طيب يلا سامح ما الذي يدخل في قول المؤلف او من يقوم مقامه من هم الوكيل والوصي والولي؟ ها؟ والناظر طيب. ما الفرق بين هؤلاء الاربعة ما حضرت الدرس محجوب اولا الوكيل صاحب العيب الوكيل من اذن له بالتصرف في حال الحياة كذا طيب والوصي طاهر اذن له طيب وسليم يبين لنا من هو الناظر احسنت المتصرف في الوقت سواء بعد الموت ولا قبله طيب بقي عندنا الولي عبيد عبيد الله صح من يتصرف لغيره باذن الشارع بارك الله فيكم هل لنا دليل يا عبد الرحمن الريس على صحة تصرف الوكيل بدليل علي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ليشتري له شاة دينار فاشتاق وكل عروة ابن الجاد بالشراء انتهى بارك الله فيك. طيب يقول المؤلف انه لا يصح بيع نقع البئر ما حضرت كمال بايعونا في البئر ما تعلم نعم لا ما معناه ما معناه ما معنى هذا؟ يعني الماء الذي في بيته لا يصلح بيعه طيب دقيقة كلمة نقع البئر هل يفهم منها ان هذا الماء لو لو انه غرف بساقية او غيرها جاز بيعه اي نعم اذا حازه نعم يجوز احسنت تمام ما هو الدليل على عدم الجواز؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة طيب تمام طيب هل مثل ذلك الانهار مع حظارة السباحة محجوبة اخذت والشراب اخذ اخج عبد الله نعم نعم مثلها الانهار طيب لو جذب بساقيته من النهر الى بركة عنده هل يبيعه لماذا اخي مقرئنا الشرط الخامس وقفنا عليه ها السادس. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس هذا مبتدأ درس الليلة الشرط السادس ان يكون المبيع ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة هذه الشروط التي يذكرها العلماء او الاركان او الواجبات ادعى بعض الادعياء انها بدعة انها بدعة وانه لا يجوز التصنيف على هذا الوجه فيقال لهم ان تعبدنا لله تعالى بذلك التصنيف فهذا بدعة وان اردنا بذلك تقريب العلوم الى طالبيها فهذا ليس ليس ببدعة وما زال الناس يؤلفون بالابواب والكتب كل هذا غير موجود فهل نقول انه بدعة؟ لا لان هذا وسيلة لتغليب العلم نعم اذا وضع شرط لا لا دليل عليه فحينئذ يرد اما مع الدليل فليس في ذلك اشكال ورسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يذكر ما يدل على ذلك. كان يقول سبعة يظلهم الله في ظله مع ان هناك اخرون مع ان هناك اخرين يظلهم الله في ظله غير غير هؤلاء السبعة ثلاثة لا يكلمهم الله وما اشبه ذلك المهم الشرط السادس ان يكون معلوما عند من عند البائع والمشتري فلا يكفي علم احدهما والجهل اما ان يكون منهما جميعا او من البائع وحده او من المشتري وحده وفي كلا الصور الثلاث لا يصلح البيت لابد ان يكون معلوما عند المتعاقدين ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرر والمجهول بيعه غرر لا شك فان قيل لماذا نهي عن الغرر قلنا لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية لان المغلوب منهما سوف ايش يكره الغائب الغالب فلذلك نهي عن بيع الغراء طيب العلم المؤلف رحمه الله قال ان يكون معلوما برؤية او صفة يعني ان طرق العلم اما الرؤية واما الصفة ولكن هذا فيه قصور طرق العلم متعددة الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف كم هذه انا عدي انا نعم الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس هذي ما ما تخفى على احد حواس خمس والسادس الوصل نعم الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته والسمع فيما يكون الغرب منه سماعه والشم فيما يكون الغرض منه اريحوا كده والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه واللمس فيما يكون الغرظ منه ملمسه هل هو لين او خشن او ما اشبه ذلك والوصف سيأتي ان شاء الله. طيب وقول ان يكون معلوما برؤية لم لم يشترط ان ان تكون الرؤية للجميع وعلى هذا فاذا كان رؤية بعضه دالة على رؤية الجميع على دالة على الجميع اذ توفي بها ولابد من هذا لان خومة الطعام مثلا تمر او او البر هل نحن نرى كل حبة منها اجيبوا لا لكن نرى بعضها الدال على بقيتها اذا المؤلف اطلق ما قلب رؤية جميعه فيشمت رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل واضح طيب يقول ائنا برؤية هذه الرؤية متى تكون تكون حين العقد يعني لابد ان يراه حين العقد او يراه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية انتبه فمثلا لو رأى لو رأى رطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الان فهل تكفي الرؤيا السابقة قبل يومين لماذا؟ لانه يتغير لو باع لو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم فكذلك لا يصح لانه في خلال هذه المدة يتغير اذا الرؤية محلها عند العقد او قبله في زمن لا يتغير فيه المبيض طيب الثاني يقول او صفة يعني وهذا الوصف لا بد ان يكون معلوما بالوصف ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فالعلم بالمسلم فيه هنا بالرؤية او بالوصل انتبهوا يا اخوان لا تستعجلوا بالاجابة بالوصف ولا بالرؤية ليش اللي انا السنة والسنتين وفي الثمار كيف يراها وهي لم لم تخلق الان طيب اذا يكون العلم بالوصف ولكن لا بد ان يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة هذا شرط ولابد ان يضبط بالصفة هذا الشرط الثاني يعني البيع بالصفة اضيق من البيع بالرؤية او او ما يتعلق او ما يشبهها لابد ان يكون ايش مما يمكن انضباطه بالصفة ولابد ان يضبط بالصفة ايضا اما ما لا يمكن الانضباط بالصفة كالجواهر والليالي وما اشبه ذلك فانه لا يجوز ان يباع بالوصف لانه يختلف اختلافا عظيما رب خرزة من اللؤلؤ تساوي مثل الف ريال. واخرى لا تساوي عشرة ريال ولا يمكن ضبطها فلابد ان ينضبط ان يمكن انضباطه بالصفة ولابد ان يضبط ايضا بالصدقة بحيث تحرر الصفة تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند عند التسليم طيب هل يمكن انضباط المصنوعات انضباط المصنوعات يمكن ها؟ يمكن يمكن ومن اضبط ما يكون كالاباريق والفناجيل والاقلام وما اشبهها هذا يمكن انضباطه وقد يكون انضباط المصنوعات اكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر طيب لكن اذا قال قائل الناس يسلمون في الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان انضباط بالصفة على وجه دقيق جدا امر لا يمكن اما متعسر واما متعذر قلنا ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فانه لا يظر هذا لا يظر طيب آآ بيع بيع الانموذج تعرفون النموذج هاه اتي ب مثلا بصاع او ربع الصاع او فنجال من البر واقول ابيع عليك مثل هذا الصاد كذا وكذا نعم هل يصح يعني هذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية انا ما رأيت الكل لكن رأيت فنجال قال عندي من الطعام مثل هذا الفنجان اللي مثل الذي في هذا الفنجال في هذا خلاف بين العلماء منهم من يرى انه لا يصح والصحيح انه صحيح ان البيع صحيح لان العلم مترك بهذا وما زال الناس يتعاملون به العمل عليه عند الناس الان ويسمى في لغتنا العامية ايش النمونة هذي نمونة الشيء الفلاني نعم والظاهر ان ان هذه لغة تركية الله اعلم قال فان اشترى ما لم يره. اذا المهم اننا نشترط فيما بيع بالوصف شرطين اولهما اي يمكن انضباطه بالصفة والثاني ان يضبط بالصفة قال فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح لعدم العلم بالبيع ان اشترى ما لم يره قال بعت عليك السيارة الفلانية عليك سيجارة بكذا وكذا ولم يراها بعت عليك كتابا بكذا وكذا وهو لم يره فانه لا يصح البيع طيب لو وصفه صح اذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة ولهذا قال المؤلف رحمه الله اه في الشرح ما لم يره بلا وصف وقد يقال ان المؤلف الماتن قصر وقد يقال انه لم يقصر بناء على ان لن يكون في الرؤية وبالصفة. طيب ان الشراء ما لم يره او رآه وجهله في ان قال بعت عليك ما في هذا الكيس وهو لا يدري هل هو رمل او سكر لا يصح البيع لا ما يدري طيب فان كان يجهل منفعته ولا يجهله بان باعني الالة الة ميكانيكية لكن لا يدري ماذا يصنع بها فهل يقال ان هذا علم فيصح او يقال انه ليس بعلم فلا يصح هذي يحتمل يحتمل فيها هذا وهذا قد يقال انها معلومة لكن جهل المجتربين لكيفية استعمالها مثلا هذا ليس في ذات المبيع بل هو نقص في المشتري. في العاقد لا في المعقود عليه وقد يقال بل لا بد من العلم بهذا يأتي انسان غريب ويشوف الالات هذي وهذا ولا شغله امامه قامت الالات هذي تتحرك يقول هذا شيء يصنع القنابل وللطيارات فيشتريه في غالي الثمن واذا هو لا يصنع ولا الابن فيكون هذا جهلا عظيما فلذلك نرى انه لابد ان يعلم الانسان كيف ينتفع بهذا الشيء والا حصل غرض كبير طيب