هذي الثلاثة مدخرة وقوت مدخره وقوته ومكيلة ايظا فما كان مقيلا مدخرا قوتا ففيه فبه الربا وما لا فلا ونقول بالذهب والفضة الربا يجري فيهن فيهما فقط دون غيرهما من المعادن فيجوز بيع الحديد بالحديد رطلا برطلين الرصاص بالرصاص ها يجوز عطر برجلي وهكذا بقية الموزونات ولا نلحقها بالذهب والفضة بل نقول الذهب والفضة تجري يجري الربا في اعينهما سواء كانتا اثمانا او حليا او غير ذلك ولهذا لما في حديث ابن عبيد انه اشترى قلادة فيها اه باثني عشر دينارا فيها ذهب وفيها خرز فلما فصلها وجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تباع حتى تفصل ويميز فهذه الابواب ابواب الربا الان انظر الى خلاف العلماء رحمهم الله تفاحة بالتفاحتين ربا ولا لا على قول الربا ربا صاع من كرتون من التايد بكرتونين على قول ربا طيب وهكذا ولكن عند اخرين ليس هذا بدعة رطل برطلين من من الحديد ربا عند قوم وليس ربا عند قوم اخرين ولهذا قال عمر وباب من وابواب من ابواب الربا طيب الاولى ان يؤخذ بقول الذين يقولوا ايضا هو الاحوط لا الذين يبيحون عن العشاء. لا لولا ان نأخذ بالاباحة لان هذا هو الاصل في البيوت احل الله البيع هذا بيع حتى نتبين انه داخل في النص وش الزيادة؟ طيب ما في مانع اليس الرسول يأخذ بعيدا ببعيرين هناك الزيادة ربح الزيادة تاكل ربا في الاموال الربوية فقط اي نعم ابد ولا شبهات ولا شي ما في شبهات لانه لانك لو تاخذ الشبهات تقول كل خلاف يجي نأخذ به ضيقتها على نفسك وعلى غيرك والانسان اللي بيعمله بنفسه هو اللي بيبعد بنفسه والله انا عندي شك في هذا الامر وبحطاط هذا شيء ثاني مثل ما قال البراء بن معازب رضي الله عنه حين حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اربع في الاضاحي فقيل له اني اكره ان يكون في الاذن نقص او في السن نقص قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك لا تحرمه على خير فالانسان اللي كما مر علينا الانسان اللي بيعامل نفسه بشيء يعامل نفسه بشيء لكن لا يضيق على نفسه بدون اصل واما ان تخاطب الناس بشيء مبني على احتياط تراه وغيرك لا يراه لا نعم عدم القياس على الذهب والفضة في الموزون. نعم. ولا يمنع عدم القياس ايضا في كل ما يدخر ويكال ويؤكل؟ لا هو نفس القوي نفس المذهب؟ لا لا المذاهب دعنا منه لان لان لان الذهب لان الذهب والفضة معدنان يخالفان غيرهما في كثير من الاشياء تجب فيهم الزكاة في اعينهم ولا تجب بغيرهم ايضا هما محط رغبة الناس محل واثمان الاثمان بين الناس الان فيه اشياء اغلى منهما مثل الماس وغيره ما ما يصير اثمان يعني لو صنعت من الماس كبر الجنيه مثلا الدينار ما صار دينار مع انه اغلى منه وحتى اللي يشتريه ما اعتقد انه ثمن اعتقد انه يصلحه الى حاجة ثانية نعم شروط هذي استخرجها يكون مفتخرا اي نعم هذه الشروط استنبطناها من البرء مثلا البرمكير وقوت وش بعد يعني يبقى فما جمع هذه الاوصاف التي تكون في البر فله حكمه وما خالفه فلا نعم دار ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بلا جسمه. وقال هشام ابن عمار قال حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي. قال حدثني عبدالرحمن بن غنم الاشعري قال حدثنا ابو عامر او ابو مالك عندك فتح النون ولا بسكونها؟ ها عن جانب السكون عندي بالسكون ما ضبط الشارع ها سكون نون ايه انا عندي صحة النسخة بن غن نعم عبدالرحمن بن غنم الاشعري. قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشعري. والله ما كذبني. سمع انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن اقوام الى جنب انا مين اللي اروح عليه بسارخة اللوم يأتيهم بحاجة فيقول ارجع الينا يعني الفقير. يأتيهم يعني الفقير من عندكم اي نعم طيب بتهمني حاجة فيقول ارجع الينا غدا في بيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخرين الى يوم القيامة هذا الباب يقول رحمه الله ان من الناس من يسمي الخمر من يسمي الخمر بغير اسمها وبناء على هذا الاسم يستحلها كقولهم انه الشراب الروحي الشراب الروحي تنفتح النفس بهم ويقول انس وين الشراب الروحي؟ دوره في اي مكان من شراب روحي مهذب الروح ويقومها واذا وجدته واذا بحثت عنه واذا هو الشراب الخبيث المجمد للروح والعقل لكن يسمون هذا من اجل التمويه والتزوير وكما ان الالفاظ تزخرف المعاني ايضا زخرا فيسمونه بغير اسمه ليكون حلالا او لتهون قيمته عند الناس قيمة تحريمه وفي هذا دليل نعم على ان الحيل لا تغيروا الحقائق لان الحيلة جعلوا الفعل بصورة مباحة والتسمية بغير الاسم الاصلي جاءني الشيء باسم يدل على الاباحة تنحيلة كتسمية الشيب غير اسمه على المحرم كتسمية الشيء المحرم بغير اسمه ليتوصل اليه وفي هذا والمؤلف رحمه الله ما اتى بالحديث الذي فيه النص على انه يشرب الخمر اقوام من هذه الامة يسمونها بغير اسمها وكأنه لم يأتي به لانه ليس على شرطه لكن الحديث الذي اشار اليه يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. اربعة اشياء كلها حرام بلا اشكال لكنهم يستحلون الحر يعني الفرج وهو اعم من الزنا فيشمل الزنا واللواط والعياذ بالله ومعنى استحيالهم له اما ان يقولوا بحله واما ان يفعلوه فعل المستحل يعني يفعله الانسان غير مكفهر منه ولا نافر منه ولا كأنه الا شيء معتاد حتى انه يتحدث به وكأنه يتحدث في اتيان اهله الذين اباحهم الله له لا يبالي وهذا موجود في ما يستحل الزنا الزنا وقال هو احلى كالذين استحلوا الربا وقالوا انه حلال قالوا اي فرق بين ان نعقد عقد نكاح على امرأة او ان تستأجر امرأة كلها عقد هذا عقد وهذا عقد فلا فرق اعرفتم؟ اذا استحلوه ولا لا استحلوه اي اعتقدوه حلالا لكن بطريقة وقد يكون وقد يرون ان الزنا حرام لكن يفعلونه فعل المستحل كانه ليس بحرام لا تنفر منه طباعهم ولا يخجلون من التحدث به كما هو الواقع الان في ناس شباب يغري بعضهم بعضا بالزنا والعياذ بالله ويقول اذهب الى البلد الفلاني اجعل اجازتك متعة في البلد الفلاني الامر ميسر لا فيه منع ولا شيء ثم يقول انا يعني اقول هو لا اقول انا نسأل الله ان يبرئني واياكم منها هو ذهب قبل شهور واستانس وفعل وفعل وفعل نعم يغريه والعياذ بالله هذا الذي يقول هكذا ايكون مستحلا له او ام مستحلما له ها مستحلا سواء اعتقد ان الزنا حلال او او انه يعتقده حرام لكن يفعله فعلا مستحل وقد وقعت مشكلة ذهب انسان الى بلد من بلاد الشرق ليستجلب عمالا وتزوج تسع نساء تسع نساء لا عن عقيدة او تقليد لكن ينزل من على واحدة ويركب الاخرى وكانت التي اعجبته منهن هي التاسعة هي التاسعة تطلق البواقي ثم جاء يسأل هل نكاحه للتاسعة بعد ان طلقك البواقي حلال قل لها هذا واقع صحيح الان وقعت هو جاء وصل الى الى بلاده وجاء يسأل قال انا طلقت هل نقول هذه التاسعة حلال ولا حرام ولا فيه تفصيل يا اخي؟ فصل بارك الله لا ايه التفصيل اذا كان قد طلقهن قبل ان يعقل وانتهت العدة قبل ان يعقل نعم فهو حلال النكاح صحيح وان كان عقد عليها وهن في حباله او في عدته فالنكاح غير صحيح لكن ظاهر القصة طحن القصة انه عقد عليها قبل ان تتم العدة انه عقد عليها هي التاسعة ثم بعدين لما جازت له القى الباقي اذا فنكاحه غير صحيح فلا بد ان نتجنبها وان يتزوجها من جديد اذا كانت قد اعجبته على كل حال الان قصدي ان استحلال الزنا يكون بطرق والعياذ بالله طيب الحرير من يستحل انا جاي الرجال والنساء اه حلال لهم ولهذا قال ليكون اقوام والاقوام جمع قوم والقوم في الغالب للرجال كما قال الشاعر وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء طيب الثالث والخمر الخمر ما هو كل مسكن كل مقام العقل المعازف قال العلماء هي الات اللهو الات لهم واستحلالها ايضا على الوجهين كما سبق في الزنا اما ان يعتقدوا انها حلال او يفعلوها فعل المستحيل لا يبالون بها وهذا وقر وقع الان ففاضت المعازف وانتشرت بين الامة وصار الناس فيها ثلاثة اصناف صنف قال انها حلال على ال وصنف قال هي حرام لكنه مرتبط مرتبط بها لا يدعها والصنف الاخر قالوا حرام واجتنبوها والصواب مع الاخرين مع الاخرين تصور مع الاخ لان الحديث في هذا صريح استثنى الشارع من المعازف الدف الدف في المناسبات كايام الاعياد وقدوم الغائب من سلطان او نحوه والثالث العرس العرس فهذه الثلاثة استثناها الشارع اي نعم طيب ثم قال لينزلن اقوام الى جنب علم العلم يلجأ الجبل كما قال تعالى ومن اياته ها الجوار في البحر كالاعنام طيب قال يروح عليهم بسارحة لهم يعني يروح عليهم الرائح بسارحة له يعني انهم منعمون عند هذا العلم لهم سوارح تسرح وخدم يخدمونه ويرجعون بهم بهذه السالحة اليهم يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون ارجع الينا غدا على انهم مقيمون مطمئنون لكنهم والعياذ بالله على على غير هدى وعلى غير طاعة قال فيبيتهم الله يعني يأخذهم بالعذاب كما قال تعالى افأمن اهل القرى ان يأتيهم بعد بأسناه بياتا وهم نائمون يبيتهم الله عز وجل ويضع العلم الجبل يضعه يضعه ويدمره سبحانه وتعالى ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة ممن لم يحصل بهم هذه العقوبة يمسخون قردة وخنازير فتح مالك والسنة جاءت به للنساء والظاهر ان الرجال لا يمنع الا اذا وجد دليل يدل على المنع فيمنح نعم من ليكونن من اقوام من امتي