فيكون مخصصا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وقال بعض العلماء لابد ان ينهر الدم يعني الكلب وانه لو خنقه خنقا فانه لا يحل فيكون هذا الاطلاق الذي في حديث علي ابن حاتم يكون مقيدا بقوله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولان هذا احوط ولان ما انهر الدم كان اطيب فان انحباس الدم بالقتيلة نظر وهذا هو الحكمة في انه يجب انهار الدم وهذا الثاني احوط هذا الثاني احوط واقرب الى القواعد وان كان الاول هو ظاهر اللفظ ونظير هذا الظاهر مع التقييدات مع الاحاديث المقيدة ذهاب بعض اهل العلم الى ان طعام اهل الكتاب اي ما ذبحوه لا يشترط فيه انهار الدم وانهم متى اعتقدوا هذا طعاما لهم وحلا لهم فهو حلال لنا وان كان لو ذبحه مسلم لكان حراما وهذا احد الوجهين في مذهب الامام مالك بانه لا يشترط فيما ذبحه كتابه انهار الدم. اذا كان الكتاب يعتقد ان هذه زكاة لان ما قال طعام الذين اوتوا الكتاب وهم يعتقدون هذا طعاما لكن الذي عليه الجمهور انه لابد من انهار الدم فهنا اطلاق طعام الذين اوتوا الكتاب وهنا بالصيد قال وان قتل فمن راعى اطلاق النص الخاص قال بالعموم ومن قال هذا القيء هذا المطلق لابد ان يقيد قال لابد من التقييد بانهار الدم