قال او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ويأتينا ان شاء الله السلم ما الذي يمكن انضباطه؟ والذي لا يمكن اذا وصف بما لاك في سلمان فانه لا يصح البيع وقيل انه يصح ان يبيع ما لم يره ولم يوصف له وله الخيار اذا رآه وله الخيار اذا رآه فيقول مثلا بعت عليك سيارتي قال وش السيارة هذي قال ان شاء الله تشوفه وتعرفه بكم؟ خمسة الاف طيب اشتريت على المذهب لا يصح لانه لم يرها ولم توصف له ومذهب ابي حنيفة رحمه الله انه يصف البيع ويكون للمشتري الخيار اذا رآه تكون المسعفة الخيار اذا رآه وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وهو شبيه ببيع الفضول فاذا فاذا كان له الخيار اذا رآه فهل عليه نقص ليس عليه نقص طيب اذا قيل كيف الطريق الى تصحيح البيع على القول الاول نقول الطريق انه اذا رآه عقد عليه من جديد وهذا هو الذي يتبين به او تظهر وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين على قول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟ للمشرك. للمشتري وعلى الرأي الثاني يكون النماء للباء لان البيع لم يصح نعم يقول ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ظرع منفردين الحمل في البطن لا يصح بيضه اذا بيع منفردا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا غرر فان الحمل قد يكون واحدا او اكثر وقد يكون ذكرا او انثى وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا الجهالة فيه كبيرة ولهذا نقول انه داخل في العموم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الاخ اي نعم انت يا ناس وهو ان النبي طيب وورد النهي عنه بخصوصه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحامل او الحوامل طيب وكذلك اللبن في الذرع لا يصح لا يصح بيع اللبن في الظرب لماذا لانه مجهول اولا قد تدر الدابة وتوافق على ان تحلب وقد وقد لا تدر ولا توافق على انها تعلم في بعض البقر اذا ارادوا ان يحلبوها منعت منعت اما برفسها برجلها واما بان تنطح قرنها واما ان تمنع ذا تمنع اللبن يسمونه الرفع ما ما تحسب ابدا فلذلك يكون مجهولا ثم اذا قدر انه انتفت هذه الموانع فكم مقداره حلبنا كم مقداره نعم مجهول يكون مجهول والمسألة بسيطة نقول بدل ان تبيعه في الضرع او او ان تشتريه في بدل ان تشتريه في الضرر انتظر حتى حتى يحيى احسن واسلم وقول المؤلف منفردين مفهوم انهما اذا بيعا مع الام اذا بع ماء الام بالحمل ومع ذات اللبن في اللبن البيع صحيح بشرط الا يفرد بعقد فيقول بعتك هذه الشاة الحامل وما في حملها وما في في بطنها لان المؤلف اشترط ان يكون منفردين فمفهوم اذا كان تبعا جاسم طيب وهل اذا قال بعتك هذه الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد نقول نعم لانه نص علي وهو انما يجوز اذا كان تبعا لايش للام وكذلك يقال في اللبن وفي وقد اخذ الفقهاء من هذا قاعدة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا طيب قال ولا ينفع مسك في فأرته المسك لا يباع في فارته وش الفارة هذي الفارة الوعاء وعاء المسك يسمى فأرا وذلك انه مجهول والمسك غالي ان قدرته بالوزن فهو قد تكون الفارة سميكة ان قدرته بالحجم فكذلك فلا يباع المسك في فارته والفأرة غير الزجاجة الفأر هوائها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك وذلك ان من الغزلان ما يسمى بغزال المسك وكيفية ذلك على ما حدثنا به شيخنا رحمه الله عبدالرحمن بن سعدي ان هذه الغزال اه تركب ومع شدة ركضها شدة وتعبها ينزل من بطنها صرة صرة من الدم ثم يربط تربط هذه السرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل اليها الدم الدم اللي ودم الغذاء واذا مضى عدة ايام انفصلت انفصلت من من الجلد فاخذوها فاذا هذا الدم الذي احتقن بهذه السرة هو المسك وفي ذلك يقول المتنبي فان تفك الانام وانت منهم فان المسك بعظ دم الغزال نعم هذا هذا هذا ما ما قاله المؤلف انه لا يصح بيع المسك والقول الثاني في هذه المسألة انه يصح بيعه في فأرته لان هذه الفأرة وعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة ومن المعلوم ان الرومان يصح بيعها ووعاؤها قشر هذا القسط قد يكون فيه مثلا شيء من الشحم كثير وقد يكون فيه شيء قليل ثمان اهل الصنف واهل الخبرة في هذا يعرفون يعرفون اما باللمس والظغط عليه او باي سبب. المهم ان القول الثاني صحة بيع النسك في ثأرته وهذا هو الصحيح ما هو المسك والفارغ اي نعم وفارته وعاءه طيب يقول وكذلك لا يصح بيع نوى في تمر تعرفون النواة معروف طيب لو ان انسان عنده اناء فيه تمر وقال له اخر بعني نوى هذا التمر انت ستأكله فبعني نواه قال نعم ابيعك النوم فان البيع لا يصح لانه كالحمل في البطن كالحمل في البطن التمر في نواة كما يصح بيع الحامل بحملها طيب لماذا لا يصح بيع نواف التمر؟ لانه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرق وتعرفون النوى انه يختلف حتى في في النوع الواحد ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كثيرة وربما تأكل تمرة من هذا النوع بل من الاناء نفسه تجد فيها نوى صغيرة لذلك لا يصح فعل نواف التمر وفهم من قوله بيع النوى في التمر انه لو اخرج النوى من التمر وباعه صحيح لانه معلوم ولا صوف على ظهر الصفوف على الظهر لا يجوز بيعه بحديث ورد في النهي عنه ولانه جزء من الحيوان او متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان فاذا عندنا دليل وعندنا تعليم الصوف على الظهر انسان مثلا عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه يقول لا يجوز وش فيك نعم يقول لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولانه متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كالجزء من كما لو باع اليد او باع الرجل او ما اشبه هذا ونحو القول الثاني انه يصح بيع الصوف على الظهر لانه مشاهد معلوم ولا مانع من بيعه لا يتم بيعها على محظور وهذا القول هو الصحيح فان قال قائل ما الجواب عن الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس قلنا الجواب انصح الحديث فانما نهي عنه لانه قد يتأذى الحيوان بجزة ولا سيما اذا جز في ايام ايش الشتاء سيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعدة الاذى هذا انصح الحديث واما القياس وهو انه متصل بالحيوان فهو كجزء من اجزائه فجوابنا على ذلك من وجهين الوجه الاول اننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد منه كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضد لا نسلم ان بيع هذا حلال حرام لانه ايش مشاعر معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة الشيء الثاني انه لا يصلح القياس بان الشعر او الصوف في حكم المنفصل فكيف يجعل الان في حكم الجزء والعجب ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ان مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء ومس شعرها لا ينقض الوضوء قالوا لانه في حكم المنفصل ما هذا التناغم القول الراجح في هذه المسألة ان بيع الصوف على الظهر جائز لكن نشترط الا يلحق الحيوان اذى فان لحق الحيوان اذى منع لا لانه مجهول ولكن ها؟ لاذى لاذى الحيوان طيب يقول رحمه الله ولا صوم على ظهره ولا فجل ونحوه قبل قلعه الفجل معروف يا عبد الله نعم فهمت ان الفجل طيب آآ لا يصح بيع الفجر حتى يقلع من الارض ويشاهد لانه لانه مدفون في الارض فلا يصح قد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا وقوله ونحوه مثل ايش؟ البصر. البصل والجزر وامثال هذا كثير نعم بطاطس اجيب البطاطس مدفون؟ ايه. طيب على كل حال كل ما المقصود منه في الارظ فانه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع اذا قلع وصار بارزا ظاهرا على الارض فانه يباع وهذا ايضا فيه خلاف بين العلماء والقول الثاني في هذه المسألة انه يصح بيعه لانه وان كان المقصود منه مستترا فانه يكون معلوما عند ذوي الخبرة يعرفون وهذا هو الذي عليه العمل فيمكن ان تأتي للفلاح وتقول بعلي هذه القطعة من الارض الذي فيها البصل او الثوم اول والفجل بكذا وكذا وذلك بعد تكامل نماءه بعد تكامل النماء ياسر حبيب طيب وهذا القول اصح وهو الذي عليه العمل من زمان قديم ومهما ادرك الناس يأتون الى فلاحين ويقول بع علي مثلا هذه الاحواض من من البصل فيبيع عليه ولا يرون في هذا جهالة ثم اذا قدر ان هناك جهالة فهي فيها الاف يسيرة لا تكون غررا