احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد وذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. والثانية الزوائد لها احكام المقاصد. الزوائد لها المقاصد فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ. الاول المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي. وهي الغايات المرادة في الامر والنهي والثاني الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد. الذرائع الموصلة الى المقاصد والتالت الزوائد وهي الامور التي تجري تميما للفعل وهي الامور التي تجري تتميما للفعل ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة. فالصلاة جماعة في مأمور بها والصلاة جماعة في المسجد مأمور بها فيكون المشي اليها مأمورا به. فيكون المشي اليها مأمورا به. لانه وسيلتها انه وسيلتها ويثاب العبد على وسيلة المأمور. ويتاب العبد على وسيلة المأمور كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم كما انه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم. وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت كالخروج من المسجد والرجوع الى البيت. فانه تابع للمقصد. فيؤجر العبد عليه. وهذا من بركة مأمور وهذا من بركة المأمور. ان الزائد التابع المأمور يكون العبد مثابا ان عليه وهذا ظاهر في الحاق زوائد المأمور به وهذا ظاهر في الحاق زوائد مأموري به. اما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة اقسام. اما الزوائد المنهي عنه فهي ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم. زوائد متأممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأديما. زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأديبا من؟ وثانيها زوائد للتخلص من المحرم. زوائد للتخلص من المحرم يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام. يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام. وفراره من فهذه ليس لها حكم المقصد فهذه لها ليس لها حكم المقصد. بل يثاب العبد عليه بل يتاب العبد عليها كقاصد حانة خمر شرب فيها كقاصد حالة خمر شرب فيها ثم ندم والقى كأسه وخرج من الحانة نادما على فعله. فان خروجه الان من الحانة يعد زائدة. يعد زائدا. ولا يلحق بالمقصد. وهو شرب الخمر الذي خرج اليه وفعله تخلصا فيثاب على ذلك. وثالثها زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلص ظن من زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه. فهذا لا يتاب عليه العبد ولا يعاقب. فهذا لا يثاب عليه العبد ولا لا يعاقب كيف في المثال السابق هذا القسم الثالث المثال السابق ايش اذا فرغ احسنت كخروجه من حانة الخمر اذا فرغ منه. فان خروجه حين اذ ليس متمما للمقصد ولا فعل تخلصا من الحرام. وانما لما فرغ مما وقع خرج فلا يثاب ولا يعاقب. نعم احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان واسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا. ومتعلقات هذه القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعلوه. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم. والمراد بالاسقاط عدم التأتيم والمعروف في خطاب الشرع تسميته ها تجاوزا والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا او وضعا او رفعا او رفعا. وعبر الفقهاء عنه بالاسقاط وعبر الفقهاء عنه اسقاط فمما يتجاوز عنه في الشرع الخطأ والنسيان والاكراه فلا اثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره ولا يرتفع بعدم تأتيمهم ضمانهم ولا يرتفع بعدم تعتيمهم ضمانهم فهم لا يأثمون ولكنهم يضمنون ما ترتب على خطأهم او نسيانهم او اكراههم والضمان هو الزام المتعدي هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. فيظمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفوا مع عدم حصول اثم في حقهم