الاقسام اربعة محل خارج الحرم ومحل في الحرم ومحرم خارج الحرم ومخرج داخل محرم داخل الحرم طيب المحرم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يحكم كونا او شرعا الكل يحكم شرعا بما يريد ويحكم كونا بما يريد ولكن الارادة تابعة للحكمة كما قلنا غير مرة ان كل فعل يفعله الله او شرع يشرعه الله فهو مبني على الحكمة قال الله تبارك وتعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما وقال في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. والله عليم حكيم طيب يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله البخاري رحمه الله اعطانا ايات يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم والرضوان لا تحلوا شعائر الله الشعائر جمع شعيرة وهي وهي العبادة العظيمة التي امر الله تعالى باحترامها وتعظيمها ويشمل الاحرام اذا تلبس به الانسان فانه من شعائر الله قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله يعني لا تحلوا هذه الشعائر فتنتهكوها وتخالف فيها امر الله عز وجل ولا الشهر الحرام والمراد به الجنس فيشمل الاربعة الاشهر وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية. والرابع رجب منفرد هذه الاربعة تختص لانها حرم لانها حرم واختلف العلماء هل تحريمها نسخ او هو باقي والصواب انه باقي وليس هناك دليل على النصر واما ما وقع في من قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لاهل الطائف في ذي القعدة فانه فان هذا القتال من تكميل قتال اهل مكة وكان في شوال في رمضان وفي شوال ايضا وكذلك في غزوة تبوك كان شبيها بالدفاع عن النفس لانه قيل له ان الروم قد جمعوا لكم فالمهم ان القول الراجح وان كان خلاف قول الجمهور ان تحريم القتال ابتداء في هذه الاشهر الاربعة لم يزل بل هو باق ولم ينسى ويدلك اذا يدل لذلك ان هذه السورة التي هي المائدة من اخر ما نزل حتى ذكر بعض السلف انه قال ما كان فيها من حلال فاحلوه وما كان فيها من حرام فحرموه طيب قال ولا الهدي ولا القلائل يعني لا تحلوا الهدي ولا القلائل الهدي ما يهدى للحرم من طعام وحيوان القلائد هذا خاص بالحيوان وكانوا يقلدون الهدي يجعلون فيه قلادة من النعال الخلقة نال قديم الخلقة او اذان القرب او ما اشبه ذلك ليعرف من رآه انه هدي فلا يحله وتحليل الهدي بامرين اما بالحيلولة دون وصوله الى البيت واما بالتنازل عنه بحيث يقلده الانسان ثم يرجع فيه هذا لا يجوز ولا يمكن ان يفعل او ان يصدع عن البيت كما قال الله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا اي يبلغ محله ولا الهدي ولا القائد ولا امين البيت الحرام اي قاصديه يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا فضلا دنيويا او اخرويا كونه يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا يشمل الفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والاخروي لقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اي رزقا وكسبا واذا حللتم فاصطاد اذا حللتم من اي شيء من الاحرام تصطادوا هذا في مقابل قوله خير محل الصيد وانتم حرم يعني اذا زال الاحرام وحللتم منه فاصطادوا والامر هنا للاباحة وقيل لرفع الحوض والفرق بينهما ظاهر اذا قلنا للاباحة فمعناه ان الحكم تغير عن الحكم السابق للنصر فاذا كان الحكم السابق للنصف مثلا الاستحباب صار هنا للاباحة لانه لما ورد عليه النصر زال الحكم السابق نهائيا فاذا زال النصر تجدد حكم وهو الاباحة وقال بعض اهل العلم بل الامر بعد الحظر لرفع الحظر وعلى هذا فيعود الحكم السابق للحظر ان كان مسنونا فهو مسنون وان كان مباحا فهو مباح بل وان كان مكروها فهو مكروه ففرق ظاهر ولا غير ظاهر؟ ها؟ ها غير ظاهر طيب عندنا الان اذا حللتم فاصطادوا هذا نقص في قوله غير محل الصيد وانتم حرم. النصر النصر يعني في حكم السابق حكم مسبوق بالمنسوخ وحكم ثابت بالمنصور نعم بالمنسوخ وحكم ثابت بالناسخ تحريم الصيد في حال الاحرام طارئ على حله قبل الاحرام واضح؟ هذا انسان ما احرم يجوز يصيد احرم ها؟ منع من الصيد كذا ولا لا؟ منع من الصيد. طيب بعد ذلك قيل له اذا حللت فصبر اذا حللت فصل هل نقول فصدق الامر هنا للاباحة او لرفع الحظر ها؟ يقول بعض العلماء للاباحة وبعضهم يقول الذين قالوا للاباحة قالوا لان الله لما حرم الصيد في حال الاحرام صار حكما ناسخا للسابق مزيلا له ثم لما قال اذا حللتم فاصطادوا صار حكما رافعا للتحريم فقط رافعة للتحريم هذا التحريم قد رفع الحكم السابق يكون الحكم المستقر الان هو الاباحة فقط فاذا قلنا ان الامر بعد الحظر لرفع الحظر حين نسأل ما حكم الصيد قبل الدخول في الاحرام؟ اذا قالوا سنة مثلا صار قوله فاصطادوا سنة صار يفيد السنة لانه رفع المنع فعاد الحكم بالاول فهذا الحكم الاول والظاهر ان ان الامر هنا للاباحة الامر هنا للاباحة لان اصل الصيد غير مأمور به حتى لو قلنا ان ان الامر بعد الحظر رفع للحظر فان الصيد لم يؤمر به الا اذا طلعت اسباب توجب ذلك كما لو كان جائعا واحتاج الى الصيد ليأكل هذا شيء اخر واذا المصطاد ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا يعني لا احملكم بغض القوم صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا بل قوموا بالعدل حتى مع بغض هؤلاء القوم كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوموا قوامين بالقسط شهداء شهداء الله بالقسط ولا يجرمنكم شنعن وقوم على الا تعدلوا فلا يجوز للانسان ان يحمله بغظ الشخص على الظلم والعدوان وترك العدل انظر الى عبد الله بن رواحة يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام الى خيبر من اجل الخرس على اليهود تقول لهم لقد جئتكم من احب الناس الي من احب الناس اليه وانكم لابغض عندي من عدتكم من القردة والخنازير الله اكبر نعم ولا يحملني بغظي اياكم وحبي له ان لا اعدل رحمه الله ورضي الله عنه هذا هكذا العدل لان العدل واجب اقامته على اي احد من الناس ان كان على الوالد فعلى الوالد على النفس فعلى النفس ان كان للعدو فلعدو ان كان للصديق فللصديق ولهذا قال لا يجرمنكم شنان قوم انصدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. مع ان الصد عن المسجد الحرام ليس بالامر الهين على النفس انسان جاء يلبي لله عز وجل لبيك اللهم لبيك ومعه الهدي ليصل الى البيت تقربا الى الله عز وجل ثم يمنع وهو احق الناس بهذا البيت صعبة على النفوس صعبة جدا ولهذا لم يتحملها عمر بن الخطاب ومن كان على شاكلته وقال لما نعطي الدنية في ديننا قوم يصدوننا عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه من اولياؤه الى المتقون ونحن ما جئنا الى العمرة ما جئنا بالسلاح جئنا بهدي نهديه للحرم ينتفع به اول من ينتفع؟ فقراء قريش ومع ذلك صدوهم والعياذ بالله هذا سيكون سيحمل في النفس سيحمل في النفس ضغائن وحقائب الا اذا محاها الايمان بالله عز وجل ورجاء الثواب ورجاء الثواب ولهذا قال هنا ولا يحملنكم اثنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وليجلمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا ثم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان مقابل امر يقابله نهي بر يقابله اثم ايش؟ تقوى يقابلها عدوان يقابله عدوان يقول تعاونوا على البر يعني ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى البر فعل الخير والتقوى ترك الشر تتعاونوا على فعل الخير اذا رأيت اخاك قد كسب وبردت همته عن طلب العلم عن فعل العبادة فاعن اعنه على ذلك ولم يذكر الله تعالى السبب الذي يكون به العون لان ذلك يختلف باختلاف الاحوال والازمان والاشخاص وقال تعاونوا على البر والتقوى اذا رأيت اخاك منهمكا في معصية اعنه عينه على ايش؟ على تركها باي سوف تريد بحسب ما يليق بالمقام والحال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اذا اتى اذ اذا قابلت لا تعاون الاثم والعدوان ليس المعنى ان اقف سلبيا من الاثم والعدوان لماذا؟ لقوله قبل تعاونوا على البر والتقوى لكن اتى بقوله لا تعاونوا من باب التقابل. فانت لا تعينه على الاثم والعدوان وان وجدت منه رغبة في ذلك وفي وبعد هذا اعنه على البر والتقوى على البر والتقوى ولا تعاونتكم العدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب اتقوا الله بحيث لا تدعون التعاون على البر والتقوى او تفعل او تفعلون التعاون على الاثم والعدوان يعني اتقوا الله في التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الاثم والعدوان ان الله شديد العقاب ومناسبة الجملة التهديدية لما سبق طاهرة جدا يعني فيعاقبكم اذا لم تتقوه ثم قال حرمت عليكم الميتة ولم يقل حرمنا لانه قال في الاول احلت لكم فمن اجل تناسب السياق اتى بالفعل المبني للمجهول ومن المعلوم ان المحرم هو الله عز وجل حرمت عليكم الميتة قال العلماء الميتة ما مات بغير زكاة شرعية ما مات بغير زكاة شرعية فيشمل ما مات حتف انفه وما مات بذكاة غير شرعية فلو ان شخصا خنق حيوانا فمات حرب لماذا لانه لم يذكى زكاة شرعية ولو ان حيوانا مرض ومات لم يحل لانه لم يذك فهذا الظابط في الميتة ظابط جامع مانع ما هم؟ ما هي الميتة ما مات بغير زكاة شرعية هذا الميتم الدم معروف ولكن المراد ما خرج من البهيمة قبل الموت فهو حرام اما ما بقي بعد الزكاة الشرعية فهو حلال فما خرج من البهيمة وهي حية من الدماء فهو حرام. وكانوا في الجاهلية اذا جاع الراكب منه المسافر قصد عرقا من ناقته وشرب الدم يتغذى به فحرم الله عز وجل ذلك على عباده ولحم الخنزير الخنزير معروف حيوان خبيث ساقط الغيرة المضر بالصحة لحمه وشحمه ايضا وعبر باللحم لانه اكثر ما يقصد لانه اكثر ما يخصى والا فهو حرام كله لحمه وشحمه وامعاؤه ودمه وكل شيء منه