قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء قالت محمد فرصا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدس قد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن عن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله قال مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خير عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخير باب لحوم فيه عن سلامة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صدقتك والاخبار يا عبده عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما من صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الابية يوم خيبر هذا الحديث لا لا شك ان الصواب التحريم اللحوم الحمر الاهلية واما نفي ابن عباس للتحريم واستدلاله بالاية فان ذلك خطأ منه رضي الله عنه وفيه ان الانسان مهما عظمة في الفقه وتبحر فيه فانه لا يسم من الخطر لان الاية الكريمة يقول الله تعالى فيها قل لا اجد فيما اوحي والسورة هذه مكية نزلت قبل تحريم الحمر لان تحريم الحمر كان في خيبر في السنة السادسة من الهجرة ثمان الاية ليست بهذا اللفظ قل لن اجد فيما اوحي الي لو كانت لن اجد صارت للمستقبل ولا يمكن ان تنسخ وهي خبر لكن الاية لا اجد يعني الان في نواحي اية وهو كذلك فانه في فان تحريم الحمر انما كان في مكة في المدينة في السنة السادسة من الهجرة. ها لا اجد ان اقول ما قال الله لن اجد لو قال لن اجد لاستقامة دليل ابن عباس لكن الله قال لا اجد اي نعم متعة المتعة آآ حرمت في عام الفتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب اكل كل دينار من السلاح. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل كل دينار من السباح ومعهم يونس ومعمر وام عيينة عن بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من المحرمات كل ذناب من السباع لم يقل كل ذي ناب فقط ولم يقل كل كل سبع قال كل قل لديناب من السباع وسطين قال اهل العلم فخرج بالوصف الاول ما له ناب ولكنه ليس سبعا كالبعير لها انياب مثلا فلا تحمد وخرج بالثاني الظبوع فان الظب وان كان له ناب لكنه ليس بسبع وذلك لان الظبع لا لا لا يأكل الادمي ولا يفترس الا اذا احد اعتدى عليه او ضاقت عليهم الحال واضطرب او ربما يفترس لكن مثل الذئب والنمر والاسد وشبه هذه تفترس بكل حال والحكمة من النهي عن عن ذي الناب من السباع انه اذا اكل منه الانسان وتغذى به فقد يكتسب من طبيعته وهي العدوان ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع طيب باب الجلود الميتة قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح ان عبيد الله بن عبدالله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة منه فقال هلا استمتعتم بهلالها؟ قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها. حدثنا قبطان واثنان قال حدثنا محمد ابن محيم عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن الزبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ويقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز من كفر فقال ما على اهلها لو انتفعوا بها نعم يا عبد الرحمن ورد عن الامام احمد انه قال انه سبع كبير. نعم كما رأيتم يقولون انه لا يفترس بنادم من يعرف هو الظاهر ان هذا اغلبي وان مقصود العدوان والافتراس وان كلمة الناب هذه جاء بناء على الاغلب فاذا وجد واحد من مئات الانواع ما يظر اما الذي معنا فهو جلود الميتة جلود الميتة اما ان تكون جلود ما ميتته نجسة وتحل بالذكاة مثل مقبل مثل ايش يعني ايه ويحل بالذكاة مثل بهيمة اللعن كالابل والبقر والغنم فهذه ميتتها نجسة وتحل الزكاة فهذه جلودها اذا دبرت طهرت طهارة كاملة وصارت كجلود المذكاة منها لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هلا انتفعتم بذهابها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها والمراد اذا دبر ولهذا قال في حديث اخر يطهرها الماء والقرظ فنص النبي عليه الصلاة والسلام على انها تطهر يطهرها الماء والقرض وفي حديث اخر دماغ جلود الميتة ذكاتها فدل ذلك على ان المراد بجلود ميتة ما ميتة ما يحل بالزكاة فهذه تطهر طهارة كاملة وتستعمل في اليابس والرطب ويجوز بيعها كما سبق قسم اخر جلد ميتة نجسة لا تحلها الذكاة مثل الخنزير والكلب والحمار وما اشبه ذلك فاختلف اهل العلم هل تبغها يطهرها ام لا فقال بعض العلماء ان دبغها يطهرها لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهر ايما ايهاب دبظ فقد طهر وهذا عام ولان الميتة النجسة