البخاري رحمه الله تعالى باب نزل تحريم الامر وهي من الغسل والتمر. حدثها اسماعيل ابن عبدالله قال كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي ابن كعب من فضيحة زهب وتم فجاءهم ادم فقال ان الخمر قد حرم. قال ابو طلحة قم يا انس فاهقها طهقتها يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث كما ترون فيه ان فيه ان الخمر نزلت نزل تحريمها والناس يشربونها وفيه دليل على ان الخمر ليست بنجسة لانها اكفأت في الاسواق ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسلها فان قال قائل انها حين كانت في الانية كانت طيبة لانها لم تحرمه فيقال هو كذلك لكن من حين ان حرمت صارت خبيثة وهي في الاواني ولان النبي عليه الصلاة والسلام لما حرمت الحمر بخيبر امر بغسل القدور منها ان ابى اب الا ان يعارض بان تحريمها طرأ فانه فاننا نقول ثبت في صحيح مسلم ان اعرابيا او رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم براوية من الخمر فاهداها اليك فقال انها حرمت ولم يقبلها فساره رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ قال قلت بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل فمن راوية واراق الخمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولا نهاه عن اراقتها في هذا المكان وهذا دليل واضح على ان الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية واما قوله ان الخمر كان البسر والتمر فيقال ان لدينا عبارة عامة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي وهي كل مسكر خمر من اي نوع كان وفي هذا الحديث دليل على سرعة امتثال الصحابة لامر الله ورسوله فانهم لم يقدموا على شرب الخمر الذي قد صنع بل ارقوه وهذا من تمام انقيادهم رظي الله عنه نعم. اي نعم. لا هذا عطف غياب يوسف ابو معشر هم البراء البراء بالتشديد. نعم هم؟ لا على يوسف نعم لا هي عطفيان مع ان ابو معشر هذه صفة ليوسف او عطفها يصلح مثل هذا. نعم باب او خمر من العسل وهو الذكر وقال نعم سألت مالك ابن انس عن الكفار فقال اذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ربي سألنا عنه فقالوا لا يذكر لا بأس به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا. طيب اه فتوى انس رضي الله عنه اذا لم يسكر فلا بأس به هذي فيها تفصيل وان اسكر ها حظ الناس كرههم وهذا فيه جواز تعليق الفتوى وان يقال مثل هذا ان كذا فكذا وان كذا فكذا فاذا قال قائل هل يجوز ان نختبره للشرب وننظر الجواب ان يقال اذا لم يمكن اختباره الا بالشرب فلا بأس وان امكن اختباره بغير ذلك فلا يشرب يعني لو امكن اختباره بالتحليل فانه لا يجوز شربه للاختبار وان لم يمكن فلنا ان نختبره للشرب فان قال قائل افلا يمكن ان يكون مسكرا ويسكر الذي شربه قلنا بلى هذا ممكن ولكن الذي شربه اقدم عليه حين اقدم وهو لا يهدأ وهو لا يعلم انه مسكر والاصل الحل حتى يقوم دليله على التحريم اي نعم. نعم. غلبة الظن. لا يعمل لان ما كان الاصل فيه اليقين فغلبت الظن لا ترفع اذنه قيل لك وش الاصل عندنا يقين عندنا شيء متيقن وهو الاصل مثل ما لو غلب على ظنه انه احدث او غلب على ظنه ان هذا الماء نجس ولكن لم يتيقن فله استعماله ولا يحكم بحدثه نعم يعني اذا كان يعني توقع يعني يعطيه مثلا حيوان يمكن يمكن يجي تجارب على الحيوان. ولكن هل تعرف لو اعطيت شاتك مسكرا انها سكرت ها؟ جميل. وش تبي تسوي؟ انتقل للحركة السكران ما تقل ها؟ ما هو تقدير يا اخي ما هو تقدير سكر يعني هو لابد انه يخمر العقل وهذا لعب كل انسان لكن الحيوان ما كيف يعرف لا هو نعم سوء التصرف منه ها يدل على سكنه لا لما اعطيناه هذا الشيء وساء التصرف بديت تخبط الجدران وتاخذ العلف تنثره مثلا نعم وما اشبه ذلك؟ عرفنا هذا. اي نعم. صحيح لان الان عندهم مثلا في مسألة الابل يعرفون البعير اذا اصابها ما يسمونه بالعشار عشر المصير كانها مجنونة ما تحسن تتصرف ولا بشيء ابدا نعم البهيمة بالعادة تشم الشراب الاول ايه ولكن ما فيها ما تشرب الخمر ها؟ كيف طيب اذا لا ننبئكم ايها الخبير كيف السكرات بدأوا يمشون لا هذا الظاهر انا شفته غنماية خاصة ها؟ شربوا الخمر ما يشوف ابد صحيح انا اشوف خير انشراح على كل حال هو اذا امكن ان لا يشربه الانسان باي وسيلة فهو احسن نعم. المدار الشيخ علاء هارون كيف يختبئونه في وقتهم يعني. اما الان فهو التحرير بسيط. ايه. بسيط ابسط ما يكون. شيخ الاسلام يقول يمكن تحليله يمكن اختباره تناوله انه يتناوله هو الظاهر يتناولونه والشارع ايضا سيأتيه ان شاء الله تعالى من بعد ثلاث ثلاث ايام يجب التحرز منه نعم. عن ابي سلمة بن عبدالرحمن ان عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شرار اسكر فهو حرام. حدثنا ابو اليمام قال اخبرنا شعيب الزبير قال اخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر وهو نبيذ العسل وكان اهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا في الدفاع ولا في المجفف. كان ابو هريرة يلحق معهما الحنثم والنقيض. الحنثمة والنقير. الانتباه هو ان يوضع زبيب او تمر في الماء ينبذ فيه ويوقنه ويبقونه يوما او يومين او ثلاثة من اجل ان يكتسب الماء من من حلاوة هذا الشيء وينقى ايضا فان الرواسب التي في الماء تكون في هذا التمر او في هذا الزبيب مع كسب الحلاوة وصفائه ثم يشربون نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في هذه الاشياء. الدب والمزفت والنقير والحنجر اه اما الدب فهي القرع وكان للقرع جلد عليه ولا سيما ما يعرف عندنا بالقرع النجدي وقال عن نجدي هذا اذا كبروا عزا صار له قشرة قشرة غليظة وقوية اذا يبست اخذت اللب من من من داخل ثم صار وعاء هذا الوعاء حار فاذا انتبذوا فيه اسرع اليه التخمر ولا سيما في اراضي الحجاز واما المزفت فهو شيء اناء يجعل فيه الزفت يطلع بالزفت من داخل من اجل النظافة والزفت كما نعلم جميعا يكون حارا فيسرع اليه الاختمار كذلك الحنتم والنقير نوعان من الاواني يكون فيها النبيذ ولكنها حارة يسطع اليها التخمر فنهى عنه فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا ان يقع الانسان في المحظور وهو لا يدري ثم بعد ذلك رخص لهم وقلت وقال اني نهيتكم عن الانتباه في كذا وكذا فانتبذوا فيما شئتم غير ان لا تشربوا مسكرا فرخص لهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام اي نعم دار ما جاء ها الظاهر يلحقها في التحديث به فلها حكم ضعف وهي تقسمت مرفوعة ثبت مرفوعة نعم. كل شيء يجوز نعم نسخ هذا مما نسخ ها؟ يجيبونه من الشام ولا من بعيد فيه مصالح لكنها على الفحم ما هي مثل الالات الحديثة نعم من احمد ابن ابي رجاء قال حدثنا يحيى عن ابي حيان الثمين عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة اشياء العنب والتمر والحنضة والشعير والعسل والخمر وخمر العقل وثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا عهده. الجد والكلام وابواب من ابواب الربا. قال قلت يا ابا عمرو فشيء يصنع بالسن؟ قال ذاك لم يجعل عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال على اهل عمر وقال حجاج بن حماد عن ابي حيان عددنا حفص ابن عمر قال حدثنا الثوب عن عبد الله بن السفر عن الشعبية عن ابن عمر عن عمر قال الخمر من الزليل والثمر والحنطح والشهيد والاسد هذه الاحاديث سبق الكلام عليها والاثر وان عمر رضي الله عنه حد الخمر بانه ما خمر العقل وقد سبقه في ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى عهدينا عهدا الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا ها الرياء الربا وابواب من ابواب الربا طيب الجد يعني ميراثه وهل ينزل منزلة الاب او لا وقد اختلف في هذا اهل العلم قديما