لو جاءنا واحد قد اعد اضحيته لكنه احب ان يتقدم فيذبحها قبل الصلاة ليأكل هو واهله ثم جاء وقلنا له هذا ما ما يجزي هذا هذا لحن قال والله عندي عناق عن جذعة ما تمت هل اضحي بها؟ ماذا نقول؟ وليس عنده ايضا هل يضحي بها؟ نعم. نقول يضحي به. لان الوصف الذي كان في ابي بردة قد اتصف به هذا الرجل والله عز وجل لا يفرق بين ابي قردة وبين غيره في الاحكام ولهذا فالقول الصحيح ما ذهب لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المثال الثالث ما هو؟ خزيمة ابن ثابت خزيمة بن ثابت جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين والقصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من من اعرابي واستتبعه ليسلم له الثمن فكلمه الناس بهذا الفرس والاعرابي اعرابي ربما انه ما عرف ان هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام فلما اراد ان يسلمه الثمن قال له زد الناس زادوا عليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت عليه قد بعته علي قال ما بعته عليك نعم من يشهد لك فقام خزيمة رضي الله عنه وقال انا اشهد انا اشهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه منك بكذا وكذا وشهادته حق وهو فيها صادق ظال ويجب علينا نحن هنا في عنيزة لسنا في المدينة وبيننا وبين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ها ما بيننا من المئات يجب علينا ان نشهد بان الرسول وسلم اشتراه منه بالثمن الذي قاله الرسول. صلى الله عليه وسلم قال له كيف تشهد وانت ما رأيت؟ قال يصدقك بخبر السما ولم يصدقك بخبر الارض. رضي الله عنه. سبحان الله. فطنة فجعل شهادته بشهادة رجلين حينئذ قال الناس لماذا جعلها شهادة شهادة الرجلين؟ قال هذي خاصة به غيره ما تتشابه. وقال اخرون بل جعل شهادته بشهادة رجلين في هذه القصة فقط لانه ما حلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مدعي ولم يأتي بشاهد اخر فالمعنى انه جعلها بشهادة رجلين في هذه القصة في هذه القضية فقط. وقال اخرون بل كل انسان عرف منه العدالة والصدق فان شهادته وحده تجزي ويحكم بها. وهذا ما ذهب اليه ابن القيم في الطرق الحكمية وقال انه حكم بذلك من السلف حكام وولاة امور بشهادة الواحد المعروف بالصدق والعدالة. وقال ان خزيمة رضي الله عنه معروف بالصدق والعدالة. فليس هذا فليس فليس هذا خاصا بخزيمة. اي نعم نعم فيها ايضا قصة سالم ايضا بعض العلماء سالم المولى ابي حذيفة ها نعم الراجح ما ذهب اليه ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله فيه قصة سالم مولى ابي حذيفة هنأ هو ان ابا حذيفة تبنى هذا الرجل وصار بمنزلة الابي لهب يدخل بيته على اهله ولما ابدى الله التبني جاءت امرأة ابي حذيفة الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها وشكت اليه ان هذا الرجل يدخل عليهم ولا يحتشمون منه فقال ارضعيه تحرمي عليه. ارضعيه تحرمي عليه. وهو كبير فالعلماء اختلفوا في تخريج هذا فمنهم من قال ان رظاع الكبير محرم كرظاع الصغير وهذا مذهب الظاهرية وعلى هذا فلو ارضعت امرأة لها عشرون سنة شيخا له ثمانين سنة صار ولدا لها من الرضاعة صار ولدا لها من الرضاعة ولكن هذا القول ضعيف والقول الثاني انه منسوخ القول الثاني انه منسوخ وهذا ايضا فيه نظر لان النسخ يحتاج الى الى دليل والى تعذر امكان الجمع نعم طيب والقول الثالث انه خاص به وهذا هو الصحيح انه خاص بسالم مولى ابي حذيفة. لكن هل هو خاص به لشخصه او لوصفه ينبني على هذا والصحيح انه لوصفه وانه اذا وجدت حال مشابهة لحال سالم مولى ابي حذيفة ثبت الحكم ولكن لا يمكن ان يوجد حال تشبه هذه الحال لان التبني قد بطل وهو اتضح الامر ولا يمكن ان يكون هناك اختلاط كاختلاط ابن التبني في البيت فحينئذ يكون هذا المسلك واضحا وليس فيه اشكال واضح من حيث انطباقه على القواعد الشرعية وليس فيه اشكال من حيث معارضته للاحاديث الاخرى الدالة على ان الكبير غير مؤثر. ولهذا لما قيل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارأيت الحمو؟ قال الحمو الموت ولو كان رظاء كبير مفيد على كل حال لارشد الرسول اليه عليه الصلاة والسلام لان امره سهل. لقال الحمو ترضعه امرأة اخيه وينتهي الاشكال ولما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة اليه علم ان رظاع الكبير لا يؤثر. طيب نتكلم الان على باقي الحديث الانسان عندما اشعر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام واصاب سنة المسلمين. عندما يشعر انه يضحي وهو مصيب بسنة المسلمين يجد في نفسه عزا وفخرا ان يكون من من ظمن الذين اصابوا سنة المسلمين من عهد نبيهم الى اهله. وهذه منقبة عظيمة اذا تبذل اضعاف اضعاف قيمة هذه الاضحية ما صدق عليك هذا الوصف ما صدق عليك هذا الوصف فتبين بهذا ما للاضحية من شأن عظيم عند الله عز وجل طيب هل يؤخذ من قوله ذبح انه ينبغي مباشرة الانسان ذبح اضحيته ها قد يؤخذ وقد لا يؤخذ انما لا شك ان الانسان لذبح اضحيته افضل. واتبع للسنة والنبي عليه الصلاة والسلام اذا ضحى بنفسه ذبح اضحيته بنفسه بل ذبح من هدي الثلاث وستين ناقة. نعم. واعطى عليا الباقي نعم فهذا دليل على ان الذي ينبغي للانسان ان يباشر ذبح الاضحية بنفسه طيب اذا كان يعرف ان يذبح باليمنى واضح اذا كان لا يعرف ان يذبح باليمنى يذبح باليسرى ها يذبح باليسرى يده باليسرى لكن على اي جنب يضجعها؟ على الجنب الايمن على الجنب الايمن لانه يصعب عليه ويحرج الذبيحة اذا ذبح باليسرى وهي مضجعة على الجنب الايسر فيذبح وهي مضجعة على الجنب الايمن وان شاء ان ان يقلبها الى الجنب الايسر فلا بأس بعد الذبح لان هذا اريح لها بلا شك اذا ذبحها وهي مضجعة على جنب دايما بالنسبة بعد ما تذبحها ما في مانع. بعد ان تذبحها لا بأس. ها حتى زكاة الفطر على المشهور من المذهب يجب ان تكوني في بلده. يجب وجوه الا اذا لم يكن فيه فقير فيفرقها في اقرب البلاد اليه ايضا. جامعة العرس مثل ذبح انسان ثم ارسل الاضحية الى بلد ايه ما في بأس لا حرج لان المقصود من الاضحية كما قلنا ما هو بالمقصود اللحن المقصود ان تتقرب الى الله تعالى بالذبح ولهذا الصحابة كما مر علينا حملوا من هديهم الى المدينة. حملوا من هديهم الى المدينة. ما هو بلازم انك تفرق في مكان ذبحه. ثلاثة. طيب. باب قسمة الامام الاظاحي حدثنا معارض الفضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بهجة الجهني عن عقبة ابن عامر الجوهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا وصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت جدعة؟ قال ضحي بها ايه صافي نصها طيب قوله جذع حملها اهل العلم على انها جذعة من الضأن. لان الجذع من الضأن يجزي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن جابر لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن قال والمراد بالجذع هنا جذع من الظأن. لان الجذعة من المعز لا تجزئ. وفي هذا دليل على قسم الامام كما قال المؤلف او غيره من من له نوع ولاية الاضاحي على رعيته من ذلك ما لو كان صاحب بستان عنده غنم وعنده عمال وقسم من هذه الغنم على ماله اللي يضحوا يجوز ولا لا؟ يجوز. او تاجر اشترى غنما وقسم منها او وقسمها على اقاربه. ليضحوا بها. فان ذلك لا بأس به. لا يقال ان الاضحية من غيري فكيف اضحي بها؟ نقول لانك لما ملكتها صارت كسائر املاكك تتصرف فيها كما شئت. تضحي بها بها تبقيها عندك ولكن لو لو قسمها عليهم ليضحوا بها فهل لهم؟ ان يصفوها لغير الجواب لا. الجواب لا. فاذا قال قائل كيف تقول لا؟ وهم قد ملكوها. والانسان له التصرف في ماله قلنا انما ملكوها على هذا الشرط اللفظي او الحالي كيف اللفظ او الحالي؟ اللفظي ان قال ان قال خذ هذي ظحي بها. والحالي ان نعلم بقرينة الحال انه انما وسعها عليهم ليضحوا بها. فهو يقول انا وزعتها ليظحوا بها فانال اجر الاظحية. فنال اجر الاضحية لاني اعنتهم على ذلك ومن اعان متعبدا في عبادته فله مثل اجره. هذا نعم. نعم ايش سؤالك انت