نعم. والعلم كما ترون ها؟ ايه حتى البخاري نعم الهرس في اسئلة طيب بالنسبة لما قلت بالنسبة انا قرأت رسالة فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن ان يقال لرجل بعينه احاديث كثيرة في رسالة البخاري البخاري حتى ايضا ذكر البخاري اثرا ذكره بفتح الباري اثرا عن عمر رضي الله عنه قالوا تقولون فلان شهيد فلان شهيد وقد فعل كذا وكذا يعني فلا تقولوا هذا تقول احسب او اظن او كلمة هذا نعم اذا رأى هذا المقتول رأى الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم يرشوه بالشهادة اذا حصل هذا فاتني وافتيك ان شاء الله. نعم. حسن يا شيخ. الاذنين ليست من الرأس. نعم. من الوجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ما هي اجابة بسيطة هذي قالها من باب المجاورة من باب المجاورة ولا لا شك ان الاذن من الرأس ولهذا في الوضوء طهر مع الرأس ما هو مع الوجه نعم لاجل المجاورة زنجاورة مم نعم. اصاب قوم غريما فذبح بعضهم غنما او ابلا بغير امر اصحابهم لم تؤكل بحديث رافق. عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاووس عكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. حدثنا المسبح قد حدثنا ابو الاخوص. قال حدثنا سعيد بن مسلوق عن عن ابيه عن جده رافع ابن القديم. قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نلقى العدو غدا وليس معنا مدن قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله فقلت ما لم يكن سن ولا رفق ولا افق وسأحدثكم عن واما الظفر فمضي الحبشة. وتقدم سرعان الناس فاصابوا من الغنائم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الناس اذا نصبوا خدورا فامر بها فاكفيت وقسم بينهم وعدل بعيرا بهشك شياه ثم مد بعير من اوائل القوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم لحبسه الله وقال ان لهذه البهائم روابد كوابد الوحش فما فعل منها لا تفعلوا مثل هذا الشاهد قوله فامر بها فاكفئت يعني القدور لانه اخذوا هذه الابل من الغنائم قبل ان تؤسر والابل بل والغنيمة قبل ان تقسم مال مشترك بين من بين الغانمين بل بين الغانمين وجميع المسلمين لان الغنائم تقسم خمسة اسهم اولا خمسة اسهم يؤخذ منها سهم لله ورسوله هذا يجعل شيئا في بيت مال المسلمين لكل المسلمين واربعة اخماس تقسم بين الغانمين بين الغانمين فهؤلاء القوم الذين اخذوا هذه الابل اخذوا من ابل يشترك فيها كل المسلمين بغير اذنه وبغير اذن الولي فامر بها واكفئت فهذا يدل على ان من ذبح مشتركا بينه وبين غيره بغير اذنه فهو حرام ومن ذبح شيئا لغيره وليس له في شركة فهو ايش؟ حرام من باب اولى حرام من باب عودة وعلى هذا يشترط للذكاة حل المذكى ان يكون مملوكا للغيب القصد ان يكون مملوكا للمذكي وهذا احد القولين في المسألة انه يشترط ان تكون الذبيحة حلالا فان كانت حراما كذبيحة المغصوب كذبيحة الغاصب والسارق والناهب من الغنيمة وما اشبه ذلك فهي حرام لماذا فاستدلوا بهذا الحديث ان الرجل امر بالقبور فاكفئت واستدلوا بالنظر قالوا ان هذا الفعل وهو التذكية تصرف في مال الغير فهو حرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا فلا تكون الذبيحة حلالا لانها على غير ابن الله ورسوله ولكن جمهور اهل العلم على خلاف ذلك جمهور اهل العلم قالوا ان المحرم اما ان يكون تحريمه لله او للخلق فان كان تحريمه لله التحريم لعينه فلا تصح تذكيته وان كان تحريمه لحق الغير التحريم لوصفه لا لعين بوصفه وحينئذ يكون حلالا المثال الاول ما كان التحريم لعينه تذكية الحمار والاسد والذئب وما اشبه ذلك فهذا لا تحله التذكية لانه محرم لعينه وكذلك صيد الحرم محرم لعينه وقال بعضهم بل محرم لوصفه لكنه لله فاذا ذبح الانسان