طيب بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى كتاب البيوت. انا عندي البيع. باب البيت. وهو وهو مبادلة مالكم او من بعد مباحة غير بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع ذكره اعني كتاب البيع بعد ان انهى الكلام على العبادات وذكرنا ان ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدأوا اولا بماذا؟ لا بالعبادات واشرفها الصلاة ومفتاحها الطهارة فبدأوا بالطهارة ثم بالبيع لان لان البيع يتوقف عليه ايش مصالح البدن وثم بعد ذلك بالنكاح لانه بعد ان يأكل الانسان ويشرب ويتغذى يحتاج الى نكاح ثم بعد ذلك بالقصاص والدماء وغيرها المهم ان البيع جعلوه بعد العبادات لانه من ضروريات الحياة والبيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح يعني ادلته اربعة الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما الكتاب ففي قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا واما بالسنة فمثل قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما في الخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا والاحاديث في هذا كثيرة مثل قول لا يبيع بعضكم على بعض واما الاجماع فمعلوم بالظرورة من دين الاسلام واما النظر الصحيح فلان يحتاج الى ما في يد غيره من متاع الدنيا ولا وسيلة الى ذلك الا اما بالظلم واخذه منه قهرا واما بالبيع فلهذا كان من الضروري ان يحل البيع فاحله الله عز وجل وفي حل البيع دليل على شمول الشريعة الاسلامية وانها ليست كما قال اعداؤها لا تنظم الا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق بل هي تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وتنظيمها للمعاملات بين الخالق نعم تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين بعضهم مع بعض وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين بعظهم مع بعظ من اهم الامور لانه لولا ذلك لاكل الناس بعضهم بعضا واعتدى الناس الناس بعضهم على بعض فكان من الحكمة ومن مقتضى عهد الله عز وجل ان تنظم المعاملات بين الخلق لئلا ترجع الى اهوائهم وعدوانهم ثمان اطول اية في كتاب الله ليش؟ اية الدين وهي في المعاملات بين الخلق فكيف يقال ان الشريعة الاسلامية هي هي تنظيم المعاملة بين الخالق والمخلوق ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال اجل القراءة يعني قضاء الحاجة في السنة اداب قضاء الحاجة. في القرآن اداب الجلوس. اذا قيل لكم تفسروا في المجالس فافسحوا. اداب الاستئذان اداب الدخول اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم الشريعة والحمد لله الشاملة لكل شيء لكن من الاشياء ما تنص عليه الشريعة بعينه ومن الاشياء ما يكون داخلا تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة ولقد اخطأ من قال ان النصوص لا تفي بعشر ما يحتاج الناس اليه بل نقول ان النصوص وافقة بكل ما يحتاج الناس اليه ولكن منه اشياء منصوص عليها ومنه اشياء تدخل تحت القواعد العامة طيب اذا حكم البيع الجواز للكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح. طيب عندي يقول في الشرح نشوف كلام المؤلف في الشرح جائز بالاجماع لقوله تعالى واحل الله البيت بعضهم يقول ان هذا التعبير فيه نظر والصواب ان يقال جائز بالكتاب والسنة والاجماع لكن المؤلف له وجهة نظر اراد ان يبدأ بالاجماع ثم يذكر مستنده لان الاجماع قاطع للنزاع بخلاف النص النص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما ما استدللت به عليه لكن الاجماع قاطع للنساء ولكل وجهة من قال ابدأ بالكتاب والسنة والاجماع فنظر فله نظر لان الكتاب اقوى الادلة ثم السنة ثم الاجماع والاجماع لا بد ان يكون له مستند من الكتاب والسنة اما معلوم واما خفي على بعض الناس. والا لا يمكنه والا فلا يمكن ابدا ان يوجد اجماع بلا مستند من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال وهو مبادلة ما له ولو في الذمة الى اخره هو الظمير يعود على البيع وقوله مبادلة الى اخره هذا تعريف له بالاصطلاح وله تعريف في اللغة تعريفه في اللغة اعم من تعريفه بالاصطلاح وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية تجد ان الحقائق الشرعية اللغوية اوسع من الحقائق الشرعية الا في بعض الكلمات مثلا الايمان في اللغة محله القلب لانه اقرار القلب بالشيء لكن في الشرع ايش؟ اعم يشمل قول اللسان وعمل الجوار. بالاضافة الى اقرار القلب وهذا نادر لكن فالاكثر ان تكون المعاني اللغوية اوسع من من المعاني الشرعية طيب اذا البيع في اللغة اعم من البيع شرعا فهو اخذ شيء واعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العارية او الوديعة فاذا مددت اليك شيئا اعيرك اياه فهو بيع في اللغة لانه مأخوذ من من الباعة اذ ان كل واحد من المتعاطيين يمد باعه الى الاخر لكن في الاصطلاح يقول مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احد على التأبيد غير ربا وقرض انتبه للشرور اولا نعم آآ اولا مبادلة مال ما المراد بالمال هنا المال كل عين مباحة له بلا حاجة كل عين مباحة ما في بلا حاجة هي المال فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والاواني والعقارات وغيرها كل عين مباحة النفع الى حاجة انتبه فقولنا مباحة النفع معناه لابد ان يكون فيها نفع فالعين التي لا دفع فيها لا تدخل في هذا التعريف الاعيان التي ليس فيها نفع لا تدخل في هذا التاريخ وقوله مباحة النفع خرج به محرمة النفع كالات الزمر والمعازف فهذه لا تسمى مالا او لا تدخل في اسم المال هنا وقوله بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة او للضرورة فمسلا الميتة يباح لكن متى؟ للضرورة جلد الميتة اذا دبر يباح للحاجة وايضا مقيد ما يباح استماله في اليابسات على المشهور من المذهب اذا لابد من هذا القيد عين مباحة النفع ايش؟ الى حاجة طيب اه كلب الصيد عيب عين مباحة النفس. لكن بحاجة. ولهذا قيد قيدت منفعته بقيد معين فتبين الان ما هو المال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة. طيب وقوله ولو في الذمة لو تدل على ان هناك شيء مقابل قول ولو في الذمة تدل على ان هناك شيئا مقابلا لما في الذمة وهو كذلك والذي يقابل ما في الذمة هو المعين يعني المعين او في الذمة يعني قد يقع العقد على شيء معين وقد يقع العقد على شيء في الذمة ويظهر هذا بالمثال فاذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب كتاب اثاني امام هذا ايش؟ معين بمعين. ليس بالذمة واذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات هذا معين ليش؟ بما في الذمة حتى وان كنت قلت عشرة ريالات يعني ما عينتها في ذمة طيب. اذا قوله ولو في الذمة افادنا ان المال الذي يقع العقد عليه يكون ويكون في الذمة. مثال معين هذا الكتاب بهذا الكتاب. في الذمة هذا الكتاب بعشرة دراهم واضح؟ طيب كيف معين بما في الذمة طيب بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات اين العشرة لا لا مهي مهي امامك بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات فقلت اي اتي بالعصر عشرة ريالات مثلا او هي في مخطاة ايضا ولكن ما قلت ما اخرجت من مخباتي وقلت هذي هذي الدراهم هذا معين بايش؟ بما في الذمة. طيب وقوله ولو في الذمة ربما يشمل ما في الذمة بما في الذمة ما في الذمة بما في الذمة وهو كذلك ايضا فاقول مثلا اشتريت منك كيلو من من السكر بعشرة ريالات ثم ذهب البائع يزني الى السكر وثم وانا اخذت الدراهم من جيبي واعطيتها اياه هنا العقد وقع على ايش؟ لا لا ما في معين هذا وقع العقد على شيء في الذمة بشيء في الذمة ما في اشكال سيارة جملة معترضة يا اخوان واضح يا جماعة؟ ما هو بواضح اللهم اللهم بين اشتريت منك كيلو سكر بعشرة ريالات فذهبت انتزن السكر وانا ذهبت اخرج الدراهم من جيبي العقد اول ما ما وقع على ايش؟ شيء في الذمة في شيء في الذمة بشيء في الذمة لكن لو اخرجت الدراهم العشرة وضعتها هنا على المعصة واتيت انت بالكيلو من السكر ووضعته على الماصة وقلت اشتريت منك هذا الكيلو بهذي الدراهم. صار معين بمعين اما الاول احنا ما عينا الدراهم ما قلت هذه الدراهم ولا قلت انت هذا الكيلو فصار الان معين بمعين ومعين بما في الذمة ايش؟ وبما في الذمة بما في الذمة تمام؟ طيب قال المؤلف او منفعة مباحة كممر في دار منفعة مباحة يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة مبادرة مال بمنفعة مباحة مثاله ممر في دار كيف ما ما مر في دار هذا رجل له جار وله جار دار وجار الجار بينه وبين الشارع فقال الاخر اه اشتري منك ممرا في في دارك الى ايش؟ الى الشارب. قال طيب ما في مانع اشترى منه الممر الى الشارع بدراهم هذا يقال ان مبادلة مال بايش؟ بمنفعة. فليس للجار الذي اشترى من من جاره المنفعة ليس له الا ليس له الا الاستفراغ من داره عبر بيت جاره الى الشاة فلا يتصرف في هذا في هذا الممر يعني لو قال الممر يقول الذي يريد ان يعبر الى الشارع فلصاحب الدار ان يمنع مو ملكك انت لك الاستطراق فقط والاستطراق هو منفعة لك المنفعة لك علي ان لا احول بينك وبين الانتفاع ما لا اتي يوما من الايام واضع العراقيل امامك لا لانك تملك المنفعة فهذا اذا مبادرة مال بايش؟ بمنفعة طيب تبين الان ان الذي يقع عليه العقد اما اعيان واما منافع والاعيان اما مشار اليها واما في الذمة اليس كذلك