التي تحلها الذكاة اذا ماتت صارت نجسة كنجاسة الحمار والخنزير فاذا كانت تطهر بالدبر فهذا مثلها لان الميتة التي تحل بالذكاة تكون نجسة كما قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او ذما مسبوعا او لحم خنزير فانه رتس اي نجس فاذا هي نجسة فاذا كان الماء يطهرها فلا فرق بين ان نكون ان تكون نجسة في الحياة او بعد الموت لان المهم انه جلد كان نجسا فطهر بالدماغ والى هذا ذهبا كثير من اهل العلم ايضا وقالوا ان الجنود وان كانت من حيوان لا تحله الذكاة اذا دبرت فهي فانها تطهر وقالوا ان قوله دماغ جنود الميتة زكاتها قد يقال ان هذا من باب ذكر افراد بعظ العام بحكم لا يخالف العام وهذا لا يقتضي التخصيص عند الجمهور وذهب بعض العلماء الى ان جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو كان حرام الاكل لا تحله الذكاة يطهر بالدم يطهر بالدر وقالوا لانها لما كانت طاهرة في الحياة ثم نجست نجست بالموت فان الماء فان الدباغ يظاهرها هذي ثلاث اقوال. القول الرابع ان انها لا تطهر بالذكاة ولكن ان كانت من حيوان طاهر في الذكاة سواء طاهر في الحياة سواء كان يؤكل او لا يؤكل فانه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات وهذا الاخير هو المذهب وارجعوا الاقوال الاربعة هذي ان يقال انها تطهر بالدم جزما فيما تحله الذكاة ومع التردد فيما لا تحله الذكاة والاحتياط ان لا يستعمل ما تحله الذكاة ما لا تحله الذكاة ولو جبرت لا يستعمل في الاشياء الرطبة لان في طهارته نظرا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها الميتة دون الانتفاع بجلدها وفرق بين الانتفاع بالجلد وبين اكلها فلو اراد احد ان يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبر يحرم ولا لا يحرم لعموم الحديث انما حرم اكلها يعني دون الانتفاع بها ويؤخذ من هذا الحديث ان ما قيد تحريمه بوصف فان ذلك لا يعم وجوه الانتفاع مهدي واظح ها كيف ذلك انما حرم اكله وتحريم الاكل لا يقتضي تحريم كل شيء ونخلص من هذا الى مسألة فيها خلاف. مرت علينا وهي استعمال اواني الذهب والفضة في غير الاكل والشرب هل هو جائز او لا فمن العلماء من يقول انه جائز مثل ان يستعملها للدواء لوضع الدواء فيها او وضع الوثائق او ما اشبه ذلك لان لانه انما حرم ايش الاكل والشرب بها فقط وتحريم الاكل والشرب لا يستلزم عموم التحريم لا يستلزم العموم وقال بعض العلماء بل يحرم استعمالها في الاكل والشرب وغيرهما واتخاذها ايضا ولو بدون استعمال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد انه يحرم اتخاذها واستعمالها في غير الاكل والشرب واستعمالها في الاكل والشرب ولكن سبق لنا ان القول الراجح اختصاص التحريم بالاكل والشرب واستدللنا بدليلين الاول ان الشارع اذا خص اذا خص الحكم بوصف فانه لا يجوز ان نوسع هذا الحكم بما لا يتحقق في هذا الوصف اليس كذلك لان هذا تظييق لما وسعه في الشارع ثانيا ان ام سلمة وهي التي روت حديث تحريم الذهب والفضة كان لديها جلجل من فضة تحفظ فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يمكن ان يؤخذ ايضا من هذا الحديث من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله ان الله حرم اكل الميتة فقط واما ما سوى ذلك فلم يحرمه طيب وفيه دليل ايضا على انه ينبغي للانسان اذا رأى احدا عمل عملا يظنه صوابا يظنه العامل صوابا وهو غير صواب ان ينبهه عليه ان ينبهه عليه وان لم يكن منكرا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم على ان يدبغوا الجلود وينتفع بها مع انهم لو قالوا ما ندبرها انتفاعنا بها لا يقابل تبغاها فانه ليس عليهم حرج اي نعم في الغالب نعم قد لا نقول هذا هذا غير مسلم متى لا نقول ان هذا بالغالب الا اذا علمنا لكن هنا يقال الاكل والشرب فيه من الفخر والخيلا والتظاهر ما ليس فيه انسان حاطه مثلا فيه دواء فيه غرفة المظهر المظهر الترفي الاكل والشرب اعظم من المظهر اللي يحط مثلا في دواء عنده او في وثيقة او ما اشبه ذلك نعم ربما يضعها زينة لكن ما هل يكون مثل الانسان اللي ياكل ويشرب انت الان لو مثلا لو تشوف واحد عنده كأس من الذهب لكنه وضعه ايما اشد هو او ان يشرب به في مظهر التراب ايهن الثاني نقول الشارع نهى لان هذا فيه انغماس ما فوقه انغماس بالاكل والشرب مهو بانه هو الغالب ثم عندنا حديث ام سلمة رضي الله عنها وهي فهمت الموضوع نعم لا الذهب حلال عن النساء في مسألة اللباس اللباس اما غير اللباس فلا يجوز ولهذا لو اردت ان تأكل وتشرب في في اناء ذهب او فضة ما ما حل الجبال موضع الجدار وبس؟ نعم نعم