تسمية المولود يولد لمن لم يعق عنه وتحميكه. حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي ظلامي فاتيت النبي فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم جهنم بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه النية وكان اكبر ولد ابي موسى. حدثنا على حدثنا يحيى عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحيك فبال عليه فاتباعه معه الله اكبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطعم هو التمر وهو يبول عليه. لكن غير مكلف هو يعني هذا يتم اولى؟ ليس عليه اثم. لكن هذا من ايات الله الله اكبر. نعم. نكمل الباب رضي الله عنهما انها حملت في عبدالله ابن الزبير من مكة قالت فخرجت وانا مسلم فاتيت المدينة فنزلت قباء فولدت لقباء ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت مسلم حجه ثم دعا بثمرة صلى الله عليه وسلم ثم كفلت فيه فيه فكان اول شيء دخل جوفه اللهم صلي عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه ثم حلقه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام وفرحوا به فرحا شديدا لانهم قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم فلا يوجد لكم. اعوذ بالله. حدثنا هارون قال اخبرنا عبد الله بن عوف عن انس ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لابي طلحة يشتكي فخرج ابو طلحة فقبض الصبي فلما رجع ابا طلحة قال ما فعل بي. قالت ام سليم هو اسكن ما كان. فقررت اليه ما شاء. فتعشى ثم اصاب منها. ولم ما فرغ قالت والصبية فلما اصبح ابو طبقة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال اعرستم الينا اعرست اعرستم الليلة؟ قال نعم. قال قال اللهم بارك لهم. اعرستم هذه فعل ماضي؟ لكنها حذرت همزة درس كامل التقدير هاعرستم اما عرستم بالتشديد فهي معناه النزول في اخر الليل. والهمز ليست منها في في اخر الليل. نعم قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما قال لي ابو طلحة احفظه حتى تأتي به. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم وارسلت معه بتمرات بتمرات فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال ثم اراد فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمرها ثم اخذ من فيه فجعلها في وحنكه به وسماه عبد الله عن ابن عوف عن محمد عن انس قوم مؤلف كتاب العقيقة العقيقة مأخوذة فعيلة من بمعنى مفعوله. يعني معقوقة والعقوق القطع وسمي بذلك لانها تذبح فتقطع اوداجها. وهي عندنا لغة العامية التميمة تميمة من التتميم لانها تتمم مكارم الولد فان كل غلام مرتهن بعقيقته وهي سنة واما التسمية فقال المؤلف باب تسمية المولود غدا فيولد لمن لم يعق وتحنيكه فقول المؤلف لمن لم يعج كانه يحاول الجمع. فان الحديث الاخر بانها هذه الاحاديث التي ساقها الاخر كل غلام متهم بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى فان ظاهر الحديث هذا ان التسمية تكون في اليوم السابع. المؤلف رحمه الله كأنه اراد ان يجمع بين الحديثين بان من من اراد ان يعق عن ولده فلا يسميه الا يوم ها السابع ومن لا يريد عقيقة فليسميه حين يولد وجمع بعضهم بجمع اخر وقال ان سماه حين الولادة بان يكون قد هيأ الاسم فيسميه حين الولادة والا فليؤخره الى اليوم السابع لاننا لا نعلم ان هؤلاء الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين الولادة لا نعلم انهم لم لم يعقوا بل ظاهر الحال انه يرقون فيكون الجمع من وجه اخر. وهو انه اذا كان الاسم قد هيأ من قبل الولادة يسمى حين الولادة والا يسمى في اليوم السابع وفي حديث الصبي قال فبال عليه فاشبعه الماء دليل على ان بول الصبيان لا يحتاج الى وصل وانما يصب عليه الماء صبا حتى يشمله ويعمه بدون عصر وبدون فرق وبدون فرك وهل بول الصبية مثله اكثر العلماء على انهم ان بينهما فرقا وان بول الصبية يغسل كما تغسل الابوال الاخرى قالوا لان الاصل في البول ان يغسل خرج بول الصبي بالنص فيبقى مع ذاه على الاصل وفرقوا ايضا بتفرقات اخرى بين الولد بين الذكر والانثى قالوا لان بول الذكر اخف اخف ونجاسة. وبول الانثى اغلظ. وذلك لقوة حرارة الذكر وقالوا ايضا في المناسبة ان بول الصبي يخرج من ثقب صغير فيبرز وينتشر فيتلوث منه تتلوث من الثياب والابدان اكثر مما تتلوث من بول الانثى الذي تخرج من محل اوسع من من قول الذكر ولا ينتشر. وقالوا في المناسبة الثالثة ان الغالب ان الصبي اغلى عند امه من الصبية فيكون حمله اكثر ومعلوم انه اذا كثر حمله فانه سيكثر بوله واما الانثى فهي ارخص فلا يكثر حملها هذا في الغالب وايا كان هذا ايا كان هذا التعليل من من الصحة او عدمها فالسنة هي الفارقة السنة هي الفارق. واما قول بعضهم ان الذكر خلق من تراب والانثى خلقت من دم فهذا لا اصل له. ايه نعم نعم. نعم سمى ابن ابي موسى. نعم. اي نعم هذا اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم ان له اولاد او ظن وكان هذا اول اولاده. لكن هذه الاولية حقيقية والنسبية او قال لابراهيم عليه الصلاة والسلام ابراهيم الخليل عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية عبد الله وعبد الرحمن لسبب رآه في تلك القضية المعينة فهي قضية عين لانه اذا وجد لفظ وفعل قدم اللفظ الاحتمالي ان هذه قظية عين لها ما يخصصها اي نعم حمد هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم او الامر؟ ايه هذي مسألة نبحثها ان شاء الله هل المقصود هذا او قال نعم. ايش؟ هذا اللي سأله البحثية. نعم. اخر واحد الاعراس؟ ايه لا لا حسب حسب العادي. حسب العادي وهو متيسر. نعم. باسماء الانبياء. نعم الحديث الاخر افضل احب الاسماء الى الله. نعم. عبد الله عبد الرحمن. نعم. ما نسمع انه هنا قال امر بالتسمية. نعم. اهتموا باسماء الانبياء وهنا خير من افضل عبد الله عبد الرحمن اخبار يقدم الامر على الاختبار لا اولا سلمك الله حقق لنا هذا الحديث تسموا باسماء الانبياء لان النبي عن صحته والثاني والثاني لو فرض انه صح فما كان احد فهو افضل. نعم. ورانا انطلقنا الان انتهى الوقت؟ والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب اماطة الاذى عن الصليب في عقيقته حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن سلمان. في مسألة فيما سبق بسم الله الرحمن فيما سبق مسألة التحنيك. هل التحنيك من اجل التمر ان يكون اول ما يصل الى المعدة لان في التمر بركة وفيه منفعة للمعدة. او انه من اجل ضيق النبي صلى الله عليه وسلم. فان اما بالثاني فالتهنيك بعده لا يستحب لانه لا احد يتبرك بريقه وعرقه وفضل ماله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان قلنا بالاول انه ما يجد تمر قلنا ان التحنيك سنة مطلقا. وهذا هو اللي عليه اكثر الناس انه سنة مطلقة ولكن ينبغي بل قد يجب اذا رأى الانسان من نفسه ان فيه مرضا فانه لا يحنك الصبي لان ذلك ربما ينقل المرظ من المريظ الى السليم. لا سيما وان الصبي ضعيف المقاومة عنده ظعيفة ثم كيفية التحنيك ان يمضى التمرة ثم يأخذها باصبعه ويدخلها في فمه ويديرها في فمه على جميع الحنك ولابد ان تكون ايضا رقيقة جدا ليس فيها وفل يعني ما فيها وفل لان حلق الصبي ما يتحمل ان يجري فيه الوفل لا سيما انه اول ما يكون اول ما دخل بطنه من الطعام فلابد ان يقع جيدا من اجل ان يسهل عبورها مع المرئ اي نعم ها؟ والله اكثر الناس على على هذا على انه من اجل التمر دينار. فعل الصحابة كونهم يكونون الصبيان للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يرجح انه من اجل الصواريخ؟ لا ما يرجعه. لانه اي واحد ياخذ منه لكن ما في شك ان اللي حصل له ريق الرسول احسن نعم؟ الاول والثاني ما يمكن ما يمكن لان الاصل ميت الان فيق الرسول ما حصل. لا اقول يعني بالنسبة لما كان صلى الله عليه وسلم موجود. فكان الريق والتمر. هم. الان لما مات صلى الله عليه فنقتصر على سائل اول هو هذا اللي هو الان الكلام الان على على ما بعد الرسول. لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون به يأتون بهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيحنكهم ها؟ لا ما هو بعطيش تمر. ما يصلح. لا تمرة هو ينظرها مرة حتى تصود مثل الماء ثم بعدين اخذه بصبعه يلوكه في ها ايه ما هو لا خطر عليه. الصبي لو يحس ادنى شيء يشرب ويموت اخذنا اخذنا ثلاثة نعم. قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن سلمان بن عامر. قال نعم الغلام حقيقة فقال حجاج قد حدثنا حماد قال اخانا ايوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حق خليفة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد ابن ابراهيم عليه سيرين عن سلمان قوله وقال اصبر فخوان ابن وهب عن جرير ابن حازم عن ايوب السخفاني عن محمد ابن سيرين. قال حدثنا سلمان ابن عامر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة عنه دما وانيقوا عنه الاذى. حدثني عبد الله ابن ابي الاسود قال حدثنا قريش ابن انس عن حبيب ابن الشهيد الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة من جندك؟ ما العقيدة فقد سبق الكلام عن اشتقاقها. وظاهر هذا الحديث انها واجبة. لانه قال اهريق عنه دما والاصل في الامر الوجوب ويؤيده ايضا قول الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته ولكنها تراها العلم يقولون انها سنة وليست بواجبة. واما اماطة الاذى عن عن الصبي فاماطة الاذى ما يحصل في في بدنه من الوسخ وشبهه اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يكون نظيفا. وقيل ان المراد به اي باماطة الاذى هو حلق الرأس وحلق رأس لقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه. فاذا خلق الرأس صار نظيفا عندكم الفتح باب اماطة الاذى عن الصبي في الحقيقة