طيب نبدأ باليمين نحن قلنا ان الاسهم انه كذا هي بريشة وخلق هذا ما يحب يا شيخ والنبي يقول ما قلنا ما يحل بارك الله فيك ان هذا يحتاج الى تأمل انظرونا. بس لو نظرنا الى ايش اسمه من اللي يبي يسأل اولاده؟ نعم طيب الذي في الحديث المتقدم من من ذبح قبل قبل الصلاة فليذبح مكانه فاذا كان هذا ايجاب يعني ولو كان جاهدا. جاهلا نهائيا. نعم ولو كان جاهلا نهائيا نعم يا عبد الرحمن فيه نظر نعم لو بينا هذا النظر فالنظر هو ان الحائض معذورة بحيضها ولا يمكنها التخلص منه والجنب يمكنه ان يتخلص بالاغتسال ولهذا روى اهل السنن ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب ولم يرد ذلك في مثل الحائض وايضا فان الجنب عند اكثر اهل العلم لا يصح ان يقرأ القرآن بخلاف الحائط فهذا وجه النظر. مدة مدة طويلة ثم اعلن بعد ذلك. يلا اي نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قل يعني ما انهار الدم الا السن والظفر ذبيحة الاعراض ونحوها حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا اسامة المحص المدني عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندي انها قالت عندك نعم ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتون ان قوما يأتون باللحم لا ندري اين ذكر اسم الله عليه امتى فقال سموا عليه كنتم وكلوه قالت ركام حديثي هذه عن وتابعه ابو خالد والطوفاوي طيب هذا دليل على ان ذبيحة المسلم حلال ولا يحتاج ان ولا يحتاج ان يسأل عنها لا يقول كيف ذبحت ولا يقل على اي اسم ذبحت لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا ندري عليك اسم الله عليه ام لا؟ قال سموا انتم وكلوا وفي قوله سموا انتم كلوا اشارة الى كراهة هذا السؤال لانه من باب التنطع ووجه هذه الاشارة كانه قال ليس عليكم ان تسألوا عما فعله غيركم عليكم ان تسألوا عن عن فعلكم انتم فانتم ستأكلون فسموا عند الاكل وغيركم ذبحوا فدعوا ذبحهم لهم طيب فان قال قائل لو غلب على ظني انهم لم يسموا لانهم لاني اظن انهم جهال الجواب ولو غلب على ظنك لان عائشة تقول وكان حديث عهد بكفر وحديث الكفر يغلب عليه الجهل باحكام الشريعة لا سيما في هذه المسألة التي لا تكون معلومة في الغالب الا عند الجزارين الذين يمارسون الذبيحة الذبح فالحاصل ان لدينا قاعدة مهمة وهي ان كل فعل وقع من اهله فلا تسأل عني لا عن كيفيته ولا عن شروطه ولا عن اي شيء يتصل به ما دام الفعل وقع من اهله فلا تسأل ولو ان الشارع الزمنا ان نسأل لوقعنا في حرج كثير لكنا نقول لكل انسان يأتينا الينا بذبح تعال هل ذكر اسم الله عليه فاذا قال نعم قلنا ها القطع الحلقوم والمريء فاذا قال نعم قلنا هل الذي ذبح يصلي فاذا قال نعم قلنا هل هو صاحب بدعة مكفرة فاذا قال لا قلنا له من اين اتت في الذبيحة لان بعض العلماء يقول ما تحل الذبيحة الا اذا كانت مملوكة وان من ذبح ذبيحة ملك غيره ما تحل قلنا هل هو مالك للذبيحة اذا قال لا قلنا هل هم استأجر؟ قال نعم من استأجره فلان اين فلان هل الذبيحة ملك لك ام لا يعني الى يوم القيامة ولكن من نعمة الله عز وجل ان كل شيء وقع من اهله كل تصرف وقع من اهله فالاصل فيه السلامة والحل وعدم وجود المفسد وهذه قاعدة تفيدك في هذا وفي غيره ايضا لو انك اعطيت لو انك اعطيت ثوبك غسالا يغسل يغسل ثوبه واعطاك اياه ربما كان غسله من مياه المجاري في احتمال ولا لا؟ في احتمال هل تسأله؟ ها ما تسأله يعني وقع من اهله وهو مأمون عندك ولا كانوا يقولوا اسألوا هل هم مع المجاري ولا لا واذا قلصنا من ماء المجاري نقول طيب باي ماء غسلته والله من ماء في في اناء عندي طيب لعله وقع في فارة ماتت ولا لا؟ وهكذا ونمشي لكن من نعمة الله ان الله يسر لنا وجعل هذه الاشياء مبنية على على الارض الظاهر وعلى الاصل. نعم امتداد النخاري يعني امثال اللحمة حق الشباب حق ايش؟ اللحم حق الشاورما. الشوربة ايه ما اعرف ما اعرف. ايه. نعم. يعني قل الحمد لله انه ذبح الطريقة الاسلامية. بس يقول بس ما ندري يمشون هناك. حتى السمك حتى ان السمك يأتي من الخارج مكتوب عليه مذبوح على الطريقة هو مهوب فيه رأي مر علينا في السمك انه اذا خرج حي من البحر لابد من زكاته وان كان هذولا على هذا الرأي نعم المهم على كل حال ما دم ما دام هذا اللحن جائنا من من اهل الكتاب فالاصل انه حلال الاصل انه حلال والمسألة ستدرس الان هي الان فيها دراسة بين بين آآ كبار العلما وبين وزارة التجارة يدرس الموضوع وهم جابوا عشاء وعلى كل حال تدرس لكن هي حتى يعني ما دام الان ما انتهى وظعها فالاصل ما دام جاءنا من من اهل الكتاب الاصل الحلم حتى يقوم الدليل على التحريم عبدالله وشحومها من اهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطاعة الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري لا بأس لذبيحة نصارى العرب وان سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وان لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفرهم ويذكر عن علي نحو. وقال الحسن وابراهيم لا بأس بذبيحة الاخلف. نعم. وقال ابن عباس طعام ذبيحة بسم الله هذا باب الاباحية اهل الكتاب وشحونها من اهل الحرب وغيرهم اهل الكتاب هم اليهود والنصارى فسموا اهل الكتاب لانهم مدينون بالكتاب وهي التوراة لليهود والانجيل بالنصارى ولاهل الكتاب خصائص ليست لغيرهم من من من الكفار منها جواز منها حل ذبائحهم لقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ومنها انه يجوز نكاح نسائهم لقول الله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني حل لكم اذا اتيتموهم اذا اجورهن بالمعروف ومنها جواز اخذ الجزية منهم دون قتالهم على قول الاكثر من اهل العلم وان كان صحيح ان هذه الخصيصة الثالثة ليست خاصة بهم بل يجوز اخذ الجزية من جميع من جميع الكفار الموضوع الذي نتكلم فيه الان هو طعامهم يعني ذبائحهم حل لنا حل لنا وهل لنا ان نسأل فاذا كان على وجه لا يباح لو ذبحه المسلم فانه لا يحل او لا نسأل نعم نقول لا نسأل لا نسأل كالمسلم اذا جاءنا فاننا لا نسأل وقد مر علينا حديث عائشة السابق فاذا قال قائل اهل الكتاب اليوم ليسوا على دينهم قلنا واهل الكتاب حين البعثة ليسوا على دينهم فقد قال الله تعالى في نفس السورة التي احل فيها ذبائحهم قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وهم يقولون بذلك ومع هذا احل الله نساءهم واحل ذبائحهم فما داموا ينتمون الى هذين الدينين فان احكام اهل الذمة فان احكام اهل الكتاب تجري عليه طيب فاذا قال قائل هل يشترط ان تكون ذبيحتهم على وفق ذبيحة المسلم قلنا نعم يشترط ذلك ولهذا قال الزهري ان سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وعلى هذا فنقول لابد ان يذكر اسم الله عليها ولا يذكر معه غيره ولابد ان ينهروا الدم لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولهذا يخطأ اخطأ بعض اهل العلم رحمهم الله الذين قالوا ان ذبائحهم حلال ما داموا يعتقدونها طعاما انسان ابراهيم وش قلت لا وش اللي قبلها اخطأوا اخطأوا بعض اهل العلم الذين قالوا نعم. طيب تقول بعض اهل العلم قال انه لا يشترط في ذبيحتهم ما يشترط في ذبيحة المسلم ما داموا يعتقدون ذلك ما داموا يعتقدون ذلك طعاما لهم لان الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له تغاير بين الطعامين قطعا وطعام والعطف يقتضي المغايرة كما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا. فاذا قالوا نحن نعتقد انه اذا مات بالصاع او بالخمر فانه طعام وحلال فعل هذا القول تكون الذبائح التي يذبحونها على هذا الوجه حلالا لنا ولكن جمهور اهل العلم وهو الصحيح يقولون ان هذا مطلق وطعام الذين اوتوا الكتاب او عام وخصص بقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وبعموم قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وبالقياس الجلي فانه اذا كان المسلم وهو اطهر عند الله لا تحل ذبيحته اذا لم ينهل الدم ولم يذكر اسم الله فالكافر الذي هو نجس من باب عودة ولان هذا هو الورع فان من لم يأكل لم يقل انك اثم ومن اكل فقد قيل انك اثم وهو قول الجمهور وما كان احوط واسلم للذمة فهو اولى ولان في هذا من الناحية الاقتصادية اثراء لهم يعني اذا قلنا بالجواز وصاروا يفيضون علينا من هذه الذبائح صار في ذلك اثراء لهم واذا قلنا بالتضييق عليهم وتضييق الخناق صار في هذا اثراء لمن؟ للمسلمين فكان هذا القول اولى من من هذه الاوجه. وهذا هو الاقرب عندي اي انه لا يحل من ذبائحهم الا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين وكفى ان نجعلهم ان نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين كيف اذا قال قائل هل المعتبر ان يكون هذا الكتابي من قبيلة عندي اي انه لا يحل من ذبائحهم الا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين وكفى ان نجعلهم ان نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين