قال محمد رحمه الله قوله اللهم كتبني هذا لا يؤيد رواية الجماعة انه عن غير واحد لا عن اثنين. قوله يستحي المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو الفتح. وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري. ماذا تحلون وش معناها ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. واضرب بالسكين فقال انه عند البخاري بالمعجبتين. وقال ابن العربي هو في المعجمتين فاننا نعم وانما هويناه وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا. قال ابن التين يريد القتال الفرج حلي وان كان اهل اللغة لم يذكروا هذه اللحظة بهذا المعنى. ولكن العامة تستعمله لكسر مهملة كما في هذه الرواية وحكى عياض فيه تشديد الرقص. والتخفيف هو الصواب. اصله بالياء بعد الراء فحذفت. وذكره ابو موسى في ذيل غريب في وقال هو بعدها مهملة ايضا ومنهم من ابو داوود للحديث في كتاب اللباس بعض ما جاء في الحفظ. ووقع في روايته من وجنتين والتشديد. والراجح بالمهملتين يؤيده ما وقع في الزوج ابن مبارك من حديث علي يوشك ان تستحل امتي فروج النساء والحرير ووقع عند الداودي مرجمتين ثم تعقبوا ثم تعقبه بانه ليس لان كثيرا من الصحابة لبسوه. وقال ابن الاثير المشهور في الاعجاب وهو ضرب من الابليسين كما قال. ابريسا. من ابليسا من الادريسي كذا قال وقد عرف ان المشهور برواية البخاري بمهملتين. وقال ابن العربي الخز بالمعجمتين والتشكيل مختلف فيه. وليس فيه وعيد ولا عقوبة للاجماع. تنبيه لم تقع هذه اللوحة عند الاسماعيلي ولا ابي نعيم من طريقه بل في روايتهما يستهلون الحرير والخمر والمعازف وقوله يستحلون. قال ابن ادم يحتاج ان يكون يحتمل ان يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالا ويحتمل ان يكون ذلك مجازا على الاسترسال اي يسترسلون في شربها والاسترسال بالحلال قد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك. الله اكبر. قوله والمعازف بالعين المهملة والزاي بعدها فاء. جمع معزة. جمع معزة معزة. معزة نعزمه. وهي الات الملاهي. ونقل القرطبي عن الجوهري ان المعازف الغناء. والذي في صحاحه انها الات اللهو وقيل اصوات الملاهي وفي حواشي الدمياطي المعازف والدفوع وغيرها مما يضرب به ويطلق على الغناء عرش وعلى كل لاعب لاعب ووقعت رواية الملك مريم تغدو عليهم القيام وتروح عليهم المعازف. نعم. وقوله وينزلن اقوام الى جنب علم فتحتين والجمع اعلام وهو الجبل العالي وقيل رأس الجبل قولك يروح عليهم كان فيه بحرف وهو الراعي لقرينة المقام. اذ السريحة لابد لابد لها من حافظ. قوله بسارحة مهملتين الخشية التي تسرح بالرجاء الى راية وتروح ان ترجع بالعشي الى مألفها. ووقع في زواج الاسنان سارحة بغير موحدة في اوله ولا حث فيها. قوله يأتيهم بحاجة كما فيه بحلف الفعل ايضا. قال الكرماني التقدير الاتي او الراعي او المحتاج او رجل قلت وقع عند الاسماعيلية يتيم طالب حاجة فيهم طالب حاجة فتهيأ فتعين فتعين بعض المقدرات قوله فيبيتهم الله اي يحبهم ليلا والبيات هجوم العدو ليلا قوله ويضع العلم اي يوقعه عليهم وقال ابن وطاب ان كان العلم جبلا وان كان بالثاء وان كان بناء فيهدمه ونحو ذلك. واضربه على انهم كس العين وسكون اللام فقال وضع العين اما بذهاب اهله كما سيأتي في حديث عبدالله بن عمرو واما باهانة بتصليف الفجر عليهم. قوله ويمسح اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة. يريد من لم يهلك في البيات المذكور او من قوم اخرين وغير هؤلاء الذين بيتوا ويؤيدوا الاول ان في رواية الاسماعيلي ويمسح منهم اخرين. قال ابن العربي يحتمل الحقيقة كما وقع ويحتمل ان يكون كناية عن تبذل اخلاقهم. قلت والاول اليقظ السياق. وفي هذا الحديث شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم ما يحرم بتغيير اسمه. وان الحكم يدل مع العلة والعلة في تحريم الخمر فمهما وجد الاسكار في التحرير ولو لن يستمر الاسم. قال ابن العربي هو اصل في ان الاحكام انما تتعلق بمعاني الاسماء لا لايطاليا ردا على من حمله على النصر طيب العالم ما قال ها اجل يمكن لا يقع عليها ايه اعدها اعدها اعدها قراءة الشيخ اضبط من القراءة على الشيخ ثم مر علينا ايه قوله ويضع العلم اي يوقعه عليه. اي احسنت. بعد يلا امش. وقال ابن غطاء ان كان العلم ونحو ذلك فشرحه على انه بكسر العين وسكون اللام فقال وضع العين لذهاب اهله كما سيأتي بعتاب الله نعم. واما باهانة اهله لتسليط الفجرة عليه نعم. ايه. لان الحيلة بذل الحوض للوصول الى المقصود بذل الحول للوصول الى المقصود. الرسول علم الذين جاءوا بالتمر اليه قال له اغ التمر بالجنين ثم اشتري بالدراهم اه نعم الجمع بالدراهم بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا هذي حيلة وعنده ما عنده تمر ردي ويوجد تمرا جيدا ماذا يصنع يعطيه الردي ويأخذ الجيل ويعطيه دراهم او يعطيه كمية من الردي اكبر لا علمها الرسول عليه الصلاة والسلام حيلة فقال بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. هم. لا اذا اذا قيل حيلة علم حرام ان كان حيلة على محرم كان حيلة على مباح فلا مباحة التورية بالكلام حيلة حيلة لفظية ولا لا؟ اي نعم. القوم في الحديث المقصود بها نعم نعم. ابن القيم يعني في مذكور محرمة لا يختص بها الدين. اي نعم. من دليل اخر المعازف والحديث هذا قصر او يتوجه للرجال دون نساء. بناء على لفظه بناء على الاضحية المحرمة المعازف والخمر ايه نعم هو هو كذلك لكن من اين اخذناه؟ لماذا نترك قوم على عموما تشمل الرجال والنساء ونخصص لان نعم يمكن يمكن ان نقول هكذا ونزلة عامة ونقول اطلقت القوم هنا على النساء تغليبا. يعني دخل فيها النساء وتغليبا. يمكن نقول هذا نعم. اثنين نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الاخوان لانهم من امته. لا. هذا هذا يؤيد ان يكون الاستحلال هنا بمعنى فعل فعلها لانهم يفعلون في علم مستحلة مع اعتقادهم التحليل. الاسترسال. اي نعم شوف هذا يعني لا مو مجاز. لا ما هي مجازة حقيقة لان الانسان اللي يفعل الشيء ولا يبالي به ولا يهتم به ولا كأنه فعل شيئا محرما مستحيل له واما من قال هو حلال ولم يفعله فهذا مسحل له باللفظ بدليل انه انه وصفوه من الامة. نعم. داروا الانتباه قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن التور شي عندك التور شيء يشبه لطشت تعرفونه ها؟ وقال الطشت والطست الصين وهو معروف صحن كبير نعم قال سمعت سهلا يقول اتى اني شيخ السائلين فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه كان خادمه وهي العروس قال اتدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سقيت عندي هم سقت يمكن الرواية الثانية النسخة الثانية مم ها؟ انقعت على نسختك انقعت. يصلح سقط الله فيك الان يقول وهي وهي العروس قال اتدرون ما سقت رسول الله؟ انقعته فانت اذا قلت سقطت تقول انقعت اما تدرون ما سقيت تقول انقعت له. اي نعم اما ان تقول ما ما سقطت ثم تقول انقعت ما يصح اللي عندك ايش لا سكنتها امطرت له ثمرات من الليل في ثوب تفريش النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا فيه دليل على جواز خدمة المرأة للرجال وهو كذلك يجوز للمرأة ان تختم الرجال ولكن للحاجة للحاجة وانما قيدت ذلك لانه لولا انهم محتاجون لم يستخدموا العروس فان العروس عادة تكون مشغولة التهيؤ لزوجها والتجمل له لكن لما دعت الحاجة الى ذلك كلفوها بان تخدمهم ولا يلزم من هذه الخدمة ان تأتي اليهم مكشوفة الساعد والوجه والراس وما اشبه ذلك ما يلزم بل يمكن ان تخدمهم وهي منتقبة وعليها القفازات كما ان الخدمة ايضا لازم منها المباشرة بان تباشرهم بالاعطاء والاخذ منهم يمكن تخدمهم بان تصلح الطعام ثم تقدمه وهي بعيدة عنه واضح؟ وبهذا يبطل استدلال من استدل بهذا الحديث على جواز اختلاط المرأة بالرجال وعلى جواز كشف المرأة وجهها لان من المعروف عند اهل العلم ان الدليل اذا تعرضه لاحتمال سقط به الاستدلال ولا يمكن ان يلزم بذلك احد والدليل معرف للمدلول ومبين له فان لم يكن معرفا ومبينا له فليس بدليل واذا كان فيه احتمال الاحتمال ابهام ما في تبيين ولهذا اصل العلماء هذه القاعدة اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال طيب واضح يا جماعة؟ ايه نعم. هذا اذا درينا متى؟ اما ان كان قبل الحجاب فالامر نعم بين الخبز والحذر الفرق بين الحرير خالص والخز يكون معه صوف او او قطن غير خاص ايه نعم باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم وهو؟ الذي يتبين من السنة ان العلة هي عين الذهب والفضة بدليل جريانه في الحلم ولو قلنا العلة السمنية اذا كان ايش لكان الربا لا يجري في الحلي يبقى علينا اذا جعل هناك شيء بدل عن النقود حرم بالقياس القياس لا بمدلوله فيقال مثلا ان هذا لما جعل او نعم لما جعل محل النقود للتبادل به وجعلت من الاشياء فانه يعطى حكمه يعني اول كانوا يستخدموه بدأ الان شعوره على ان هذه القطعة الثمانية تستطيع ان تشري بها اشكال مثل الريالات وغيرها لكن لا تقوم بالذهب والفضة. هل يجري فيها يعني؟ الظاهر انه يجري بها الربا وان نقصت وان قصد القيمة. وان اصبح ليس لها قيمة في الذهب والفضة؟ اي لا هي في الاصل لها قيمة لا ما الغي الغاء لكن هي كسلت وارتفعت قيمة الذهب والفضة ولهذا مثل الريال اللي اللي كان من اول كانوا بالاول مقدرا بريال سعودي فظة اصبح الان ما ما يساوي ولا ربع ريال لانها هبطت قيمتهم اي نعم الذي نرى ان هذه النقود يجري فيها ربا النسيئة فقط يجد فيها ربا النسيئة فقط دون دون ربا الفضل واحد حتى ولو كان في الجنس الواحد نعم ولو كان من جنس واحد حتى لو كان الفرض هو ان هذا جديد وهذا فيه تنتف مثلا كله ورق هذا الرابح ما يمكن يعالج