هنا نعم طيب قلت قلت فيخلف الاوداج حتى يقطع النخاع قال لا اخاد واخبرني النافع ان ابن عمر نهى عن النخل يقول يقطع ما دون العوج ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى حتى تموت. بالياء نعم وقول الله تعالى واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وقال فذبحوها ومن كانوا يفعلون وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وانس اذا قطع الرأس فلا بأس طيب عندنا الان نحر وذبح النحر في الابل والذبح فيما سواه فيشمل البقر والغنم والظبا وغير ذلك كلما سوى الابل فانه يذبح ولو انه ذبح ما ينحر او نحر ما يذبح فلا بأس ولا حرج لانه يحصل به المقصود والنحو يكون في اسفل الرقبة والذبح يكون في اعلى الرقبة هذا الفرق بينهم الذبح في الرقبة والنحر في اسفل الرقبة ولو انه قطع الرأس جميعا ابان الرأس عن الرقبة جميعا فانها تحل فانها تحل لانه يصدق عليه انه انهار الدم وفي هذه الحال هل يباح الرأس او نقول هو كالرجل المبانة الجواب يباح لان هذا ربح له ولا تبقى معه الحياة كيف ان ذبحا من فوق من فوق الرقبة تحل او لا اي نعم نقول اذا اتى عليها قبل ان تموت فانها تحل والا فلا يعني مثلا لو ذبحها ما فوق من العلبة فانقطع الاوداج حلت والا والا فلا وعلى هذا فلو اتى بسيف حاج وضربه نار رقبة ضرب البهيمة مع الرقبة حتى بانت تحل ومثلها الدجاجة دجاجة يحل ان يذبحها يقطع رأسها فورا وتحل بل هي اولى لان الدجاجة في الواقع ما يستطيع الانسان ان يعرف الودجين من غيرهما قد نقول انه لا يتحقق الذبح الا بقطعها مرة واحدة ومن منها ايضا اخبار النيابة عن ابن عمر نهى عن عن النخل يقول يقطع ما دون العظم ثم يده حتى يموت وش معنى هذا؟ يقطع ما دون العظم يعني يقطع حتى يصل الى العظم وهذا لا حاجة اليه لان لان الله انما اباح لنا الذبح او الذكاة ولا ريب ان فيهما تعذيبا للحيوان لكن هذا التعذيب امر تدعو اليه الضرورة لولا هذا التعذيب فكيف نذبح؟ كيف ننحر واذا كان هذا تعذيبا فانه يقتصر فيه على قدر الظرورة لا حاجة ان تصل الى العظم وشر من ذلك من اذا ذبحها قبل ان تموت خنعها خنعها يعني انه يفصل النخاع من الرقبة اما بكسر واما بادخال السكين حتى يقطع النخاع لان هذا في الموت هذا ايضا لا داعي اليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا تعجلوا الانفس او لا تعجلوها قبل ان تزهق اتركها وهذه الاثار كما تشاهدون ليس فيها ان الانسان يمسك بالبهيمة عند الذبح وهو كذلك الافضل الا يمسك بالبهيمة عند الذبح ان يذبحها ويضع رجله على رقبتها ويخليها تضطرب وتحرك فان هذا هو الافظل من الناحية الشرعية وهو وهو الاصح من الناحية الطبية لانهم يقولون هذي الحركة وهذا الاضطراب يعين على اخراج الدم اخراج الدم فيكون فيه فائدة وانا اذكر الناس اذا ارادوا يذبحون الشاة ربض عليها رجلان او او ثلاثة نعم واحد على اليد وواحد على الرجل وواحد على اليد الثانية والرجل الثاني هو واحد على البطن نعم والذابح على الرقبة نعم هذا هذا ليس بصحيح هذا ايلام لها واشد من ذلك بعض الناس اذا ذبح امسك بيده اليسرى ثم لواها على عنقها من الخلف وهذا يضرها يؤذيها فهو ايظا من الامور التي فيها تعذيب طيب في الابل الابل تعقل اليد اليسرى وتبقيها قائمة على ثلاث ثم تنحرها وتسقط هي هي بنفسها تسقط قال الله تعالى فاذا فاذكروا الله اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها اي اذا اذا اذا سقطت على الارض فكلوا منه البقر تذبح تذبح ويفعل بها كما يفعل في الظأن الضحايا في البلاد فيكون ثور كبير مرة. نعم. وبعدين يعني احيانا ايه المهم ان يقدروا عليه اذا كانوا ما يستطيعون يجتمع عليه ثلاثة خمسة عشرة اي نعم نعم عبد الوهاب ايه نعم نعم تحت ما دام ما دام ان الاضطراب اضطراب موت كما لو انك ذبحتها ما اضطربت اكثر من كذا وهذا يقع كثيرا لان قرص لا تدري اه في في الصيد لا تدري هل هو كلبك او سهمك او غيره. اذا علمت المستهلك هذا هو نعم. حدثنا صياد بن يحيى قال حدثنا سفيان ابو الشام ابن عروة. قال اخبرتني فاطمة هند المنذر. امرأتي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم غرسا فاكلناه. حدثنا اسحاق قال سأله سمع عبدك عن هشام عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فارذلناه لكما قتيبة قال حدثنا الجليل عن هشام عن فاطمة بنت المنذر ان اسماء بنت ابي بكر قالت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. تابعه وبكير وابن عيينة عن هشام في النحو هذا يدل على ان النحر قد يطلق عليه الذبح والعكس بالعكس وبناء على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل يكون المشروع في حق الفرس ايش؟ الذبح الفرس اشبه ما له البقر. ليس فيه شيء ينحر الا الابل فقط والباقي كله يذبح وفي هذا دليل واضح على ان على ان الفرس حلال لان هذا الحديث مرفوع ها حكما حكمه واما قول من قال من اهل العلم ان الخيل حرام لان الله تعالى قرنها فيما يحرم فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وعلى نعم ويخلق ما لا تعلمون قالوا فقرنها فيما لا يؤكل وبين انها للركوب والزينة فيقال دلالة الاقتران دلالة معتبرة ما لم يوجد دليل على اختلاف المقترنات في الحكم فان وجد دليل على اختلاف المقتنيات في الحكم اخذنا به والا حكمنا بماذا؟ بان الحكم واحد وهنا وجد دليل يدل على جواز الخيل او على جواز اكل الخيل وهو حديث اسمى الذي معنا الان وهذا القول هو الذي عليه جمهور الائمة والاول مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه ان الخيل لا تباح فان قال قائل ما الحكمة في ان الله تعالى فصلها عن الانعام وجعلها مع هذه التي لا تؤكل قلنا لان الغالب في الخيل انها لا تؤكل وانما تعد للزينة والركوب والجهاد وما اشبه ذلك نعم ها؟ نعمة والمجسمة ايش؟ باب ما يكره من المكنة المسبورة. لا والمصبورة والمستورة والمنجزة. عندك بالواو حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الشعبة عن هشام ابن زيد قال دخلت مع انس على الحكم الايوب فرأى بريمانا او فتيانا نصبوا يرمونها فقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر البهائم. نعم. المصبورة هي المحبوسة المحبوسة للرمي اليها وكانوا يفعلون ذلك يأتي بحيوان دجاجة او طير او غيره وخليها امامه هدفا ثم يترامون عليها فهذا لا يجوز لما في ذلك من التعذيب ولانهم ما ارادوا قتلها ولانها لا تحل بالذبح لانها مقدور عليها ولهذا نهى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبر. نعم احمد بن يعقوب ولا حدثنا عن نبيا وسمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل على يحيى ابن وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى اليها ابن عمر حتى حلها ثم اقبل بها وبالغلام معه فقال غلامكم عن ان يصبر هذا الطير بالقتل فاني سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصدر بهيمة او غيرها بالقتل حدثنا ابو في هذا دليل على انه يجب تغيير المنكر باليد اذا كان الانسان قادرا لان ابن عمر ها؟ حلها بيده وقلت دليل على انه يجب ما هو استنادا لهذا الحديث لان ابن عمر لا يدل على الوجوب ولكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وفيها ايضا دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يؤدب اولاد صاحب البيت لان صاحب لان صاحب السلطان في البيت هو صاحب البيت فكما انك لا لا تؤدب واحدا من الرعية لان التأديب لغيرك فكذلك لا تؤدب واحدا من الاولاد اولاد صاحب البيت لان صاحب البيت هو ذو السلطان فيهم ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما لم يؤدب الولد بل ذهب به الى اهله وقال ازجروا غلامكم وفيه ايضا دليل على انه ينبغي للعالم اذا ذكر الحكم ان يقرنه بالدليل لانه لما قال ازجروا غلامكم عن عن ان يصبر قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا شك ان الانسان اذا وفق لهذا فهو خير كثير الا اذا كان ذهن السامع لا يتحمل ذكر الدليل فقد يكون من الاولى تركه لان المستفتي واثق منك اما اذا كان يتحمل فلا شك ان ذكر الدليل او التعليل الصحيح احسن من اغفاله اما مثل تأتي الى عالمي نسألك عن مسألة فتأتيه فتذكر له الحكم ثم تأتيه بالدليل ثم بالقول المخالف ودليل القول المخالف والاجابة عنه نعم والرد على اعتراض المخالف على دليلك فهذا يجعل للعامي يذهب ليش؟ متشوشا بلا شيء يذهب بلا شيء كما يفعل بعض الناس الان يصنع مثل هذا الصنيع العامي لا يتحمل وانت فيما بينك وبينك وبين الله لا يلزمك ان تذكر الا ما تعتقد فاذا كان يترجح عندك قول من الاقوال فافت به ولا تذكر سواه للعامة