طيب بعين ماله بلا اذنه لم يصح مثال ذلك سعيد اشترى بعين ماله بدون اشتغل في حاجة لكن بعين ماله ايش معنى بعينه وشلونك؟ صور لي المسألة. رجل اعطيته خمسين ريال ها وعنده خمسين. نعم. ماله واشترى بماله. الله اعلم. ما حاجة انك تجيبه عنده خمسين اعطيته خمسين ريال وديعة. نعم. هاه. اشترى بها شيء. بنفس الكلام. نعم. لكن وش معنى قوله بعين ماله نفس ماذا يعني مثلا انا اشتريت اشتريت هذا الراديو بخمسين ريال ثم اخذت الخمسين اللي اعطيتهم واعطيتها الرجال هذه ايه خطأ وهم ساعدوا ان يعطي رجلا ما له فيقول له اذهب بهذا المال الى فلان بعينه ويشتري هذا الرجل الذي يعطي هذا المال في هذا المال مثلا متاعا او شيئا فهذا لا يجوز طيب يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال اعطني خمسين ريال خمسين كيلو رز مثلا نعم ثم اخرج الدراهم من جيبه واعطاه اياه. هذه خطأ يعني ياخذ الخمسين يعطينا امبارح اعطني بهذي الخمسين ايه طيب صحيح يا جماعة اي نعم لان الاشترى الان بعين ماله وقع العقد على عين المال وهو ثمن فكانه فكأنه باع عين ماله عرفتم يا جماعة؟ لا ايه الفرق يا شيخ؟ طيب اولا جملة معترضة يقول وقفت على صاحب دكان قلت اعطني بخمسين ريال رشدا فاعطاني فاخرجت الدراهم التي لزيد من جيبي واعطيتها اياه هنا البيئة صحيحة المثال الثاني قلت لصاحب الدكان بعد ان اخرجت الدراهم من جيبي اعطني بهذه الدراهم رزا هذا لا يصح الفرق انه انني عينت ان العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيري اما في السورة الاولى فالعقد وقع في ذمتي على ثمن في ذمتي ثم نقضت الثمن من دراهم غيبي مفهوم يا جماعة؟ حتى هذه حتى هذه اذا وقع العقد على عين الثمن الذي لغيره في الارض باطل كما لو في عتق ماله واذا وقع العقد على غير معين ثم نقضته اي الثمن من ملك غيري فهذا لا بأس به. يعني بمعنى ان البيع يصح الفرق هو التعيين ان وقع البيع على عيني الدراهم التي للغير فالعقد فاسد ووجه ذلك انه باع ملك غيره حقيقة واذا وقع في ذمته ثم نقده من دراهم غيره فالعرض فالعقد صحيح ولهذا اشترط المؤلف قال اشترى بعين ماله بعين المال واضح يا جماعة؟ والفرق ظاهر جدا. الفرق هو انه اذا عين مال الغير وقع العقد على على عينه فتصرفت منه في غيره واذا وقع العقد على ما في الذمة ثم نقده من مال غيره فان العقد صحيح ثم عاد الكون يأخذ من مال غيره او لا يأخذ هذا هو اللي هل هو حرام ولا حلال طيب وعلم من قوله بلا علمه انه لو اذن له صح طيب وان اشترى لهم هذا موجد الدرس اليوم وان اشترى لهم في ذمتهم ولم يسمه في العقد صح له في الاجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا ان اشترى له اي للغيب في ذمته يعني لا بعين مال بما اذنه ولم يسمه في العقد صح له صح للغير بالاجازة. ولزم المشتري بعدمها اي بعدم الاجازة ملكا ملكا لمن للمشتري واضح طيب اشتراهم في ذمته اشتغله في ذمته بلا اذن يعني انا اعلم انه صورة المسألة اعلم ان فلانا يريد ان يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعة الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم يوكلني ولم يأذن ولم اقل اشتريت لفلان اشتريت ماء ولم اقل لفلان ثم قلت للرجل الذي اشتغلت له اني اشتريته لك ساعة فان اجاز فالملك له وان لم يجز فالملك لي فالموكلي طيب فهمتم الصورة الان مثال اخر اعرف ان فلانا يريد ان يشتري شاة لي دا للجر يعني يريد ان يستنشئة ليحلبها فهمتم فاشتريت له شاة من من يبيع الغنم ولم اقل انها لفلان ما سميته بالعقل ثم قلت لصاحبي اشتريت لك شاة فقال قبلت ذلك فهي له لمن طيب للمشترى تصل لما اشتراها له واللبن الذي حصل بعد العقد لمن للذي اشتراها له لانه نماء ملكه فان قال لا اريد انا اشتريت شاة ولا اريدها فهي لمن؟ للمشتري. تلزمه ولهذا قالوا ولزم المشتري بعدمها اي بعدم الاجازة ملكا له اين المشتري؟ ومن حين ومن متى يتملكها؟ امن رد المشترات له ام من العقل؟ من العقد وعلى هذا فيكون اللبن لمن؟ للمشتري ولا للمشترى له؟ للمشتري. طيب فهمتم الصورة التي التي يصح فيها التصرف الفضولي لا يصح على المذهب الا في هذه الصورة فيما اذا اشترى لشخص في ذمته ولم يسميه بالعقل ووافق المشترى له فان فان العقد يصلح ولماذا قالوا لانه لما اشترى في ذمته ولم يسميه في العقد صار العقد بالنسبة للبائع لازما لازما للمشكل سواء سواء اعطاها ما اشترى له ام لم يعطه طيب ان اشترى له بعين ما له لا في ذمته ان اشترى له بعين ما له فانه لا يصح البيع بان قال للذي يبيع الغنم اعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلان فان العقد لا يصح لانه اشترى له بعين ما له لا بذمته كذلك لو سماه فقال لصاحب الغنم اشتريت منك هذه الشاة بمئة لفلان ثم اقتاد الشاة واعطاها اوصلها الى فلان فقال فلان لا بأس بقبول هل يصلح البيع؟ لا لا يصلح البيع. لانه سماه في العقد وهو اذا سماه في العقل صار شراؤه له بالوكالة ولا لا؟ وهل وكله؟ لم يوكله. ولهذا قالوا اذا سماه في الارض لا يصح لا يصح البيع لانه اذا سماه في العقد فقد نزل نفسه منزلة الوكيل والواقع انه لم يوكله اذا ما سمعوها هي اللي في قلبها يصح. طيب فصار الان مفهوم قوله في ذمته انه لو اشترى له بعين المال فانه لا يصح مفهوم ولا ما نسميه بالعقل انه لو سماه لم يصح حتى لو اجاز لان هذه الشروط بعد ان بعد ان يجوز فان لم ينجز فلا يصح والقول الثاني في المسألة انه يصح كما ذكرناه في الدرس السابق ان تصرف الفضول اذا اجازه من تصرف له فهو صحيح وقد ذكرنا الدليل والتعليم اذا لم يجز يلزم من؟ يلزم المشتري فلا يملك المشتري ان يرده على البائع ويقول انا اشتريته لفلان ولكنه لم يقبل لان البائع يقول ما علي منك ان اشتريت امامي على انك انت المشتري فيلزمك واضح يا جماعة؟ طيب فان قال قائل من الناحية الادبية هل الاولى ان يقبل المشترى له ذلك العقد او الاولى الا يقبل قلنا الأولى ان يقبل من الناحية الأدبية لا سيما إذا علمنا ان هذا المشكل انما اشتراه اجتهادا لا تغريما واخسارا فانه لا ينبغي ان يجازى المحسن بالاساءة لانه ربما تكون المسألة ثمنها ثمن باهظ جدا وهذا المشتري ليس عنده مال فينبغي من الناحية الادبية ان المشترى له يقبل ولو كان عليه بعض بعض ثم قال المؤلف تفريعا على اشتراط ان يكون البائع مالكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه كارض الشام ومصر والعراق قول ولا باعوا المساكن الدور تشمل بنا وارضا تشمل البناء وراءه البناء مساكن والارض هي الارض البيضاء التي ليس ليس عليها بنا او ارض البناء الذي الذي بني عليها هذه الارض او هذه المساكن اذا باعها بارضها فالبيع غير صحيح وان باع المساكين فالبيع صحيح في في الاراضي التي فتحت عنه ومعنى عنوة اي قهرا وقوة كارض الشام واذا قيل الشام عند عند العلماء فانه يشمل سوريا وفلسطين والاردن وكلما كان شمال الجزيرة العربية ارض الشام لا يباع فيها الا المساكن واما الارض نفسها فانها لا تباع انتبهوا ولا تستغربوا لماذا لا تباع الاراضي في الشام ومصدر العراق لان عمر رضي الله عنه وقفها والبيع والوقف لا يباع عمر رضي الله عنه لما فتح هذه الامصار رأى ان قسمها بين الغانمين يحكم الاجيال المستقبلة من اجيال المسلمين فقال انا اوقفها واضرب عليها خراجا يعني كالاجرة يؤخذ من منها كل سنة فكان رضي الله عنه هذا رأيه وصارت وقتا والوقف لا يجوز بيعه وهذا الذي نشأ عن المؤلف سنقرر ان شاء الله المهم انا فهمنا الان مصر والشام والعراق لا يتباع فيها الاراضي وانما تباع فيها المساكن فقط لماذا؟ لان المساكن ملك للساكن هو الذي اقام البناء وبناه حتى استقرار فله ثمن هذا البناء الذي اقامه فيصح العقد عليه اما الارض فلا طيب هذا الذي نعم قال بل تؤجر الان عبد الله لم ينسد الباب نقول لا تبعها ولكن اجرها والعرفة لك لان الاجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين فلهذا جاز تأجيرها ولم يجز بيعها وهذا القول ضعيف جدا والصواب ان بيعة حلال جائز وصحيح سواء المساكن او الاراضي وينزل المشتري منزلة البائع في اداء الخراج المضروب على الارض والان الخراج موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. الان لا خراج ولا وقت ولا شيء لكن لابد ان نفهم الحكم الشرعي اما الامر الواقع فالناس يتبايعون الاراضي والمساكن والبساتين من غير نكير بل هو شبه اجماع ولهذا يعتبر هذا القول ضعيف جدا يعتبر ضعيفا جدا والصواب جواز بيع المساكن والارض نعم وينزل المشتري الجديد منزلة البائع في اداء الخرائط في هذا الخراب ثم هذا الوقف ليس وقفا خاصا حتى نقول ان الاوقاف الخاصة لا تباع الا ان تتعطل منافعها هذا وقف عام على المسلمين عموما فليس له مستحق خاص واذا كان كذلك كان منع المسلمين من تداوله بالبيع من اشق ما يكون على الناس وله الحرج معلوم في الشريعة الاسلامية