طيب صح اه الاستسماح في الاذان النجسة ادم ماذا تقول في الاستصباح الى اذهان النجسة كانسان اخذ من بيتهم دهنا فاستصبح بها ماذا تقول فيه نعم ما رجع لماذا؟ خزرج عنده خلاف المذهب يعجز من اين نأخذه من كلام المؤلف نعم احسنت والقول الثاني طيب يلا هاني ما هو دليل من منع الاستفاح في الاذهان النجسة لا دليل دليل نعم دام هو المسجد الاستصباح بالاكان نجسة ممنوع في المسجد وغير المسجد على على كلام كلام المعلم فما هو دليل هؤلاء؟ هؤلاء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عندما حرم بيعه الميتة سئل عن شحومها ايش؟ نعم ابو حرام فقالوا اما عودة ضميرنا على الانتفاع. طيب انا الذي سألوا عنه على المنام. نعم. فقالوا هذا دليل طيب في قول ثانية حامد قول ثالث الضمير يعود الى البيت الا اول اذكر الحكم ثم اذكر الدليل انه يجوز الاستصباح بها طيب والا بذلك ان الضمير يعود في في حديث الى العلة تعود الظمير الظمير هو حرام يعود الى البيت نعم وقالوا بذلك انه ولكن بيعها يهرب. طيب ما الذي يقوي هذا الرأي نعم لان الكلام كله في البيت ثم الصحابة لما اوعدوا هذا ليسوا يريدون من الرسول اان يسألوا عن حكم الارتفاع لكن ارادوا ان يجعلوا هذا الانتفاع سببا لجواز البنك تمام هذا القول هو الراجح وقد تكلم ابن القيم ابن رجل رحمه الله في الاربعين انه في شهر الاربعين النووية على هذا الحديث كلاما جيدا مراجعته طيب قال المؤلف وان يكون من مالك او من يقوم مقامه هذا الشرط الرابع سبحان الله لا اله الا الله كيف ما ذكرنا هذا اجزاء الميتة قلنا تكلمنا على الشعر والريش والوبر والصوف وقلنا ان هذا يجوز بيعه اذا جزء طيب يعني لازم الشرح طيب الميتة اولا يستثنى من جنس الميتات كل ميتة ايش كل ما يكذب يحل اكله او كل مادة طاهرة؟ كل ميتة يحلها يستثنى من اجزاء الميتة ما هو في اولا ما هو في حكم المنفصل ما هو في حكم المنفصل مثل الشعر والوبر والصوف والريش وما اشبه ذلك هذا يجوز بيعه لانه طاهر لا نطاع فلو ماتت شاة من انسان وفيها صوف وجزه وباعه فلا حرج ثانيا يستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد لان الجلد يمكن تطهيره فهو كالثوب المتنجس وقيل لا يستثنى لانه جزء من اجزاء الميتة فهو نجس ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه ايدبغه فيطهر ام لا وهذا القول احوط والاول اقعد انه ما دام يمكن ان يطهر وينتفع به فانه يجوز بيته وقد علمتم ان المذهب ان جلد الميتة لا يطهر بالدبر وانه لا يجوز بيعه ايضا ولو دبر لانه لا يستعمل الا طيب يقول رحمه الله تعالى وان يكون ابن مالك هذا الشرط الرابع ان يكون من مالك او من يقوم مقامه فما هو الدليل على هذا الشر الدليل على هذا الشرط من القرآن والسنة اما من القرآن فقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ومعلوم ان من باع ملك غيره فان الغير الغير لا يرضى بذلك لا يرضى ان احدا يتصرف بماله ويبيعه واما من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم حزام لا تبع ما ليس عندك فنهاه ان يبيع ما ليس عنده والمراد ما ليس في حوزته او ما ليس قادرا عليه كما سيأتي ان شاء الله الشر واما من النظر فلانه لو جاز ان يبيع الانسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر فصار الدليل على ذلك من القرآن وايش؟ والسنة والنظر النظر الصحيح ولا يمكن ان نسلط الناس بعضهم على بعض في بيع اموالهم قال المؤلف او من يقوم مقامه اي يعني او من يقوم مقام المالك من يقوم مقام مالك وهم اربعة اصناف الوكيل والوصي والولي والناظف هؤلاء هم الذين يقومون مقام المال اربعة اصناف الوكيل الثاني الوصي والثالث الناظر والرابع الولي الوكيل هو من اذن له بالتصرف في حال الحياة كرجل اعطى شخص سيارته وقال بعها هذا وكيل يصح ان يبيعها نعم لانه قائم وقام لانه قائم مقام المالك بالتوكيل ولان النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع والشراء وهذا دليل من السنة الثاني الوصي وهو من امر بالتصرف بعد الموت الوصل من امر بالتصرف بعد الموت مثل ان نوصي شخص بشيء من ما له الى زيد فهذا الموصى اليه يجوز ان يتصرف فيما وصي له فيما وصي فيه كما بما يراه اصله وهو ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك الثالث الناظر الناظر هو الذي جعل على الوقت يعني وكل في الوقف مثل ان يقول هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين والناظر عليه فلان ابن فلان هذا ايضا يصح تصرفه مع انه ليس بماله لكنه قائم مقام المال ونسمي هذا ايش نسميه ناظرا وقد وقف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر وقال تليه حفصة ثم ذو الرأي من اله فحفصة جعلها عمر ناظرة على وقفه الرابع الولي والولاة نوعان عامة وخاصة العامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا لهم ولاية عامة على الاموال المجهول مالكها وعلى اموال اليتامى اذا لم يكن لهم ولي خاص وعلى غير ذلك هذه ولاية عامة والولاية الخاصة هي الولاية على اليتيم من شخص خاص كولاية العم على ابن اخيه اليتيم اي ولاية خاصة وعامة خاصة لماذا جعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا؟ لان هذا لانه استفاد تصرفه عن طريق الشر والوكيل والولي والناظر عن طريق عن طريق الخاص الوكيل والوصي والناظر عن الطريق الخاص بن مالك اما الولي فولايته مستفادة من الشرع طيب وعلى هذا فاذا وكل انسانا في بيع شيء طباعة صح مع ان الوكيل ليس في ولكنه قائم المقام المالك طيب لكن يجب على الوكيل ان يتصرف بما يراه اصلح فاذا كانت السلعة تزيد فانه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة بخلاف الذي يتصرف لنفسه فانه يجوز ان يبيع السلعة بما هو دون والفرق بينهما ان المتصرف لغيره يجب ان يتصرف بالاحظ والمتصرف لنفسه يتصرف بايش؟ بما شاء فمثلا لو اعطيت هذا الرجل اعطيته مسجلا يبيعه فصار الناس يزيدون في المسجل حتى بلغ مئة او مئتين فلا يجوز له ان يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر لكن لو يبيع لو باعه مالكه بمئة ريال وهو يساوي مئتين جاهز؟ لماذا؟ لان هذا يتصرف لنفسه المالك وذاك يتصرف لغيره وانظر الى هذه المسألة وهي التصرف الغير كيف كانت حتى في العبادات الامام يجب ان يصلي بالناس حسب ايش؟ حسب السنة وغيره يصلي ما شاء قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا صلى احدكم الناس فليخفف واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء يطول او يقصر طيب يقول رحمه الله او من يقوم مقامه. فان باع ملك غيره لم يصح لماذا لانه ليس مالك لفوات الشرط وهو الملك طيب لو باع ملك ابيه يصح لا يصح لا يصح لا يصح اذا اشكى الانسان الى المسألة قال فيها قولان. نعم. لا يصح فان قال قائل اليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك؟ قلنا بلى لكن اذا اراد الاب ان يبيع ملك ابنه فليتملكه اولا ثم يبيعه ثانيا لانه قبل تملكه ملك لمن؟ للابن لانه يقول لا مانع تملك هذا المال ثم اما ان تبيعه وهو على ملك ابنك بدون اذنه فلا تملكوا ذلك طيب يقول او اشترى له او اشترى بعين ما له الى اذنه لم يصح اشترى ما عندكم له طيب يعني اشترى بعين مال الشخص بدون اذنه لم يصح كيف بعين ماله بعين ماله مثل انسان اعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم اوصلها الى فلان انت الان امين مرسل فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم يعني قلت للبائع اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدراهم اذا اشترى بعين المال ولا لا؟ اشترى بعين المال فالبيع لا يصح