طيب لم يذكر الماتن بيوت مكة لكن ذكرها الشارب بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا اجارتها فهي اضيق مما فتح عنه فلا يجوز بيعها بيع البيوت ولا الاجارة وهذا لو عمل الناس به لكان فيه اشكال كثير لكن فرج الفقهاء الذين يأكلون بالتحريم فرجوا للناس قالوا فان لم يجد ما يسكنه الا باجرة لم يأثم بدفعها والاثم على من على الاخرة المؤجل لانه لا يستحق ذلك هذا في مكة فما بالك بالمشاعر التي يتحتم على الانسان ان يبقى فيها يكون بيعها من باب اولى بالتحريم ولهذا لا شك ان الذين بنوا في منى او في مزدلفة او في عرفة لا شك انهم غاصبون واثمون لان هذا مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه فهو كالمساجد لو جاء انسان لو جاء انسان الى المسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد وصار يؤجرها ماذا يكون يكون حراما الان من مشعر يجب على المسلمين ان ان يبقوا فيها والمبيت فيها واجب من واجبات الحج فاذا جاء انسان وبنى فيها وصار يؤجرها على الناس فهو لا شك غاصب اسف ظالم ولا يحل له ذلك وهو اشد اثما ممن يبيع المساكن في مكة لان المساكن في مكة لا لا يلزم الانسان ان يبقى في اذ يجوز ان يخرج برا وينزل طيب قول المؤلف ولا يضعها على مساكن مما فتح عنه يؤخذ منه انه يجوز بيع المساكن مما فتح صلحا ها بيع الارض والمساكين مما فتح صلحا وهو كذلك وذلك ان ارض العدو اما ان تفتح عنه واما ان تفتح صلحا على انها لهم ونقرها معهم بالخراج واما ان تفتح صلحا على انها لنا فان كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيها ان قالت لنا فهي ملكنا نتصرف فيها هذا ان كان صلح اما العنوة فقد عرفتم حكمها قال ولا يباع ولا يصح بيع نقع البئر هذا ايضا لا يصح بيعه بيع نقع البئر ما هو نقع البئر؟ هو الماء الذي في البئر الذي نبع من الارض فلا يجوز بيع هذا الماء لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الناس شركاء في ثلاث. الماء والكلى والنار ولان هذا الماء لم يخرج بقدرة الانسان بل بقدرة الله عز وجل قد يحكم الانسان بئرا عميقا ولا يخرج الماء فليس من من كده ولا فعله هو سبب فلذلك لا يملكه واذا كان لا يملكه فانه لا يصح بيعه عرفتم طيب اما اذا ملكه وحازه واخرجه ووضعه في البركة فانه يجوز بيعه لانه صار ملكا له بالحيازة طيب في المسألة الاولى اذا قلنا لا لو جاء انسان وركب على بئر ما يستخرج به الماء فهل لي ان امنعه نقول اذا لم يكن علي في ذلك ضرر فليس لي ان امنعه وان كان علي ظرر فان لي ان امنعه الظرر مثل ان اتظرر بكونه يتخطى ملكي الى البير او بكونه يطلع على عورات النساء او بكونه يقلل الماء عليه فالمهم اذا لم يكن علي ظرر فان الواجب علي ان امكنه من ان يضع على بئر ما يستقي به الماء كذلك لا لا يصح بيع ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك الكلأ والعشب والشوك الشجر فما ينبت في الارض بفعل الله عز وجل فانه لا يجوز لي ان ابيعه لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلع والنار فلا يصح بين ما انبته الله تعالى في ملكه من كلأ او شغل طيب فان فان كنت احتاجه لرأي ابني او غنمي او بقري كان احق به ولي ان امنع منه لان اهل القبلة اما اذا كنت لا احتاجه فليس لي ان امنع من يريد اخذه طيب الا اذا كان يلحقني في ذلك ظرر فلي ان امنعه لانه لا يمكن ان يرتكب الظرر لمصلحة الغير وصاحب الارض احق به طيب وقول ولا ما يموت في ارضه علم منه ان ما انبته الانسان في ارضه مهفله فله بيضة كما لو غرس نخلا او شجرا او زرع زرعا فانه ملكه له ان يبيعه قال ويملكه اخذه يملكه الضمير يعود عليه ايش على نقع البئر وعلى ما ينبت في ارض من كلأ وشوك فلو ان رجلا دخل على بستان شخص وحش الحشيش وقطع الشجر فانه يكون ملكا له لانه حاز فاذا قال صاحب الارض لماذا اعتديت على ارضي واخذته قلنا له هو اخطأ باعتدائه ولكنه ملكه بحوزته ولهذا قال يملكون اخذه ثم قال المؤلف وان يكون مقدورا على تسليمه كي يشترط ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه يعني ان يقدر على تسليمه ودليل هذا الشرط ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرر اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة والذي لا يوقر على تسليمه غرر بلا شك اذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد وربما نستدل لذلك ايضا لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاذان يجتمع عمل الشيطان والذي لا يقدر على التسليم بيعه من الميسر ووجه ذلك ان بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون باقل من ثمنه الحقيقي صح ولا لا بيع ما لا يعقل على التسليم سيكون اقل من ثمن الحقيقي لان المشتري مخاطئ قد يحصل عليه وقد لا يحصل فاذا قدر ان هذا الذي لا يقدر عليه السليم يساوي مئة لو كان مقطوعا على الزنا فسيباعه اذا كان له قراءة سليمة بكم؟ في خمسين يبقى المشتري الان اما غانم واما ظالم ان قدر عليه فهو غانم وان فاته فهو غانم وهذه هي قاعدة الميسر. اذا لنا ان نستدل على اشتراط هذا الشرط بدليل من القرآن والسنة من القرآن لدخوله في في الميسر. ومن السنة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرق ونستدل ايضا عليه بالنظر بالنظر الصحيح وهو ان المسلمين يجب ان يكونوا قلبا واحدا متآلفين متحابين وهذا البيع يوجب ايش؟ البغظ والتنافر. وذلك لان المشتري لو حصل عليه لكان في قلب بائع ايه شي يغبطه ويحسده ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء يربط البائع ويحسده. وكل ما ادى الى البغضاء والعداوة فان الشرع يمنعه منعا باتا لان الدين الاسلامي مبني على الانفاق والمحبة والموالاة بين المسلمين فصار الدليل على اشتراطها الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح ثم فرع على ذلك بقوله فلا يصح ما يؤابق وشارب وطير في هواء وسمك في ماء ومغصوب من غير غاصب او قادر على اخذه نعم النظر ان ان هذا الذي فيه الغرر يكون سببا للعداوة والبغضاء لان المشتري في هذه الصورة اذا حصل عليه حصل في قلب بائع شيء وان لم يحصل حصل في قلب شيء فرع المؤلف على ذلك اربع مسائل او اربع صور يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المعلم لا ما ما الحديث الماء نعم لا البركة هذي قد حازها صاحبها. اي نعم اذا كان الامام يغشه صاحبته. نعم؟ والنار. ها؟ النار النار الناس فيها شركاء. قيل المراد به الحطب. الحطب الذي في البر لانه وقود النار وفي من ورد بها النار نفسها وهذا الصحيح ويعني ذلك انني لو كنت اوقدت نارا لاطبخ عليها فجاء انسان يريد ان ان يطبخ عليها ايضا يحمي قدره عليها او ان يأخذ منها قبسا فليس لي ان امنعهم الناس شركاء في ثلاث فهمت؟ اوجي الانسان يتدفأ بالشتاء فليس لي ان ان امنعه. نعم. الاراضي الموقوفة الان. ايش؟ الاراضي عنوة وقد يقال هذا قد يقال انه ينبغي ان ان يخرج الخراج لانه اذا كانت الولاة قد غفلوا عن هذا الشيء فأديه انت واجعل ما تخرجه للمسلمين في مصالح المسلمين يعني مثلا اه مساجد طرق وما اشبه يعني شيخ قررنا ان الاوقاف لا يجوز بيعها. نعم. فاذا كان لمصلحة ولي الامر مثلا بناء مسجد او توسيع مسجد كيف يعني اشتريها من هذه المسألة اذا اراد الانسان ان يحولها الى ما هو انفع فهل يملك ذلك فيها خلاف بين الرجلين منهم من يقول لا يملك ذلك الا اذا تعطلت منافع الوقف فيباع ويشترى بدنه فهمت؟ ومنهم من قال يجوز ان يغير لما هو انفع وهذا هو الصحيح واستدلوا لذلك في حديث الرجل الذي قد جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وقال اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي ركعتين في بيت المقدس قال صلي ها هو والوفاء بالنذر اوكد من تنفيذ الاخرى. فاذا جاز العدول عن المفهوم الى الفاضل في النظر فالوقت من باب اولى. نعم لو قال ولا حول ورد ان نجتهد ونستطيع ان لا نعطيه المقابلة ايه هل له وجه والله مسألة انك تستعجل ولا تعطيه هذا ما ما نفتي به وان كان لا يصلح لكن نعم لكن هذا يفتح باب شر ثم انك عقدت معه عقدا في الاحرى بك ان ان تهدي العقل وخلنا نعزم عليه خلنا هذي من جملة نفقات الحج ويكون الاثم عليه. مثل ما يفعل الناس بالاول في الخفارة تعرفون الخفارة؟ لا الخفارة كان في الاول هناك قطاع طرق قطعته في الاسفار فيأتي الاعرابي من هذه القبيلة التي تمر بها جادة ويقول انا اكفيكم قومي لكن عطيوني الفلوس فيعطونه فلوس فاذا هجم قومه على هذه القافلة قادونكم معها فلان ابن فلان الذي منه فاذا قال هكذا خلاص هذه يستعملونها الناس فيما سبق يعني الى عهد قريب ما يمشي احد مثلا من من القصيم الى مكة الا ياخذ معه ثلاثة او اربعة حسب القبائل التي يمر بها الحمد لله الان نسأل الله ان يديم الامن وانا افتى اني انا انا سألني بعض الاخوان وقلت انا اعطوهم والاثم عليهم لا تفتحون باب الشر نعم لو فرضنا ان الانسان لو لو امتنع انه سيصل الى نتيجة مرظية الى نزاع وتعب يعني لا يجوز يا شيخ الايجار ايجار الصيام ولا البنايات لا يجوز؟ لا يجوز للمؤجر لا يجوز. لا يجوز. اما الخيام فيجوز ان يؤجرها لانه ملكه. وليست بنا لان البناء يثبت الخير نعم ايش؟ الدليل من القرآن والسنة اما القرآن فقوله تعالى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباطل