احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والاصل في مياهنا والارض والثياب والحجارة. والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فانه فق على يقينه فاذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فانه يبقى على يقينه. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. فاذا كان مرد اليقين الى الطلبيات قيل ان اليقين لا يزول بالشك. اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها آآ الى التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين. واما ان كان مردها الى اليقين الى الخبر. واما ان كان مردها الى الخبريات التي يتعلق بها التصديق والتكذيب انه يقال ان اليقين ان الشك يؤثر في اليقين. وبيان هذا ان الفقهاء رحمهم الله الله لما عقدوا باب الردة في كتاب الحدود وذكروا المبتدأ فقالوا هو المسلم الذي انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك هو المسلم الذي انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك. فجعلوا الشك مزيلا لليقين فجعلوا الشك مزيلا لليقين. اذا وقع من العبد. ومحله عندهم في خبرية ومحلهم عند ومحله عندهم في الخبريات التي تسمى الاعتقاد التي تسمى بعلوم العقيدة والتوحيد. فاذا ورد الشك على العبد في يقين مستحكم عنده في باب الخبر ايمانه بالملائكة او غيره وشك في ذلك فان الشك يزيل يقينه بخلاف اذا شكه بالطلبيات فان الشك الوارد في باب الطلبيات لا يؤثر فيها تضرعوا عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك في باب الطلبيات. تحقيق الاصل في ابواب كثيرة عرض المصنف جملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخر ما ذكر. والمراد الاصل هنا القاعدة المستمرة. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل عنه التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الاصل الاصل في تسعة في ابواب وذكر الناظم الاصل في تسعة ابواب فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياه الطهارة واضافة المياه الى الضمير لا يراد به تخصيص عامه واضافة المياه الى الضمير لا يراد به تخصيص عام بان يريد مياه المسلمين. بان يريد مياه المسلمين. بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الارض. والمقصود المياه الكائنة على وجه الارض التي بها احكام الطهارة. والباب الثاني الاصل في الارض الطهارة الاصل في الارض الطهارة والباب الثالث الاصل في الثياب الطهارة. الاصل في الثياب الطهارة والباب الرابع الاصل في حجارة الطهارة الاصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس الاصل في الابضاع التحريم الاصل في الاضضاع التحريم. والاضضاع بالكسر عقد النكاح. والابضاع بالكسر النكاح والاضضاع بالفتح الفروج. والاضضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس طيب وهذا الموضع مما تنازع فيه العلماء. هل الاصل فيها الحل ام الاصل فيها التحريم؟ هل الاصل فيها الحل؟ ام الاصل فيها التحريم وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين الاصل في الابضاع الحل والاصل في الاضضاع الحرام. فالاصل في الابضاع الحل. والاصل في الاضضاع الحرام وتفسير ذلك ان الاصل في الاضضاع وهو عقد النكاح الحل. فيحل للانسان ان يعقد نكاحه على ما شاء من النساء الا مستثني في ايات في سورة النساء والاحاديث الواردة فيها. لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا عن هذا الا بالاستثناء الوارد في المحرمات. فالاصل في الارضاع وهو عقد النكاح هو والحلم. واما الاضضاع وهي الفروج فالاصل فيها الحرام. فلا يجوز لعبد ان يطأ فرجا الا بما يستبيحه به من عقد الزوجية او ملك او ملك اليمين فلا يحل للعبد ان يطأ فرجا اذا بما يستبيحه به من عقد الزوجية او من ملك اليمين كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الاية فان هذه الاية تدل على ان الاصل في الخروج التحريم وانه لا يجوز للانسان ان يستبيح شيئا منها الا بما يبيحه من عقد الزوجية او ملك اليمين. فمما يفصل المنازعة هو ملاحظة المعنى المتقدم للكلمتين السابقتين الابضاع والاضضاع. والباب السادس الاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التحريم. وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا ذكاة وهذا صحيح اذا اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. فتلك الاصل فيها التحريم فتلك الاصل فيها التحريم وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. وهو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والميتة هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية اي هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية. وان اريد ان ال في اللحوم للاستغراق الشامل جميع جميع الافراد فالاصل فيها الحل. وان اريد بالف اللحوم الاستغراق الجامع لجميع الافراد فالاصل فيها الحلق. قال الله تعالى قل لا اجد في اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا الاية فذكر الله في الاية ما يحرم من اللحوم اعلاما بان الاصل فيها هو الحلال والباب السابع الاصل في دم المعصوم وماله التحريم. الاصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصوم هو من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد المعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين. فلا حرمة لدمه ولا لماله والباب الثامن الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة. والعادة اسم لما استقر عليه وتتابعوا. والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. فيقال الاصل في في الاباحة الاصل في العرف الاباحة فهو احسن من قولهم الاصل في العادة او العادات الاباحة لامرين احدهما ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأت بالعادة ان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة. قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف. قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف اي المعروف الجاري بين الناس. والاخر ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. ان العادة تكون حسنة وتكون سيئة. اما العرف فلا يكون الا حسنا. اما العرف فلا يكون الا حسنا. ولما عدل عن عرفي الى العادة احتاج الفقهاء والاصوليين الى ذكر شروط يعتد معها بالعادة لما عدل عن العرف الى العادة احتاج الفقهاء والاصوليون الى ذكر شروط يعتد معها عادة ويغني عن تلك الشروط اسم العرف. ويغني عن تلك الشروط اسم العرف. فالعرف لا يكون الا حسن ولا ينقل عن العرف الثابت كونه مفيدا للاباحة الا بدليل. فالاصل ان العرف مباح فلا ينقل عنه الا بدليل يخرجه عنه. وهو المشار اليه بقوله حتى يجيء صارف الاباحة. حتى يجيء صرف الاباحة اي الناقل لها عن كونها مباحة الى محرمة والباب التاسع الاصل العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. اي وقف التعبد بها على ورود الدليل وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرع مذكور فمقصوده بالامور العبادات فمقصوده بالامور العبادات لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها لان الغالب اختصاص اسم الشرع بها. فيكون قوله مفسرا لقوله الامور. فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الامور. فالحكم على الشيء بانه مشروع متعلقه العبادة. فالحكم على الشيء بكونه مشروعا متعلقه العبادات وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعة بقوله الاصل في العبادات الحظ الاصل في العبادات الحظر فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع. فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع احدهما الاصل في العبادات التوقيف. الاصل في العبادات التوقيف والاخر الاصل في العبادات الحظر. الاصل في العبادات الحظر ما الفرق بين العبارتين نعم ها مضادتين كيف معناها الوقف يعني ما تفعل انا هالوقف يعني ما تفعل الا اذا وردت بالدليل والحظر معناه المنع وهما ليستا مضادة اي انها بحكم معين وهو المنع ان مانع نعم واذا قلنا بتوقيف بتوقيف يعني ما تفعل الا بورود الدليل فهي من جهة مؤدى المعنى تؤول الى امر واحد غير صالح والفرق بينهما ان الجملة الاولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع ان الجملة الاولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع. فلا عبادة تفعل الا مع ورود خطاب الشر فلا عبادة له تفعل الا مع ورد خطاب الشرع والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها. فابتداء العبد بالعبادة محظور فابتداء العبد بالعبادة محظور حتى يرد خطاب الشرع