باب الاضحى والمنحل للمصلى. لا نعم نعم الا صح. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمين. قال حدثنا خالد ابن حارث قال احدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليل عن كثير النفاق عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر المصلى. طيب هذا في ايديا على على انه ينبغي للامام ان يذبح في المصلى لكن لا في مكان الصلاة لان مكان الصلاة مسجد لا يجوز ان ان يلوث ان يلوث بالدم النجس ولكن في قرب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج باظحيته الى خارج. يذبحها هناك لفائدتين. الفائدة الاولى اعلان هذه الشعيرة والفائدة الثانية سهولة تفريقها على الفقراء والمساكين الذين يستحقونها. فلو ان الناس آآ فعلوا ذلك لكان حسنا. لكني يعني منذ عرفت الصلاة في المسجد العيد ما رأيت احدا من العلماء يفعل هذا ولا سمعت احدا من قريب يفعل هذا؟ ما ادري. المهم ان السنة للامام ان ان تكون اضحيته في في المصلى. اي نعم. نعم. شيخ بالنسبة للبلاد التي او غير اهل السنة مسلا الذين اعتادوا على الشهور الافرنجية هذه. اذا كان هذا الرجل يعتقد ان الشهور عند الله هي من المحرم من ذي الحجة. نعم. واذا كتب رسالة او كتب اي شيء يعني يبكي بالشهور المحرمة. نعم. ممكن ان يؤذن بهذه الاحوال يعني يتهمونه. لا ما اظن يا اخي. بالتعصب. لا لا لا. ولا يفهمنا الناس الناس يعتدوا على انت قل مثلا اذا كنت في في مكان لا يفهمه الناس. فقل مثلا في اه في يوم اثنا عشر من جماد الثانية عام تسع واربعمئة والف الموافق لكذا وكذا الموافق لكذا وكذا نعم. بالنسبة الثلاثة اشهر هذا بس هي يعني البيت الحرام في مكة ولا في جميع لا في كل الدنيا اشهر حرم في كل الدنيا. يقول يعني في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني البلد مكة ايه؟ مكة. يعني ان امواله دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم مثل ما مثل حرمة هذا الشيء. يعني متأكدة كما تتأكد حرمة هذا الشيء. اي نعم خلاص؟ لا نعم انتزع الكفار ارض المسلمين اللي هي؟ ايه نعم نعم ما يقاتلون فيها الا ان قاتلوه لان الله سبحانه وتعالى جزء من اعراض المسلمين واستقروا فيه. ايه. فلا ينتظرهم حتى تخرج الاشهر الحرم. او يقال ان هؤلاء لما احتلوها صار قتالهم من باب دفع الصائم فيجوز في كل وقت. طيب لو استمر استمر حتى ادرك الحروب؟ اي نعم نعم. ولكن بدأ قبل الاشهر الحرم. ايه فيستمع ما يخالف اذا بدأ قبل الحرم يستمر اي نعم وعلى هذا كان قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لاهل الطائف ان كان في ذي القعدة وكذلك تبوك كانت في المحرم لانه بلغه ان الروم استعدوا له يريدون قتاله فقاتلهم دفاعا نعم في اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اخرنين ويذكر سليمين وقال يحيى بن سعيد سمعت ابا امامة قال كنا نسمي الاضحى المدينة. وكان المسلمون يسمنون. حدثنا ادم ابن ابي اياس. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا عبدالعزيز بن سري قال سمعت انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وانا اضحي بكبشين حدثنا قتيبة بن سعيد قد حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قيادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفى الى كبشين اقرنين املاحين فذبحهما بيده. عن ايوب وقال اسماعيل وحاكم بن وردان. ابن وردان عن ايوب عن انس حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليل عن يزيد عن ابي خير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته. ضحايا وبقي عتودا فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ضحي انت به طيب هذا فيه ايضا دليل على انه ينبغي للانسان ان يسمن اضحيته فان لم يفعل فليختر السمينة. اذا اختار سمينة الكبيرة في الجسم الشابة كان احسن وكلما كان اطيب فهو افضل وكل هذا داخل في اية واحدة من كتاب الله وهي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث ايضا دليل على انه ينبغي للانسان ان يذبح اضحيته بيده وقد سبق ولكن بشرط ان يكون يحسن الذبح. فان لم يكن يحسن الذبح فليوكل قال العلماء واذا وكل فينبغي ان يشهدها يشهدها بنفسه ليطمئن اكثر نعم. والكون هو كون تدحين اكرمين هنا. هل هو مقصود ام وقع اتفاقا يعني له؟ ايه. ووافق اما اما كونهما كبشين فهذا مقصود لا شك لان الكباش هي الخراف للكبار واما كونها اقرن فقال العلماء ان كونه اقرن دليل على قوته وسلامة جسمه. وعلى هذا فيكون مقصودا وايضا الاقرن في الغالب يكون اقوى ويدافع عن نفسه فهذه ايضا صفة تميزه عن غيره. نعم. اما فهذه في نفس منها شيء. هل هي مقصودة ولا وقع اتفاقا؟ بعض نقول انها مقصودة وانه ينبغي ان يكون املح لولا لا دخلنا ولا شك ان انه اذا حصل هذا فهو احسن يعني ما نقول ان املح وغيرها سواء عند الناس وارغب واغلى نعم اي نعم يكون هذا اولى هذا اولى نعم الشهادة بالنسبة للمواقيت والشبك والمربعانيين مواقيتها معروفة عند الناس ما يعرفونه انا هذي ما يتعلق بده امر ديني ولا دنيوي معرفة انه اخلشت او ما دخل او خرج مخالف لاهل واهل الزراعة يعرفونها بالرؤية ان تظن ان هذه انها اوهام اللي هي مثلا آآ ايام ايام النجوم هي مجرد وهام نجوم تعرف اهل الخبرة يعرفونها مثل ما نعرف نحن الشمس والقمر ما هي باوهام استخدامهم الان استخدامهم بدلا من الاشهر الفرنجية اذا بغوا النجوم هذي يستعملونها هذه البروج يستعملون البروج وهي مضبوطة ما تتغير نعم حمد من وجوه ترجيح امتداد النحر الى ايام الثلاثة عدم وجود الفارق بين ايام التشريق هذه عدم نعم نعم انها مشتركة بالاحكام يجوز فيه النفر من الاشياء ويجوز لمن شاء بعكسه يومين او يومين. لا ما يرد هذا. لان هذا هذا من باب من باب التخيير فقط. من باب فيدخل احيانا يبتدع التخيير في اليوم الثاني من ايام التشريق ولهذا اليوم الثاني من ايام التشريق كاليوم الاول بالارتفاق مع ان اليوم الثاني يجوز فيه النفر واليوم الاول لا يجوز فيه النفر هذا بس من باب السعة في وقت في وقت النفر ولهذا فيه الرمي في المبيت الثالث عشر وفيه تحريم الصيام وفي انها ايام ذكر كلها كل الاحكام متفقة واما مسألة الخروج في اليوم الثاني عشر نعم فنقول الخروج في اليوم الثاني عشر ليس فرقا لانه يرد علينا يوم الحادي عشر ما في خروج. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكرة ضحي من جدف من المال وينفذ فيه عن احد بابه حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مفرط عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جاتك شاة لحم. فقال يا رسول الله ان عندي جاد من جدع قال اذبحها ولم تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة اصاب سنة المسلمين تبعه عبيدة الشعبي عن الشابي وابراهيم وتابعه وكيع عن حوالي وقال عاصم وداوود الشعري عندي اناق لبن وقال زبير وفراس عن الشعري عندي جدع وقال حدثنا منصور عناق جذع. وقال ابن عوف عناق جذع. عناق لبن. حدثنا محمد بن بشار. ولا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ابي جحيفة عن البراء قال ذبح ابو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عبدلله قال ليس عندي الا جزع قال شعبة واحسبه قال هي خير من مسلما قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن احد من بعده وقال حاتم بن وردان عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذع. هذا سبق الكلام عليه لكن فيه فائدة نضيفها الى ما سبق وهي ان الشروط لا يعذر فيها بالجهل فيها بالجهل ولهذا لم يعذر ابو ابو بردة بجهله وذبح اضحيته قبل الصلاة. ولكن يسقط الاثم يسقط الاسم بترك الشرط وهذه فائدة فلو ان رجلا ذبح قبل الصلاة اضحية نقول لا تجزئ لكن يأثم او لا؟ ان قلتم لا اخطأتم وان قلتم نعم اخطأتم. ان كان عالما يأثم. وان كان غير عالم لا يأثم يأثم اذا كان عالما لانه اذا قدم العبادة قبل وقتها عالما بانها بانها خارج خارج الوقت فهذا نوع استهزاء بالله عز وجل. فيكون حراما. يكون حراما. اما اذا كان جاهلا فلا اثم عليه. نعم حسين الحكمة في تخصيص هذا الراديو لهذا الحكم لانه ليس عاما لغيره او من يعني قال ان الحكم قبل ان في وقت ذلك الرجل لم يستقر وبعد ان يستقر لغيره. نعم يعني انه جاهل يعني تجدد الحكم بعد قصة الرجل اذا بعد قصة الرجل ما يكفي هذا لانه هو نفس الشيء يعني هو كانه يقول هذا الرجل تصرف قبل استقرار الحكم نعم نقول هذا ليس صحيح لان من تسرب قبل استقرار الحكم لا يؤاخذ بتصرفه لا يؤاخذ بتصرف ولا يؤمر بالاعادة. ولهذا لم يؤمر اهل قباء باعادة الصلاة التي صلوها بعد استقرار القبلة الى ولم يؤمر ايضا احد بان يعيد الصلاة التي قبل قبل فرض الصلاة الى الى الكعبة بل قال الله تعالى وما كان الله يضيع ايمانكم. لكن العلة كل العلة ان هذا الرجل كان جاهلا. وربما يكون هذا الحكم ايضا قد علمه المسلمون من قبل لكن اراد الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيدا ما ندري ما ندري هل هذا اول ما اخبرهم الرسول او هذا شيء يريد التأكيد؟ نعم الطخ هذا انت اخذتك قبل اي نعم اخوانك اذا كانوا في بيتك اي نعم يعني تجزئ اضحية الرجل عنه وعن اهل بيته وان كثروا اما اذا كان اخوانك كلهم في بيت فكل في بيته. نعم. يوم العيد يوم النحر. ثنتين وخمسة. او ثنتين الحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من ذبح الاضاحي بيده. حدثنا ادم من ابي اياس ولا حدثنا القتادة عن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين وعلى صفاتهما يسمي ويكبر وذبحهما بيده. يسمي فيقول بسم الله ويكبر فيقول الله اكبر قال اهل العلم ولا ينبغي ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لانه غير مناسب. فان المقام هنا مقام عبادة. وايضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا