تحياتي للمسافر والنساء حدثنا المسبب قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضر بسلف قبل ان تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك ان فزت؟ قالت نعم قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاقض ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى اوتيت بلحم فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه البقر. طيب في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم. الكتابة هنا شرعية اللا كونية. ها كونية لانها امر طبيعي تجيب لي ما تقدر المرأة تتخلص منه ولا ان تأتي به. وقولها وقوله عليه الصلاة والسلام ما لك انافست يستفاد منه ان الحيض يسمى نفاسا وهو كذلك يعني قد يطلق عليه انه نفاس. طيب وهنا قال اقضي ما يقضي الحاج انا عندي بلية اقضي ما يقضي الحاج. عندي بلية ما في اشكال؟ ها؟ في اشكال ما في اشكال؟ ليش؟ ايه لانه هي المخاطبة. المخاطب هذا مو ذكر لو كان ذكرا لقال اقضي. كقوله تعالى فاقضي ما انتقام. لكن هنا انثى لابد من وجود الياء. قولها ولهذا قال افعلي في رواية اخرى افعلي ولم يقل افعل طيب وفي قولها اوتيت بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بالبر استلم البخاري بهذا الحديث على ان الاضحية مشروعة للمسافر. كما هي مشروعة للمقيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى مسافر. ونساؤه مسافرات. ولكن ابى البحر ابن تيمية رحمه الله ان يكون المراد بالاضحية هنا الاضحية التي تكون في القرى وقال المراد بالاضحية هنا الهدي واطلق عليها اسم الاضحية لانها ذبح الضحى ولا يمكن ان تكون الاضحية التي تذبح في القرى. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضحى عن نفسه حتى يضحي عن وهذا من باب التجوز في الاطلاق كما تجوزنا في اطلاق نفثت على على حفظي واصل النفاس دم الولادة. وما قاله شيخ الاسلام رحمه الله اقرب الى الصواب في ان ما ذبح في منى فهو هدي فوادي لكن لو صادف الانسان يوم العيد عيد الاضحى وهو في سفر. فهل يشرع له ان يضحي؟ الجواب نعم. يشرع ولو كان في سفر. لعموم الادلة الدالة على مشروعية الاضحية. فلو فرض انك جاءك يوم عيد الاضحى وانت في نزهة بعيد عن البلد يعني يعتبر المكان الذي انت فيه مسافة قصر فهل تضحي اذا صدفك يوم العيد؟ الجواب نعم. تضحي. فالمسافر والمقيم سواء في الاضحية الادلة لا لخصوص هذا الدليل لان هذا الدليل فيه احتمال كما سمعتم واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال لان الاستدلال لابد ان يكون الدليل معرفا للمدلول ومعينا له فان لم كن معرفا له ومعنا له بطل ان يكون دليلا له. اي نعم. نعم. بعض ما يشتهى من اللحم يوم النحر. ها؟ واجرينا عليهم ولم تجزي عن احد بعد حاله. ايه. بعد حالة يعني معناه لو جانا واحد مثله الان ذبح شاته قبل الصلاة الشاة المجزئة ولما اخبرناه بان شاته شهد لحم قال انا والله الان ما عندي الا هذه العناق. اللي ما بعد ما بلغت السن. السبب من هذه العناق ما بلغت السن صغيرة. وانا ما عندي فلوس ولا شي ما عندي الا هذي قلنا لها الان اذبحها وتكون اضحية. فتكون هذه مستثناة من العموم من عمات الادلة في مسألة في مسألة السن. فقط. واما ما قال الاخ عبد الوهاب قضية عكاشة بن محصن فلامر الله ان بينه وبين ما نحن فيه كما بين السماء والارض. وليس من هذا الباب فيه شيء. وعكاشة بن محصن واحد من سبعين الف وسبعون الف موصوفون باوصاف هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة بها يخاطب واحد. سبقك بها العلماء سدا للباب لئلا يقوم احد من المنافقين لان المنافقين في ذلك الوقت يقومون. ربما يتكلمون فاراد الرسول عليه الصلاة والسلام سد الباب او ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب ان يتكلم بهذا الا بوحي ولا بشيء في هذا الباب المهم ان عكاشة ما خص بهذا. نعم اسئلة الصحابة يا شيخ علينا خاصة ما تدل على انه ممكن التخصيص؟ ابدا. في اكثر من مرة يكون علينا العاملة. نعم. ان دل على انه ممكن تخصيص بعضها. الازمنة او بعض نعم هذا مو خاصة بالحكم. هذا مو خاص بالحكم لكن خاصة بشيء لا يوجد الا الا في في وقته. مثلا قظية في مسألة التمتع على انها خاصة قال للابد وفي لفظ لكم خاصة قال شيخ الاسلام يعني معناه وجوب الفسخ خاص بهم ومن سواهم فانه الى يوم القيامة. ابد ما تجد هذي والحكمة في هذا واظحة. الحكمة في هذا واظحة ان الشرع معلق بمعاني بمعاني واوصاف. لا باشخاص الله عز وجل ما له ناظر بشخص دون شخص الا من يعلم عز وجل انه اهل اوصاف فيجعل هذه الاوصاف فيه ويلفت له الحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله الله تعالى باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عدية عن ايوب عن ابن سيرين عن انس ابن من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليوجد فقام رجل فقال يا رسول الله ان هذا يوم يشتى فيه اللحد. وذكر جيرانه وعندي جدع. خير من شاة نحل ترخص له في ذلك فلا ادري اين بلغت الرخصة من سواه ام لا؟ ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم الى كبشين فذبحهما وقام الناس الى غنيمة فتوزعوها او قال فتجزعوها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب ما يشتهى من اللحم ليس المراد بقوله باب ما يشتهى من اللحم ان من هنا للتبعيض ولكنها لبيان الجنس اي باب اللحم يشتهى يوم النحر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث من ابي بردة ابن نيار السابق وفيه انه امر من ذبح قبل الصلاة فليعد وسبق انه قال فليعد مكانة اخرى وذكرنا تعليقا على ذلك ان الانسان اذا ذبح قبل وقت الذبح فانه يجب ان يظمن ما ذبحه بمثله لا بما يجزئ في الاضحية فاذا كانت طيبة ذبح طيبة اذا كانت وسط لزمه الوسط اذا كانت ادنى لم يلزمه الا الاثنى لكن ان ذبح الاعلى بدل الادنى فلا بأس وفي ايضا دليل على كرم النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم حيث ضحى بكبشين وقد ضحى بكبشين اقرنين عليه الصلاة والسلام احدهما لال محمد والثاني لامة محمد صلوات الله وسلامه عليه نعم سمعتم لو لو انه ذبح قبل الصلاة في شرك يعني في ناقة اشتركوا فيها او بقرة ثم تبين له ان ذلك لا يجزي فذبح بدله شاة فهذا جائز لان الشاة افضل من الشرك في البدنة او البقرة والعكس والعكس بالعكس لا يجزئه لان هذه افضل نعم يا شيبة الوداع وغيره. اي نعم في حادثة الوداع. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اهدى ببعير مئة بعير وذبح صلى الله عليه وسلم اه كلام يوسف بيده. نعم. كيف هو هنا في البقرة؟ هذا للنساء يقول ضحى لنسائه بالبقع نفس الحديث. طيب ما يكون ان هو هناك اضحية ايش؟ لو ذبحت كرش افضل نعم لان الغبش افضل من سبع البدنة والبقع ويجزئ ان ان يضمن الشيء بما هو اعلى منه ولا عكس نعم دار من قال الاضحى يوم النحر حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب شف عندك من الذي قال لا رخصة من سواه ام لا قال ابن حجر رحمه الله قوله فلا ادري اذا بلغت الرخصة من سواه ام لا. قد وقع في حديث البراء اختصاصه بذلك كما سيأتي بعد الابواب تأتي البحث فيه كأن انسا لم يسمع ذلك. لقد البراء وعن ابن سيرين حديث انس. فكان اذا حدث حديث البراء يقف عند قوله ولن تجزي عن احد بالغ. ويحدث بقول انس لا ادري ابلغت الرخصة غيره ام لا. ولعله استشفى وخصوصية لذلك لما جاء من ثبوت ذلك بغير ابي بردة كما سيأتي بيانهم قريبا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب وان حدثنا ايوب عن محمد عن ابي عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استجار لا يتم يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة والمحرم الذي بين جمادى وشعبان اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت قال اليس ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى وان انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فاي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى وانه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فان دمائكم واموالكم. قال محمد واحسبوا قال واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستنصرن ربكم ويسألكم عن اعمالكم فلا فلا ترجعوا بعدي ضلالا لهم رقاب بعض الا ليبلغ الشاهد الغائب. ولعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى لهم من بعض من سمعه وكان محمد قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا هل بلغت؟ الا هل بلغت؟ اللهم صلي وسلم قال المؤلف رحمه الله باب من قال الاضحى يوم النحر السؤال بعد ما يسمع الكلام عن الحديث وثلاثة اسئلة فقط على كل حديث. عقب كل حديث من قال الاضحى يوم النحر يعني باب دليل من قال الاضحى يوم النحر والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على اقوال منهم من قال ان النحر يكون في في اليوم فقط في يوم الاضحى فقط ولا يتعداه الى غيره ومنهم من قال انه في يوم الاضحى وفي يومين بعده ومنه ما قال في يوم الاضحى وفي ثلاثة ايام بعده ثم اختلف القائلون باظافة اليومين او الثلاثة الى يوم العيد