باب ما انهر الدم من القصب والمروة والحديد حجتنا محمد بن ابي بكر المقدمين. قال حدثنا عن الله عن نافع انه سميع ابن كعب ابن مالك ليخبر. يخبر ابن عمر ان اباه اخبره ان جارية لهم كانت ترعى غنما غنما بالسلب فابصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لاهله لا تأكلوا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله او حتى ارسل اليك من يسأله. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم او بعث اليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها حدثنا موسى قد حدثنا جويرية عن رجل بني سلمة قال اخبر عبد الله انه اخبر عبد الله ان جارية لكعب ابن مالك ترعى غنما له للجبين. شف يوم الجبير الذي بالسوء وهو بسلب فاصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها عدنان قال اخبرني اني عن شوربة عن سعيد ابن مسلوق عن عباية ابن رافع عن جده انه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله فقلت ليس الظفر والسلك. اما الظفر فمد الحبشة واما السن فعم نبدأ بعيد فحبسه وقال ان لهذه الابل الوحش وما غلبكم منها فاصنعوا هكذا نعم باب ذبيحة المرأة والامل حدثنا صدقتك ولا اخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب عن ابنه كعب ابن ما لك عن ابيه ان امرأة ذبحت شاة بحجر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر بقتلها وقال الليث حدثنا نافع انه سمع رجلا من الانصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية كعب بهذا حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ ابن سعد او سعد ابن معاذ اخبرهم ان جارية بكعب ابن مالك كانت ترعى غنما بسنة فاصيبت شاة منها فادركتها فذبحتها بحجر سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها هذه الاحاديث كما رأيتم فيها عدة فوائد منها جواز رعي المرأة الغنم جواز المرأة الغنم لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك لكن يشترط الامن الامن من الفتنة والعدوان عليها ان كنا في ارظ لا نأمن فيها ذلك فانه لا يجوز ان ان تجعل راعيها كذا يا احمد؟ نعم ومنها ايضا جواز زكاة المرأة كما بوب لذلك البخاري لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكلها ومنها جواز زكاة الحائض جواز زكاة الحائض لان النبي الحائض لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر المرأة حائض هي ام لا مع ان احتمال كونها حائضا قريب ووارد قالوا ويؤخذ منه جواز ذبيحة الجنب جواز ذبيحة الجنب لانه اذا جاز للمرأة الحائض فان الجنب من باب اولى وفي هذا القياس نظر لكن الاصل في ذبيحة الجنب الحل ومنها جواز تصرف الانسان في مال غيره لمصلحته لان هذه الجارية ايش؟ تصرفت بهذه الغنم فذبحت الشاة التي اصابها الموت من اجل مصلحة وهو كذلك ولو وفي هذه الحال لو ان المالك رد ما فعله هذا الرجل المصلح فانه لا يقبل لو قال ليش تذبحها كان ببيتها ابقيتها حتى تموت قلنا لا لا نرد ذلك لا نرد هذا التصرف لان تصرفه اصلاح واحسان وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل وانت انما قلت لو تركتها ليس ليس غرضك الاصلاح بل غرضك الاضرار بهذا الرجل المصلح فلا نقبل اعتراضه ومنها جواز التذكية بالحجر لان الرسول عليه الصلاة والسلام اقر ذلك وقال كلوها ومنها انه لا يسأل الانسان الذي يكون اهل للتصرف لا يسأل عن كيفية تصرفه ولهذا لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هي سمت الله عز وجل او هل هي قطعت الوجدين او ما اشبه ذلك اعتمادا على ان الاصل السلامة والصحبة. السلامة والصحبة طيب ومنها ايضا قبول قول الامين فيما اؤتمن عليه وجه ذلك ان هذه المرأة قالت انها رأت فيها موتا ولم يطلب منها اقامة البينة لم يقولوا اين البينة على ذلك ومنها ورأوا الصحابة رضي الله عنهم حيث توقفوا عن الاكل حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ها ايه اللي عيونه زين يشوف نعم قال رحمه الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب باب لا بس نبي نشوف الشرفة بس ما لازم وش قال على قدم لسفرة قال فقدمت بضمه وقدمت لضم القاف قوله الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية جرجاني اليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرة. قال عياط الصواب الاول. قلت رواية اسماعيل توافق رواية الجرجان. وكما اخرجه الزبير ابن بكار والفاكهة وغيرهما فقالوا ابن غطان كانت السفرة لقريش قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فابى ان يأكل منها فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ابن عمرو. فابى ان يأكل منها وقال مخاطبا نعم وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها اولا انا لا نأكل ما ذبح على انصاركم انتهى. وما قاله محتمل. لكن لا ادري من اين له الجسم بذلك. فان من اين له الجزم بذلك؟ الجزم فاني فاني لم اقف عليه في رواية احد. وقد تبعه ابن منير في ذلك وفيه ما فيه. قوله على انصاركم جمع نصب ونصب بضميرتين وهي احجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للاصنام. قال الخطابي كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يذبحون ايها الاصنام ويأكل ما عدا ذلك وان كانوا لا يذكرون اسم الله عليه. لان الشرع لم يكن نزل بعد. بل لم ينزل الشرع بمنع اكل ما لم يذكر اسم الله عليه الا بعد المبعث لمدة طويلة قلت وهذا الجواب اولى مما ارتكبه ابن بطال. وعلى تقدير وعلى تقدير ان يكون ابن حارثة ذبح على الحجر المذكور فانما يحمل على انه انما ذبح عليه بغير الاصنام. واما قوله تعالى وما ذبح على النسك فالمراد ما ذبح عليها الاصنام. ثم قال لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك الشيء. قلته وفيه نظر لانه قبل المدى فهو من تحصيل الحاصل. وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند احمد وكان ابن زيد يقول عذت بما عاد به ابراهيم ثم يخر ساجدا للكعبة. قال فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد حارس وهما يأكلان من صفرة لهما فدعياه فقال يا ابن اخي لا اكل مما ذبح على النصب. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منا من يومه ذاك او ذلك وفي حديث زيد ابن حارثة عند ابي يعلى والبزار وغيرهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرتشي فذبحنا شاة على الانصار وانضجناها فلقينا زيد بن عمرو وذكر الحديث المطولة وفيه مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الداودي كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه بجانب المشركين في عاداتهم لكن لم يكن يعلم ما تعلق بامر الذبح وكان الزيغ قد علم ذلك من اهل الكتاب الذين لقيهم وقال السهيلي فان قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان اولى من زيد لهذه الفضيلة؟ فالجواب انه ليس في حديث انه صلى الله عليه وسلم اكل منها وعلى تقدير ان يكون اخا فزيد انما كان يفعل ذلك برأي يراه لا لشرع بلغه وانما كان عند اهل الجاهلية بقايا من دين ابراهيم. وكان في شرع ابراهيم تكريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. وانما نزل تحريم ذلك في الاسلام. والاصح ان الاشياء قبل الشرع لا توصف بشيء ولا حرمة حرمة. ولا بحرمة. مع ان الذبائح لها اصل في تحليل الشر. واستمر ذلك الى نزول القرآن. ولم ينقل ولم ينقل ان احدا عن الذبائح حتى نزلت الاية. قلت وقوله ان زيد فعل ذلك برأيه اولى من قول الداودي. انه انه تلقاه تلقاه عن اهل الكتاب. فان حديث فان حديث الباب بين فيما قال سهيل وان ذلك قاله الزين باجتهاده لا بنقل عن غيره ولا سيما وزيد يصرح عن نفسه لانه لم يتبع احدا من اهل الكتابين. وقد قال القاضي يا رب الملة المشهورة في عصمة الانبياء قبل النبوة. انها كالممتنع لان النواهي انما تكون بعد تقرير الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل ان يوحى اليهم شاء من قبله على صحيح فعلى هذا النواهي اذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه. والله اعلم. فان فرضنا على القول الاخر فالجواب عن دابا حنا التي ليست في اصنام ولا معودة وانما هي من الات الجزار التي يذبح عليها لان النصب في الاصل حجر كبير فمنها ما يكون عنده من جملة الاصنام فيذبحون له وعلى اسمه. ومنها ما لا يعبد بل يكون من الات الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصانع او كان امتناع زيد منها حسب المادة وكان يمكن او كان نعم الخلاصة الخلاصة ان آآ ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه صريح بانه اكل يا سمير صريح ولعله لما علم لم يأكل ولهذا زيد ابن عمرو ابن نفيل ما وجه الخطاب للرسول قال لا لا اكل على ما تذبحون على اصنامكم اصنابي الانس بكم او على اصنامكم فهو يخاطب من من يذبح والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذبح هذا على هذا ابدا نعم؟ السفرة حطها في وضعها له بعض اصحابه وضع وهو لا يعلم ما فيها او يظن ان هذا اللحم لم يكن ذبح النصب نعم. نعم يعني ما عنده اي قسط لكن ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم نسيت ايه اي ما تصلح لا تأكلها انا نية دي سليمة لكن نسيت. غير سليم نعم. نعم. بعد بعد. ها؟ ما اخذوا حديث ايظا لا اخذنا حديث لا حول