وحديثا والصحيح بلا شك انه ينزل منزلة الاب صح عن ثلاثة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر رضي الله عنه وانه ينزل منزلة الاب والمراد به الجد ابو الاب لا ابو الام فاذا هلك هالك عن ابي اب واخ شقيق فالمال لابي الاب وليس للاخ الشقيق شيء وهكذا بقية المسائل اما الكلالة فمعنى الكلالة ما هو اشكل على عمر رضي الله عنه وقد سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تكفيك اية الصيف يعني يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام وهي واضحة لكن الانسان بشر قد تخفى عليه المسألة مع ظهورها لغيره مع قوة فهمه انت اذا تأملت الايات الكريمة يستثنونك قل الله اوتيكم في الخلالة والله هو الذي يفتينا وهو الذي قال في اخر اخر الاية يبين الله لكم ان تضلوا فقد افتان الله تعالى فيها وبينها ولنمضي ان امرؤ هلك ليس له ولد هذا واحد الكلالة اذا من ليس له ولد ان يموت ميت وليس له ولد ذكر ولا انثى يشمت لا ذكر ولا انثى وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد متى يكون الوقت النصح اذا لم يوجد فرع من الذكور وارث اذا لم يوجد الاصل من الذكور وارث اذا لم يكن اصل من الذكور الصلاة لها النصح اذا نقول ولا والد ها؟ منين اخذنا ولا والد من قوله من ميراث الاخت النصف قال وهو يلتها ان لم يكن لها ولد. اخته يرثها هو هذا. اذا ماتت ان لم يكن لها ولد. طيب لو كان الاب موجودا؟ يا ليتها ولا لا؟ لا يرث مع مع الاخ ما لا بقصد لا يرث مع الاب اذا المسألة واضحة اوضحها الله تعالى بالسورة لا بالتعريف ما قال عز وجل ما قال كلالة من لا ولد له ولا والد لكن تصور لنا صورة نعرف ان المراد بالكلالة من ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكلال من لا ورد له ولا والد وعلى هذا في المسألة واضحة ولكن الانسان بشر قد يخفى عليه بعض الشيء اما باب ابواب من ابواب الربا فيحتمل ان ان يريد عمر رضي الله عنه اجناس الربا اجناس الربا ويحتمل ان نريد مسائل من مسائل الربا والفرق ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في اجناس الربا الربا بظع وسبعون بابا بضع وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امة نسأل الله العافية. هذا الحديث فيه اشكال من حيث المتن لكن سنده لا بأس به فعمر رضي الله عنه اشكل عليه هذه الابواب ثلاث وسبعين باب اين تكون ويحتمل ان يريد مسائل في باب واحد منها كالربا في البيوت الربا في البيوع ليس متفقا عليه بين الناس فمن الناس مثلا من اقتصر بالربا على الاصناف الستة التي وردت بها السنة فقط وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح وقال ما عدا ذلك ليس فيه ربا مهما كان اعرفتم وعللوا ذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب المبتدأ معرفة وكذلك البقية المبتدئات كلها معارف وايضا ليس هناك علة بينة لنا في مسألة الربا وما ليست له علة معلومة لا يمكن الحاق شيء به. لان من شرط قياس اتفاق الاصل والفرظ في العلة لهذا نقف على هذه الاصناف الستة وغيرها؟ لا ومن العلماء من قال يلحق بالذهب والفضة كل موزون كل ما يوزع من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وصفر كل شيء وهذا فيه توسيع للنص وتضييق على الناس في توسيع لدلالة النص لكن فيه تضييق على الناس في الطعام قال بعضهم يلحق بهذه الاشياء كل ما يؤكل مطلقا كل ما يؤكل يلحق فالتفاح والبرتقال والخضروات كلها فيها ربا ومنهم من قال يلحق بها كل مكيل وان لم يؤكل الاسناد والصابون اللي يسمونه وشبه يكون فيه الربا والحناء الذي يكون من السدر يطحن من اوراق السدر واشبه ذلك يكون يجي فيه الربا فتوسعوا في المدلول وضيقوا على الناس والذي نرى في هذه المسألة انه يجب ان نقتصر على ادنى شيء يمكن ان يلحق فنقول البر والتمر والشعير هذي الثلاثة مدخرة وقوت مدخره وقوته