صيدا في الحرم الصيد حرام ولهذا عبر الله عن هذا بقوله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ولم يقل لا تذبحوه لان ذبحه قتل لا يفيد اما اذا كان لحق الغير وليس لذات لعينه فانه فانه حلال عند الجمهور مثل ذبح الغاصب والسارق والشريك بدون اذن شريكه وما اشبه ذلك وقالوا ان النهي لم يرد عن خصوص الذبح وانما هو عام والذي يوجب البطلان اذا كان النهي عن قصوص الشيء لانه لا يتوارد نهي وصحة وقالوا ايضا بدليل انه لو ان لو اجازه هذا وسمح فيه فانه يحل وهذا دليل على ان علة المنع لا تعودوا الى صفة الذكاة ولا ولا الى نفس مذكى واجابوا عن هذا الحديث لانه من باب التعزير من باب التعزير والا فبامكانه بامكان الرسول عليه الصلاة والسلام ان يقول يعني في هذه الحال ان يرخص لهم وهو اذا رخص لهم زال المحبوب لكنه من باب التعزير حيث تعجلوا شيئا قبل اوانه ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذا اقرب هذا الاخير اقرب وهو الذي عليه جمهور اهل العلم نام علي يكون هذا ايضا زيادة على في عقوبته نعم. فاراد صلاحهم فهو جائز لخبر واقع فاراد اصلاحه نعم خل نشوف حاطين فيها اشارة فاراد اصلاحه في مصر. اصلاحه. سبعة. وهو جائز لقول رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد ابن سلام قال اخانا عمر ابن عبيد الطنافسي عن سعيد ابن مسعود عندنا بفتح الطاء الطنافسي ها؟ الصلاة والسلام. نعم. عن عباية ابن رفاعة عن جده راقي ابن خديج. رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بعير من الابل قال فرماه رجل بالسهم فحبسه قالت ثم قال ان لها اوابد كأوارد الوحش فما غلبكم بما تصنع به هكذا. قال قلت يا رسول الله انا نكون في الموازي والاسفار فنريد ان نذبح فلا يكون مدد. اذ قال ما من هرب او نهر وذكر اسم الله فقل غير السن والظفر. فان السن عون والظفر مد الحبشة. باب اكل المضطر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ورزقناكم واشكروا لله الحمد لله تعبدون. انما حرم عليكم الموتة والدم احمد خنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير ضار ولا عاد فلا اثم عليه. وقال فمن اضطر في مخمصة غير فان الله غفور رحيم لقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. وما لكم الا تقتلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغيرهم ان ربك هو اعلم بالمهتدين وقوله جل وعلا جلا يجد فيما اوحي الي محرما على يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او فان ربك غفور رحيم. قال ابن عباس مغراق فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واشكروا نعم ايه واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والجمع لحما الخنزير وما الا لغير الله به فمن اقر غير راض ولا عاد فان الله غفور رحيم. الملك المؤلف رحمه الله ما ذكر حديثا في هذا ولعله لم يجد حديثا على شرطه لكنه ذكر ايات تدل على ان المضطر يأكل ما شاء والمضطر هو الذي اصابته الضرورة والجأته الضرورة الى الاكل فاذا الجأ الانسان الى اكل الميتة صارت في حقه حلالا صارت في حقه حلالا وهل يأكل منها حتى يشبع نقول لا لا يأكل حتى يشرب لان الضرورة يجب ان تتقدر بقدرها هل له ان يحمل نعم له ان يحمد له ان يحمل لان الحمل ليس باكل ان احتاج اليه اكله وان سأل عنه رمى به وتركه طيب الايات الكريمة اللي ذكر المؤلف عدة فوائد اولا امرنا الله تعالى بالاكل من طيبات ما رزقنا اي اعطانا وهذا الامر امر اباحة وقد يكون ندبا وقد يكون واجبا فان ترتب على ترك الارض الاكل ضرر صار الاكل واجبا وان ترك الانسان الاكل تعففا وتورعا صار الاكل مستحبا بل قد نلزمه بالاكل وان تركه لعدم اشتيائية فهذا مباح المهم ان الله اباح لنا الطيبات وصدره بالايمان لان غير المؤمن لا يحل له اكل الطيبات لكنه لا يمنع منه انما لا يحل له وفائدة قولنا لا لا يحل له مع قول لا يمنع كثرة عقابه في الاخرة انه يعاقب على ما اكل في الاخرة الكافر الان لا يرفع لقمة الى فيه الا حوسب عليها ولا تلعوا جغمة من الماء الا ونصب عليها ولا يلبس ثوبا يستره من الحر او من البرد الا عوقب عليه لكن لا يمنع لا يمنع لا يمنع بالرحمة العامة ولا الخاصة بالرحمة العامة دليل ذلك ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا فدل ذلك على ان غير المؤمنين العاملين الصالحات عليهم جناح وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها اذا غير المؤمنين ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة والمعنى يقتضي ذلك انه لا يحل لهم الاكل والشرب واللباس والسكن وبمعنى انهم يعاقبون عليه لاننا نقول هؤلاء الذين خلقهم الله وخلق لهم فاعدهم وامدهم ثم كفروا نعمتهم العقل يقول احل لهم ما اعطيتهم او حرم عليهم ما اعطيتهم حرم عليه ما اعطيته قوم تمردوا عن طاعة الخالق المعد الممد ثم يقال كلوه حلال لكم هذا خلاف النظر والعقل الصريح فالسمع والعقل دل على ان مقتضى الحكمة ان يحاسب هؤلاء على ما اكلوا ولهذا لو انك افضت الخير على عبدك رقيق ثم ثم صرت كل ما امرته قال لك بلسان الحال او لسان المقال لا سمع ولا طاعة تقول رح صل مع فلان في مسجده يروح يصلي مع مسجد في مسجد ابعد من المسجد القريب له يستحق الاكرام ها يستحق العقاب يستحق العقاب فهنا نقول يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله اكبر تمتع بالنعم وشكر لها وهو القيام بطاعة المنعم ان كنتم اياه تعبدون قدم المفعول لافادة الحصر يعني ان كنتم صادقين انكم لا تعبدون الا الله فاشكروا النعمة قال انما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله هذه الاية فيها حصد انما حرم عليكم الميتة الى اخره وهذا الحصر حقيقي او اضافي ذهب بعض اهل العلم لانه حقيقي وقال اية البقرة من اخر ما نزل مدنية والحصر فيها واضح انما حرم عليكم ميتة يعني ما حرم سوى هذه الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله اربعة وما عدا ذلك فيكون حلالا طيب والسنة قالوا نعم السنة على العين والرأس لكن السنة هل ورد فيها حرم ولا نهى ها اذا كانت نهى فالنهي قد يكون للكراهة لا للتحريم اما اذا كانت حرم فما ايسر القول على بعض الناس ان يقول هذا امر زائد على ما في القرآن فلا نقبله نعم ولكن القول الراجح ان يقال الحصر هنا اظاف الحصر هنا اظافي لان هذه الاشياء التي كانوا يفعلونها كانت تؤكل التي حرمها هنا تؤكل فمن اجل التأكيد على حرمتها حصر التحريم فيها كأنه لم يحرم في الدنيا الا هذه التي انتم تستحلونها فيكون الحصر اضافيا ونعمل بما دلت عليه السنة من تحريم الحمر الاهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه باغ الصواب ان المراد بالباغي هنا الطالب يعني الطالب للحرام المتجهلة ولا عاد المتعدي الذي يتناول ما لا يحتاج اليه ولا يضطر اليه نعم ثمن الطر وهو لا يبغي الاكل المحرم ولا يعتدي فيه فيأكل اكثر فهذا لا اثم عليه اما من اضطر ثم ابتغى الاكل المحرم بان كان عنده مزكاة لكنها هزيلة وميتة ولكنها سمينة وقال انا المضطر له مضطر فماذا اصنع السمينة شحمها كثير ولحمها قليل وترث وهذه هزيلة قد يكون لحمها سما انا ماني رايح اذبح هذي الهزيلة عندي هذي السمينة اقطع من هواك يقول هذا الرجل اضطر ولا لا؟ اضطر وابتغى ابتغى الميتة ولا ما ابتغاها؟ ابتغاها هذا حرام لان الله انما اباح للمضطر بشرط ان لا يكون باغيا ولا عادنا ان لا يكون باغي ولا عاجز يا اخي انا ارجو تعلمون اذا انتهى الوقت العظيم