ثم قال رحمه الله الشرط الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه ان يكون مقدورا على تسليمها الظمير في قوله يكون يعود على المعقود عليهم. سواء كان الثمن ام المسلم ان يكون مقطوعا على تسليمه اي ان يكون كل من المتعاقدين قادرا على تسلم او تسليم من ملكي او الى ملكه ودليل هذا قوله تعالى الا ان ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تجارة عن تراضي النور ووجه الدلالة ان ما يعجز عن تسليمه لا يرضى به الانسان غالبا ولا يقدم عليه الا رجل مخاطر قد يحصل له ذلك وقد لا يحصل ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرق وهذا غرظ وجهه كونه غررا ان المعجوز عن تسليمه لا بد ان تنقص قيمته وحينئذ ان تمكن المشتري من تسلمه صار غانما وان لم يتمكن صار غارما وهذا هو الغرر ومن المعنى يعني التعليم ان هذا يؤدي الى الخلاف والنزاع والعداوة والبغضاء والحيل فكان من الحكمة ان يسد هذا الباب. ضد المقدور عليه هو المعجوز عنه وفرع المؤلف على ذلك قوله فلا يصح بيع ابر وشارك الابق هو العبد الهارب من سيده والشارد هو الجمل الشارد من صاحبه فبيع الابق لا يصح سواء علم خبره ام لم يعلن لانه غير مقبول على التسليم البائع لا يستطيع ان ان يسلمه للمشتري حتى لو لو علمنا خبره وانه ابق الى البلد الفلاني لان العثور عليه يصعب لا سيما مع ضعف السلطان وعدم استتباب الامن وعدم الظبط فانه لا شك يصعب جدا ان يناله المجتمع طيب وقوله فلا يصح ظاهره سواء كان المشتري قادرا على رده ام لم يقدر وقيل ان كان قادرا على رده فان البيع صحيح لان لان الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال الامة. فاذا كان هذا الرجل يعلم مكان العابد وهو قادر على اخذه بكل سهولة فما المانع من صحة البيت لكن بشرط ان لا يغر البائع يعني ان لا يهمه انه لا لا يقدر على العثور عليه وذلك لانه اذا اعلمه انه قادر عليه فسوف يرفع السعر يعني ثمنه واذا لم يعلم فسوف ياخذ السعر فلابد من ان يعلمه. ولا شارب الشاذ ما هو؟ الجمل. الجمل الشاذ وهذا مثال والا فله ان بقرة هربت او شاة او ما اشبه ذلك وعجز عنها فهي داخلة في هذا ولا طير في هواء الطير في الهواء لا يصح بينه مثل ان يكون عند الانسان حمام وهو ليس الان في مكانه فيبيعه صاحبه فان بيعه لا يصح لانه غير مقدور عليه وظاهر كلام المؤلف انه لا يصح بيعه ولو الف الرجوع حتى لو كان من عادته اي اي هذا الحمام ان يأتي في الليل ويبيت في مكانه فانه لا يصلح بينه وذلك لانه وان كان عالفا للرجوع فقد يرمى وقد يهلك لانه ليس بين ايدينا الان وقيل ان الف الركوع صح البيع ثم ان رجع والا فللمشتري فسخ وهذا قول اصح انه يصلح العقد عليه فاذا حضر واراد البائع ان يقول لا لا اسلمك اياه اجبرناه على تسليمه اياه لان البيع وقع صحيحا وان لم يحضر فان للمشتري الفسخ لان المشتري لم يشتري شيئا لا ينتفع به ولا يعود عليه. قال ولا سمكة في ماء نعم ولا سمك يعني ولا بيع سمك في ماء ولو كان مرئيا فانه لا لا يجوز بيعه وظاهر كلام المؤلف ولو كان اي نعم آآ مرئيا بمكان يمكن اخذه منه لانه اطلق قال سمك في ماء ولكن الصحيح الذي مشى عليه الشارع انه اذا كان بمرئه يسهل اخذه فانه يجوز بيعه كالسمك الذي يكون في البركة الان في برك بعض البساتين يكون فيها سمك لكنها في مكان محوس وهي مرئية يسهل اخوه فهذه يصلح بينها لكن سمك في بحر او في نهر لا يصح غيره او في مكان غير ليس ليس بحرا ولا نهرا لكن يصعب اخذه فانه لا يصح بيضه وذلك لان هذا السمك ربما ينغرز في الطين ولا يقدر عليه ولا نعم ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه لا يصح بيعصوم من الغاصب او من من المالك من المالك يعني لو ان مالك المغصوب باعه على طرف ثالث فانه لا يصح لنا مفسخة بل من غير غاصبه او قادر على اخذه فان كان من غاصبه لان قال المالك للغاصب اشتري مني ما ما غصبتني فاشتراه فهذا صحيح لان العلة وهي عد القدرة على التسليم اي اعني علة الصحة موجودة اذ ان هذا المقصود عنده فيصح البيع لكن بشرط الا يمنعه اياه بدون البيع فان منعه اياه الا بالبيع فالبيع غير صحيح لانه بغير رضا ومن شرط بيع الرضا يعني بان قال غاصب انا لا ارده عليك واريد ان تبيعه علي فالمالك باعه عليه اضطرارا لانه يقول كما قال العامة العوض ولا القطيعة يعني اخذ العوض ولا يروح مالي وعوظ مالي فاذا قال الغاصب انا لا اعطيك اياه ولكن اريد ان تبيعه علي اعطيك الثمن وباعوا عليه فان البيع لا يصح طيب فان بذل غاصب ثمنا اكثر من قيمته اضعاف مضاعفة وباعوا المالك عليه فهل يصح او لا؟ لا يصح لا يصح. ما دام لم يرضى. حتى لو اعطي اضعافا مضاعفة لان المالك ربما لا يرضى ان يبيعه على الغاصب ولو اعطاه اعطاه قيمته لانه يريد ان يتشفى منه هو يعرف المالك انه لو اخذ هذه القيمة اشترى عشرة من جنس ما اخذ منه. لكن يريد ان ان يحول بين الغاصب وبين جشعه وطمعه فيقول انا لا ابيعه ابدا فهذا نقول لا يصلح البيع ولو كان باضعاف مضاعفة وقول المؤلف او قادر على اخذه. على اخذ ايش على اخذه من الغاصب مثل ان يعصبه شخص فيبيعه المالك على عم هذا الشخص القادر على اخذه منه او على ابيه فانه يصلح لان العلة اعني علة صحة البيع وهي القدرة على اخذه موجودة طيب فان كان المشتري اشتراه بناء على انه قادر على اخذه ولكنه عجز فيما بعد فله فله البصر لانه تعذر الحصول على مقصوده اذا هذا الشرط مأخوذ من القرآن والسنة والاعتبار. من القرآن يا عبد الرحمن يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم. الا ان تكونوا وجه الدلالة انه لو حصل الغبن على احدهما لم يكن لم يكن راضيا به ومن السنة نعم هذه نعم. وهذا غرض لانه قد يحصل وقد لا يحصل. ومن الاعتبار جمال. انها سبب للعداوة والبغضاء والتنازع والخلاف. لان كل انسان لا يريد لا يريد ان يهبل. طيب اه مثل ولا نسأل؟ طيب نريد ان لما لا يعقل على التسمية. الوقف لا يستطيع ان ولا يستطيع ان اه او كطيب الهواء ونائب هم المذهب ولو عليه في الرجوع. طيب الا بمحفوز يسهل اخذه منه نعم ويشترى له في ذمته في ذمته يعني ذمته المفسدين والمصابين لا ذمة المشتري لان ذلك ما وكله نعم زكي بارك الله فيك يعني قررنا في الدرس الماضي انه لا يجوز بيع الماء في البئر. بيع نقل نقع الماء في البئر. نقع الماء في البيت نعم. ولكن لو لو اه انفق رجل على بئر مئة الف او مئتين الف فخرج اشكل علينا يا شيخ هل يجوز بيعه؟ يعني مذهب ما يجوز ها؟ كيف؟ التكلفة هذي التي دفعها كلها جعلتها احق به من غيرك لكن ما يجوز بس علما مسألة فيها جزاك الله خير بارك الله فيكم اذا وقع الاخذ على عين الباب كنا يعني غير صحيح حتى لو اجازة انت ما صحت الامور ايه هو صحيح ما صح بالاول موقوف على الايجابي وموقوف حتى لو باع ملك غيره بلا اذن ثم اجازه صح الذكر. ها؟ طال منه باب القبض ولا ولا لا؟ ايه. يقول انا على نصيب المشتري بعد ما قظى ما لا طيب هذا من الدين قال المؤلف من شروط البيع ان تكون العين مباحة للنفع بلا بلا حاجة. اشرح هذا يا عقيم وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ما الذي يستفاد من هذا الشرط؟ ان تكون ان يكون في العين اصبر منين اخذته طيب انهي واحد؟ تكون مباحث اخذها من قولك طيب انت تقوم نريح اجل خرج به ما كان وبعد نفر الحاجة مثل الكلب طيب ما مثال الذي لا نفع فيه حامد لا الذي لا نفع فيه الحشرات يا الحشرة احسنت وما فيه نفع غير مباح كالات الله طيب هل يجوز ان ان يبيع الة له ليكسرها ويحولها الى الة مباحة؟ نعم يجوز له بنيته ان يحولها الى يجوز حال كونها الة له لا يجوز لانه قد قد يحوله قد لا يحمله. فنقول للبائع حولها ثم بها. طيب آآ اشترى غرابا ليصيد عليه خالد بنا غرابا ليصيد عليه نعم تراب لا يصلي لا يوصل به من اين تأخذ منك المؤلف قوله التي تصلح للصيد والغراب لا يصح طيب اه لماذا خرج الكلب من هذا مع انه يصطاد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صحيح الجواب لورود النص به والنص حاكم لا محكوم عليه. طيب